al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab - Takmilat al-Muṭīʻī al-ūlá
الكتاب: المجموع شرح المهذب - تكملة المطيعي الأولى المؤلف: محمد نجيب المطيعي الناشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة (وهو إعادة صف للتكملة الأولى للمطيعي) تنبيه: عدّل المؤلف -رحمه الله- هذه التكملة ونشرها مرة أخرى في مطبعة الإرشاد بجدة عدد الأجزاء:٨ (جـ ١٣ - ٢٠ من المجموع) (ثم صوَّرَت دار الفكر المجموع ٢٠ مجلدًا، أصل النووي وتكملة السبكي والمطيعي) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله: <span data-type='title' id=toc-2>باب بيع المرابحة</span> (من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة، لما روى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كان لا يرى بأسا بده يازده وده دوازده (١) ولانه ثمن معلوم فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة ويجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول: رأس مالها مائة، وقد بعتك برأس ماله ووضع درهم (٢) من كل عشرة لانه ثمن معلوم فجاز البيع به، كما لو قال: …