شرح الكافي للإمام ابن قدامة [40] | كتاب الصلاة: باب أوقات الصلوات
عبدالمحسن الزامل
lesson 40 / 101
1:01:39
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى
0:29الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للامام بن قدامة رحمه الله هذا اليوم الموافق للرابع من شهر الله المحرم شهر رزق ذي القعدة لعام اربعين اربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:47قال رحمه الله تعالى باب اوقات الصلوات الصلوات اوقات ابتداء وانتهاء هذا محل اجماع من اهل العلم الجملة على ما دل عليه الكتاب العزيز اجمالا لقوله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
1:17وكذلك بقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الصحيحين وغيرهما في بيان الاوقات. ولله الحمد والمنة
1:45قال رحمه الله الاولى هي الظهر فيما روى ابو برزة الاشنمي هو نضلة بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه من سنة اربعة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير
2:01التي تدعونها الاولى الهجير ويقال هاجرة كما في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله كان يصلي الهاجرة كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول. في حديث طويل متفق عليه
2:28وهذا الحديث متفق عليه لكن قول تجحض الشمس هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم حين تزول الشمس من حديث ابي برزة رضي الله عنه وهو في بمعنى الزوال وفي صحيح مسلمرة ايضا كان
2:54يصلي الظهر حين تزول الشمس. وتقدم حديث جابر رضي الله عنه. جابر عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس والهجير والهاجرة لان الناس يهجرون الاعمال في ذلك الوقت
3:14معنى انه عند اشتداد الحر وكان كثير منهم اكثرهم اصحاب زرع ونخل وكانوا في هذا الوقت يقيلون ويرتاحون رضي الله عنه وكانت قيلولتهم في الغالب قبل زوال الشمس قال رحمه الله
3:37واول وقتها اذا جالت الشمس كما تقدم. وهذا محل اجماع من اهل العلم واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس والمعنى على ما جاء في الاخبار
4:00عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قوله صار ظل كل شيء مثله هذا في حديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث جابر. رضي الله عنه جميعا فيه صار ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وذلك ان الشمس في الغالب لا تكن متعامدة
4:31في غالب البلاد فحين تزول يبقى شيء من الظل تزول عليه لان الشمس اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص من جدار او جبل او شجر او حجر او انسان
4:51يكون له ظل ممتد الى جهة الغرب ثم كلما ارتفعت الشمس يتقلص هذا الظل وينقص ثم حين تكون الشمس رأس تكون الشمس في كبد السماء في الغالب تكون لا تكونوا
5:17بما فوق رأسي هذا الشاخص بل يبقى شيء من الظل لميلانها عن هذا الشاخص هذا الظل الذي تجول عليه يكون مبتدأ الجوال فلو كانت مثلا زالت الشمس او يعني معنى مالت من المشرق الى المغرب
5:43مالت من المشرق الى المغرب مثلا الساعة الثانية عشر ظهرا وكان قد بقي من الظل الذي كان قد كان موجودا قبل زوالها نحو شبر طول شبر مثلا هذا الشبر لا يحسب
6:06بل حين يزداد الظل بعد زوال لان هذا هذا الظل اللي كان يتناقص يقف ثم يبدأ يجود يبدأ في الزيادة ولهذا الشاخص لنفرض ان هذا الشخص الذي جالت الشمس طوله متران
6:33طوله اثنين متر مثلا في هذه الحالة وقت الظهر ينتهي ان يبلغ هذا الظل الى هذا القدر الى مترين وزيادة هذا الشبر نفظ انه انه عشرون سنتيمتر يعني على باثنين متر وعشرين سنتي يكون انتهى وقت الظهر
7:03لان طول الظل هذا القدر فلا يحسب الظل الذي زالت عليه الشمس لانه كان موجودا حين زوالها آآ انتهاء وقت الظهر يكون بان اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انني جبرائيل
7:36جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين صلى بالظهر في المرة الاولى حتى حين زالت الشمس. والفيء مثل الشراك. هذا يبين انه بقي شيء يسير من الفيثوم ما صار به في المرة
7:51ثم صلى الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله يعني صلى بمرتين حين زالت الشمس على هذا القدر والفيل مثل الشراك وهذا هو الحجة في ان هذا الذي علي لا يحسب لان هذا الفي
8:13موجود والنبي عليه السلام وجبريل جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حين جالت الشمس وجوالها كان وقد بقي من الفي الذي كان موجودا قبل زوالها او حين زوالها مثل الشراك
8:33وصلى به في هذا الوقت ثم صلى به في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله. اذا هذا الظل زيادة على هذا الفي الذي زالت عليه وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن
8:55وهذا الحديث ايضا رواه احمد وابو داوود من طريق عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش عن حكيم حكيم العباد بن حنيف عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما
9:15وعبد الرحمن ابن الحارث ابن العياش هذا كما قال الحافظ صدوق له وها ذاك الخبر ثبت عند احمد والترمذي والنسائي باسناد صحيح من حديث جابر وهو والمشهور في صلاة جبرائيل هذان الحديثان. حديث ابن عباس وحديث جابر
9:37حديث جابر صحيح آآ صححه البخاري وغيره اسناده صحيح. واسناده صحيح فهو شاهد فشاهد حديث ابن عباس حي جابر فيكون حديث ابن عباس اما حسن ثم قال الترمذي رحمه الله او حسن لغيره بشاهده من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا
10:04ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره يعني مثل ما تقدم حين يتناهى القصر ويبدأ في الزيادة يعني حين مثلا تضع شاخص شاخص على مكان مستو من الارض شخص ثابت مستقيم
10:32فتنظر ما دام هذا الشاخص ينقص واضله يتناهى يقصر يقصر لم تزل بعد. فاذا توقف وبدأ في الزيادة عند الزيادة هو زوالها ولو بقي ظل الا ما كان من الواقع تحت خط الاستواء
10:57في الغالب انه ينتهي الظل تماما لان الشمس تكون رأسية متعامدة على تلك الاماكن على كل شخص يكون تحت بذلك المكان قال رحمه الله والافضل تعجيلها لحديث ابي برزة. كما تقدم حديث
11:21انسان غراب حي جابر بن عبدالله رضي الله عنهم واحاديث كثيرة في هذا الباب في انها يبادر بها وهذا في الحقيقة في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الظهر لكن قد
11:36تكون بعض الصلوات مبادرة بها اشد من غيرها كالمغرب لقصر وقتها وقولهم الافضل تعجيلها يعني هذا مع مراعاة ان الاستعداد لها اذا كان بعد دخول الوقت وتهيأ لها بالتطهر والمشي
12:03اليها مثلا في صلاة المسجد واعداء السنة طلعتب لها في هذه الحالة يحصل اداؤها في اول وقتها لان نادى لها ويشرع ما جاء فيها من السنن ان كانت راتبة او كانت نافلة مقيدة
12:33كل الصلوات يشرع بين يديها ركعتان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها وهذا ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والابراد بها هذا
12:55اه بمعنى انها تؤخر. لكن هل تأخيرها حتى ينكسر الحر تماما او ان تأخيرها في وقت ميلانها لانه وقت تسعيرها وانها في هذه الحال تفوح النار فجهنم عياذا بالله من النار
13:19وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي تسعر فيه النار الا يبادر بالصلاة بل يؤخرها وهذا هو الاظهر. ولهذا الابراد بها ابراد يسير. قد دل عليه حديث عمرو بن عبسة
13:37ودل عليه ايضا احاديث اخر وذلك ان الابراد بها مع شدة الحر شدة الحر ابراد حتى سينكسر الحرب في الغالب انه لا يحصل الا عند انتهاء وقتها وبعد ذلك بل انه في بعض الاحيان قد يكون اشتداد الحر عند وقت العصر اشد
14:10ولهذا بشر الابراج على هذا الوجه رجب وجماعة واستدلوا بحديث عمرو بن عبسة وما جاء في معناه وعلى هذا لا يشرع الابراد بصلاة العصر خاصا بصلاة لكن على المعنى الاول قد يقال خاص بصلاة ايضا صلاة العصر يبرد بها
14:38وهذا قول اختاره بعض المالكية والصواب هو ما تقدم خاص بصلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة الحر ان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. هذا الحديث
15:00اريد به الظهر هذا لفظ حديث ابي سعيد الخدري. وهو عند البخاري ليس عند مسلم الاحاديث في الابراج في الصحيحين من حديث ابي هريرة يشتد الحرف ابيض بالصلاة ان شدة الحر في جهنم وكذلك في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه
15:20لما قال ثم قال ان شدة الحرم الصلاة كذلك صحيح البخاري عن ابن عمر في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري اذا اشتد الحرف ابردوا بالظهر الاخبار مطلقة مقيدة بحديث ابي سعيد عند البخاري
15:44وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عن انس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اشتد البرد واذا اشتد الحرب ابرد بها عليه الصلاة والسلام خصم ثم العصر ثم العصر ثم العصر
16:07وهي الوسطى وهي الوسطى هذا عطف على قوله يا الظهر ثم يعني بعد ذلك العصر وهي الوسطى فيما روى لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحجاب شغلونا عن الصلاة الوسطى
16:41صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه هذا الخبر متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم لان البخاري ليس عنده من حديث علي صلاة العصر انما عند مسلم شغالون عن الصلاة الوسطى
17:01صلاة العصر صلاة العصر لكن في اللفظ الاخر حتى غابت الشمس طالع عند البخاري صريح بانه المراد صلاة العصر لان هي اللاتي يليها مغيب الشمس جاءت اخبار اخبار اخرى ايضا عن عند النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام
17:28صريحة في انها صلاة العصر وهي كثيرة عند مسلم الصلاة وصلاة العصر ومن حديث البرامي عاجب ايضا وعائشة رضي الله عنهم يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما يدل على انها صلاة العصر
17:46والاحاديث في هذا كثيرة وهو صواب جماهير العلماء بل هو المقطوع به ان النصوص الصريحة في هذا ان هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى لان وهي وسطى لان قبلها صلاتان نهاريتان
18:09وبعدها صلاتان ليليتان قبلها الظهر والفجر وبعدها المغرب والعشاء ليليتان لا يصلح بينهما واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله هذا يبين انه لا فاصلة بينهما وهذا هو الاصل بين الاوقات
18:41التي يجمع بعضها الى بعض حال العذر في السفر مثلا فانه لا فصل بين الوقتين لا فصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. مجرد انتهاء وقت المغرب يدخل
18:58العشاء اما ما جاء في حديث ابن عباس انه صلى العصر للوقت الذي صلى به الظهر بالامس هذي رواية مفسرة بحديث جابر معناه اه في ان المراد ان ابتداء وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر
19:22حين فرغ من صلاة الظهر هذا تأويل مع ان الصحيح ان هذه الرواية وهم لان قميص ابن عقبة عن سفيان وهم والا عامة اصحاب سفيانهم ائمة اتقنوا من قبيصة مطلقا وفي هذه الرواية
19:41خصوصا لم يذكروا ما ذكره قميصه. فهي وهم منه رحمه الله والاخبار صريحة في هذا ايضا لان اذا دخل اذا خرج وقت دخل وقت وانه لا اشتراك بينهم. ثم ايضا الاشتراك بينهما
20:02آآ يحصل به لبس لان اربع ركعات اذا قيل ان بينهما اشتراك. وقت مشترك اربع ركعات لا يعرف ابتداؤه العصر ولا انتهاء الظهر لان الركعات مهما قيل حتى طرق التقسيم وان قيل انها
20:20يعني وين تدعي من هذه الركعات يبي قدر الفاتحة وبقدر التسبيح لان هذه اشياء مختلف فيها اصلا كيف يوكل الى امر لم يبين امره الجواب المحقق في هذا عند الرواية
20:40ان دلت على هذا القدر فانها لا تصح طبعا هذا القول قال بعض العلماء كابن جرير رحمه الله قول جماهير العلماء قال رحمه الله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه
21:03لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء هذا يعني في اليوم لو انا صريح حين صار ظل كل شيء مثله وهو انتهى وقت الظهر وابتداء وقت العصر
21:20ثم صلى به نرعى في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه انه صلى بي في يومين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وابي موسى وسيذكر رحمه الله حديث
21:34شيئا من حي بريدة رضي الله عنه آآ في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه حين سأله رجل اوقات الصلوات ثم صلى بي ثم صلى بي في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه
21:55وهذه الرواية هي المذهب المشهور من المذهب وعنه رواية اخرى ان اخره اي وقت العصر ما لم تصفر الشمس فيما روى عبدالله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:15حان وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم هذه رواية عن احمد رحمه الله وهذه الرواية اجود واصح من جهة انتهاء الوقت لا من جهة جواز آآ لا من جهة تقديمها
22:39الى ان قبل هذا الوقت لكن لو اخرها بعد ذلك بعد مصير تذكر شيء مثلي قبل ان تصفر الشمس وهذه هي اختيار المجد رحمه الله شيخ الاسلام نفس المصنف رحمه الله الامام ابن قدامة وابن اخيه الشارح
23:04وقال في الفروع هي اظهر ذكره عنهم في الانصاف رحمة الله عليهم الصريح في حديث عبد الله بن عمرو في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تصفر والشمس. مع ان بعض اهل العلم يقول انهما متقاربان
23:24وفرارها يعني قال لعله متقارب. يعني وقت يسير لكنه يجوز ان يؤخرها ما لم تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس هذي العبارة فيها اشكال
23:50وفي الحاشية قال في فاء يعني في نسخة فاء وقت الظرورة العشاء وقت الظرورة لكن هو يقال وقت جو كما قال ذكر آآ صاحب رحمه الله انه وقت جوازي وقت جواز في الجملة. كما نقل
24:24عن المستوعب ابو عبد الله السامري انه قال انه اذا صرت الشمس يبقى وقت الجواز والظرورة جمع بينهما يعني الوقت هذا وقت وجواز وافطروا هذي عبارة اتم واكمل وقال في الانصاف وقت
24:46جواز في الجملة لم يقل بالجملة لا في الجملة يعني ان فيها تفصيلا وذلك انه ليكون لغير المعدوم للمعلوم. للمعذور وقت جواز انسان مثلا استيقظ بعد اصفرارها نساء اصحاب الضرورات مثلا
25:14في هذه الحالة يعني استيقظ من نومه يكون هذا وقتهم وقت وجواز مع انه وقته في الحقيقة. الذي يدرك به الصلاة ووقت له اثم عليك اما من تركها من غير عذر
25:32هو حرام وان صحت منه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المناعة. كما عند مسلم. عند ابي داوود باسناد صحيح. شررها ثلاث تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان
25:54قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا في حي مسعود يؤخرونها شرق الموتى يخنقونها سرق الموتى يعني الى هذا الوقت الذي هو وقت اصفرارها وتضيفها تكون قد مالت الغروب
26:22في هذه الحالة هذا الوقت يقوم وقت ضرورة ولا يجوز تأخيرها وعلى هذا يحمل تحمل هذه العبارة يكون وقت جواز ما في نسخة وقت ظرورة فلا بأس من قول بهما جميعا
26:44ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال من
26:58ترك سجدة من من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وهذا الحديث هو في الصحيحين. لكن هذا اللفظ عن ابي هريرة له احمد والنسائي. بلفظ سجدة
27:15لكن للصحيحين من ادرك ركعة والسجدة الركعة هذا ورد في نفسه في الحديث سجدت الركعة وهذا من باب اطلاق الجزء وارادة الكل لان السجود هو اخر الصلاة هو اخر الركعة
27:36فاذا اطلق يعني ادركها بشجرتيها فانه يكون مدركا للركعة ثم هو ايضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان من ادرك سجدة من الصبح او من العصر فقد ادرك
27:59وهذا الحديث فيه كلام كثير لاهل العلم قول المصنف رحمه الله جزءا منها قبل الغروب فقد ادركه تقدم شيء منه لادراك الحائض والنفساء ونحو ذلك وان كان الصواب في هذا
28:18الى قول الجمهور وعنا مختلفون هل بمجرد ادراك اي جزء ولو لحظة او لابد ان يكون بقدر التكبيرة الاحرام على يعني على قول الجمهور او ادراك ركعة ادراك ركعة منها وهذا هو الصواب لقول مالك واختيار شيخ الاسلام. واحكام الادراك كثيرة
28:44احكام الادراك لكن منها ادراك الوقت منها ادراك الوقت فمن ادرك من وقت هذا القدر وهذا ادراك قال فليتم صلاته. ليتم صلاته. وجاءت روايات كثيرة في هذا الخبر هذا الخبر يدخل فيه المعذور وغير المعدور
29:12ولهذا المصنف رحمه الله ذكر على هذه النسخة وقت الجواز او نسخة اخرى وقت ظرورة فيدخل فيه من ادركه ومعذور من ادركه هو غير معذور اطلاق الحديث لكن المعدور لا اثم عليه
29:31وغير المعذور اثم لو انه اخرها مثلا قبل غروب الشمس بركعة وصلى ركعة من الضوء العصر قبل غروبها ثم صلى ثلاثا بعد غروبها ادرك الصلاة وادرك وقتها. لكنه آثم لكنه آثم بهذا الفعل. اما من كان
29:56معذورا فلا اثم عليه قال رحمه الله وتعجيلها افضل مثل ما تقدم هذا في جميع الصلوات تعجيلها افضل الصلاة على وقتها اما اول وقت هذي رواية ضعيفة عند ابن خزيم وغيره
30:13لكن اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بها قال افضل بكل حال لقول ابي برزة رضي الله عنه هذا في عموم الاخبار لكن في خصوص العصر البرزخ المتقدم عنه رضي الله عنه في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق
30:38عليه وهذا صريح في انه يبادر اليها عليه الصلاة والسلام اذا كان كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع احدهم الى رحله في اقصى المدينة مسافة طويلة والشمس حية يعني فيها حياتها وحرارتها
31:01سطوعه يدل على ان يبكر وفي الصحيحين حديث من خديج انه عليه الصلاة صلى العصر ثم ذهب الى بعض العواني وكانوا كان عندهم بعيد سوف ينحرونه فارادوا احبوا ان يحضره النبي عليه الصلاة والسلام فنحروه
31:24ثم طبخوه قال ثم اكلنا لحم لحما نضيجا قبل غروب الشمس وكذلك في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه معناه قال رحمه الله ثم المغرب وهي الوتر يعني وتر النهار
31:44هذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية محمد ابن سيرين علي ابن عمر وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال المغرب وتر النهار
32:05فاوتروا صلاة المغرب. وهذا الخبر في جماعة الامر الثاني ان الصواب فيه انه موقوف كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر لكن هذا الموقوف ايضا يشهد له
32:26ما روته عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان وغيره اه باسناد مقارب لا بأس به دلوقتي محمد ابن الحسن ابن هلال وهو ملقب محبوب ورواه البخاري في موضع المتابعة رحمه الله وهو صدوق
32:49في وفيه ان عائشة رضي الله عنها قالت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان فزيدا في صلاة الحضر صارت اربع ركعات الا الفجر تركت لطول القراءة. والمغرب لانها وتر النهار
33:15هذا دليل على ما ذكر رحمه الله يعني انها وتر للصلوات التي قبلها وان كانت صلاة ليلية لكنها يصلى بعد غروب الشمس فهي اول صلاة بعد غروب الشمس بعد ذهاب النهار
33:41فلما انها جاورت غروب الشمس اخذت الحكم من هذا الجهة وكان لهذه الصلوات وتر لانها شفع صلاة الظهر شفع. صلاة العصر شفع مفاجآت صلاة المغرب صارت وترا للنهار كما ان وتر الليل
34:05وتر لصلاة للصلاة يصلى بعد العشاء معنى الوتر في الليل هو وتر الليل هنا اوي ترغام وتر فرض وهو المغرب وتر سنة على الصعيد قول الجماهير وهي الوتر الليل ثم المغرب وهي الوتر
34:32وهي وتر يعني لما قال وهي الوتر دل على انه اشار كأنه اشار الى ما ورد من اخبار. ما قال وهي وتر. وقال وهي وتر لا ان كان مرادا انها ثلاث ركعات
34:46لكن هذا امر معلوم يعني انه اراد ما جاء فيها من هذه الاخبار واول وقتها اذا غابت الشمس هذا محل اجماع المغرب اذا غابت الشمس ساعة تغيب الشمس اذا غاب حاجبها
35:08الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام واخره اذا غاب الشفق الاحمر في مروى بريدة وابو الحصين رضي الله عنه رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غاب الشمس ثم صلى المغرب في اليوم
35:32ثم صلى المغرب في اليوم حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم. وقال غاب الشفق الاحمر وفي الحديث انه حين غاب الشفق لانه جاءت الروايات الاخرى
35:48يفسره ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقت المغرب ما لم يثق يغيب الشفق هذا عند مسلم وعنده ما لم يسقط
36:09ثور الشفق عند وعند ابي داوود باسناد صحيح ما لم يسقط فور الشفق الالفاظ الصحيحة ليس فيها ذكر الشفق الاحمر فيها ثور الشفق ما لم يغيب الشفاء فوره وثوره وثورانه. وهذا هو الشفق الاحمر
36:30ولهذا جاء في قول ابن عمر رضي الله عنه جاء عن شداد الاوسط وجاء عن ابن عن ابن عمر عند الدارقطني موقوفا لكن صح الائمة وقفة ان وقت المغرب حين
36:57يغيب الشفق الاحمر او حمرة الشفق حمرة الشفق. والصواب وقفه حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو ايضا ظاهر الاخبار هذه جاءت فيها ما لم يسكت فور الشفق فور الشفق
37:14وهذا هو الذي يكون عند دورانه وانتشاره وهو الشفق الاحمر ثم لا تبتعد حتى تذهب هذه الحمرة ثم يعقبه البياض البيان والحفرة في صلاة المغرب مثل آآ وقت الفجر مثل وقت الفجر. الفجر الصادق والفجر الكاذب. هذا جاء عن بعض السلف
37:50لانه حين يغيب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء ووقت الفجر لو جاء هذا الذي يكون الى السماء اخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق المعترض الذي الاول هو الفجر الكاذب بهذا الفجر لا تحل لا تحل فيه الصلاة
38:27ولا يحرم ولا يجي فيه الصيام صوم الواجب لان الوقت لم يدخل ويجوز فيه الاكل والشرب ولا تدخلوا ولا تحلوا صلاة الفجر لعدم دخول وقتها. كذلك وقت صلاة العشاء فانه
38:49على هذا القدر على هذا القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث الامام البشير عند ابي داوود وغيره صلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله
39:08وفي رواية ايضا لا يقبل عنها ان الرواية المشهورة عند مسلم عن شعبة من فاضية اصحابه او اكثر اشحال الحفاظ قالوا ما لم يسقط فور الشرق ذكر ابن خزيمة من رواية محمد ابن يزيد الواسطي
39:34عن شعبة رحمه الله انه قال وقت صلاة المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق هذي لو صحت فهي نص. لكن توقف صحتها خزيمة وهو الاظهر لان وان كان محمد يزيد هذا ثقة متقن رحمه الله
39:58لكن كثرة الروايات وتتابعها وخاصة من خصوص حفاظ اصحابه على هذي الرواية في مثل هذا الوقت الذي يكون حفظه من اهم المهمات في وقت صلاة المغرب يكونوا اقرب الى الصواب
40:19وجاء الذي ورد هاتان الروايتان لكن نبه صنعاني رحمه الله قال ان المسألة مسألة لغة ما دام ثبت عن ابن عمر وعن غيره عن شداد ابن اوس وعن عباد ابن الصامت انه فسروا
40:38ثور الشفق او ثوران الشفق او فسروا الشفق بالشفق الاحمر هم اهل اللغة وهم الحجة وهم الائمة في هذا الباب فالمسألة والبحث لغوي عنه يؤخذ هذا القول فيكون كالمقطوع به
40:59دخول وقت صلاة العشاء وخروج صلاة وخروج وقت صلاة المغرب قال رحمه الله ويكره تأخيره عن اول وقتها لان جبراء جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في اول وقتها
41:17وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت متفق عليه وهذا اللي ذكر رحمه الله ليس المراد هو عن اول وقت مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام كان
41:37يرعى اصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين. وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد المغرب مصلى قبلها ويستعد لها لكنها اكد من غيرها. لما جاء انه صلاها في يومين في وقت واحد في حديث جبرائيل في قصة جبرائيل في حديث جابر وابن عباس
42:07وهذا الخبر وهذه الرواية قالت العلم ان الروايات الصحيحة الاكثر في صلاة المغرب انه صلاها عليه الصلاة والسلام بين حد وقتها وان لها ابتداء وانتهاء فهي متأخرة الحديث جبرائيل وهي
42:36اه اصح واكثر صح واكتر ثالثا لو ثبت حديث لو ثبت هذان الحديث ان فانه يحمل هذا على الافضل في قصة حديث قصة جبرائيل الاكمل وفي الاخبار الاخرى على الجواز
42:55وهذا فيه نظر لان كثرة الاخبار يدل على ان وقتها متسع يحتمل ان يقال بالنسخ في هذه هذه هذه المسألة وانه وسع في وقتها النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ في المغرب سور طوال
43:22وان كان بعضها كان بعضها من اوساط فصل بعضهم طوال اذا قرأ فيها الاعراف الركعتين كما في حديث عائشة عند النسائي رضي الله عنها والمعنى انه يصلي المغرب اذا وجبت
43:54ليس المعنى انه يوجه مباشرة يشرع فيها. لا المراد ان وقتها يبادر ان الصلاة يبادر اليها مثل ما قوله كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس. ومعلوم بالاجماع انه بعد زوال الشمس يكون لها خطبة
44:13يكون لها خطبة وهكذا ايضا في الاخبار الاخرى فالاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا يبين ان هذه اساليب عربية الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا القدر مما يبين ان الامر مع مراعاة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
44:34في سننها ما يستحب لها قبلها قال رحمه الله فصل ثم العشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر كما تقدم وعنا هذا هو الصواب هو قول الجمهور خلافا لمن قال انه
44:49يمتد الى نغيب الشفا الابيض وقت المغرب يدخل بعد ذلك واخر ثلث الليل دي مروة بريدة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق
45:07في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم وهذا الحديث عند مسلم حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الرجل قد يبين ان هذا الوقت صلى فيه لكن لا يدل على انه ينتهي
45:26انه ينتهي الى ثلث الليل وكذلك ما جاءه وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله مثله ايضا يعني انه الى ثلث الليل لكن هذه اما يبين ان الوقت متسع خاصة بصلاة العشاء
45:50ولهذا ذكر المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة يكره فيه الشفاء الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق
46:12وجبت الصلاة. هذا اراد ان يستدل به وكأن هذا والله اعلم لو لو ذكر بعد قوله ثم العشاء واول وقته اذا غاب الشفق الاحمر ثم ذكر حديث ابن عمر هذا كان مظهر انسب
46:39هذا دخل بين اه هذا الخبر في تضاعيف الكلام عن نهاية الوقت وهذا عن ابتداء الوقت ابتداء وقت العشاء والمناسب ان يذكر ان وقتها يدخل الى غابة الشفق الاحمر يذكر علي حديث ابن عمر
47:06رضي الله عنهما التي سبق ذكره سبق ذكره وهو عند الدارقطني وان الاصح انه موقوف عليه وعنه اخره نصف الليل لكن كأن المصنف رحمه الله اراد ان يبين دليل ابتداء الوقت وانتهاء الوقت
47:30عن هذا المراد والله اعلم لكنه بدأ اخر الوقت ولم يذكر اول الوقت وقالوا عنه اخره نصف الليل لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل وهو مسلم وابو داوود
47:52وهذا هو الصواب حديث بريدة لا يا يخالفه بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء على احوال مختلفة سيأتي بكلام مصنف ما يبين هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي احوال
48:14المصلين عليه الصلاة والسلام والافضل تأخيرها هذا في صلاة العشاء صلاة العشاء الافضل تأخيرها مطلقا باقي السنوات الافضل تقديم وطنها الا الظهر فيها تفصيل يقدم الا في حال شدة الحر لكن لو اشتد البرد
48:39فانه يكون التبكير بها اولى ايضا يعني الظهر قد يقال ان لها ان لها حالين حال او ثلاثة احوال هل يكون الجو معتادا؟ فهذه يصليها في اول وقتها وحال يكون البرد شديدا هذي يبادر بها في اول وقت كما في حديث انس
49:02ابرد بالصلاة يشتد الحر يبرد بها عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الافضل تأخيرها. لقول ابي برزخ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء متفق عليه
49:23وهذا حيث تيسر ولهذا قال النبي عليه الصلاة انه لوقتها لولا ان اشق على امتي لكن نبه المصنف رحمه الله انه يستحب قال ويستحب ان يراعي حال المأمومين لانه وان كان افضل تأخيرها قد يكون هذا الافضل مفضولا
49:49لانه طرأ ما يجعله ما يجعل المفضول فاضلا لاجل تحصيل الناس واجتماع المأمومين وعدم تفرقهم وكثرتهم. لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا واحيانا
50:14هذي لفظ البخاري ومسلم احيانا يعجله حين يؤخرها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ واخر اذا راهم اجتمعوا عجل حتى لا يثقل عليهم. واذا رآهم تأخروا يعني واذا رآهم ابطأوا اخروا
50:34حتى يحصل الاجتماع وهذا يبين رواية عند البخاري عن جابر اذا رآهم كثروا. عجل واذا رآهم قلوا اخروا وهو في معنى هذه الرواية. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز هذا الذي تقدم في وقت صلاة العصر
50:54الى طلوع الفجر صلاة الفجر صلاة العشاء مختلف في وقتها والصواب ان وقتها ينتهي نصف الليل وما بعده لانه وقت ظرورة لصريح حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء نصف الى نصف الليل الاوسط
51:11ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر على ما ذكرنا في وقت العصر وهذي ان وقت العصر ان وقت العشاء عندهم كوقت العصر لكن هل
51:38وقت العشاء ينتهي ولا ويكون ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر وقت خارج عن العشاء كما انه ليس بداخل في الظهر داخل الفجر كما ان الوقت بعد طلوع الشمس
51:59خارج عن وقت الفجر وليس داخل في وقت الظهر هذا هي وقت الظهر هذا محل اجماع من جهة ان بعد طلوع الشمس ليس وقتا لا من الفجر ولا وقت من
52:15الظهر الى زوال الشمس اما ما بعد نصف الليل هذا موضوع خلاف من اهل العلم من قال انه وقت جواز نعم من قال انه وقت ضرورة من اهل العلم من قال انه
52:30خارج عن وقت العشاء ولا يجوز ان تؤخر باي حال. كما لو صلى صلاة بعد خروج وقتها يعني بعد مغيب الشمس والعصر نعم ونحوها من الاوقات الله اعلم. فصل ثم ثم الفجر
52:54واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهذا جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس وهو الفجر المعترض الذي يمتد يعني من هنا ومن هنا حتى ولا يزال
53:12يزيد حتى ينتشر الضوء بغير خلاف وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده الخلاف الفجر الكاذب هذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان كذنب الذئب
53:30ويكون قائما الاهو ثم بعد ذلك يذهب وتعقبه ظلمة خلاف المجلس الصادق فانه لا يزال يمتد ولا يزال يضيء حتى ينتشر واخره اذا طلعت الشمس قد يبين ان وقته وقت جواز منهم من قال انه وقت في وقت ظرورة والصوم ليس وقت ظرورة لكن المبادرة اليها في اول وقتها
54:01وهذا بحق من كان معدوما يصلي وحدة مثلا المرأة في بيتها اما من يخاطب الجماعة فانه يجب ان يصلي مع الجماعة ولا يجوز ان يؤخرها الى وقت اخر قبل طلوع الشمس ويفوت الجماعة
54:26يتكلمون عن اوقات من حيث الجملة اما وقية الاحكام فيما يتعلق امور قد تجب فيها الصلاة قبل انتهاء وقتها هذي تؤخذ بادلة اخرى كهذه المسألة قال رحمه الله واخي واذا طلعت الشمس لما روى بريدة هذا الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان فاقام الفجر حين طلع
54:56فجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه مثله كما مثله وتقدم الحديث ان يعني من جهة
55:11في وقت الظهر حديث عبد الله بن عمرو بن مسلم ما لم تطلع الشمس والافضل تعجيلها فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات
55:32ثم ينصرفن متنفعات بمروطهن. ما يعرفن من الغرس متفق عليه وهذا يبين مبادرة بها والتبكير بها ما يعرفن من الغلة متفق عليه وهذا آآ فيمن كانت ترى من بعيد بخلاف
55:59وينصرف من حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هذا في جليسه الذي بجواره هذا المراد بالجليس ليس مراد جليس صاحبه الذي يجالسه لا جليسه المجاور له هذا يعرفه لانه مجاور له. اما في حديث عائشة رضي الله عنها فيمن ترى من بعيد. ويحتمل والله اعلم
56:29ان يقال حديث عائشة هو في من تكون قريبة منها ويكون هذا في النساء وذلك ان النساء كن يصلين في المسجد ويأتي النساء ويدخلن المسجد متنفعات بمروطهن رضي الله عنهم. حين وحين ينصرفن
56:53حين ينصرف الناس يتلفعن اي هم متلفعات في الاصل لكن حين ينصرفنا يكون التشتت اعظم من جهة خروجهن كشف الوجه في الصلاة اذا كانت لا يراها يعني غير محارم اذا اذا
57:15محارمها في هذه الحالة حين تتستر لا تعرف حتى من تراها من قوته خاصة ان الوقت ظلمة ما يعرفن من الغلس والغلس هو اختلاط ضوء الصبح بظلمة اخر الليل ما يعرفن من الغلس
57:43الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة بالصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة وكان الامر كما قال ابو برز رضي الله عنه وعند الشافعي والحين لا يعرف الرجل جليسه
58:03هذه الرواية قيل انها وهم انها وهم وان الصواب من الصحيحين وهو حين يعرف الرجل جليسه اي يجالسه هو قريب منه فاذا ابصر ونظر لوجهه عرفة وعنه يراعى حال المأمومين
58:26لما ذكرنا في العشاء وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هذا لم يأتي في صلاة الفجر اولا كما جاء في صلاة العشاء صلاة العشاء ورد فيها صلاة العشاء وقتها الغالب فيه طول ويمتد
58:50من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل ويطول وخاصة في ليالي الشتاء هذا الوقت وقت الفجر ورد فيه مبادرة بها ولم يأتي الاشفار بها صريحا الا في حديث حديث النعمان البشير عند ابي داوود وهو الصائم
59:22انه عليه الصلاة والسلام هو في الصحيحين اصله لكن في رواية عن طريق اسامة بن زيد عن الزهري انه صلى مرة فاسفر ثم لم يعد ان يسفر بها هذا صلى مرة الرواية عند ابي داوود لا تثبت شاذة
59:39وما جاء في حديث عند الخامسة والحديث صحيح اسفروا بالفجر فانه اعظم ذي الاجر هذا الصواب فيه ان المراد في الاسفار هو تبين الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام حث
59:57بقوله وفعله المبادرة اليها مبادرة في الصلاة في اول القاتل خصوصا الفجر كان يبادر بها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام ولكنه اراد ان يبين لهم انه لابد ان يتحقق اسفروا بالفجر
1:00:19يعني حين مسفرون حين يخرج ضوء النهار ضوء الصبح حين يخرج الفجر الصادق هذا هو الصافي هذا الخبر خلافا للاحلام الذين قالوا انه يسفر بها يكون بعد انتشار الضوء خلافا ايضا للطحاوي رحمه الله
1:00:40او انه هذا القول رحمه الله وقال اسفروا بالفجر يعني ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين هذا بالنظر الاخبار اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يدل على خلافة
1:01:03وانه كما قالت عائشة ما يعرفن من الغلس رضي الله عنهم المتقدم فالاظهر قبل ذلك مشهورة المذهب وهو ظاهر الاخبار وهو قول جماهير اهل العلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد