Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (3) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

0:00اشياء لبس المخيط وتغطية الرأس من من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليمه وتقليم الاظفار والطيب وقتل الصيد وعقده النكاح والوضع والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد
0:29ولا يفسد ولا يفسده الا الوطء في الفرج. ولا يخرج منه الا بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا
0:49لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
1:13ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
1:33ايها الاحبة تقدم في المجلس السابق شيء من احكام الحج ومن ذلك تفسير الحج المبرور النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما
1:58والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة سبق ان ذكرنا ان الحج المبرور اختلف في تفسيره وسبق انه ما اشتمل على اربع صفات صفة الاولى ان يكون خالصا لله عز وجل
2:21لا يريد به المتنسك رياء ولا سمعة ولا عرظا من اعراظ الدنيا الفانية الصفة الثانية ان يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصفة الثالثة ان يجتنب المسلم الذنوب
2:44والمعاصي ومن ذلك محظورات الاحرام والصفة الاخيرة ان يكون بمال طيب ونفقة حلال وتقدم ان الحج يجب على الفور وان المسلم اذا اكتملت فيه شروط وجوب الحج التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى فانه يجب عليه ان يبادر
3:14الى الحج لان القاعدة الاصولية ان الواجبات تجب على الفور وايضا تقدم ان الحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة باجماع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة
3:37فمن زاد فمتطوع وتقدم لنا تفسير الاستطاعة وان العلماء ذكروا في تفسيرها قولين وايضا تقدم لنا من اركان الحج الطواف الافاضة هو من اركانه الوقوف بعرفة ومن اركان الحج ايضا الاحرام
4:04والمراد بالاحرام هو نية الدخول في النسك ليس المراد ان يتجرد من المخيط من من الملابس المعتادة المراد هو نية الدخول في العمرة ان كان يريد العمرة او نية الدخول في الحج ان كان يريد الحج
4:32ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والسعي هذا هو الركن الرابع من اركان السعي من اركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله كما ذكره صاحب
5:04المتن وهو ايضا مذهب الائمة مالك واحمد ان السعي ركن من اركان الحج ويدل لذلك ادلة من هذه الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به كما في حديث ابي موسى في البخاري وغيره
5:30فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة من الادلة ايضا حديث صفية بنت ابي تجراء اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وهذا الحديث هذا الحديث فيه ثبوته نظر عند
6:01اهل الحديث ومن الادلة على فرضية السعي قول عائشة رضي الله تعالى عنها فلا عمري ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما تقول عائشة رظي الله تعالى عنها لعمرو ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما
6:32تعني الصفا والمروة وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان السعي واجب من الواجبات من واجبات الحج اذ انما استدل به الجمهور لا ينتهض الى الفرضية وانما يدل على الوجوب
6:55وذهب بعض السلف كعروة وغيره الى ان السعي سنة وليس ركنا ولا واجبا واستدلوا على هذا في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما
7:19فنفي الجناح على او عن الطائف بهما يدل على عدم الوجوب يدل على عدم الوجوب. والصواب في ذلك ما ذهب اليه وهذا هو الاحوط ما ذهب اليه جمهور العلماء وان السعي ركن
7:50كالطواف بالبيت الذي اجمع العلماء على انه ركن فهذا هو الاحوط والابرأ لذمة المسلم واما قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما
8:17فان هذه الاية وردت في تحرج الانصار في الطواف بين جبل ابي قبيس وقعيقعان الذي الذين عليهما الصفا والمروة لان هذين الجبلين كان عليهما صنمان كفار قريش فنفى الله وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما
8:53فنفى الله عز وجل الجناح على من طاف بينهما وقول المؤلف رحمه الله تعالى والسعي السعي كما تقدم انه ركن وهو ما عليه جمهور العلماء والسعي يشترط لصحته شروط الشرط الاول
9:28ان يكون عقب طواف نسك يشترط ان يكون السعي عقب طواف نسك قول العلماء رحمهم الله تعالى نسك يخرج طواف التطوع. فلو تطوع في الطواف بالبيت ثم سعى للعمرة اوسع للحج فانه لا يجزئه
9:58بل لا بد ان يكون السعي عقب طواف نسك يعني الطواف هذا من مناسك العمرة او من مناسك الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى عقب طواف نسك
10:22وعلى هذا لو انه قدم السعي على الطواف فانه لا يصح لكن يستثنى من ذلك التقديم بعد الوقوف بعرفة اذا وقف بعرفة وبات بالمزدلفة فان الانساك يوم النحر الرمي الذبح
10:50الحلق او التقصير الطواف السعي يستحب للمسلم ان يرتبها هكذا ان يرمي ان يذبح ان يحلق او يقصر ان يطوف ان يسعى لو قدم هذه الانساك بعضها على بعض فلا بأس
11:17لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وعلى هذا لو انه سعى قبل الطواف
11:41بعد ان وقف بعرفة سعى قبل ان يطوف لا بأس هذا يستثنى هذا الامر الاول الذي يستثنى الامر الثاني مع الجهل اذا جهل كما جاء عن عطاء لو انه قبل ان يطوف للعمرة جهلا منه
12:06فان عطا يرى ان سعيه صحيح لان الجاهل يعذر في باب الاوامر كما يعذر في باب النواحي هذا هو الشرط الاول من شروط صحة السعي الشرط الثاني ان يسعى سبعة اشواط
12:32لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اذا لم يسعى هذه السبعة لم يطوف بالصفا والمروة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم
12:53شرط الثالث ان يكمل السعي بمعنى ان يسعى سبعة اشواط تامة لو اقتصر في بعض الاشواط على بعض الشوط فانه لا يجزئه لابد ان يسعى هذه الاشواط سبعة تامة شرط الرابع
13:32المشي الا يركب وهذا عند الامام احمد رحمه الله وعند الشافعي لا بأس ان يركب والاحوط للمسلم ان يسعى ماشيا لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسرع
13:58لما كان في بطن الوادي اسرع وهو ما بين العلمين الاخضرين مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا وانما ركب النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج الى الركوب
14:24الناس ازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأخذوا منه النسك فركب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا نقول يسعى ماشيا الا عند الحاجة اذا احتاج اما لكبر او لمرض
14:47او لحمل امرأة حامل او نحو ذلك من الاعذار فلا بأس اما اذا لم يكن هناك عذر فالاحوط ان يمشي الشرط الخامس التوالي بين اشواط السعي لان النبي صلى الله عليه وسلم
15:17سعى متواليا سبق ان ذكرنا القاعدة ان كل عبادة مركبة من اجزاء فلا بد فيها من امرين الترتيب والتوالي بين اجزائها لتكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم
15:38لكن نفهم ان السعي اخف من الطواف لان الطواف يتعلق بالبيت واما السعي فانه لا يتعلق بالبيت وعلى هذا لو فصل بين اشواط الطواف بفاصل لكي يستريح او نحو ذلك
15:58فلا بأس وقد جاء الفاصل عن صفية ابنتي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد فصلت للحاجة وكما اسلفنا في الطواف بالبيت لابد ان يوالي بين الاشواط لكن لو فصل
16:26في فاصل يسير كصلاة فريضة او صلاة جنازة او شرب ماء او نحو ذلك فان هذا لا يظر مثلها السعي بل اولى السعي لان السعي اقف في شروطه من الطواف
16:48ولهذا السعي لا تشترط له الطهارة بالاتفاق العلماء يقولون السعي لا تشترط له الطهارة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت
17:11افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج السعي فدل ذلك على انه لو سعى وهو محدث فان سعيه جائز
17:37ولهذا الحائض يجوز لها ان تدخل المزح كذلك ايضا لا يشترط لصحة السعي ازالة النجاسة ازالة الخبث وعلى هذا لو انه سعى وعلى ثيابه اذى فان سعيه صحيح لان رفع الحدث
18:08اولى من ازالة الخبث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج وهي حائض ولا شك ان دم الحيض نجس كذلك ايضا السعي
18:31لا تشترط له ستر العورة فلو انه سعى وفي ازاره شق او ثقب وبدت عورته فان سعيه صحيح فنفهم من هذا ان السعي اخف من الطواف فيما يتعلق بالشروط لكن السنة
18:59ان يكون المسلم على طهارة هذا هو السنة سنة ان يسعى على طهارة طهارة رفع الحدث وطهارة ازالة الخبث وان يكون محطاطا في ستر العورة ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
19:33اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر فذكر الله عز وجل يستحب للمسلم ان يكون على طهارة ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى في السعي يستحب ان يكون على طهارة
19:54ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو كما في حديث ابي موسى دعا بوظوء فتوظأ ثم دعا ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد السلام اقبل على الجدار وتيمم ثم رد السلام
20:15مما يدل على انه ينبغي للمسلم ان يكون على طهارة اثناء السعي ايضا من سنن السعي ايها الاحبة ان المسلم اذا انتهى من الطواف اذا انتهى مسلم من الطواف فانه
20:44يرجع الى الحجر الاسود ان تيسر له ذلك ويستلمه بلا تقبيل يعني ان يمسحه بيده اليمنى لان تقبيل الحجر انما يكون في اثناء الطواف اما خارج الطواف فليس هناك تقبيل للحجر
21:06سلموا بيده اليمنى يعني يمسحه بيده اليمنى ثم بعد ذلك يخرج الى المسعى فاذا اقبل على الصفا يقرأ يقرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله هذا الجزء من الاية فقط
21:29هذا هو الذي جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروة من شعائر الله. اما اكمال الاية لم يرد ايضا ما يفعله بعض الناس اذا اتى على الصفا قرأ الاية
21:48ثم اذا ذهب الى المروة قرأ الاية ثم اذا رجع قرأها هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم
22:03اذا اتى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم يستقبل البيت ويرفع يديه ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له
22:27له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو وهو رافع يديه ثم يأتي بهذا الذكر
22:48ثم يدعو ثم يأتي بالذكر فيذكر الله ثلاث مرات ويدعو بين ذلك مرتين هذا هو السنة ثم بعد ذلك يذهب الى المروة ذهابه سعيا ورجوعه سعيا ويفعل على المروة ما فعله على الصفا
23:14يفعل على المروة ما فعله على الصفا يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو كما تقدم فاذا انتهى الاشواط السبعة فانه لا يذكر الله عز وجل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
23:43ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله عز وجل. فهذه الحكمة حكمة تربية المسلم على اقامة ذكر الله عز وجل
24:06زكر الله في الطواف السعي اثناء الرمي هذا هو المقصود الاعظم التعلق بالله سبحانه وتعالى كذلك ايضا من شروط صحة السعي ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ولو انه بدأ بالمروة
24:25فان هذا الشوط لا يحتسب له وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السعي ركن ركن من اركان العمرة وركن ايضا من اركان الحج لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المتمتع
24:52المتمتع هل يجب عليه سعي او سعيان جمهور العلماء ان المتمتع يجب عليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه وعند ابن تيمية ان المتمتع لا يلزمه الا سعي واحد فقط لكن الاحوط
25:26ان المتمتع يلزمه سعيان خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله وسيأتي ان شاء الله الاشارة الى هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واركان العمرة اربعة اشياء الاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير في احد القولين
25:58يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان اركان العمرة اربعة اول الاحرام سبق ان ذكرنا ما معنى الاحرام وان الاحرام المقصود به النية اي نية الدخول في النسك فينوي انه دخل في العمرة
26:29ينوي انه دخل في الحج ليس المقصود هو ان يتجرد من ثياب الاحرام من ثيابه العادية ويلبس ثياب الاحرام لا المقصود هو نية الدخول في النسك وهذا ركن فلا يكون محرما الا بالنية
27:00ويدل لهذا حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وايضا حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. قال يهن
27:21قال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فلابد من النية لو تجرد من ملابسه المعتادة فانه لا يكون محرما بل لا بد من نية الدخول في النسك ويشترط العقل
27:53لان غير العاقل ليس له قصد معتبر اما الصبي فانه الصبي اذا اراد الاحرام فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الصبي مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب فاذا كان الصبي مميزا
28:25فانه يحرم باذن وليه يأذن له وليه ويلبي وينوي الدخول في النسك اما ان كان الصبي غير مميز كمن له سنة او سنتان فهذا ينوي عنه وليه وليه ينوي عنه الاحرام
28:55وانه دخل في النسك وتصح نية الولي عن الصبي ويدل لهذا كما سلف حديث عائشة رضي الله تعالى حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
29:21رفعت اليه امرأة صبي فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر كل العبادات لابد لها من التمييز الا الحج والعمرة الحج والعمرة لا يشترط لهم لهما التمييز
29:49حتى ولو كان صغيرا قال العلماء حتى ولو كان ابن ساعة ولد الان يصح ان يحج ويصح ان يعتمر فاذا اراد وليه دخول هذا الصبي النسك فانه ينوي عنه قال
30:17رحمه الله والطواف والسعي تقدم ان الطواف ركن من اركان الحج وسبق ان ذكرنا شروط صحة الطواف كلام العلماء رحمهم الله في هذه الشروط طهارة الحدث طهارة الخبث الموالاة اكمال سبعة الاشواط ان يجعل البيت عن يساره الى اخره
30:51الطواف ركن من اركان العمرة كما انه ركن من اركان الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة
31:25كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت وان يسعى هو ان يقصر يتحلل يجعل احرامه بالحج عمرة والامر يقتضي الوجوب السعي ايضا ركن من اركان العمرة
31:57سبق ان ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى وان العلماء السلف في السعي على ثلاثة اقوال انه ركن انه واجب انه سنة المؤلف والحلق او التقصير في احد القولين
32:26يعني عند الشافعية رحمهم الله قولان في الحلق او التقصير هل الحلق ركن او واجب عندهم في ذلك قولان وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه ركن في احد القولين هذا القول ضعيف. المعتمد
33:04عند الشافعية رحمهم الله ان الحلق او التقصير انه واجب وليس ركنا ويدل لوجوبه قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين وايضا يدل لذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام به
33:33والامر يقتضي الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم امر الصحابة كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل احرامه عمرة يطوف ويسعى
33:57ويقصر والامر يقتضي الوجوب وسيأتي ان شاء الله شيء من مباحث الحلق او التقصير في واجبات الحج قال رحمه الله وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة اشياء الاحرام من الميقات لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
34:36ما يتعلق باركان الحج واركان العمرة شرع رحمه الله في بيان واجبات الحج قال لك الواجب الاول الاحرام من الميقات الاحرام ركن لكن كونه من الميقات هذا واجب والميقات باللغة الحد
35:17واما في الاصطلاح فهو مكان العبادة وزمانها والمواقيت يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين المواقيت يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الاول مواقيت مكانية والقسم الثاني مواقيت زمانية
36:08مواقيت مكانية ومواقيت زمانية المواقيت المكانية خمسة اربعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وواحد موضع خلاف بين العلماء هل الذي حده عمر او النبي صلى الله عليه وسلم
36:37اما الاربعة الاول فقد دل لها حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن
37:05واهل اليلململم واهل اليمن من يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان حتى اهل مكة يهلون من مكة ومن كان من دون ذلك
37:27فمن حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة فهذه المواقيت الاربعة يجب على المسلم اذا اراد نوى الحج او العمرة يجب عليه ان يحرم منها ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل
37:58هذا خبر بمعنى الامر يعني ليهل وفي حديث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة
38:17ذا الحليفة قال فرظ والفرظ يقتضي الوجوب الميقات الاول ميقات ذي الحليفة والحليفة تصغير الحلفة والحلفة نوع من الشجر هناك وهو ميقات اهل المدينة وكان ميقات اهل المدينة كان يبعد عن المدينة
38:53ما يقرب من سبعة اميال اما اليوم ووصله عمران المدينة وميقات ذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن مكة يبعد عن مكة حسب اختلاف الطرق ما يقرب من اربعمائة وعشرين كيلا
39:21ونفهم ايضا قوله يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ان الميقات ليس نقطة ظيقة محددة لا الميقات منطقة واسعة فاذا احرم من جميع ذي الحليفة ذلك من جميع الوادي كيف ذلك
39:51يهل اهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة فاهل الشام ومصر ومن جاء من جهة المغرب يهلون من الجحفة والجحفة قرية قرب رابغ وسميت بالجحفة لان السيل اجتحفها
40:32ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة كانت المدينة محمومة فيها الحمى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة الى الجحفة وكانت الجحفة يسكنها اليهود ثم بعد ذلك
40:57زال الحمى في زوال اليهود عنها الجحفة اجتحفها السيل وهجرها الناس فاصبح الناس يحرمون من رابغ ومدينة رابق هذه قريبة من الجحفة وهذا الى زمن قريب ثم ان الله عز وجل وفق الحكومة
41:29وبنت ميقاتا كبيرا في الجحفة الان رجع الناس واصبحوا يحرمون من الجحفة والجحفة تبعد عن مكة ما يقرب من مئة وتسعين كيلا واهل نجد من قرن ويسمى بالسيل الكبير وقرن هذا اسم لجبل
42:03يطل على الوادي وعلى محاذاته الاحرام على محاذاة السيل الكبير وادي السيل كبير الاحرام من وادي محرم في جهة الطائف واهل اليمن من يلملم يلملم قيل انه اسم لجبل هناك
42:39وقيل بانه اسم للبقعة هذه الاربعة ثبتت في النص كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقينا في الميقات الخامس ميقات اهل المشرق العراق ومن جاء
43:00من جهة المشرق كباكستان ونحو ذلك ميقاتهم ذات عرق وعرق هو الجبل الصغير واختلف العلماء رحمهم الله في ميقات ذات عرق هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جاء حديث عائشة
43:32رضي الله تعالى عنها او الذي حده عمر رضي الله تعالى عنه كما في قوله عليه رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها من طريقكم هذا موضع خلاف وعلى كل حال
43:59فذات عرق هي ميقات اهل المشرق بالاجماع العلماء يجمعون على ذلك سواء قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها او عمر رضي الله تعالى عنه ومن كان دون ذلك
44:22من حيث انشأ يعني من كان يسكن دون المواقيت مثل اهل خليص ومستورة ووادي فاطمة وجدة. فهؤلاء يحرمون من اماكنهم من بلدهم فمثلا من كان يسكن هذه البلدة يحرم من جميع خليص
44:53او يسكن الجموم يحرم من جميع الجموم وهكذا واهل مكة يهلون من مكة اهل مكة للحج يحرمون من اماكنهم من مكة ومثل ذلك ايضا من قدم الى مكة بنسك ثم اراد الحج يعني من اعتمر
45:34ثم اراد الحج فانه يحرم من مكانه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ارادوا الحج احرم من اماكنهم من البطحة وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم فمثلا اذا جاء من جهة المغرب
46:12ومر على ميقات ذي الحليفة فانه يحرم من ذي الحليفة او جاء من جهة المشرق ومر بميقات فانه يحرم منه وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز للشخص اذا مر بالميقات
46:43ان يؤخره الى ميقاته الاصلي فمثلا الشامي اذا مر بميقات ذي الحليفة له ان يحرم من ذي الحليفة المدينة واذا اراد ان يؤخر الاحرام حتى يأتي الى ميقاته الاصلي وهو
47:12الجحفة فله ذلك اما بالنسبة ميقات اهل مكة بالنسبة للعمرة فهو الحلم لابد ان يخرجوا الى الحلم وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للبخاري جمهور العلماء ان المكي
47:45اذا اراد ان يحرم بالعمرة لابد ان يخرج الى الحلم ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما ارادت العمرة ان تخرج الى التنعيم. امر اخاها عبدالرحمن
48:21ان يخرج بها الى التنعيم مما يدل على ان المكي لا يحرم بالعمرة من مكة وانما لا بد ان يخرج الى الحلم فان قيل لان عائشة ليست مكية عائشة افاقية من اهل المدينة
48:56فيجاب عن هذا لان عائشة لما قدمت مكة في نسك في عمرة وتحللت لما قدمت مكة في نسك وتحللت منه اخذت حكم اهل مكة بدليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم
49:28احرم من مكة فدل ذلك على ان من اتى مكة بنسك ثم تحلل منه فانه في الاحرام يأخذ احكام اهل مكة ففي الحج يحرم من مكة وفي العمرة يحرم من الحل
49:49مما يدل على ان اهل مكة يحرمون بالحل للعمرة قال رحمه الله ورمي الجمار الثلاث والحلق رمي الجمار هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث والمقصود بذلك
50:27الرمي ايام التشريق الرمي ايام التشريق واجب من الواجبات من واجبات الحج وهذا باتفاق الائمة الائمة يتفقون على انه واجب والرمي او رمي الجمار ايام التشريق اشترط له شروط الشرط الاول
51:08ان يكون الرمي في وقته المعتبر له شرعا الشرط الاول ان يكون الرمي في وقته المعتبر له شرعا ومتى يبدأ وقت الرمي ايام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
51:45يبدأ من بعد الزوال ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم
52:18ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس وذهب عطا الى انه يجوز الرمي قبل الزوال لان الرمي من ذكر الله عز وجل
53:00كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات والايام المعدودات هي ايام التشريق فيذكر الله عز وجل في هذه الايام قبل الزوال وبعد الزوال الصواب في ذلك ان الرمي انما يكون بعد الزوال
53:33لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حديث ابن عمر وجابر واما قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات ونقول ذكر الله الرمي انما يكون بعد الزوال
53:59كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو مخالف للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وعند الحنفية في اليوم الثاني عشر
54:32اذا اراد التعجل فانه لا بأس ان يرمي قبل الزوال وقد جاء في ذلك اثر عن ابن عباس لكنه ضعيف فالصواب ان الرمي انما هو بعد الزوال سواء كان ذلك في اليوم
54:56الحادي عشر او في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر هذا هو الصواب وهو الذي دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الرمي يبدأ بعد الزوال
55:19ويستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر فالوقت فيه متسع فيصح الرمي ليلا كما هو مذهب ابي حنيفة والشافعي خلافا للامام احمد فنقول يبدأ في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال
55:48الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر ويدل لي هذا ان زوجة ابن عمر صفية بنت ابي عبيد قامت ليلا فاقرها ابن عمر كذلك ايضا وروده عن بعض الصحابة كما في مصنف ابن ابي شيبة
56:19وايضا قوله رميت بعد ما امسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حدا لاخر الرمي اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال الى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر
56:52اليوم الثاني عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال الى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس واذا اراد المسلم ان يتعجل في اليوم الثاني عشر
57:14فهذا لا بد ان يرمي قبل غروب الشمس لابد ان ينهي مناسك منى قبل غروب الشمس الشرط الثاني من شروط صحة الرمي ان يرمي بحصى وعلى هذا لو رمى بنعال
57:43او بحديد او بخشب فان هذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بالحصى الشرط الثالث ان تكون الحصى التي يرمى بها بين الحمص والبندق او كما قال
58:12الشافعية رحمهم الله تعالى انها مثل الانملة من الاصبع الا انها اقل طولا وعرضا مثل الانمل من الاصبع الا انها اقل طولا وعرضا فالحصاة الصغيرة جدا لا تجزئ والحصاة الكبيرة جدا
58:37ايضا نقول بانها لا تجزئ الشرط الرابع ان تقع الحصاد في المرمى والشرط الخامس ان يرمي رميا وعلى هذا لا يجزئ لو وضعها وظعا والشرط السادس الترتيب بين الجمرات في ايام التشريق
59:15يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لا بد ان يرتبها وهذا ما عليه الجمهور العلماء خلاف اللي ابي حنيفة فانه لا يرى شرطية الترتيب لو لم يرتب اجزأ عنده لكن الاحوط ان يرتب
59:50الشرط السادس التوالي بين رمي الجمرات فيرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات ثم يرمي الوسطى كذلك بسبع حصيات متعاقبات ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات متعاقبات وذهب بعض العلماء ايضا الى انه لا يشترط التوالي بين رمي الصغرى والوسطى والعقبة
1:00:34لكن كما سلف لنا في القاعدة ان كل عبادة مركبة من اجزاء يرتب ويوالي بين اجزائها لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثامن ان يرمي بسبع حصيات
1:01:03ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال بعض العلماء لو نقص حصاة او حصاتين فلا بأس لحديث سعد انه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رمينا
1:01:33في سبع ومنا من يقول رمينا بست والاحوط للمسلم ان يرمي بسبع حصيات ولا يزيد على هذا نعم قال رحمه الله تعالى والحلق يعني ان من واجبات الحج الحلق وهذا باتفاق الائمة
1:02:21ان الحج ان الحلق واجب من واجبات الحج ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به كما في حديث ابي موسى وعلي وغيرها من الاحاديث والامر يقتضي الوجوب
1:02:58فيجب ان يحلق او ان يقصر والحلق افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة وما الذي يجزئ في الحلق المشهور من مذهب الشافعي
1:03:29انه يجزئ ثلاث شعرات وعند ابي حنيفة انه لا بد من حلق ربع الرأس عند ما لك واحمد انه لا بد من تعميم الرأس بالحلق او التقصير وهذا هو الصواب
1:03:55انه لا بد ان يعمم رأسه بالحلقة والتقصير لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فقال رؤوسكم وهذا يشمل جميع الرأس ولان النبي صلى الله عليه وسلم حلقة جميع رأسه
1:04:34الصواب في ذلك انه يجب ان يحلق جميع رأسه او ان يقصر من عموم رأسه اما كونوا يقتصر على بعض اجزاء الرأس الناصية والجانب الايمن او الجمي بالايسر التقصير فان هذا لا يجزئ
1:05:09والحلق او التقصير هل هو نسك او اطلاق من محظور جمهور العلماء على انه نسك لان الله سبحانه وتعالى اثنى على من فعله ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به
1:05:25وعند الحنفية انه اطلاق من محظور الصواب انه نسك كما تقدم وقال المؤلف وسنن الحج سبع. هنا المؤلف رحمه الله ما ذكر من الواجبات الا ثلاثة وهذا خلاف المعتمد عند الشافعية
1:05:53عند الشافعية هناك واجبات اخرى منها طواف الوداع منها البيتوتة بالمزدلفة منها البيتوتة بمنى فهذه واجبات عند الشافعية المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في سنن الحج وهذا خلاف ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله
1:06:26فالصواب ان هذه ليست من السنن كما سيأتينا وانما هي من واجبات الحج قال وسنن الحج سبع الافراد الافراد تقدم الكلام على الافراد وذكرنا ان الانساك ثلاثة تمتع والقران والافراد
1:07:05وان هذه الانساك كلها جائزة لكن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الافضلية العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الافضلية اي الانساك افضل فالشافعي رحمه الله الامام مالك يرون ان الافراد افظل
1:07:47وعند ابي حنيفة القران افضل وعند الامام احمد ان التمتع افضل سبق ان ذكرنا ان افضل هذه الانساك هو التمتع تمتع هو افضل هذه الانساك الا ان ساق الهدي القران افضل
1:08:29او اعتمر قبل اشهر الحج في رمظان مثلا ومكث في مكة حتى حج فالافراد افضل هذه المسألة سبق ان قررناها المهم المؤلف يرى ان الافراد افضل والافراد هو ان يهل بالحج وحده
1:09:10دون العمرة سواء اعتمر بعد الحج او لا المهم يهل بالحج دون ان يقدم عمرة في اشهر الحج سواء اعتمر بعد ذلك اولى فلو انه حج ثم اعتمر فهو مفرد
1:09:41الافراد هو ان يهل بالحج دون ان يسبق الحج عمرة في اشهر الحج دليله على ذلك ان الافراد افظل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
1:10:22وايضا ان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج طيلة خلافتهم لمدة اربعة وعشرين عاما كانوا يفردون بالحج وما في ذلك ما تقدم ان الافظل التمتع لان الله عز وجل ذكره في القرآن ولان النبي صلى الله عليه وسلم
1:11:04تمناه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم واما قول عائشة رضي الله تعالى عنها واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فالمقصود بذلك افعال الحج
1:11:35لان افعال القارن كافعال المفرد تماما ليس هناك فرق بين القارن والمفرد الفرق ان القارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي القارن اتى بنسكين والمفرد اتى بنسك واحد
1:12:12قال المؤلف رحمه الله والتلبية سلبي يقول مؤلف سنة وهذا ما عليه جماهير العلماء ان التلبية سنة ذهب بعض العلماء الى ان التلبية في الاحرام كتكبيرة الاحرام في الصلاة يعني يرى وجوبها
1:12:48يقول بان التلبية كتكبيرة الاحرام الصواب ان التلبية سنة من سنن الحج ومتى تبدأ التلبية تبدأ التلبية من حين الاحرام ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة
1:13:29النبي صلى الله عليه وسلم احرم واهل دبر الصلاة لبى قال بعض العلماء تبدأ التلبية اذا استوى على راحلته كما جاء ذلك عن ابن عمر او كما جاء في حديث ابن عمر
1:13:59وقال بعض العلماء اذا علا على البيداء كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه والصواب في ذلك انه يهل دبر صلاة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس
1:14:21وايضا يدل لذلك حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال صلي في هذا الوادي المبارك
1:14:50وقل عمرة في حجة فالصواب انه يهل يبدأ بالتلبية دبر الصلاة ويكون من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل لما استوت به راحلته او لما علا على البيداء
1:15:15ان كلا ذكر ما سمع وحفظ بعض الصحابة سمعه يهل ان مستوت به راحلته فذكر ذلك وبعضهم سمعه يهل لما علا على البيداء فذكر ذلك كما جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
1:15:49بين اختلاف الصحابة ويقطع التلبية اذا كان معتمرا يقطعها اذا استلم الحجر الاسود يعني المعتمر يلبي ولا يزال يلبي حتى يستلم الحجر الاسود فاذا استلم الحجر الاسود وشرع في الطواف قطع التلبية
1:16:23كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا علي باسناد صحيح وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بكر حديث عبدالله بن عمرو حديث بن عباس هذه احاديث ضعيفة
1:16:53لكن ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح انه لما استلم الحجر الاسود قطع التلبية وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وقال الامام مالك رحمه الله الامام ما لك رحمه الله
1:17:19يقول ان احرم من الميقات فانه يقطع التلبية اذا دخل الحرم وان احرم من التنعيم فانه يقطع التلبية اذا رأى البيت وان احرم من الجعرانة فانه يقطع التلبية اذا رأى بيوت مكة
1:17:44وجاء عن ابن عمر في البخاري انه اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك
1:18:17لان المقصود هو ان يمسك عن الاكثار من التلبية هذا اذا كان معتمرا اما ان كان حاجا فانه يستمر بالتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة فاذا شرع في رمي جمرة العقبة
1:18:48فانه يقطع التلبية ويدل لذلك حديث الفظل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
1:19:20وفي لفظ حتى بلغ الجمرة وهذا مما يؤيد قول الجمهور انه اذا شرع في الرمي يوم النحر يقطع التلبية خلافا لبن حزم الذي يقول يستمر في التلبية حتى ينتهي من الرمي
1:19:41اخذا بظاهر الحديث حتى رمى جمرة العقبة لكن اللفظ الاخر يفسر ذلك حتى بلغ الجمرة مما يدل على انه اذا بلغ الجمرة وبدأ بالرمي بدأ الان باسباب التحلل فانه يقطع التلبية
1:20:07والتلبية صفتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1:20:34هكذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يزيد في التلبية
1:20:57لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وجاء عن انس رضي الله تعالى عنه لبيك حقا حقا تعبدا ورقة وجاء عن عمر لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك النعماء والفضل الحسن فهذه الصيغ واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1:21:35فالمسلم يحافظ على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يزيد مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وطواف القدوم يقول المؤلف من سنن الحج طواف القدوم
1:22:05طواف القدوم سنة ليس واجبا المفرد والقارن اذا قدم مكة يطوفان وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم وطواف القدوم ليس واجبا عند جمهور العلماء خلافا للامام مالك فان الامام ما لك رحمه الله
1:22:46يرى ان طواف القدوم واجب والصواب انه ليس واجبا. ان طواف القدوم ليس واجبا ويدل لذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه فان عروة رضي الله تعالى عنه
1:23:14جاء حاجا وذهب مباشرة الى عرفات ثم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:23:37من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضية فذا عروة مباشرة ذهب الى عرفات لم يطف للقدوم لم يذهب الى البيت
1:24:05مما يدل على ان طواف القدوم سنة ليس واجبا وهذا كما اسلفت هو قول جمهور العلماء خلافا للامام مالك رحمه الله لكن بالنسبة للمعتمر طواف القدوم هو ركن العمرة طواف القدوم هو ركن العمرة
1:24:37وطواف القدوم يسن فيه سنتان سنتان السنة الاولى السنة الاولى الرمل والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى والرمل يستحب في الاشواط الثلاثة الاول فاذا لم يرمل لم يتمكن من الزحام
1:25:23من الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فانه لا يرمل في الاشواط الاربعة الباقية لان السنة في الاشواط الاربعة الباقية المشي الرمل سنة في الاشواط الثلاثة الاول اذا لم يتمكن من الرمل
1:25:53في الاشواط الثلاثة الاول لم لا يرمل في الاشواط الاربعة لان السنة في الاشواط الاربعة المشي وان تمكن في بعض الاشواط دون بعض حسب القدرة واذا تعارض عند الانسان اما
1:26:17ان يرمل واما ان يدنو من البيت اذا دنا من البيت يكون هناك زحام لا يتمكن من الرمل واذا تأخر تمكن من الرمل فنقول بانه يتأخر ويرمل لان القاعدة ان الفضل
1:26:42المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة او مكانها واما السنة الثانية فهي الاضطباع والاضطباع
1:27:18ان يجعل منتصف الردى تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر والاضطباع من سنن طواف القدوم ليس من سنن الاحرام بعض الناس اذا احرم الطبع هذا خطأ اذا احرمت ما تضطبع ترتدي بالردا
1:27:54لكن اذا اردت ان تطوف للقدوم فاضطبع تجعل منتصف الردى تحت عاتقك الايمن وطرفيه على عاتقك الايسر والاضطباع يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود الرمل الرمل ان قلت الاطباع لا الرمل
1:28:29يكون من الحجر الاسود الى الحجر الاسود هكذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمرة القضية امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشوا بين الركنين لان
1:28:59كفار قريش اذا كان الصحابة بين الركنين لا يشاهدونهم لكن في حجة الوداع حمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر الاضطباع سنة في جميع الاشواط السبعة كما السلف
1:29:27اذا اراد ان يطوف للقدوم جعل رداءه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر اذا انتهى من طواف القدوم ازال الاطباع مباشرة يزيل الاضطباع مباشرة قبل صلاة ركعتي الطواف قبل ان يصلي ركعتي الطواف
1:30:03فانه يزيل الاضطباع نقف على هذا وان شاء الله نكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب باذن الله والان نسمع لبعض الاسئلة اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين
1:30:29يقول السائل بخصوص الاستطاعة على الحج شخص يملك من الارض والعقار ما يكفي لنفقات الحج. وليس عنده سيولة. فهل يعتبر مستطيعا ويلزمه الحج نعم هذا الشخص يعتبر مستطيعا ما دام عنده
1:30:55عقار زائد عن حاجته فانه يعتبر مستطيعا ويجب عليه ان يحج وذلك بان يتخلص عن بعض هذا العقار ويؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل شخص يحج عن غيره فهل تلزمه النية عند كل اداء عند
1:31:30كل نسك من المناسك ام تكفيه نية واحدة؟ لا يكفي ان يلبي عن الغير يعني اذا اردت ان تحج عن غيرك او ان تعتمر عن غيرك فانت تقول لبيك عن فلان مثلا اردت ان تعتمر عن ابيك
1:31:53لبيك عمرة عن ابي لبيك لبيك اللهم لبيك ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تحج عن امك لبيك حجا عن امي لبيك لبيك اللهم لبيك
1:32:10ثم بعد ذلك تستمر بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل من الاعذار المبيحة للركوب في الطواف والسعي؟ التعب والارهاق نعم يظهر ان هذا من من الاعذار
1:32:31فاذا كان متعبا بحيث لا يتمكن من المشي سيظهر والله اعلم ان هذا عذر يبيح له ان يركب احسن الله اليكم يقول السائل ما الشروط لمن؟ ما الشروط التي يجب توفرها لمن اراد ان يأخذ حجا عن غيره
1:32:59نعم من اراد ان يستنيب عن غيره يكون قصده وجه الله عز وجل يعني يأخذ لكي يحج. لا يحج لكي يأخذ فلو حج من اجل المال يعني حجه من اجل المال
1:33:27فهذا اراد بعمله الصالح الدنيا وهذا ظرب ظرب من الشرك لكن لو حج لا يقصد بذلك المال وانما يقصد ابراء ذمة اخيه المسلم وشهود المشاعر والوقوف مع المسلمين هذا ان شاء الله على خير له اجر عظيم عند الله عز وجل
1:34:16المهم لا يكون هدف المسلم هو المال يحج من اجل ان يأخذ المال بل يأخذ لكي يحج نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. الا يدل على جواز تقديم
1:34:44في السعي على الطواف مطلقا لا يدل هذا لان المرق لان المرأة قد تحيض بعد الطواف المرأة قد تحيض بعد الطواف فاذا حاضت بعد الطواف فانها تسعى تفعل ما يفعل الحاج
1:35:20احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان افضل الانساك التمتع فما هي صفة التمتع لاهل مكة صفة التمتع كما تقدم لاهل مكة وغيرهم ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها
1:35:48ويهل بالحج من عامه فاذا احرم بالعمرة في اشهر الحج هل فرغ منها واهل بالحج من عامه؟ فهذا هو التمتع لاهل مكة وغيرهم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل معتمر طواف العمرة فلما فرغ منها وحلق
1:36:19شك في عدد الطواف الشك بعد نهاية العبادة لا ينظر اليه المسلم لا ينظر الى الشك في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع لا ينظر الى الشك الموظع الاول بعد نهاية العبادة
1:36:51فاذا انتهى المسلم من العبادة لا ينظر الى الشك. مثال ذلك رجل صلى صلى العصر وبعد ان صلى العصر شك هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة هل صلى ثلاثا ام اربعا
1:37:10هذا كله لا ينظر اليه لما انتهى من الطواف شك هل هي ستة اشواط هل طاف ستة او سبعة ما ينظر الى هذا لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة ومبرئة للذمة
1:37:32وهذا الشك انما هو من الشيطان الموضع الثاني الذي لا الذي لا ينظر اليه بالشك اذا كثر مع الانسان كثر معه الشك اذا توضأ شك اذا صلى شك اذا طاف صك اذا رمى شك
1:38:03ما تنظر الى هذا لان هذا الوسواس والوسواس من الشيطان الموضع الثالث اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له مجرد وهم لا حقيقة له فانك لا تنظر اليه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل
1:38:32هل صلاة الجنازة تقطع الطواف او تلغي الشوط صلاة الجنازة لا تقطع الشوط لان الفاصل يسير فلو كان المسلم يطوف او يسعى ثم اقيمت الصلاة او صلي على جنازة فان هذا لا يظر باذن الله عز وجل
1:39:04اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل احرم بعمرة متمتعا بها الى الحج وبعد ان اتم السعي اغتسل ولبس لباسه ثم حلق فهل عليه شيء رجل احرم بعمرة متمتعا بها الى الحج وبعد ان اتم السعي اغتسل ولبس لباسه ثم حلق. فهل عليه شيء
1:39:31نعم اذا كان جاهلا لا شيء عليه لان الواجب ان يحلق قبل ان يلبس ملابسه الواجب ان يحلق قبل ان يلبس ملابسه لان العمرة لا تنتهي الا بالحلق او التقصير
1:40:07فاذا كان جاهلا لا شيء عليه اما اذا كان يعرف الحكم وان هذا لا يجوز ولبس ملابسه قبل ان يحلق فقد فعل محظورا من محظورات الاحرام يكون مخير بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
1:40:37او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يذبح دما اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اتى الحاج باعمال يوم النحر من طواف وسعي وحلق لكنه اخر الهدي لايام التشريق. فهل له ان يتحلل التحلل الاكبر
1:41:01نعم ذبح الهدي لا دخل له في التحلل ذبح الهدي لا دخل له في التحلم. التحلل الاول او الاصغر يحصل بالحلق والرمي والتحلل الثاني يحصل والرمي مع الطواف والسعي اما النحر
1:41:36فهذا لا دخل له في التحلل نعم اثابكم الله يقول السائل نريد تفصيلا في كيفية الصلاة في كل من منى يوم التروية ومزدلفة وايام التشريق من حيث الاتمام والقصر او الجمع
1:41:57نعم يوم التروية الخروج الى منى في اليوم الثامن والبيتوتة فيها ليلة التاسع سنة من سنن الحج فاذا خرج المسلم الى منى في اليوم الثامن فهو على خير ويخرج قبل الزوال
1:42:37ويكون محرما لان السنة ان يحرم في الحج في اليوم الثامن قبل الزوال ثم يخرج الى منى ان تيسر له ذلك ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع
1:43:05لا يجمع وانما يقصر ثم يبيت ليلة التاسع بمنى ويصلي فيها الفجر فاذا طلعت الشمس فانه يسير من منى الى عرفات نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يصلي من جاء حاجا
1:43:33وعزم على الاقامة في المملكة ثلاثين يوما منها ثمانية ايام في المدينة. ايقصر ايقصر صلاته ام يتم اذا سافر المسلم الى بلد من البلدان ينظر ان اراد ان يقيم في هذا البلد
1:44:00تسعة عشر يوما فاقل له نترخص يعني اردت ان تسافر الى المدينة تجلس خمسة ايام ستة ايام الى اي بلد المهم تسعة عشر يوما فاقل لان اعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم
1:44:25هي تسعة عشر يوما فان اراد ان يسافر مدة تسعة عشر يوما فاقل له ونترخص يجمع ويقصر لكن اذا كانت المساجد حوله قريبة يصلي مع الناس الاولى لكي يدرك الجماعة
1:44:52ثم يجمع الثانية معها قصرا صلي معهم الظهر ثم يجمع معها العصر قصرا صلي المغرب ثم يجمع معها العشاء قصر اما اذا كان اذا كانت مدة سفره اكثر من عشرين يوما يعني عشرين يوم فاكثر
1:45:20فهذا اذا قدم البلد الذي سافر اليه ليس له ان يترخص ان لم يأخذ بالرخصة وصلى كاملة صحيحة ان شاء الله نعم لا كل التسعطعش سنة قصر قصر وجمع. نعم
1:45:50اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كثير من الناس قد يجد في نفسه شيئا في مسألة التوكيل في الهدي فان الموكل قد يفعل وقد لا يفعل هل على الحاج شيء في توكيله؟ بنكا من البنوك الربوية يريد النصيحة
1:46:13نعم الحاج اذا وكل فانه يوكل ثقة لا يوكل اي شخص لان هذا واجب هذه عبادة وهذه المصارف والبنوك الان الموجودة هذه هذه رسمية فاذا وكلها الحاج فان ذمته تبرأ امام الله عز وجل
1:46:49ذمة تبرأ امام الله عز وجل لان هذه مأذون فيها من قبل الحكومة وهي رسمية لكن لو اراد ان يوكل احد الناس فهذا لا بد ان يكون الوكيل ثقة امين
1:47:12فاذا كان ثقة امينا وتحرى فان ذمته تبرأ امام الله عز وجل اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي مواطن الدعاء في مزدلفة؟ وعند رمي الجمرات في ايام التشريق
1:47:36اما مزدلفة فان موطن الدعاء بعد صلاة الفجر اذا صلى المسلم الفجر في المزدلفة فانه يستقبل قبلة ويدعو الله عز وجل قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات اذكر الله عند المشعل الحرام
1:48:02والنبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة صلى بغلس ثم اتى المشعر الحرام فذكر الله وكبره ووحده واما عند رمي جمرة عند الرمي في ايام التشريق فاذا رمى الجمرة الصغرى
1:48:31يستقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء واذا رمى الجمرة الوسطى يستقبل قبلة ويرفع يديه للدعاء عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى اما الجمرة الكبرى جمرة العقبة فانه لا يدعو عندها ولا يقف
1:49:07لان العبادة انتهت نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع للمفرد ان يأتي بعمرة بعد حجه نعم اذا لم يعتمر فانه يأتي بالعمرة والافراد يحصل بفعل الحج يعني العمرة ليست
1:49:39شرطا في الافراد الافراد اذا اتى بالحج ولم يأخذ عمرة في اشهر الحج هذا مفرد اذا انتهى من حجه ان اراد ان يأخذ عمرة اذا كان لم يعتمر فانه لا بأس يأخذ عمرة
1:50:02اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يسن الطباع في السعي الاضطباع كما قلنا الاضطباع خاص بطواف القدوم والرمل خاص بطواف القدوم السعي ليس فيه الطباع بل كما تقدم ان العلماء يقولون
1:50:32العلماء يقولون اذا انهى الطواف فانه يزيل الاضطباع قبل ان يصلي ركعتي الطواف قبل ان يصلي ركعتي الطواف يزيل الاضطباع منى ليس فيها جمعة وليس فيها صلاة عيد يصلي الظهر هناك
1:51:04وليس فيها صلاة عيد اثابكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم قلتم الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة. نريد امثلة لذلك اي نعم القاعدة ان الفضل المتعلق بذات العبادة
1:51:30اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها من الامثلة على ذلك في الصلاة مثلا الصف الاول افضل من الصف الثاني لكن لو كان في الصف الاول تشويش يذهب الخشوع
1:51:57والصف الثاني ما فيه تشويش يقول صف في الصف الثاني لان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها هنا الفضل متعلق بالمكان وهو الصف الاول
1:52:21لكن في الصف الثاني الفضل متعلق بذات العبادة وهو الخشوع فنقول يصلي في الصف الثاني مع الخشوع افضل من ان يصلي في الصف الاول مع التشويش القاعدة اللي ذكرنا اثابكم الله يقول السائل
1:52:44هل يجوز للحاج ان يستعمل الهاتف او يتحدث مع الغير او النوم في منى وهل يجوز له التصوير بالهاتف ماذا هل يجوز للحاج في منى ان يستعمل الهاتف او يتحدث مع الغير او ينام في منى
1:53:06وهل يجوز له التصوير اما بالنسبة للحديث في الهاتف هذا ما في شيء هذا والانسان يتحدث بالهاتف او يكلم اهله او يسأل عن اهله هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف
1:53:28جاءه نساؤه يزرنه تحدث معهن هذا جائز ولا بأس بذلك لكن بالنسبة للتصوير ما يتعلق به لا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته في التصوير نحو ذلك قد يلحق شيء من السمعة
1:53:51قد يلحق شيء من الرياء نحن بالامس ذكرنا ان المسلم يتنبه الى دائين يصيبان الاعمال الصالحة الاول الرياء والثاني السمعة الرياء يكون مصاحبا للعمل والسمعة تكون بعد العمل الرياء شرك
1:54:23والسمعة تنقص الاجر فالمسلم عليه ان يحذر من هذه الاشياء لانه قد اذا صور او اعتنى بالتصوير او نحو ذلك هذا يشغله عما هو اهم من الدعاء والتضرع وسؤال القبول
1:54:44ويدعو لاخوانه المسلمين تشغله عما هو اهم واعظم الذي ينبغي المسلم ان يصرف همته له ما الذي يستفيد؟ المخلوق ضعيف لا يملك لك ضرا ولا نفعا الذي بيده الضر والنفح هو الله عز وجل
1:55:14حتى لو اخبرت المخلوق انك طوفت او سعيت او هذا ما يفيدك بشيء بل يضرك الله عز وجل يعلم كل شيء الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون
1:55:34وما يعلن اه ان شاء الله نحن سنواصل باذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب ان شاء

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.