الأشربة

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ )
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ فِي .
بَيَانِ أَسْمَاءِ الْأَشْرِبَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُسْكِرَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَعَانِيهَا ، وَفِي بَيَانِ أَحْكَامِهَا ، وَفِي بَيَانِ حَدِّ السُّكْرِ .
( أَمَّا ) أَسْمَاؤُهَا : فَالْخَمْرُ ، وَالسَّكَرُ ، وَالْفَضِيخُ ، وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ ، وَالطِّلَاءُ ، وَالْبَاذِقُ ، وَالْمُنَصَّفُ ، وَالْمُثَلَّثُ وَالْجُمْهُورِيُّ ، وَقَدْ يُسَمَّى أَبُو سُقْيَا وَالْخَلِيطَانِ وَالْمِزْرُ وَالْجِعَةُ وَالْبِتْعَ .
( أَمَّا ) بَيَانُ مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَمَّا الْخَمْرُ فَهُوَ اسْمٌ لِلنِّيءِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْه…
المبسوط
كتاب الأشربة
الاختيار لتعليل المختار
358 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
الْمُحَرَّمُ مِنْهَا الْخَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ، الثَّانِي الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِهِ وَهُوَ الطِّلَاءُ ، وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُهُ فَالْمُنَصَّفُ . الثَّالِثُ السَّكَرُ ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءَ الرُّطَبِ إِذَا غَلَا كَذَلِكَ .
الرَّابِعُ : نَقِيعُ الزَّبِيبِ ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ كَذَلِكَ ، وَحُرْمَةُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَتُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهَا حَتَّى يَسْكَرَ ، وَلَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا; وَنَبِيذ…

المالكية

المدونة
523 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمُسْكِرَ مِنْ النَّبِيذِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَا أَسْكَرَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ كُلِّهَا فَهُوَ خَمْرٌ يُضْرَبُ صَاحِبُهُ فِيهِ ثَمَانِينَ . وَفِي رَائِحَتِهِ إذَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا أَنَّهَا رَائِحَةُ مُسْكِرٍ ، نَبِيذًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ فِيهِ ثَمَانِينَ .
قُلْتُ : مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ هَذَا النَّبِيذُ أَوْ مِنْ شَعِيرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالسُّكْرُكَةُ وَغَيْرُهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ خَمْرٌ إذَا كَانَتْ تُسْكِرُ .
الذخيرة
الْجِنَايَةُ السَّابِعَةُ
حَدُّ الشُّرْبِ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُوجِبِ وَالْوَاجِبِ
النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِي الْمُوجِبِ : وَهُوَ شُرْبُ الْقَطْرَةِ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ اخْتِيَارًا مِنْ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ( أَكْثَرَ فِقْهًا ) وَنَذْكُرُ هَاهُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِّ . وَفِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى : فِي الْكِتَابِ : مَنْ شَرِبَ خَمْرًا ، أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا وَإِنْ قَتَلَ ، سَكِرَ أَمْ لَا ، حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّ بِهِ رَائِحَةُ الْخَمْرِ ( عَصِيرِ عِنَبٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ تِينٍ ، أَوْ حِنْطَةٍ ، أَوِ السُّكْرُكَةِ ) قِيلَ : أَوْ …

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ )
جَمْعُ شَرَابٍ بِمَعْنَى مَشْرُوبٍ وَفِيهِ ذِكْرُ التَّعَازِيرِ تَبَعًا وَجَمَعَ الْأَشْرِبَةَ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَإِنْ اتَّحَدَ حُكْمُهَا وَلَمْ يَقُلْ حَدُّ الْأَشْرِبَةِ كَمَا قَالَ قَطْعُ السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ لَيْسَ إلَّا بَيَانُ الْقَطْعِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ وَأَمَّا التَّحْرِيمُ فَمَعْلُومٌ ضَرُورَةً وَأَمَّا هُنَا فَالْقَصْدُ بَيَانُ التَّحْرِيمِ أَيْضًا لِخَفَائِهِ بِالنِّسْبَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ فَلَمْ يَقُلْ حَدٌّ لِيُقَدِّرَ حُكْمَ الشَّامِلِ لِلْحُرْمَةِ وَالْحَدِّ وَغَيْرِهِمَا كَالْوُجُوبِ عِنْدَ الْغَصِّ . شُرْبُ الْخَمْرِ حَرَامٌ إجْمَاعًا مِنْ الْكَبَائِرِ وَشَرِبَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوَّلَ الْإِسْلَام…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
11 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ جَمْعُ شَرَابٍ بِمَعْنَى مَشْرُوبٍ ، وَذُكِرَ فِيهِ التَّعَازِيرُ تَبَعًا ، وَجُمِعَ الْأَشْرِبَةُ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا ، وَإِنْ كَانَ حُكْمُهَا مُتَّحِدًا ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِحَدِّ الْأَشْرِبَةِ كَمَا قَالَ قَطْعُ السَّرِقَةِ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ ثَمَّ لَيْسَ إلَّا بَيَانُ الْقَطْعِ وَمُتَعَلِّقَاتُهُ ، وَأَمَّا التَّحْرِيمُ فَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ ، وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ التَّحْرِيمِ لِخَفَائِهِ بِالنِّسْبَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ .
وَشُرْبُ الْخَمْرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَإِنْ مَزَجَهَا بِمِثْلِهَا مِنْ الْمَاءِ ، وَكَانَ شُرْبُهَا جَائِزًا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ بِوَحْيٍ وَلَوْ إلَى حَدٍّ يُزِيلُ الْعَقْلَ عَلَى الْأَصَحِّ…

الحنابلة

المغني
135 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } . إلَى قَوْلِهِ : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ { ۝ : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَه…