← Library
الإقناع لابن المنذر
باب التسوية بين الضرائر✕ all
#105 ↗
107
105 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : نا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " . وَثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ " فهذا الحديث وغيره يدل عَلَى وجوب العد…