الأطعمة
المالكية
الذخيرة
كتاب الأطعمة
الشافعية
المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَطْهُرْ كَالْخَلِّ ، هَذَا تَعْلِيلٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ طَهَارَةِ الْخَلِّ وَنَحْوِهِ وَالدُّهْنِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَذُّرِ الْعَصْرِ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ فِي طَهَارَةِ الْمَغْسُولِ مِنْ النَّجَاسَةِ ، بَلْ التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ .
( أَمَّا الْأَحْكَامُ ) فَفِيهَا مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مُتَنَجِّسَةً بِعَارِضٍ وَهِيَ جَامِدَةٌ كَالثَّوْبِ وَالْبِسَاطِ وَالسِّلَاحِ وَالْجُلُودِ وَالْأَوَانِي وَالْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، ج…
( أَمَّا الْأَحْكَامُ ) فَفِيهَا مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مُتَنَجِّسَةً بِعَارِضٍ وَهِيَ جَامِدَةٌ كَالثَّوْبِ وَالْبِسَاطِ وَالسِّلَاحِ وَالْجُلُودِ وَالْأَوَانِي وَالْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، ج…
الأم
كتاب الأطعمة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
132 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ مِنْ مَعَانِي الرِّسَالَةِ وَمَعَانٍ
أَعْرَفَ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَقَالَ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ الْعَرَبُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا ، وَنَزَلَتْ فِيهِمُ الْأَحْكَامُ ، وَكَانُوا يَتْرُكُونَ مِنْ خَبِيثِ الْمَآكِلِ مَا لَا يَتْرُكُ غَيْرُهُمْ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْمَأْكُولَ ضَرْبَ…
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ مِنْ مَعَانِي الرِّسَالَةِ وَمَعَانٍ
أَعْرَفَ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَقَالَ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ الْعَرَبُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا ، وَنَزَلَتْ فِيهِمُ الْأَحْكَامُ ، وَكَانُوا يَتْرُكُونَ مِنْ خَبِيثِ الْمَآكِلِ مَا لَا يَتْرُكُ غَيْرُهُمْ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْمَأْكُولَ ضَرْبَ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الأطعمة
الحنابلة
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الأطعمة
شرح منتهى الإرادات
فَصْلٌ وَمَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا ( أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنُ مَالِهِ ) أَيْ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ ، ( فَلَهُ ) أَيْ الْمَغْصُوبِ مَالُهُ جَهْرًا ( أَخْذُ قَدْرِ ) مَالِهِ ( الْمَغْصُوبِ ) مِنْ مَالِ غَاصِبٍ ( جَهْرًا ) كَمَا فَعَلَ ، ( وَ ) لِرَبِّ الْعَيْنِ الَّتِي عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ ( عَيْنَ مَالِهِ ) مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ ( وَلَوْ قَهْرًا ) قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : مَا لَمْ يُفْضِ إلَى فِتْنَةٍ إلَّا ( أَخَذَ قَدْرِ دَيْنِهِ ) الَّذِي لَهُ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ ( مِنْ مَالِ مَدِينٍ تَعَذَّرَ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْهُ بِحَاكِمٍ لِجَحْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَسُكَّانِ بَوَادٍ يَتَعَذَّرُ إحْضَارُ الْخُصُومِ مِنْهَا نَصًّا لِحَدِيثِ : " 537 { أَدِّ الْأَمَانَ…
الإنصاف
كتاب الأطعمة
الفروع
294 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ أَصْلُهَا الْحِلُّ فَيَحِلُّ قَالَ شَيْخُنَا : لِمُسْلِمٍ .
وَقَالَ أَيْضًا : اللَّهُ أَمَرَنَا بِالشُّكْرِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ ، وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ ، فَإِنَّمَا أَحَلَّ الطَّيِّبَاتِ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ لَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ بِالْمُبَاحِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، كَمَنْ يَبِيعُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لِمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْفَوَاحِشِ .
وَقَوْلُهُ { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ } أَيْ عَنْ الشُّكْرِ …
وَقَالَ أَيْضًا : اللَّهُ أَمَرَنَا بِالشُّكْرِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ ، وَتَرْكِ الْمَحْذُورِ ، فَإِنَّمَا أَحَلَّ الطَّيِّبَاتِ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ لَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ بِالْمُبَاحِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، كَمَنْ يَبِيعُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لِمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْفَوَاحِشِ .
وَقَوْلُهُ { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ } أَيْ عَنْ الشُّكْرِ …
المبدع في شرح المقنع
كتاب الأطعمة
المبدع في شرح المقنع
كتاب الأطعمة
الظاهرية
المحلى بالآثار
55 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ
989 - مُكَرَّرٌ مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْخِنْزِيرِ ، لَا لَحْمِهِ ، وَلَا شَحْمِهِ ، وَلَا جِلْدِهِ ، وَلَا عَصَبِهِ ، وَلَا غُضْرُوفِهِ ، وَلَا حَشْوَتِهِ ، وَلَا مُخِّهِ ، وَلَا عَظْمِهِ ، وَلَا رَأْسِهِ ، وَلَا أَطْرَافِهِ ، وَلَا لَبَنِهِ ، وَلَا شَعْرِهِ - الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ - وَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِهِ لَا فِي خَرَزٍ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ .
وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ وَلَا اسْتِعْمَالُهُ - مَسْفُوحًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَسْفُوحٍ - إلَّا الْمِسْكُ وَحْدَه…
مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ
989 - مُكَرَّرٌ مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْخِنْزِيرِ ، لَا لَحْمِهِ ، وَلَا شَحْمِهِ ، وَلَا جِلْدِهِ ، وَلَا عَصَبِهِ ، وَلَا غُضْرُوفِهِ ، وَلَا حَشْوَتِهِ ، وَلَا مُخِّهِ ، وَلَا عَظْمِهِ ، وَلَا رَأْسِهِ ، وَلَا أَطْرَافِهِ ، وَلَا لَبَنِهِ ، وَلَا شَعْرِهِ - الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ - وَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِهِ لَا فِي خَرَزٍ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ .
وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ وَلَا اسْتِعْمَالُهُ - مَسْفُوحًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَسْفُوحٍ - إلَّا الْمِسْكُ وَحْدَه…