← Library
الإقناع لابن المنذر
باب ذكر بيوع الثمار✕ all
#91 ↗
92
91 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " أجمع أهل العلم عَلَى القول بهذا الحديث ، وبدو صلاح الثمار أن تطعم رطبا ، أو تصفر أو تحمر ، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذَلِكَ إذا طاب أول ثمرها ، وروينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه " نهى عن بيع العنب حَتَّى يسود " ، وثبت أنه " نهى عن بيع السنبل حَتَّى يبيض " ، وثبت عنه ، أنه قَالَ : " …