الأشربة والحد فيها
الشافعية
الأم
باب الأشربة والحد فيها
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
376 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدِّ فِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَصْلُ الْمُسْكِرَاتِ كُلِّهَا الْخَمْرُ ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ تَابِعٌ لَهُ وَمُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ . وَالْخَمْرُ : هُوَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا صَارَ مُسْكِرًا بِحُدُوثِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِيهِ ، فَيَصِيرُ خَمْرًا بِشَرْطَيْنِ : الشِّدَّةُ والسُّكْرُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِيرُ خَمْرًا بِهَا حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِمَا شَرْطٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ أَنْ يَقْذِفَ زَبَدَهُ . وَلَيْسَ قَذْفُ الزَّبَدِ عِنْدَنَا شَرْطًا : لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ …