التجارة إلى أرض العدو
في بيع ماء الأنهارفي الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخرفي ولد الأمة الصغير يجني جناية
المالكية
المدونة
294 كِتَابُ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَا جَاءَ فِي التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . أَخْبَرَنَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَكْرَهُهُ مَالِكٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَيَقُولُ : لَا يَخْرُجُ إلَى بِلَادِهِمْ حَيْثُ تَجْرِي أَحْكَامُ الشِّرْكِ عَلَيْهِ