الأضاحي

الحنابلة

المغني
345 كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ : الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : الْمُرَادُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ . وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَمَا رَوَى أَنَسٌ ، قَالَ : { ۝ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْأَمْلَحُ : الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ، وَبَيَاضُهُ أَغْلَبُ . قَالَهُ الْكِسَائِيُّ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُو…

الظاهرية

المحلى بالآثار
3 كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ .
973 - مَسْأَلَةٌ : الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا ، وَمَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . وَمَنْ ضَحَّى عَنْ امْرَأَتِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ ، أَوْ أَمَتِهِ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ .
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ إذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ، لَا بِحَلْقٍ ، وَلَا بِقَصٍّ وَلَا بِنُورَةٍ وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُضَحِّيَ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ …