Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال لعام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن
0:35كالمعتاد في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقد انتهى الدرس الذي قبله بنهاية كتاب الطهارة واليوم باذن الله سنبدأ في كتاب الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
1:01وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين وفضائلها وما جاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما جاء من الاخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام
1:22المطر من كثرتها ولهذا عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام وقد اعتنى اهل العلم في بيان احكامها تفاصيل ما يتعلق في احوال الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة بجميع انواعها
1:52وقال الامام قدامى رحمه الله كتاب الصلاة صلوات مكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة
2:09خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع شيئا. متفق عليه وهذا القدر الذي ذكره الامام قدامة محل اجماع في ان الصلوات المكتوبات خمس
2:31اجمع العلماء عليها وهنالك بعض الصلوات وقع فيها الخلاف منها صلاة راتبك كالوتر بل هي الوتر حسب وكذلك ايضا روي اه عن الحسن وجماعة في ركعتي الفجر. وهناك صلوات عارضة
2:56وسيد كود تعرض يذكرها المصنف في محلها كصلاة الكسوف صلاة العيدين وجماهير العلماء على عدم فرضيتها لكن الذي وقع الاجماع عليه هو الصلوات الخمس لما ذكر المصنف رحمه الله اول اخبار في هذا كثيرة لكن هذا الخبر
3:23دلالته بينة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابو محمد المدني التيمي احد العشرة من الصحابة المشهورين رضي الله عنه وقد توفي سنة ست وثلاثين في وقعة الجمل رضي الله عنه وارضاه له ثلاث وستون سنة
3:50وهنالك من الصحابة من هو انصاري يقالها ابو طلحة مشهور ايضا وهو زيد ابن سعد زيد ابن سهل انصاري نجاري رضي الله عنه توفي قبله بسنتين سنة اربع وثلاثين للهجرة
4:09وفي هذا الخبر انه عليه الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا هو الشاهد هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اصله تطوع فحذفت التاء الثانية وهذا يجري في كل فعل على هذه الصيغة
4:36تطوع معنا انه يخفف وتحذف يعني الا ان تتطوع اصله تتطوع شيئا وجمهور العلماء او اكثر اهل العلم على ان الاستثناء هنا منقطع لكن لك ان تتطوع وهذا هو مشهور مذهب احمد رحمه الله والشافعي. وذهب بعض العلماء الى ان الاستثناء متصل
5:11وقالوا ان المستثنى من جنس مستثنى منه والمعنى الا ان تتطوع شيئا فبالشروع يلزم هذا الشيء المشروع وهي الصلاة المتطوع بها لكن الصواب ان او الاظهر والله اعلم انه لا يلزم غير هذه الصلوات الخمس
5:43وهل يلزم بالشروع؟ هذا موضع خلاف كما تقدم على الخلاف في هذا الاستثناء وان كان الاظهر انه استثناء منقطع ومما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصوم
6:00لانه قال الا ان تتطوع وهذا وذكر في الصوم وذكر في هذا الحديث الصوم ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام يا كان يتطوع بالصوم ثم يقول هل عندكم
6:20من شيء او هل من غدا اذا قالوا نعم فانه عليه الصلاة والسلام يفطر دل على انه لا يزال فاذا كان هذا في الصوم فكذلك في الصلاة مع ان الصلاة
6:40قد يكون وان هي كانت اعظم لكنها ايسر من جهة امتداد الوقت فان الصوم قد يتخيل انه يكون اشاق من جهة انه لا يصح الا بصيام اليوم طلوع الفجر الى مغيب الشمس
7:01اما الصلاة تطوع بها فيحصل بصلاة ركعتين. يحصل بصلاة ركعتين. فاذا جاز الخروج من الصوم قد يقال ان الصلاة من باب اولى وان كان هذا المعنى قد يرد عليه ما يرد
7:18من آآ الجهة المعنى لكن الاقوى والله اعلم هو دلالة الخبر. دلالة الخبر واليقين انه لا يجب شيء الا بدليل بين وان كان المشروع للعبد الا يبطل عمله اه وهذا حين يكون له حاجة مثلا وان كان يمكن ان يتلافاها في وقت اخر
7:47لكن على هذا القول يجوز له الخروج من النافلة. اما اذا كان على وجه التلاعب فهذا لا يجوز والله اعلم وعدم مبالاة لكن لو كاسا لعن لو كسل عنها او ضعف عنها
8:04على احد القولين انه لا يلزم بالشروع فيها خسائر اعمال التطوعات الاخرى الا ما دل النص عليه اه في الحج والعمرة لقول الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة لله. فهما بالدخول فيهما
8:23يلزم اتمامهما قال رحمه الله ولا تجب يعني الصلاة وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم وفي معناه اخبار كثيرة دلت على هذا المعنى وهي خمس وهي خمسون في التظعيف والاجر ولله الحمد
8:47ولا تجب الا على مسلم يخرج الكافر. عاقل يخرج المجنون. بالغ يخرج الصغير وهذه احتياجات سوف يتكلم عليها مصنف ويذكرها رحمه الله ولهذا قال فاما الكافر فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا
9:07والمعنى انه لا تصح منه الصلاة وهذا المعنى ليس على انه غير مكلف بها وغير مخاطم بها لكن شرط صحتها غير موجود وهو الايمان والاسلام ولهذا فانها لا تجب عليه في هذه الحال والواجب عليه هو
9:31آآ ايجاد شرط صحتها ثم اداؤها لانهم لان الكفار كما هو قول جماهير العلماء مخاطبون بفروع الشريعة اصليا كان او مرتدة الكافر الاصلي يهودي او نصراني وغيره من اصناف الكفرة او مرتدا
9:53من كان مسلما ثم ترك الاسلام والعياذ بالله رجا عنه وخرج منه هذا هو الصحيح الذي قدم هنا رحمه الله وانه لا فرق بين الكافر الاصلي والكافر الذي على هذا
10:16آآ من كان مسلما ثم وقع في الردة عياذا بالله من ذلك. وان كان اقبح واشد لعموم الادلة كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله قال رحمه خرج ابو اسحاق من شق لا
10:32وهذا احد الائمة الكبار اه وهو اه في القرن الرابع شوفوا سنة تسع وستين وثلاث مئة وله اربع وخمسون سنة كانت ولادته سنة خمسة عشرة وثلاث مئة رحمه الله وابراهيم ابن عمر ابو اسحاق ابن شاكلة رحمه الله
10:58امام صلب في السنة قوي رحمه الله ولهم مناظرات مع المعتزلة بالحجج الدامغة القوية من الكتاب والسنة والمعنى والنظر رحمه الله وخرج ابو اسحاق المنشاق لا رواية اخرى انها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها
11:24لانه اعتقد وجوبها هذا فيه التفريق بين الكافر الاصلي ومن كان كفره عن ردة عن الاسلام قال لانه اعتقد وجوبها بدخوله في الاسلام لزمته واعتقد وجوبها وامكنه التشبب الى ادائها باسلامه فاشبه المسلم
11:50والمذهب الاول وهو ان الكافر لا فرق بين كونه كان اصليا او كافرا مرتدا لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلام وهذا عام وفي جميع اصناف
12:07الكفرة ولهذا لما كان الدليل عاما اه في انواع الكهرباء او مطلق في اصناف الكفرة ان ميلاد التعليم لا يقوى والتعليم الذي ذكره بعد ذلك اقوى. قالوا بل الدليل الذي يؤيد هذا كما قال ولانه قد اسلم خلق كثير في عصر النبي
12:32النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بالقضاء ولم يأتي تفصيل في اصناف الكفرة قال ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي عنه. ولا شك ان المصالح التي تكون على هذا الوصف مما
12:53آآ يشرع تحصيلها وايضا مما يؤيد هذا المعنى وهو قوله قد اسلم خلق كثير اه ما جاء ايضا وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابي بكر رضي الله عنه في
13:09المرتدين وان من عاد منهم ورجع الاسلام لم يؤمروا بقضاء ما اه واقعة لم يؤمروا بقضاء الصلاة بردتهم فدل على انهم نزلوهم منزلة عموم الكفرة فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى في دلالته. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته. وهذا هدي اصحابه اخذا من
13:35هذه الادلة آآ فكلها تدل على هذا المعنى كما تقدم وهو انه لا يؤمر بقضاء سواء كان الكفر اصلي او كفرا طارئا قال رحمه الله ولا يجب على مجنون وهذا هو ما تقدم ذكره لان قال على مسلم عاقل
14:03ولا تجب على مجون قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وهذا حديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها ورواه هؤلاء احمد ابو داوود النسائي ايضا
14:25اه في قصة طويلة عن علي رضي الله عنه ايضا في قصته مع عمر رضي الله عنه اما علمت ان ان النبي عليه قال رفع القلم عن ثلاثة هذا جافي عن علي رضي الله عنه
14:43النبي عليه قال رفع القلم عند هذا الحديث وجاء ايضا كما في البخاري مجزوما معلقا في قصة مع عمر رضي الله عنه في تلك المرأة التي مر بها على علي رضي الله عنه
15:00هو قال ما شأنه؟ قالوا له مجنونة بني فلان امر عمر باقامة الحج عليها وقال برجمها فقال اه يعني ابعثوا بها اليها فذهب الى عمر رضي الله عنه فذكر له الخبر وان
15:23المجنون مرفوع عنه القلم آآ فقال آآ قال له عمر رضي الله عنه كلام معناه انه وافقه وكأنه كأن عمر نسي الامر ولهذا قال بعض قال لا شيء قال لا شيء رضي الله عنه هل يبين ان الخبر ايضا ثابت عن عمر كما هو ثابت عن عائشة وعن
15:46رضي الله عنه للجميع. فهو حديث صحيح عظيم. وهذا الخطاب الذي رفع هو خطاب التكليف خطاب التكليف اما الخطاب خطاب الوضع فهذا لا فرق فيه بين المجنون العاقل ولا بين الصغير والكبير
16:10فانه يخاطب به المجنون لانه ليس كالبهيمة معنى انه لا يتعلق به شيء الذي لا يتعلق بشيء بهيم اما هذا ادمي لكن هذه العوارض التي تحصل من جهة الاتلاف والتعدي ونحو ذلك فانها تضمن
16:32في حق هؤلاء لكن لا على سبيل التكليف لكنه على سبيل خطاب وضع وهي احكام متعلقة باسبابها متى ما وجد اسبابها فانها تلزم اه نعم قال رحمه الله عقب هذا الحديث حديث حسن
16:55الذي يظهر الحديث حديث صحيح وايضا شاهده من حديث علي وكذلك وافقه عمر رضي الله عنه ولان مدته تتطاول يشق ايجاب القضاء فعفي عنه هذا يريد به انه يفارق المغمي عليه انه بالغ ما عليه لان مدته يعني في الغالب تطاول فيترتب عليه المشقة لو قيل انه
17:26يؤمر بالقضاء والمعنى المعتمد هو فقد شرط التكليف وهو العقل ومناط التكليف وهو فلهذا رفع عنه القلم كما في هذا الخبر ولا تجب على الصبي حتى يبلغ وهذا هو الصنف الثالث الذي ذكر رحمه الله قبل ذلك
17:52انها لا تجول ولا تجب على الصبي هناك بحق المجنون لا تجي لا تجيب عليه حتى والصبي حتى يبلغ للحديث. المتقدم ولان الطفل لا يعقل طفل لا يعقل والمراد هنا
18:14العقل الذي يمكن يتحمل به التكاليف والا الطفل حين يميز فانه يحصل عنده شيء من ادراك وهذا الادراك لا يؤهله لوجوب التكاليف ولو كان مميزا والمدة التي يكتمل او يكمل فيها عاقله وبنيته تخفى وتختلف
18:40الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. ولانه وهذي قاعدة الشرع حين اه يكون الشيء خفيا او يكونوا مختلفا اه في هذه الحالة الشارع يقيم علامة تدرأ الاختلاف وهذا يأتي في هذا الباب ويأتي ايضا في كثير من الاحكام ان الشارع
19:09ينصب علامة تكونوا كالعلة التي يعلق بها الحكم هذا فيما يتعلق باعيان مكلفين وفيما يتعلق بالاحكام التي يكلف فيها يأتي في هذا ويأتي في هذا فينصب الشارع او الشرع علامة على عليه منضبطة يعرف بها انه مكلف
19:35قال وهي البلوغ علامة ظاهرة علامة ظاهرة واضحة لا تخفى وهي الملوك ولهذا المسافر له ان يقصر الصلاة قال سبحانه واذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصرون من الصلاة فجعل الشارع علة القصر هو السفر
20:00مع ان الحكمة منه هي المشقة لكن لما كانت المشقة خفية ايضا قد تضطرب وتختلف الافهام فيها وقد توجد المشقة عند بعض وقد لا توجد الشارع علقه فالشرع علقها بامر ظاهر لا يحصل فيه اضطراب
20:26وهذا لا شك يريح المكلفين ويجعلها منظبط وهذا من حكمة هذه الشريعة التي لا يحصل فيها الاختلاف لكنه من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا لا يحصل اختلاف
20:46فمن اه خرج مسافرا فان هو يشرع في حقه القصر لو قال انا لا اجد مشقة بل راحتي بسببي لا تحزنوا وتحصروا شقا الا اذا كنت في بلدي انا يعني كما يقع لي بعضهم له اعمال واشغال وحرفة ونحو ذلك
21:09السفر ويحصل عنده نزهة وراحة. وقال الشارع علق القصر في السفر والسفر على كل حال كما قال النبي عليه السلام قطعة من العذاب مهما كان ولهذا علق بهذا الحكم. كذلك ايضا في هذه في هذه المسألة علق ببلوغ
21:29بل وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع. هذي حكمة عظيمة. تهيئة بما اوجب الشارع حتى لا يهجم عليه يعني لا يبادر يقال يترك لا يؤمر ولا ينهى لانه حين يبلغ تجب عليه الصلوات الخمس لا شك ان الصلوات الخمس في اليوم والليلة
21:54هنا لم يكن متعتادا عليها متمرنا عليها قد تشق عليه ولهذا يؤمر بها وتمرينا وهذا عليه صاحب المنطقة قد مر علينا في آآ جميعا في ملتقى انه يؤمر بها الصبي تمرينا
22:14الصغير والصغيرة تمرينا عليها يتمرن حتى اذا بلغ السن تكون يسيرة سهلة عليه لكنه يؤمر بها بسبع كما قال علي صهمور واولادكم بالصلاة لسبع في حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد وابي داود ويضرب عليه العشر واضربوهم عليها
22:34لي عشر ليتمرن ويعتادها ليتمرن عليها يعتادها فلا يتركها عند بلوغه لا اتركوا بل تكون الصلاة لذته وانسه حين يعتاد عليها وخاصة من الصبي او الجارية الذي آآ يمرن على الصلاة ويؤمر بها وفي العادة انه لا يحتاج
23:02حين يؤخذ بهديه عليه الصلاة والسلام بامره بلا سبع لا يحتاج الى اه تأديبهم بذلك لكن قد يشل بعض اه الصبيان او الجواري الصغار ممن اه لا يستجيب هذا فيحتاج الى التأديب الادب الخفيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتصح صلاته
23:26ويستحب له فعلها لما ذكره. تصح صلاته هذا محل اتفاق لانه آآ في هذا السن يميز ويعرف الطهارة ويعرف الصلاة فتصح ويستحب له في العلواء. هذا يبين انه يؤجر وان اجرها له
23:44لما ذكرنا يستحب له فعلها لانها لا تجب عليه. وانه لا تجب عليه لانه غير مكلف حتى يبلغ وعنه انها تجب عليه اذا بلغ عشرا هذي عن احمد رحمه انه اذا بلغ عشرا تم عشرا
24:06فانها تجب على لكونه يعاقب على تركها. هذا وجه هذه الرواية والواجب ما عوق لو قيل ما حد الواجب ما عوقب على تركه لكن هذا الواجب فيما يظهر واجب على وليه. اما نفس
24:29الصبي او الجارية فلا يجب عليه انما يجب على وليه تأديبه على ذلك تأديبه فهذا التأديب ليس لانها تجب عليه لكن ليتمرن عليها. ولهذا قال مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشرا. وفرقوا بينهم في
24:48الادلة على ان مناط التكليف هو البلوغ تدلل على انها قبل ذلك ليست واجبة ومنها علم من قال تجب اذا كان مراهقا وهذا روي عن احمد وهو مقاربة البلوغ سن اربع عشرة او نحو ذلك
25:05والصواب انها لا تجب الا عند البلوغ اذا بلغ سواء كان بالاحتلام او نبات الشعر خشن او آآ يوم خمسة عشرة خمسة عشر عاما وتجد الجارية بالحيض نعم والاول المذهب انها لا تجب عليه
25:34اه طيب قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها هذا حكم يتعلق بغير البالغ اذا ادى الصلاة قبل بلوغه في الوقت. لان الوقت وقت الصلوات يمتد وحين يضبط عمر الصغير يتحقق متى يبلغ
26:01وقد ما تيبت يكون ولادة الساعة الواحدة مثلا ظهرا بتمام الساعة الواحدة ظهرا يتم خمسة عشر عاما بعدها بعدها فانه يكون مكلفا او انه مثلا احتلم بعد دخول الوقت وكان قد صلى
26:29صلى صلى مثلا الظهر آآ ثم نام واحتلم واستيقظ في الوقت وقبل ذلك لم يثبت بلوه ان بلغ في اثنائه او بعدها في الوقت يعني البلاء بلغ في اثناءه في اثناء الصلاة. انسان يصلي
26:53دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بتمام الساعة الواحدة تم بلوغه. وقعت ركعتان قبل البلوغ وركعتان بعد البلوغ في الرباعية او ركعة وركعة او ركعتان وركعة في الثلاثية مثلا او بعدها في الوقت يعني صلى الصلوات صلى صلاة الظهر قبل بلوغه
27:16ثم بلغ في الوقت بعدما فرغ من الصلاة لزمته اعادتها لزمته اعانتها اعانتها لانه لماذا؟ قال هذا التعليل لانه لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك وقته من الفرظ وكما لو نواها نفلا. ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
27:48هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية. وهو المشهور بالمذهب انه يلزمه اعادتها ان كان صلاها وكذلك لو بلغ في اثنائها ورواء احمد رحمه الله قول الشافعية انها لا تلزمه وهذا القول هو الاظهر واختاره تقي الدين رحمه الله
28:15وجماعة من اهل العلم وذلك انه ادى الصلاة كما امر. والنبي عليه الصلاة والسلام آآ الصغار مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشر الحديث اه لم يذكر تفصيلا عليه الصلاة والسلام وكون الصغار يبلغون في الوقت وخاصة ان
28:42اوقات الصلوات ممتدة وفيها طول وقد يصلي في اولها ومعلوم ان ما جاء في السنة من فضيلة الصلاة في اول الوقت فقد يصلي في اول الوقت ويبلغ في اثنائه ولم يأتي في حرف واحد انه عليه الصلاة والسلام
29:00ذكر شيئا من هذا والاصل ان الصلاة لا تعد مرتين. من اداها على الوجه المشروع فقد ادى فريضة الوقت ادى فريضة الوقت لا يقال انها تعاد الا بسبب يعود الى ترك شرط
29:20او نحو ذلك مما يوجب اعادتها وهذا هو الاظهر كما تقدم انه لا يلزمه اعادتها قوله كما لو نواها نفلة وهذا فيه نبض. هذا القياس غير مطابق الحين ينويها نافلا وهي فاروق
29:45نوى شيئا واجبا اما الذي صلى صلى الشيء المشروع في وقته. واداه والصلاة بين هذين الوقتين ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ان الصلاة من الصلوات او ان هذه الصلوات يشرع ان تؤدى صلى مرة ثانية
30:10والذي يجب هو دعاء الصلاة عند فوات شرط او اه نحو ذلك مما يوجب اعادتها قال رحمه الله وان بلغ الصبي او وافق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر
30:41وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء لان ذلك يروى عن عبدالرحمن ابن عوف ابن عباس رضي الله عنهما ولأن وقتهم وقت لكل واحدة منهما حال عذر فأشبه ماله وأدرك جزءا من وقت
31:02الاولى هذه المسألة وهي ما اذا آآ ادرك واحد من هؤلاء الوقت قبل غروب الشمس لو مثلا طهرت الحائض قبل غروب الشمس او بلغ الصبي قبل غروب الشمس او اسلم الكافر قبل غروب الشمس
31:26وهذي مسألة فيها خلاف في هذا الادراك وظاهر كلام مصنف باي جزء ولو كان يسيرا جدا. لو كان اقل من تكبيرة الاحرام وهم نصوا على تكبيرة الاحرام وما لكم الجماعة يقولون تدرك بركعة وهذا هو ظاهر الاخبار
31:48المشأة الاولى انها لا تدرك لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة هذا مطلق في جميع الصلوات في الصحيح عن ابي هريرة وفي الصحيحين عن ابي هريرة من ادرك ركعة العصر قبل ان تغرب الشمس. من ادرك ركعة الفجر قبل ان تطلع الشمس. هو نص في هذين
32:06وجاء حديث ابو هريرة في جميع الاوقات من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا في ادراك الوقت وقد جاء منصوصا عليه في روايات عند البخاري وغيره رحمه الله
32:22يعني في انه يصلي بعد ذلك بقية الصلاة. المسألة الثانية ما الذي يلزمه؟ الجمهور يقولون يلزمه ان يصلي الظهر والعصر. قالوا لان هاتين الصلاتين تجمعان بعضهما فهو كحال معذور للجامع فيلزمه يصلي الظهر
32:50والعصر. وكذلك لو حصل ذلك قبل طلوع الفجر لو طهرت مثل حائض قبل طلوع الفجر او بلغ الصبي قبل طلوع الفجر الخلاف المتقدم في الوقت الذي يدرك قبل طلوع الفجر يلزمه ان يصلي المغرب العشاء والمغرب
33:13لان هذا الوقت من وقت العشاء سواء قيل انه يعني على الاظهر ان وقت العشاء الوقت ظرورة او ليس وقت ظرورة اظهر انه وقت ظرورة انه وان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ينتهي بنصف الليلة وبعد ذلك هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر
33:34وان كان بعد طلوع الفجر فهذا واضح انه لا يلزمه الا اه لا يلزم هؤلاء الا تلك الصلاة لانه ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة تجمع اليها. فالعشاء لا تجمع مع الفجر والظهر لا تجمع معها ايضا
33:54وذهب ابو حنيفة وهم استدلوا رحمة الله عليهم بهذين الاثرين عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف وهذا اخرجهما ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن ابي شيبة لكن الاثران لا يصحان. اما الاثر عن ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وروم ضعيف
34:15والاثر عن عبد الرحمن بن عوف جاء من طريق مولاه وهو مجهول وجاء من رواية ابن جريج عند عبد الرزاق فهو على من كلا الطريقين لا يصح. عن ابن عوف وكذلك عن ابن عباس
34:32وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة هذا ينظر عن ابي هريرة لكن المعروف عن هذين الصحابيين رضي الله عنهم والقول الثاني هو قول ابي حنيفة رحمه الله انه
34:48آآ لا يلزمه الا فريضة الوقت يعني العصر وحدها قبل غروب الشمس او اسلم الكافر او بلغ الصبي وكذلك ايضا قبل طلوع الفجر بهؤلاء الثلاثة لا يلزم الا فريضة الوقت
35:12فالعصر الاولى والعشاء في الثانية وهذا مذهب حنيفة وهذا اظهر اولا من جهة ان الوقوك وقت العشاء انتهى خرج وقت المغرب انتهى ووقت الظهر انتهى الصلاة محدودة بوقتها. الصلاة ما بين هذين
35:32ما بين هذين وقت ان الصلاة كانت عن كتاب موقوتا. اما الجمع فهي حال اخرى حال اخرى تجمع الصلاة احدى الصلاتين الاخرى ولا ينزل حال هذه الحال التي جاءت مشروعة ومطلوبة على حال
35:50لا يجوز فعلها لا يجوز الجمع في غير هذه الاعذار لا يجوز. فكيف يقاس المشروع كيف يقاس الشيء المحرم؟ يعني في الاصل كونه يجمع ولا يجمع على كل حال يجمع في صورة
36:05دلت السنة عليها قد يقع في بعضها خلاف فلهذا اذا خرج وقتها خرج الوقت الذي خوطب به في هذه الصلاة هذا من جهة الدليل والمعنى الامر الثاني من جهة خلاف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم او ان نهى انه لا لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. الامر الثاني ثبت باسناد
36:28صحيح عن انس رضي الله عنه الرواية الحسن عنه عند الدارمي انه قال اذا طهرت الحائض في وقت الصلاة فلا تصلي الا تلك الصلاة لا تصلي الا وهذا اصحوا اسنا وهبوا اسناده صحيح وهو اوفق واظهر في المعنى
36:52لا شك ان هذا آآ مما يبين ان المسألة ان كانت ان ثبتت عن رأي الصحابة فهي خلاف بين الصحابة لم يقع وليس في اجماع وكما ذكر بعضهم ذكر بعض اهل العلم
37:09انه لا يعلم خلاف الصحابة اولا هذا الصحابة الامر الثاني ثبت خلاف عنه وجاء الحسن ايضا موافقة الحسن رظي الله عنه. وان كان هذا لقول مروي عن جماعة مجاهد وطاووس
37:28وانك وان الامام احمد رحمه الله يقول به عامة التابعين وهذا يحتاج الى تتبع تتبع آآ في هذا القول خاصة ان المسألة خلافية وخلافهم قديم. فهذا هو الاظهر انه لا
37:47الا فريضة الوقت قال رحمه الله ولان وقته وقت لكل واحد منهما حال العذر هذا حال العضو حال عذر حال خاصة فاشبه مال جزءا من الوقت الاولى وهذا القياس هذا القياس
38:10العناية اقوى على ما يذكر من النصوص الدالة على ان الوقت اذا فات انتهى وقت الصلاة وانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهذا محل اجماع من اهل
38:34العلم تقدم ان لكل صلاة حد وفي حديث هريرة ان للصلاة اولا واخرا. حديث ابي هريرة عند احمد والترمذي ان للصلاة اولا واخرا وهذا الحديث هذا وقع فيه خلاف في ثبوت منهم من عله لكن
38:53وثابت ايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في بيان تحديد الاوقات وفصل كل وقت عن وقت وانه لا اشتراك بينهما بل كل وقت المتميز عن الوقت
39:05الذي قبله والذي بعده قال الرحيم وان بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها. وهذا القياس فليس خاصا بي كما ان وقت الفجر يختص بها كذلك كل الصلوات وقتها يختص بها
39:29الا ان تلك الصلوات الاربع ظهر والعصر والمغرب والعشاء دلت السنة على انه يجوز ان تجمع احداهما الاخرى جمع تقديم وجمع تأخير في بعض الصور ادلت عليها السنة. وتجب قال رحمه الله وتجب الصلاة على المغمي عليه
39:50لمرض او شرب دواء وعلى السكران لان عمار اغمي عليه فقضى ما فاته ولان مدته لا لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم المذهب وهو قول ابي حنيفة
40:17من حيث الجملة ان الصلاة تجب على ما عليه واغمي عليه مقابل الوقت ثم افاق بعد الوقت في مرض او شرب دواء وهذا يبين انه اه حين يشرب الدواء اختيارا
40:42وظاهره حتى ولو اوجر الدواء دون علمه مثلا وكذلك على السكران ما يتعلق بالموامي عليه هذا هو المعنى هو قول ابي حنيفة رحمه الله لكن ابو حنيفة رحمه الله يقول
41:00خمس صلوات فاقل. فاذا زاد عن خمس صلوات فانه لا يلزمه نزله منزلة المجنون. زيارته عن يوم والمذهب يقولون يقضي ما لم يتطاول وقالوا ثلاثة ايام يقضيها واستدلوا بما جاء عن ما رضي الله عنه انه اغمي عليه ثم افاق
41:28بعد ايام تلك الصلوات وهذا الاثر عن عمار لا يثبت من رواية رجل مجهول عنه ولا يفوتك وكذلك ايضا روى ابن ابي شيبة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين
41:52نحو هذه القصة وانه سئل عن رجل عليه ايام فقال يقضي ما فاته من الصلوات وهذا الاثل مجلج لاحق ابن حميد عنهما وقال علي المديني انه لم يدركهما. لم يدركهما. وهذه المسألة تشبه
42:18ما تقدم في الاثرين عن عبد الرحمن عوف وابن عباس مقابله عن انس عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وابن ابن عوف لم يصح كذلك عن هؤلاء عمار
42:36سمرة وعمران لا يفنى لا تثبت وثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند مالك في الموطأ وعند ابن منذر في الاوسط وعند غيرهم ان عمر لان ابن عمر رضي الله عنه اغمي
42:56اليه افاق فلم يقضي وفي لفظ المنذر انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلم يقض رضي الله عنه وهذه اساليب صحيحة عالية عن ابن عمر هذا يشبه ما تقدم ما ثبت عن انس في ان الحائض
43:20ما لحق بها انها لا تقضي الا صلاة الوقت كذلك جاء عن ابن عمر انه لا يقضي مطلقا المغضب عليهم وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم قالوا ان من اغمي عليه جميع الوقت
43:40انه لا يقضي وهم استدلوا بان عليه اشبه لا يلحق منا. يلحق لان حرف المسألة هل يلحق بالناء في كلف؟ مكلف بلا خلاف انه من نام عن صدمته فصلي اذا ذكرها
43:59هل يلحق بالنائم او يلحق بالمجنون فلا يكلف وهذا هو خلاف هم قالوا ان النائم اذا نبه يتنبه والمغمي عليه اذا نبه لا يتنبه فهو اقرب ان يشبه به من خالف قال ان
44:17الاغماء نوع مرض. ولهذا يجوز على الانبياء وقد اغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعروف في الصحيحين ولا يجوز الجنون على الانبياء آآ فان هدف في حقهم عليهم الصلاة والسلام
44:34لكن من قال انه فرق بين الجنون منهم من قال ان الجنون سلب للعقل المغمي عليه تغطية للعقل وهذا وان كان يختلف من جهة المعنى في تسويتهما الا ان العلة في التكليف هو مناطق التكليف
45:00وانه في هذه الحال غير مكلف الخير مكلف ويدخل من حيث الجملة في حديث الحديث المتقدمة قال حتى يفيق يشمل يشمله جهات الافاقة وان كان يختلف عنه في الحكم والله اعلم
45:26ولا شك ان آآ مذهب من قال انه يقضي هذا احوط ومن قال انه لا يقضي هذا يعني اقرب من جهة المعنى والقواعد وذاك احزم واحوط للمرء في دينه او حينما يتكلم في هذه المسألة او يفتي
45:53فيها لكن ما يضعف هذا القول ان مما يدل على ضعف القضاء ان من قال به لم يطرد قوله وهذا يبين انه آآ لم يال لا يأخذوا حكم يعني انه لم يطرد قوله بل تارة الحقه بالنائم وتارة الحقه بالمجنون
46:19فلهذا فرقوا فرق بعضهم بين اغماء يوم وليلة وبعضهم فرق بين اغماء ثلاثة ايام فاكثر قالوا انه لا يقضي وهذا كما تقول اعتمادنا على الاثار وهذا لم يثبت في الاثار كما تقدم والذي جاعن
46:36ابن عمر يؤيد قول من قال انه لا يقضي وانا كحكام تتعلق بالمغمي عليه فيما يتعلق بصيامه ونحو ذلك لكن ما يصنفه رحمه الله في شرب الدوا هو في حكم البنج هذه مسألة اخرى ايضا
46:58شرب الدواء المباح شرب الدواء المباح قالوا كذلك من شرب الدواء المباح هو حكمه حكم المغمي عليه فإن تطاول لا يقضي وان لم يتطاول فحكمه حكم المغمي عليه الذي يقضي
47:16الذي يقضي ومن اهل العلم من قال انه لا يقضي وذلك انه مشروع في حقه التداوي ومطلوب ومأمور يشبه المغمي عليه وان كان يفارق المغمي عليه ان شرب الدواء عذر اختياري
47:39والمغمي عليه ليس عذرا اختياريا بل هو امر نزل به ولا حيلة عليه فيه ويشبه المغمي عليه الذي الذين يقول لا يقضي يشبه من نزل به ما لا حيلة له فيه المرأة حيلة تحيض
47:57فانها لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة ولهذا فرقوا في هذه المسألة بين الصوم والحيض كما ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة وكذلك في نظامي عليه لو اغمي عليه مثلا
48:14في يوم كامل او في ايام ولم يدرك جزءا من الصيام قالوا انه يقضي وهو قول عامة اهل العلم ومنهم من حكى الاجماع عليه ولا يجماع هناك من اهل علم من قال لا فرق بين الصوم والصلاة
48:30فان من اغمي عليه شهرا كاملا ولم يدرك اي يوم فهو في حكم من اه رفع فهو مرفوع عنه القلم وغير مكلف وكذلك في حكمه لو اغمي عليه قبل الفجر
48:48ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس هو ايضا في حكمه لكن الذين فرقوا بذلك وهو قول مالك والشافعي في هذه المسألة قالوا ان يعني ان الصوم لا يتكرر من خلال الصلاة فانها تتكرر
49:13تكون المشقة فيها اكثر من هذه الجهة. فلهذا فرقوا بين الصوم والصلاة وعلى السكران والشكران ايضا كذلك قالوا انه آآ ليس امر بل هو امر محرم وتعاطاه فلا يعذر به وحكى وحكي الاجماع على ذلك. وانه لا تصح صلاته. يا ايها الذين تقرؤوا الصلاة وانتم سكارى فلا
49:43ما دام في حال شكره ويجب عند عامة اهل العلم من هو حكى اجماع انه يلزمه قضاؤها وعدل في هذه المسألة مسألة ان المغمي عليه تجب عليه الصلاة قالوا لان مدته لها طاول
50:07فلا يحصل عليه مشقة يعني في الغالب لكنه قد تطول كان يحصل يوماه وتطول مدة وهذا واقع. في كثير من المرضى ولا تثبت الولاية عليه. وليس كالمجنون. فوجبت عليه اي الصلاة
50:22قال رحمه الله فاصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها اذا كان ذاكرا لها لان شرط التكريم موجود وهو حال الذكر قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها. يعني مع
50:46انه ذاكر لها قادر عليها لكن هناك شرط لم يتحصل ويشتغل فيه بتحقيق شرطها. ومن اراد جمعا لعذر. اما جمع العذر هذا واضح اما المتشاغل بتحقيق شروطيها هذا الاطلاق فيه نظر
51:09يدخل فيه ما لا خلاف انه لا يخاطب به وان كان مصنف رحمه الله لم يرد ذلك وهو قد نبه وعلى ذلك في مواضع اخرى رحمه الله وكذلك نبه علماء المذهب قالوا تحقيق شرطها الذي يمكن تحصيله قريبا وهذا نص
51:32عليه ميزان مستقنع وهم نصوا على ان المراد بالشرط هنا ليس اي شرط انما الذي يتحصل او يمكن تحصينه قريبا. ولهذا قد يكون استغنى بقوله المتشاغل. يعني هو مباشر الان
51:50بخلاف ما اذا كان الشرط لا يباشره اما اذا كان يباشر الشرط ويشتغل بالشرط في هذه الحالة هو يمكن ان يحققه قريبا يجوز له الاشتغال بهذا الشرط ولو ترتب عليه خروج الوقت
52:12مثل من كان عنده ثوب ثوب يريد ان يصلي وهذا الثوب فيه فتوق وشقوق. ومعه المخيط والابرة وهو يخيط. يخيط فيه ويمكن يعني هو متشائم منشغل خياطة هذا الثوب فهل يجب عليه ان يصلي وهي الثوب بتحصيل الشرط بان يخيطه ولو خرج وقت الصلاة؟ وكمن
52:41يكون عنده الماء مثلا في خزان مثلا او في بئر لكن ما يمكن ان يصل اليه بان يرقى دلوه او يصلح دلوه وهو يشتغل في هذا الدلو مثلا او يشتغل بشيء يمكنه ان آآ يدنيه من الماء
53:02يرفع الماء مثلا او باي وسيلة اخرى مثلا آآ قد يكون ليس الدالوم مثلا لو كان عنده مثلا يشتغل مثلا بما يرفع الماء بناء ماطور ونحو ذلك وهو مشتغل فيه
53:16يشتغل فيه اه يصلحه ويباشره وهو بعد ان في ظرف يسير يحصله لكن قد يترتب يجب عليه ان يخرج وقت الصلاة لكنه مشتغل بتحصيل الشرط الذي هو لرفع الماء رفع الماء بهذه الالة
53:38يقولون بتحقيق شرطها. وهذا اعترض عليه يوم العالم كتقي الدين وقال لم يقل به احد على الاطلاق لم يقل بها وهم لم يريدوا هذا انما ارادوا صور معينة. صور معينة هي هذه الصور. يشتغل بالشرط يخيط الثوب مثلا
54:01اه يصلح اه آآ ماطور مثلا يصلح الدلو يصلح اي شيء مما يكون آآ شرطا في تحصيل شرط الصلاة هو مباشر له ولهذا قالوا تحصيله قريبا عماء لو كان مثلا انسان
54:23يعني ليس عنده ثوب او عنده ثوب في الشقوق. ويحتاج ان يذهب الى السوق يشتري هذا ليس داخلا في كنب لانه ليس مباشرا له. او او ليس عنده ماء يلزم يحتاج ان يذهب الى مكان اخر
54:41الى قرية اخرى الى مكان اخر حتى يشتري الماء قالوا هذا لا يأزم وهذا قالوا محل اتفاق انما في بعض صور الخاصة الصواب في هذا انه لا يلزم لا يا زلمة اشتغل بالشرط الا في صورة وهي ما من نام واستيقظ من اخر الوقت
55:08اما المستيقظ من اول الوقت وهو يشتغل فيه ثم يلزم عليه. لان الوقت اذا كان الانسان مستيقظ ويشتغل الوقت ويلزم عليه انه يخرجه وقتا لا يخاطب ولا يكلفه وسعها اما حين
55:24يغلبه النوم مثلا ثم يستيقظ من اخر الوقت ويلزم عليه انه اذا توضأ اذا اغتسل يخرج وقت فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونساء فليصليها الا ذكرها
55:36ذلك وقت هذا الوقت وقت الصلاة وقت الاستيقاظ ما دام يعني انه اجتهد في الصلاة وقتها لكن غالبه النوم والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حي بقتادة وكذلك صحيح مسلم
55:54وكذلك عن عمران وعن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في قصة نومه عليه صلاة الفجر وفيه انه انتقل من مكانه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس واذنب الى ثم صليت الركعتان
56:13فجر ركعتين فجر ثم صلوا دل على ان ذلك الوقت هو وقت الاستيقاظ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليستفيض في النوم انما التفريط في الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها
56:28احمد ومسلم وهذا احمد رحمه الله. وكما تقدم انه في حال النوم مرفوع عنه القلم قال رحمه الله وعلى هذا اذا كان يلزم عليه اذا اشتغل بالشرط يخرج عن وقتها يصلي على سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الواجب في حال الشرور
56:52مثلا يريد ان يعرف جهة القبلة صلاة الفجر يقول ابنتظر حتى اذا طلعت الشمس يعني هو هذا لا يجوز انت مخاطب تجتهد في جهة القبلة ولا يجوز ان يؤخرها حتى
57:15تطلع الشمس يعني لاجل ان يعرف جهة الغروب والشروق ويعرف جهة القبلة قال رحمه الله فان جحدوا وجوبها كفر. لانه كذب الله في خبره وهذا محل يا جماعة كل ما كان معلوم من الدين فمن جحده فانه يكفر بذلك
57:45وان تركها تهاون معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة
58:03والصلاة اكد منها وهذه المسألة فيما يتعلق في الجحد اه هذا محل اجماع محل اجماع يكون كافرا بذلك وان تركها تحولا هذا موضع خلاف والمصنف سوف يذكر الخلاف في هذا
58:29وعلى قول وجوب قتل من تركها تهاونا معتقدا وجوبها مع ان هذا لا يتصور كما ذكر ذلك بعض اهل العلم لا يمكن للانسان ان يدعى الى الصلاة ويستتاب عليها كما ذكر قال ولا يقتل حتى يستاوي ثلاثا ويضيق عليه
58:53يدعى الى الصلاة ويهدد بالقتل ومع ذلك يقول انا اعتقد ان الصلاة واجبة لكن لا اصلي هذا لا يمكن ان يقع الا من كان جاحدا لوجوبه مسألة لا وجود لها
59:10من جهة الواقع والمصنف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم قالوا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك
59:26انه لترك واجب فتدى تتقدمه كقتل مرتد فان تاب والا قتل بالسيف وهل يقتل حدا او لكفره في روايتان احداهما ولكفره وهو كان مرتد في احكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
59:46بين الرجل والشرك ترك الصلاة رواه مسلم وهذي مسألة مسألة هذا قول جمهور اهل العلم. واحتجوا بما روى مالك الموطأ عن عمر الخطاب رضي الله عنه ولاية محمد عبد الرحمن بن عبد القاري عن ابيه في قصة
1:00:04عمر رضي الله عنه جاءه رجل من قبل موسى الاشعري قال هل مغربة خبر ما قال له رجل بعد اسلامه فقال ما صنعتم؟ قال ادناه نادى. ادناه هو من سيف قتلوه لانه ارتد عن دين الاسلام
1:00:24قال هل حبستم ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يراجع اللهم لا مشهد ولم احضر ولم واذ بلغني او كما قال رضي الله عنه وهذا الاثر فيه خلاف منهم من ضعفه
1:00:39يا هلا والله محمد عبد الرحمن عبد القادر وقال انه ليس بمعروف وقالوا ان الثابت والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من عرف الاسلام وتبينه الاسلام ثم ارتد عن الاسلام
1:00:49مثلي هذا فان النبي عليه الصلاة قال بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الصحيحين من حديث وهذا حديث ابن عباس في البخاري وكيف الصحيحين في معاذ بن جبل قصة معاذ وابي موسى رضي الله عنه في ان معاذا كان يزور ابا موسى الاشعري وكان جميعا في اليمن رظي الله عنهم وفيه انه رأى
1:01:12رجلا عنده مربوطا فاخبر انه كان نصرانيا ورجع الى دينه واسلم ثم رجع لدينه السوء فقال لا انزل حتى يقطن قضاء الله ورسوله هو لم يذكر في وما جاء في ذكر الاستتابة عند ابي داوود فهي رواية ضعيفة وجاء عن اه صح عن اه بعض الصحابة
1:01:39عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه ذلك ايضا انه لم يستتب رضي الله عنه وهذا القول قول بعض اهل العلم وانه لا تجب آآ الاستتابة وهي رواية عن احمد رحمه الله
1:01:57وكذلك هو القول الثاني للشافعي رحمه الله في المسألة فيها خلاف بين لكن هذه المسألة ينظر فيها اعمل له الامر في ذلك من اهل الولاية في هذا الامر ويقدر الحال في من آآ
1:02:17يقع في مثل هذه الردة الشنيعة عياذا بالله بجميع انواعها ينظر فيها ويجتهد فيها وان اخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذه قصة مشهورة وجاء ايضا في لا حاجة احاديث حجبها بعض اهل العلم في هذا منها ما رواه الدار قطني ايضا ان امرأة وقع لها شيء من هذا وانها
1:02:46استوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن قصة لا تثبت المسألة فيها خلاف على مقتضى هذه الادلة. كما ذكر مصنف رحمه الله وهل يقتل تارك الصلاة كفرا او يعني حدا
1:03:05ولا يكون كافرا انما يكون قد اتى ذنبا عظيما اعظم من الزنا وسائر الكبائر دون الكفر او يقتل كفر روايتان احداهما وهو المشهور في المذهب انه يقتل للكفر وهذا تقرر بادلة كثيرة منها ما تقدم ما
1:03:26رحمه الله في حديث جابر عند مسلم وكذلك فيما روى الخمسة الا ابا داود العهد الذي بينه وبين الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر ادلة كثيرة مبسوطة في هذه المسألة تدل على رجحان هذا القول
1:03:42قال ولانها من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها الشهادتين فهي تشبه الشهادتين من هذا الوجه. والثانية يقتل حدا كالزاء المحصن لقول النبي خمس صلوات كتبه كتبهن الله على
1:04:00العبد في اليوم والليلة فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله ان لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. من المسند يعني في المسند وهذا حديث رواه احمد وابو داوود. من رواية المخدجي عن
1:04:16عبد الله بن محيريز القرشي عن رجل يقال مخدجي عن عبادة بن الصامت في قصة له ان رجل قاله محمد كان يزعم ان الوتر رحل المخدة جه هذا الى عبادة ابن الصامت فسأله فقال كذبوا محمد يعني اخطأ
1:04:32وهذا يطلق في نواة قريش. يعني الكذب يطلق على الخطأ لانه اخبر بخلاف الواقع من جهة الشرع ثم ذكر له هذا الحديث وهذا الحديث وهذه الرواية في سندها جهالة المخدج هذا
1:04:50مع انه لا دلالة فيه والخبر جاء باسناد اصح عن عبادة رضي الله عنه من رواية قد توبع فيه المخدجين من رواية عطاء ابن يسار عن ابي عبد الرحمن بن عسيلة عن عبادة بن الصامت انه ان الله سبحانه وتعالى قال خمس صلوات ان قول النبي عليه الصلاة
1:05:10صلوات كتبه ان الله ممن حافظ عليهن على خشوعهن وضوئهن وركوعهن كان له عهد عندما يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن على وضوءهن وخشوعهن لم كن عنده عند الله عاد ان شاء عذب وان شاء غفر له فهذا يبين ان الترك وتظييع لا يتعلق بالصلاة انما يتعلق
1:05:31بما يجب فيها او ما يكون من تمامها المطلوب. ما يتعلق ركوعها وخشوعها لا الترك لها وهذا لا شك انه تؤيده الاخبار الاخرى الصريحة في ان ترك الصلاة كفر كما ثبت في ذلك الاخبار عن النبي
1:05:51الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله اشار الى هذه الرواية وكونه يقتل حدا فذكر هذا الحديث وذكر ايضا قال ولو كفر لم يدخله في المشيئة آآ مع ان الحديث في ذكر المحافظة عليها
1:06:14المحافظة عليها شيء والترك شيء اخر شيء اخر ولقول ولان الكلام في من تركها ولقول النبي من قال لا اله دخل الجنة وقوله يخرج من نار من قال لا اله الا الله
1:06:30متفق عليه وهذا هذان الخبران ثبت معناهما الحديث الاول من قال لا اله الا الله دخل الجنة هذا جاء الصحيحين معناه وجاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان سرق وجاء ايضا في حديث
1:06:50آآ ابن مسعود الصحيحين والجافحي الجابر ابن عبد الله في الصحيحين انه من مات لا يشركون شيئا دخل الجنة وجاء ايضا من حديث انس في صحيح مسلم وكذلك يخرج من دار من قال لا اله الا الله وهذا تمام وكان في قلبه ما يزن من الخير مثقال ذرة مثقال برة وهذا في الصحيحين من حديث
1:07:12انس رضي الله عنه وهذه الاحاديث جاءت مقيدة مقيدة في خالصة من قلبه خالصة من قبل نفسه يبتغي بذلك وجه الله من قال لا اله الا الله وكفر مما يبعده من دون لا حرم دمه ماله وحسابه على الله فهي قيدت بالقيود الثقال فالنصوص في هذا
1:07:32يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا والا فالمنافقون يقولونها صباحا ومساء الاخبار تمام وحتى تمام هذه الاخبار مما يبين الاطلاق في هذه الاخبار بنفس الاخبار التي رويت واخبار اخرى جاءت في هذا الباب وهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا حديث عثمان
1:07:55وهو يعلم انه لا اله دخل الجنة وكذلك ايضا حديث عمر رضي الله عنه في اجابة المؤذن قال لما قال كلمتان قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة خالصا من قلبه من قبلنا
1:08:10كلها تبين ان هذا لا يكون الا اه بعمل في القلب يورث عمل الجوارح اه واعظم ذلك هذه الصلاة. قال رحمه الله ولانها فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد نجومها كالحج وهذا القياس فيه نظر اولا الحج منها العلم من قال من
1:08:37انا قولي بعض اهل العلم في جميع اركان الاسلام من اصر على تركه مطلقا فان هناك رواية احمد اختار بعض آآ العلماء في احمد رحمه الله انه يكفر هذه النية التي يصر على الترك
1:08:50الامر الثاني ان الصلاة ورد فيها خصوصا ادلة صريحة واضحة في هذا لان الكفر جاء في نصوص كثيرة ولا كفر العمل وليس الكفر هو العلم له وجاء في خصوص دل على انه الكفر
1:09:09الذي هو المخرج على الملة وايضا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عند الترمذي سند الصحيح لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعماله تركه كفر
1:09:20الى الصلاة وحكى الاجماع على ذلك اسحاق ابن رهوية انه ان الصحابة رضي الله عنها اهل العلم وقال الصحابة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على ان من ترك الصلاة متعمدا فانه يكفر حكى الاجماع
1:09:36ذلك غيره من اهل العلم فامر الصلاة عظيم وشأنها في الاسلام شأن عظيم. فلهذا جاءت هذه النصوص خصوصا فيها كما تقدم سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقني للصالحات ويجنب الفواحش والمنكرات وان يجعلنا هداة مهتدين
1:09:59وان يمن علينا بالقبول بمنه وكرمه وان يرفعنا وان يعلينا بالايمان والقرآن انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.