al-Lumʻah fī taḥqīq al-rakʻah li-idrāk al-Jumʻah
الكتاب: اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة المؤلف: أبو محمد أحمد محمد شحاته الألفى السكندرى عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
<span data-type="title" id=toc-1>مَسْأَلَة:</span> فِي قَول الْمِنْهَاج فِي صَلَاة الْجُمُعَة من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة أدْرك الْجُمُعَة فَيصَلي بعد سَلام الإِمَام وَمَشى عَلَيْهِ الشَّارِح الْمُحَقق وَكَذَلِكَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ بقوله إِن شَرط إِدْرَاك الْجُمُعَة بركوع الثَّانِيَة أَن يسْتَمر الإِمَام إِلَى السَّلَام وَوَقع لبَعْضهِم أَنه قَالَ يجوز مُفَارقَة الإِمَام إِذا أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة قبل أَن يسلم الإِمَام إِثْر السُّجُود الثَّانِي وَأفْتى بذلك جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة فعلام يعْتَمد الْمُقَلّد للْإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وعنا <span data-type="title" id=toc-2>الْجَواب:</span> الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين إصطفى هَذِه الْمَسْأَلَة من معضلات الْمسَائِل الَّتِي يجب التَّوَقُّف فِيهَا فَإِن الْمَفْهُوم من كَلَام كثيرين اشْتِرَاط الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام وَمن كَلَام آخَرين خِلَافه وَهَا أَنا أبين ذَلِك وَاضحا مفصلا فَأَقُول: الْمَفْهُوم من كَلَام الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة: الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَابْن الرّفْعَة …