المواريث

المالكية

المدونة
كتاب المواريث

الشافعية

الأم
باب المواريث
الأم
باب المواريث
الأم
باب المواريث
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
96 بَابُ الْمَوَارِيثِ
قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّبُعُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَارِيثِ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا جَعَلَهُ مُرْسَلًا وَهُوَ مَوَارِيثُ الْعَصَبَاتِ يَسْتَوْعِبُونَ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ قَبْلَ نُزُولِهَا بِ…

الظاهرية

المحلى بالآثار
263 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 1707 - مَسْأَلَةٌ : أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ : دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا .
وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
وَأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَكُفِّنَ فِيهِ ، وَلِأَنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَ…