فسخ النكاح
الظاهرية
المحلى بالآثار
329 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاَللَّهِ تَوْفِيقِي ، وَإِلَيْهِ مَتَابِي كِتَاب فَسْخُ النِّكَاحِ 1938 - مَسْأَلَةٌ : مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ : وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ فَقَطْ - : أَحَدُهَا - أَنْ تَصِيرَ حَرِيمَةً بِرَضَاعٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ .
وَالثَّانِي - أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، أَوْ جَدُّهُ بِجَهَالَةٍ ; أَوْ بِقَصْدٍ إلَى الزِّنَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ .
وَالثَّالِثُ - أَنْ يَتِمَّ الْتِعَانُهُ وَالْتِعَانُهَا .
وَالرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَتُعْتَقَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ إبْقَائِهِ .
وَالْخَامِسُ - اخْتِلَافُ الدِّينَيْنِ إلَّا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يُسْ…
وَالثَّانِي - أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، أَوْ جَدُّهُ بِجَهَالَةٍ ; أَوْ بِقَصْدٍ إلَى الزِّنَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ .
وَالثَّالِثُ - أَنْ يَتِمَّ الْتِعَانُهُ وَالْتِعَانُهَا .
وَالرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَتُعْتَقَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ إبْقَائِهِ .
وَالْخَامِسُ - اخْتِلَافُ الدِّينَيْنِ إلَّا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يُسْ…