الصداق

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الصَّدَاقِ )
هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَجَمْعُهُ قِلَّةً أَصْدِقَةٌ وَكَثْرَةً صُدُقٌ وَيُقَالُ صَدَقَةٌ بِفَتْحٍ فَتَثْلِيثٍ وَبِضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِضَمِّهِمَا وَجَمْعُهُ صَدُقَاتٌ مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ وَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْضَ فِي التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِهِ مُبْتَدَأَ الْعَقْدِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهَرَا كَرَضَاعٍ وَهَذَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَخَصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ إذْ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّدْقِ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي إيجَابِهِ وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَصْلُ فِيهِ ال…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الصَّدَاقِ هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ، وَجَمْعُهُ جَمْعُ قِلَّةٍ أَصْدِقَةٍ وَجَمْعُ كَثْرَةٍ صُدُقٌ ، وَيُقَالُ فِيهِ صَدُقَةٌ بِفَتْحٍ فَتَثْلِيثٍ وَبِضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِضَمِّهِمَا وَجَمْعُهُ صَدُقَاتٌ ، وَلَهُ أَسْمَاءُ جَمْعٍ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً مِنْهَا فِي قَوْلِهِ : ﴿﴾ صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرُ عَلَائِقَ ﴿﴾ وَزَادَ آخَرُ الطُّولَ فِي قَوْلِهِ : ﴿﴾ مَهْرٌ صَدَاقُ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ طُولُ حِبَاءٍ عَقْرٌ أَجْرُ عَلَائِقَ ﴿﴾ مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْضَ فِي التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِهِ مُبْتَدَأَ الْعَقْدِ هُوَ ا…
الأم
كتاب الصداق
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
390 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : يَا رَبِّ عَوْنَكَ :
كِتَابُ الصَّدَاقِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " ذَكَرَ اللَّهُ الصَّدَاقَ وَالْأَجْرَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ الْمَهْرُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [ الْبَقَرَةِ : 236 ] فَدَلَّ أَنَّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ بِالْكَلَامِ ، وَأَنَّ تَرْكَ الصَّدَاقِ لَا يُفْسِدُهَا " .
الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَاقِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ .
فَأَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الشَّرْطُ الثَّالِثُ : بَيَانُ قَدْرِ الْعِوَضِ وَالْأَجَلِ ، فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ الْعِوَضِ وَصِفَتِهِ ، وَأَقْدَارُ الْآجَالِ ، وَمَا يُؤَدَّى عِنْدَ حُلُولِ كُلِّ نَجْمٍ . فَإِنْ كَاتَبَ عَلَى نَقْدٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ مُنْفَرِدٌ أَوْ غَالِبٌ ، وَإِلَّا ، فَيُشْتَرَطُ التَّبْيِينُ . وَإِنْ كَاتَبَ عَلَى عَرَضٍ ، وَصَفَهُ بِالصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْمُسَلَّمِ ، وَإِنْ كَاتَبَ عَلَى ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَهُ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَنِصْفَهُ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ سَنَتَيْنِ ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ النِّصْفَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ، تَعَيَّنَ النِّصْفُ الثَّانِي لِلثَّانِيَةِ…

الحنابلة

المغني
160 كِتَابُ الصَّدَاقِ الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي عَنْ طِيبِ نَفْسٍ ، بِالْفَرِيضَةِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقِيلَ : النِّحْلَةُ : الْهِبَةُ ، وَالصَّدَاقُ فِي مَعْنَاهَا ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَسْتَمْتِعُ بِصَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ لِلْمَرْأَةِ ، فَكَأَنَّهُ عَطِيَّةٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ .
وَقِيلَ : نِحْلَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلنِّسَاءِ . وَقَالَ ت…
كشاف القناع عن متن الإقناع
كِتَابُ الصَّدَاقِ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ : صَدُقَة بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِ وَصُدْقَة وَصَدْقَة بِسُكُونِ الدَّالِ فِيهِمَا مَعَ ضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِهَا وَلَهُ أَسْمَاءُ الصَّدَاقِ وَالصَّدْقَةِ وَالْمَهْرِ وَالنِّحْلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَالْأَجْرِ وَالْعَلَائِقِ وَالْعَقْرِ وَالْحِبَاءِ وَقَدْ نَظَمْتُ مِنْهَا ثَمَانِيَةً فِي بَيْتٍ وَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿﴾ صَدَاقٌ مَهْرٌ وَنِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَلَائِقُ ﴿﴾ يُقَالُ أَصَدَقْت الْمَرْأَةَ وَمَهَرْتهَا وَلَا يُقَالُ أَمْهَرْتهَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَسَتَقِفُ عَلَى أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّتِه…
شرح منتهى الإرادات
كتاب الصداق
الإنصاف
كتاب الصداق
الفروع
256 بَابُ الصَّدَاقِ " مَسْأَلَةٌ 1 " قَوْلُهُ : وَفِي مَنْفَعَتِهِ الْمَعْلُومَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً رِوَايَتَانِ انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . إحْدَاهُمَا : يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَفُصُولِهِ ، وَصَاحِبُ الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالتَّصْحِيحِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِر…