المجلس (50) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
عبدالمحسن البدر
lesson 50 / 318
1:13:05
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه في باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر
0:21وذكر احاديث الرابع منها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قالا حدثنا زيد بن الحباف قال حدثنا عمر بن عبدالله بن ابي خثعم الثمالي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير
0:38عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين قال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:07اما بعد فسبق المرة في الدرس الماضي بعض الاحاديث المتعلقة بهذا الباب وهو باب التوقيت بالمسح عن خفين للمسافر والمقيم واما وقد مر بعض الاحاديث الدالة على ان المقيم يمسح يوما وليلة
1:32والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ثم بقي بعد ذلك بعض الاحاديث اولها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك وهو مثل الاحاديث المتقدمة في ان المسافر آآ
1:54يمسح ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وبعض الاحاديث ليس فيها ذكر الليالي او ذكر الايام وقد عرفنا ان ان ذكر الليالي وحدها تدخل معها الايام وان ذكر الايام وحدها تدخل معه الليالي
2:18وذكرت الدليل من القرآن على هذا في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال سويا والاية الثانية ان يتكلم ثلاثة ايام الا رامز فذكرت الايام ببعض في اية والمقصود الايام على يليها وذكرت في الليالي والمقصود الليالي مع ايامها
2:47كذلك هنا الاحاديث التي ما فيها ذكر الليالي والايام مع بعض ذكر احدهما دال على الاخر فذكر الليالي دال على الايام وذكر الايام دال على الليالي. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. ثقة في اصحاب كتب الترمذي. وابو كريب. محمد بن علاء بن كريب. اخرج اصحاب الكتب. عن زيد ابن
3:14وهو صديقه رجله وخرج للقراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن عبد الله ابن ابي خثعم وهو ضعيف اخرجه الترمذي ابن ماجة. نعم. عنيف ابن ابي كثير. وهو الامام الثقة رجل اصحاب الكتب. عن ابي سلمة. ابن عبد الرحمن ابن عوف. ثقة
3:33اصحاب الكتب عن ابي هريرة. والحديث في اسناده هذا الرجل الضعيف لكن ذلك لا يؤثر. لان الاحاديث التي بمعناه عن صحابة اخرين شاهدة في هذا الحديث فهو يكون اه يكتسب الصحة من غيره
3:54نعم قال حدثنا محمد ابن بشار وبشر ابن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر ابو مخلد عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر
4:17اذا توضأ ولبس خفيه ثم احدث احدث وضوءا ان يمسح ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ثم ذكر حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان المسافر اذا آآ يعني آآ لبس خفيه ثم احدث
4:39فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها. والمقيم يمسح يوما وليلة والمقصود من ذلك ان الانسان اذا احدث آآ ثم توضأ فانه يمسح لانه قبل الحدث هو على طهارة مثل ما لو لم يلبس الخفين
5:01قبل الحدث هو على طهارة سواء كان لابسا خف او لم يلبس خف لكن اذا احدث فانه يبدأ بالمسح وسواء كان هذا الوضوء الذي يتوضأ اياه. يعني وضوء للصلاة يعني آآ وضوءا يعني اصليا ليس تجديدا للوضوء
5:22او تجديد الوضوء فانه اذا توضأ يمسح على حتى ولو كان حتى ولو كان اراد ان يجدد طهارة ولم يحدث وتوضأ فانه ويمسح لان لان المسح عوضا عن الغسل. ولا لم يلبس الخفين فانه يغسلهما
5:39فانه يغسلهما فحتى لو جدد الانسان الوضوء فانه يمسح. لا يقال انه يعني لانه على طهارة فانه لا يمسح. لانه حتى ايضا غسله وجهه وغسله يديه وغسله آآ نسعى رأسه على طهارة
5:57فاذا لا لا يترك المسح وهو يتوضأ لان هذا آآ من اعضاء الوضوء الا انه اه ذهب الاصل وبقي الفرع ذهب الاصل الذي هو الغسل وبقي الفرع الذي هو النسخ. نعم
6:19قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب اخرج اصحاب الكتب وبشر ابن هلال الصواف وهو رواه الامام مسلم واصحاب السنن عن عبدالوهاب بن عبد المجيد اصحاب الكتب عن المهاجر ابي مخلد اها مقبول
6:38رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة وهو ثقة بين اصحاب الكتب عن ابيه؟ ابوه ابو بكر رضي الله عنه اخرج الى اصحاب الكتب يقول السائل هل المقصود باليوم والليلة اربعة وعشرين ساعة ام بعدد الصلوات
7:00لا اربعة وعشرين ساعة يعني يوم ليلة يعني اربعة وعشرين ساعة من الفيديو يبدأ من النسخ يبدأ يحسب يبدأ يحسب الساعات الى ان يدور عليها ذلك الوقت ثم بعد ذلك ينزع
7:16هل يكفر من انكر المسح على الخفين؟ سواء علم الادلة ام لم يعلم؟ والله الاحاديث متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اه تواتر حاصل ولهذا يعني بعض اهل البدع ينكرونها
7:36وبعض المؤلفين في العقائد يذكرونها اي يذكرونها وين كانت من بيوت الاحكام من اجل مخالفة اهل البدع وبيان انهم ينكرون الاحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:55بسبب مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث او من اول مسح وان كان توظؤه على طهارة اه هو الذي يبدو انه من اي مشهد لانه لا نعتبر توضأ وما صحى
8:19هل يمسح هذا قد مسح من بدأ مسح مقيم ثم سافر فهل يتمه مسح مقيم او مسافر لا يتمه نشر مسافر وعكسه يتمه مسح المقيم يعني لو لو سافر ثم اقام فانه يتم اسم مقيم
8:46واذا اقام النصح مقيما ثم سافر فانه يتمه نصح مسافر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بغير توقيت قال حدثنا حرملة ابن يحيى وعمرو بن سواد المصريان
9:07قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبدالرحمن ابن رزين عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن ايوب ابن قطن قطن عن عبادة ابن نسيم عن ابي ابن عمارة رضي الله عنه وكان رسول الله
9:27صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما قال ويومين قال وثلاثة حتى بلغ سبعا قال له وما بدا لك
9:51ثم ذكر النصح بدون توقيت بما يكرهناش بتوقيت وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه المسافر ذكر هذه الترجمة التي هي النصح بدون توقيت وذكر هذا الحديث عن ابي بن عمارة رضي الله عنه
10:10وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته القبلتين كلتيهما يعني معناه انه صلى في بيته قبل يعني قبل ان نسقط الى مكة وبعد النسخ الى مكة يعني هذا معنى صلاة القبلتين لديهما
10:25يعني معناه انه صلى في بيته قبل تحويل الكعبة وصلى في بيته بعد تحويل الكعبة وصلى في بيته بعد تحويل الكعبة وهذا يعني يفيد بانه من السابقين يعني كونها اه
10:43صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته القبلة الاولى يعني معناها من السابقين للاسلام. وانه متقدم الاسلام ثم انه آآ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ عن المسح
10:57وحتى وصل الى سبعه قال وما بدا لك؟ يعني وما ظهر لك يعني وما اردت يعني زيادة على ذلك وهذا هو الدليل على انه للترجمة بانه لا لا توقيت. لان قبل ثلاثة ايام بنريها هو يوم يوم وليلة هنا
11:15اذا سبع ثم وما بدا لك وما بدا لك يعني وما شئت او ظهر لك انك تفعله بعد هذه المدة الحديث هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحجة
11:32قال حدثنا حرملة ابن يحيى وهو صدوق مسلم والنسائي وابن ماجه وعمرو بن سواد مسلم وداوود والنسائي وابن ماجه عن عبدالله بن وهب عن يحيى ابن ايوب وهو؟ صدوق ربما اخطأ اصحاب الكتب؟ نعم. من عبد الرحمن
11:57ابن رزين وهو صدوق المفرد وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن يزيد. وهو مجهول؟ ذو الحال ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ايوب القطن وهو جاه لين ابو داوود ابن ماجة عن عبادة ابن نسيم الثقة الى اصحاب السنن عن ابي ابن عمارة اخرج له
12:24ابن داود ابن ماجة مر معنا اطول من هذا اللجنات ما لهم وقت ثمانية قبل كذا قال حدثنا احمد بحال واحد فمر في اثنين وخمسين قول يا عبد الرحمن لا اقول هنا يعني فيها اثنين لا محدودين واحد ايه نعم محدودين واحد
12:54بس يعني ثمان ايام مر معنا سابقا وهذا الثالث. ايه قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد ابن ابي حبيب عن الحكم ابن عبد
13:09البلوي عن علي او علي ابن رباح اللخمي عن عقبة ابن عامر للجهني رضي الله عنه انه قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة الى الجمعة. قال اصبت السنة
13:31الملك راه هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد قدم وقال له من متى لم تخلع عليه؟ قال ان الجمعة الى الجمعة يعني انه كمل اسبوع
13:49وقال قد اصبت سنة وجاء في بعض الروايات قد اصبت بدون السنة وعلى رواية اصبت السنة فان له حكم الرفع لان الصحابي اذا قال من السنة كذا او السنة كذا فان ذلك له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:12وهذا يشكل على احاديث التوقيت الدالة على ان المسافر اه اه يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وهذا عمر رضي الله عنه قال له اصبت السنة يعني كونه يعني يمسح سبعة ايام
14:31يمسح سبعة ايام وليس فيه ذكر التحديد ايضا لم نفعل ما فيها انه لا يتجاوز السبع وانما هذا الذي حصل وهذا الذي وقع منه وقال لا اصبت السنة اختلف بالتوفيق
14:50بين ما جاء في هذا الحديث وما في الاحاديث السابقة فمنهم من قال ان الاحاديث السابقة صريحة او واضحة بالرفع للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني فيه خلاف يعني بين اهل العلم في اعتباره مرفوعا وذاك مجزوم به لان كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا
15:17وقال رسول الله كذا فهذا يعني مرفوع صراحة وليس يعني له حكم الرفع مما يقال له حكم الرفع وانما هو مرفوع وهذا يقال له مرفوعا حكما فبعضهم رجح يعني اه كونه اه حديث التوقيت. وبعضهم اه قال ان ان احاديث
15:42تعمل على حال السعة. واما هذه الحال تحمل على حال الضرورة. وكون الانسان آآ يعني مسرعا في سفره يعني كالبريد او كالذي لحقه يعني عدو فان فان انه يكون هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث لمثله. فيكون لضرورة وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا يكون انما في حال
16:12وليس في حال الاختيار واحاديث التوقيت تكون مبنية على حال الاختيار والسعة. واذا حصل ضرورة تلجئ الى هذاك الحقوق وكذلك المسرع كالبريد. وقد جاء في بعض الروايات ان مجيئه كان من دمشق
16:30وانه كان جاء مبشرا بالفتح وانه اه كان لاسراعه اه اه ما حصل منه انه يعني يخلع اه خفيه عند اه مرور ثلاثة ايام بلياليها فبعضها قال ان هذا يحمل على على حال الظرورة. وحديث التوقيت الذي ذاته بلياليها تحمل على حال الاختيار
16:59لا المتن هون فيه من مصر هنا قال المرصد لكن في بعض الروايات قالوا ان يعني هو للتبشير بفتح دمشق قال حدثنا احمد بن يوسف السلامي هو رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابي عاصم وضحك المخلد النبيل ثقة. اخرج اصحاب الكتب. ابن شريح
17:27والمصري هو الثقة اخرج له بعض الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب ثقة لاصحاب الكتب عن الحكم ابن عبد الله البلوي وهو فلم يحكم عليها هذه من زيادات ابي الاشبال قال صدوق
17:41نعم عن علي بن رباح اللقمي. يعني الحديث صححه بعض اهل العلم ولهذا وفقوا بينه وبين الحديث المؤقتة اه عن عدي بن رباح. نعم. وهو مسلم واصحاب السنن. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه
18:05عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين صاحب من لقب الجمع فضائل كثيرة والحديث عند اصحابه يدرس علي بن رباح من عقبة ابن عامر الجهني ايوة انه قدم على عمر ابن الخطاب المصري نعم يعني هو يروي عن عقدة
18:32اقول علي يروي عن عقبة. نعم ثم هذا الحديث من الزوائد ولم يذكره البوصيري لم يروي فيه الا بمعجة من اصحاب الكتب لم يروه الا ابن ماجة من اصحاب الكتب الستة
18:50ولم يذكره البوصيري بقول السائل انا اعمل في مصنع فالبس الجرابين على طهارة يتسنى لي المسح عليهما حال وجودي في المصنع لصلاتي الظهر والعصر قبل الرجوع الى المنزل فانكر علي احدهم بان هذا التأخص مذموم. لاني افعله كل يوم
19:18فهل هذا الانكار له وجه؟ ليس له وجه للانسان للانسان ان يلبس الجوارب والخفاف في اي وقت وليس محددا للانسان انه يعني في ايام معلومة له ان يمسح وفيها معلومة يمسح فليس هناك تحديد وليس هناك توقيت
19:37وهل يمكن الجمع بين احاديث التوقيت وعدم التوقيت بان احاديث التوقيت يحمل على الافضل واحاديث عدم التوقيت تحمل على الجواز الذي يبدو ليس هذا بواضح لان لان حملها على الجواز
19:59يعني وقد جاءت في قضية معينة يعني تشعر بالضرورة يعني هذا توسع لكن قصرها على على الظرورة مثل ما قال شيخ الاسلام هو هو الاولى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا
20:24سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وذكر هذه التربية نسح الجرابين والنعلين
20:45الجورب هو الذي يغطي الرجلين ويكون من القماش من صوف او من قطن او غير ذلك واما الخوف يكون من الجلد الخوف يكون من الجلود الشفاف يكون من الجلود والجلود والجوارب تكون من الاقمشة
21:04سواء صوف او غير صوف والنصح على الجوارب مثل المسح على الانخفاض لانه جاء في ذلك بعض الاحاديث وجاع ثلاثة عشر من الصحابة والقياس يقتضيه. لانه لا فرق بين الخف وبين الجورب
21:29زي ما كل من هو ساتر وكل من هو صغير وكل منهما يعني يثبت بنفسه فلا فرق ولهذا فان بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث وقال ان العمدة في ذلك على فعل الصحابة وعلى القياس
21:47ومنهم ابن القيم في كتابه تهديد السنن لانه ضعف الحديث وقال يعني عام بعض العلماء انه قال ان حديث المغيرة انما هو في مسعى الخفين وقد جاء من هذا طريق المشعل الجوربين والنعلين. فاذا يعني يكون يعني فيها دواهم
22:08وان المقصود هو الحديث المشهور عنه المسح على الخفين وبعض اهل العلم قال ان هذه قصة وهذه قصة وهذا فيه ذكر جورب وهذاك فيه ذكر خف فابن القيم قال ان العمدة في ذلك عمل الصحابة
22:24هو الذي جاء عن جاء عن ثلاثة عشر من الصحابة انهم يمسحون على الجوارب وايضا القياس الصحيح لانه لا فرق بين الجلد وبين الصوف او القماش الذي آآ تدخل فيه الرجل
22:41فانه لا فرق بين هذا وهذا في الحكم الستر موجود في هذا وفي هذا فالقياس صحيح وبعضهم صحح الحديث وقال ان السنة دلت يعني السنة وعمل الصحابة وكذلك القياس كلها دلت على
22:58المسح على الجوارب هنا قال المسح على النعلين والخفين والجوربين وقد فسر هذا بان يعني انه نص عليهما الجورب وهو مدخل بالنعل او وهو متصل بالنعل ومنهم من قال انه يفصل بين هذا وهذا وان النعلين على حدة والجربين على حدة
23:28يعني الحدة والجروبين على حدة. لكن الذي يظهر انه يعني حديث واحد وانها قصة واحدة. وان المسح انما هو على مجموع الاثنين. يعني بان المسح على سيورهما او طرف سيور النعلين
23:42اللي فوق القدم وكذلك في الشيء الذي ليس فيه اه ذكر النعلين ذكر على النعلين وعلى غير النعلين. يعني على الجورب وعلى النعل. بمعنى ان سيور النعلين في فمسح عليهما وعلى بقية ما يمسح عليه
24:08النص على الجوارب آآ يعني جاء في هذا الحديث وجاء في عمل الصحابة وجاء في آآ القيادة الصحيحة قال حدثنا علي بن محمد هو هو طنافسي وهو ثقة في حديث النسائي في مسند علي وابن ماجة
24:35عن وكيع ابن الجراح الرواسي ثقة في اصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة في اصحاب الكتب عن ابي قيس الاودي وهو صدوق ربما خالف البخاري واصحاب السنن عن الهزيل بن شرحبيل وهو ثقة في البخاري
24:53واصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنها اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا معلى بن منصوب وبشر ابن ادم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عيسى ابن سنان
25:10عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرز عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا اعلمه الا قال والنعلين
25:30كما ذكر يعني هذا الحديث عن ابي موسى وهو مثل حديث المتقدم يعني لان هذا في اسناده ضعف ولكنه شاهد او يشهد له الحديث السابق اه قال حدثنا محمد ابن يحيى
25:57هو دهلي ثقة في حديث البخاري واصحاب السنن عن المعلب بن منصور وهو اصحاب الكتب وبشر ابن ادم وهو في البخاري وابن ماجة عن عيسى ابن يونس وهو اغاثة واصحاب الكتب عن عيسى ابن زينان وهو لين الحديث المفرد وابو داوود في القدر والترمذي وابن ماجه
26:22نعم عن الضحاك ابن عبد الرحمن وهو ثقة في البخاري اخرج له ابو داوود في القدر والترمذي وابن ماجة عن ابي موسى الاشعري. عبدالله ابن قيس رضي الله عنه اخرج لاصحاب الكتب
26:43يقول السائل هل اذا اردنا ان نمسح على النعلين؟ لا بد ان تكون فوق الكعبين نعم لا يكون فوق الكعبين الذي يكون فوق الكعبين هو الخف ولكن من شرط النصح ان يكون يغطي الكعبين
27:02واذا صار الخف دون الكعبين فهو من مثل النعلين او من قبيل النعال كما جاء في حديث ابن عمر في الحج وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فاذا كان الخف مصنوعا
27:24على انه دون الكعبين يكون مثل النعلين حكمه حكما عليه لا يمسح عليه لا يمسح الا على ما يغطيك عليه على ما يغطي فرظ الوضوء وفرض الوضوء نهايته الكعبان اذا كان الجورب فيه خرق
27:45اذا كان الخروق يسيرة ما تؤثر واما اذا كانت كثيرة بان يكون وجوده مثل عدمه واذا كانت كذلك خفيفة اللي اذا كان خفيف يعني اه شفاف يعني وجوده مثل عدمه واذا كان انه ساتر وان لم يكن وان كان خفيفا لكنه ساتر
28:09فانه حكم حكم الخفس يقول انا اعمل في بلدي في بناء العمارة ونلبس احذية تغطي الكعبين فهل يجوز المسح عليها انا قلت اللي يغطي الكعبين هو حذاء فانه لا يغطي الكعبين
28:34انه لا يغطيك هذه النعل يعني يكون يغطي بعض القدم يغطي بعض اعلاها لان معلوم يعني شراكة يعني والسيورة كلها في الامام. وقد يكون رباطي من الخلف. لكن الرجل مكشوفة
28:52وهذا لا يمسح عليه وانما يمسح على ما على على ساتر لجميع المفروظ على السنة لدي جميع المفروظ والنعل لا يكون كذلك يقول ثبت في صحيح مسلم ان ابن جريج
29:14سأل ابن عمر رضي الله عنهما اذ رآه مسعى على نعليه السبتيتين فرفع المسح عليهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قرنه مع الجوربين. والحديث في الموطأ ايضا
29:30كيف الجواب عنه؟ هذا لا يحمد على المسح الذي هو المصحف فيه وانما يحمد على الغصن الخفيف اللي يحمد على نصر خفيف وليس على المسح يذيبها لان المسح انما يكون على ساتر
29:48قلنا عليها من غير ساترتين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على العمامة قال حدثنا هشام ابن عمار قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله
30:12عنه عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعى للخفين والخمار ثم ذكر المصحح على العمامة والعمامة هو ما يغطى به الرأس ثم يثبت ويشد عليه
30:30ويكون يعني مشدودا ويكون اه يعني اه بعظه تحت العنق يعني ويصعب نزعه اما اذا كان يوضع وينزل فانه يعني آآ عند عند الغسل يزهل ثم يمسح على الرأس ثم يعيده
30:52ولكنها اذا اذا كانت العمامة مشدودة وفي نزعها مشقة فانها فانه آآ اه يمسح عليها اذا كانت مغطية للرأس كله وان كان مغطية لبعضه فيمسح على الناصية وعلى العمامة وكما قال ابن القيم جاء النصح
31:18على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها وعلى الرأس والعمامة والناصية والعمامة يعني حيث العمامة اليست مغطية لجميع الرأس يعني بالمقدمه مكشوف بل مقدمه مكشوف فانه يجمع بين النصر على هذا وهذا
31:41ثم ذكر حديث بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على النعلين الخفين والخمار والخمار ومن الخمار هنا العمامة بالنسبة للرجل لان الخمار هو ما يغطي الرأس. وقد اشتهر ذكر الخمار بالنسبة للنساء
32:01ولكنه من حيث المعنى يعني كونه يغطي الرأس يطلق على العمامة لان العمامة تغطي الرأس وتخمره وتستره. ومعلوم ان الخمار هو ما ما يغطي والتخمير هو والتغطية فقد سبق ان مر بنا تحمير الاناء تغطيته كذلك الحديث الذي فيه تحمير رأس المحرم
32:26يعني لا يفهمن رأسه ولا وجهه يعني اذا مات وهو محرم يكون رأسه مكشوفا فيكون في حال موته كحال حياته وكذلك الخمر يقال لها الخمر لانها تخمر العقل تغطيه. وتفسره وتحجبه وتذهبه
32:45الخمار مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به العمامة والاصل ان الخمار يطلق على حمر النساء الا انه اه يطلق على الامام من ناحية انه يؤدي لان فيه لان فيه تحمير الراس وهو تغطيته. ذكر هذا
33:03حديث ان من مسح على الخطين وعلى العمامة. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق في حديث البخاري واصحاب السنة. عن عيسى ابن يونس. عن الاعمش. سليمان ابن المهران ثقة في
33:20عن الحكم ابن عتيبة ثقة من عبد الرحمن ابن ابي ليلى هو اصحاب الكتب عن كعب بن عجرة صحابي اخرج اصحاب الكتب. عن بلال اخرج الى اصحاب الكتب نصف هنا على الخمار ويعني
33:45وان كان قد طرح طرحا على الرأس الزم فيكن لا يعني الذي يطرح على الرأس ينزع مثل الطاقية ومثل بعض عمائم التي تكون في بعض المشايخ في بعض البلاد الاخرى يعني شيء يوضع على الرأس ويحمل
34:03يعني ينزعج يعني وضعه سهل ونزعه سهل والثمار المقصود هنا ان انا ادخل فيها الغترة والشمال قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن مصعب
34:33قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن جعفر بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة
34:50ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو ابن امية من ابن امية عمرو ابن اليومية؟ نعم. عمرو بن امية. عمرو امية رضي الله عنه انه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على على الخفين والعمامة
35:04رآه يمسح على الخفين والعمامة ففيه اثبات المسح على العمامة وهو وهو المقصود بالترجمة نعم قال حدثنا دحيم. دحيم هذا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. ابن ماجة يعني كان فيما مضى يذكره باسمه
35:25وهنا ذكره بلقبه وهو جحيم وهذا من الالقاب الذي كما ذكرت يعني توحل من الاسماء زين دحيم بن عبدالرحمن مثل عباد بن عبدالله بن عبدالله وعبدان بن عبد الله في القاب تؤخذ من الاسماء وتنحت من الاسماء
35:46وآآ فيما مضى ابن ماجة يذكره باسمه. ونسبه فيقول عبد الرحمن ابن ابراهيم او عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي وهنا قد حدثنا جحيم ذكره بلقبه قالوا ومن ومن انواع علوم الحديث معرفة القاب المحدثين
36:08وفائدة معرفة الالقاب الا يظن الشخص الواحد شخصين. فيما لو ذكر باسمه فمرة ثم ذكر بلقبه مرة. الذي لا يعرف يظن ان غير عبدالرحمن ابن ابراهيم هو الذي يعلم ان عبد الرحمن ابراهيم لقبه دحيم
36:28ان رآه بلفظ جحيم عرف انه هو جاء اللقب وان عرف جاء عبد الرحمن ابن ابراهيم باسمه جاء باسمه فلا فلا يلتبس الامر عليه فاذا قالوا فائدة معرفته الا يظن الشخص الواحد شخصين. فان اذا ذكر في باسمه مرة وذكر في لقبه مرة اخرى
36:52وهو ثقة احد له؟ نعم. عن الوليد بن مسلم دمشقي اخرج اصحاب الكتب. من الاوزاعي؟ عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة في اصحاب الكتب قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن مصعب وهو
37:10صدق كثير الغلق اخرجه الترمذي وابن ماجة عن الاوزاعي عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جعفر بن عمرو فهو اصحاب الكتب الا ابا داود نعم عن ابيه
37:28وهو صحابي اخرجنا اصحاب الكتب هذا يقولون في ترجمته اخوه عبد الملك ابن مروان يعني اخوه من الرضاعة والحكم لو مسح على العمامة ثم لما جاء الصلاة نزع عمامته يعني المسح على نزع العمامة مثل مثل نزع الخفين
37:53لان يعني هذا يعني معناه ان ما دام مستورا فانه يغني عن المسح او يقوم مقام الاصل العمامة مثل الخفين يعني لازم ان يلبسها على طهارة وان يعني وآآ وان يكون المسح يعني له مدة
38:16مثل ما يتجاوز اليوم والليلة او الثلاثة الايام بلياليها لان الحكم واحد. نعم لكن من حيث ستر المحل واذا لم تغطيه فانه يمسح على ما ظهر منه وعلى العماد مثل ما يعني كله يمسح على الناصية وهو على العمارة
38:40قال حدثنا ابو بكر من ابي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن داوود ابن ابي الفرات عن محمد ابن زيد عن ابي شريح عن ابي مسلم المولى زيد ابن صوحان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له
39:04سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وما ذكر حديث سلمان وهو مثل ما تقدم الا ان في ذكر الناصية
39:21والمسو على الناصية اذا كانت مكشوفة مكشوفة يعني يعني بعظها مكشوف بمعنى ان الرأس ليس كله مغطى من الامام فيمسح على الناصية وعلى العمامة مع مع بعض نعم قال حدثنا ابو بكر لابي شيبة عن يونس ابن محمد
39:44هو ثقافة اصحاب الكتب نعم عند داوود ابن ابي الفرات وهو ثقة للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن محمد ابن زيد مقبول اخرجه ابن ماجة عن ابي شريح وهو؟ مقبول ابن ماجة عن ابي مسلم وهو مقبول
40:04ابن ماجة عن سلمان رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب هل للمرأة ان تمسح على خمارها؟ نعم اذا كان انه مشدود يعني هو تحت حلقها المشدود فانها تمسح هل يشترط في العمامة ان تكون محنكة
40:30العلماء ذكروا انها تكون محنكة لانها هي التي تكون يعني مشدودة والا اذا كانت موظوعة بدون تحديث يصير مثل اه مثل الطاقية ومثل بعظ العمايم توضع وترجع قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي
40:55في معقل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة
41:14ثم ذكر هذا الحديث عن انس وليس في ذكر المسعى العمامة وانما فيه ذكر مسح النار عن الناصية من تحت العمامة وانما في ذكر النصح عن الناصية من تحت الغمامة وليس في ذكر نص على عمامة
41:28والحديث في اسناده ضعف ونسى يعني مما فيه اقول اثبات المسح على العمامة لانه ادخل يده تحت العمامة ولم ينقضها يعني معناه انه آآ اه آآ مسح على رأسه ولم يصح على على العمامة
41:48فهو ليس دليلا من ادلة المسح على العمامة والحديث آآ ضعيف. نعم يقول فمسح مقدم رأسه. اي نعم هذا دليل لمن يقول ببعض قال القطرية يعني بالنسبة الى بلد اللي في قطر
42:17قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح ثقة هذا مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن وهب. نعم عن معاوية بن صالح وهو؟ صديق له اوهام البخاري للقراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالعزيز بن مسلم وهو؟ مقبول
42:44ابن ماجة عن ابي معقل وهو؟ مجهول ابو داوود وابن ماجة عن انس ابن مالك اذا كان المكشوف جانبي الرأس من اليمين واليسار وعليه عمامة والله هذي اذا كانت انها
43:05جانبا ما ينفع المسح ولا العمالة ما ينفع ان يصعد عمامة لان لان الجوانب مكشوفة لا سيما اذا كان يعني اه موضوعة الوضع وانا نصح ايضا لا يكون عليها لا يبدو ان تكون يعني مغطية للرأس والناصية تكون مكشوفة
43:28او مغطاة وتكون محنكة نزعها فيه مشقة تنبيه على الطلاب المطلوب من الاخوان ان كل واحد من الذين يأخذون الزكوات والمساعدات يقدم ورقة الان صغيرة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم
43:54وترسل لتجمع قال رحمه الله تعالى ابواب التيمم وهو ما جاء في السبب قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه
44:15قال سقط عقد عائشة رضي الله عنها فتخلفت لالتماسه فانطلق ابو بكر رضي الله عنه الى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس. فانزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال
44:35ومسحنا يومئذ الى المناكب. قال فانطلق ابو بكر الى عائشة. فقال ما علمت انك لمباركة لما ذكر اه ابواب التيمم والتيمم هو المسح على الوجه واليدين نشوف فين اذا لم يوجد الماء
45:02او عجز عن استعماله او عجز عن استعماله او كان في استعماله في مضرة شديدة يترتب عليها يعني ضرر فانه ينتقل الى الى التيمم حيث لم يوجد الاصل الذي هو الماء او لم يمكن استعماله
45:26او لم يمكن استعماله ذكر الترجمة بيان السبب يعني سبب التيمم سبب مشروعية التيمم بسبب مشروعية قيامنا وذكر حديث عمار عمار ابن ياسر نعم عمار ابن ياسر رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
45:51وكان لعائشة عقد فقدته فجلسوا جلس الناس يبحثون عنه وجاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء فانزل الله اية التلاوة فانزل الله اية التيمم فتيمموا وصار بداية التيمم في هذه الحال وفي هذه المناسبة
46:19وكان ابو بكر رضي الله عنه تغيظ على عائشة رضي الله عنها لانها كانت السبب في تخلف الناس وعدم سيرهم وعدم ارتحالهم ثم ينهى انه بعدما آآ نزلت الاية قال انك لمباركة
46:39يعني كون الله عز وجل شرع للمسلمين يعني هذا التيمم بدل المائدة لم يجدوه وكان هذا من بركة عائشة رضي الله عنها وقد جاء في بعض الاحاديث ان هذه باول بركتكم يا اهل ابي بكر
46:56ان هذه باول بركة قم يا يا ال ابي بكر ثم ان العقد الذي كانوا يبحثون عنه كان تحت جمل عائشة فلما فقدوه ولم يجدوه ارادوا ارتحال واثاروا الجمل واذا العقد تحته
47:19فهذا يبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب بمجرد ان قالت عائشة ان انها فقد عقدها يقول انظروه تحت الجمل او اخرجوه من تحت الجمل
47:34فكان العقد موجودا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم اين هو. والناس جلسوا هذه المدة كلهم يبحثون عنه ثم بعد ذلك لما اثير الجمل وجدوه تحته فهذا من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وان الغيوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى
47:51والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما اطلعه الله عليه لكن علم الغيب على الاطلاق ومن خصائص الله سبحانه وتعالى وقل لا يعلم ما في الصلاة الا الله
48:02والله عز وجل امر نبيه ان يقول بانه لا يعلم غيره. ولا اقول نعيم الغيب من خصائص الله. والساعة من علمها من خصائص الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تقوم الساعة
48:16وكان اذا سئل عنها قال ما المسؤول من السائل لما سأله جبريل؟ واذا سأله احد اشار الى شيء من اماراتها او صرف سؤاله الى الى امر اخر يكون آآ هو احوج اليه واهم من سؤاله والساعة اتية وكل ات قريب
48:38وليش المهم معرفة الساعة ولكن معرفة العمل الذي يقدمه الانسان لنفسه اذا قامت الساعة الحاصل ان الترجمة السبب يعني سبب التيمم وهذا سببه هذا الحديث يبين سببه وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
48:57وانهم راجعوا في حال فقدت عائشة عقلها وجلسوا في البحث عنه وجاء وقت الصلاة وليس معهم ماء فانزل الله اية التيمم فتيمموا وصلوا. نعم قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله
49:26عبيد الله بن عبدالله وابن مسعود. ابن عتلى ابن مسعود ثقة. احد فقهاء المدينة السبعة. اخرجه اصحاب الكتب عن عمار ابن ياسر. اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار ابن
49:50ياسر رضي الله عنهما انه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب ثم ذكر هذا الحديث وسلم الى المنابر الحين الاول ايضا فيه ذيك الاماكن نعم
50:08والتيمم جاءت الاحاديث مبينة وموضحة بانه ظاهر الكفين. يعني المسح انما يكون على الكفين فقط يعني الوجه هو الكفين وهذا هو الذي جاءت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:26وهذا كان في اول الامر اما ان يكون في اول الامر وانه نسخ اللي هو المسح على المناكب وان يكون ان هذا الذي حصل اجتهادا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بامره عليه الصلاة والسلام
50:42ولكن استقر الحكم وثبتت الاحاديث بان المسح بان التيمم انما يكون الوجدي والكفين فقط وسواء كان ذلك الحدث الاصغر او للحدث الاكبر. نعم قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني
51:08اه اش غادي يوقفنا ديالهم؟ مسلم الترمذي والنسائي وابن مالك. نعم. عن سفيان ابن عيينة عن عمرو. عمرو بن الحارث ابن دينار. ابن دينار نعم عن الزهري انا الجهري؟ نعم عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه هو
51:28رجل اصحابه كتب الى الترمذي عن عمار ابن ياسر يقول السائل من كان اذا اغتسل للجنابة اصابه الم شديد في رأسه ويحصل هذا الالم كلما حصل اغتسال فهل يرخص له في هذه الحالة ان يتيمم؟ ليس له ان يتيمم لان المرأة كل انسان يتعب ويصيبه يعني ضرر يعني لا يؤثر
51:55الشيء الذي يخشى على الهلاك او يخشى عليه يعني زيادة المرض وانه يتضاعف واما اذا كان اه لا يعني لا يضره وانما يكون فيه يعني شيء من المشقة معلوم ان ان استعمال الماء يعني
52:14احيانا يكون في شيء من شقاء وحتى الوضوء بالماء البارد يعني في وقت الشتاء فيه مشقة. وقد جاء يعني على المكاره يعني في ذلك يعني اه صبروا في تحمل في زيادة اجر الحاصل انها انها ليس مجرد
52:36اي تخوف او اي يعني ظررا طارئ او شيئا يعني قليل يؤثر في الانتقال من الاغتسال الى آآ تيم معظم ما يجد الم شديد الالم الشديد الناس يعني يتفاوتون فيه. قد يكون بعض الناس يقول عن شيء شديد وليس بشديد يريد ان يتخلص من
53:04الماء قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم حاء قال وحدثنا ابو اسحاق الهروي قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر جميعا عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
53:29جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وما ذكر حديث ابي هريرة جعل في اعظم شيئا وطهورا يعني مسجد يصلى فيه اي بقعة يعني يأتي وقت الصلاة فانه يصلي فيها وكذلك طهور يتطهر في التيمم حيث لا يجد الماء
53:51ويعني قوله جلد في المسجد وطهورا هذا يدل على انه مكان من الارض يأتي وقت الصلاة وليس معهما انه يتطهر سواء كان في تراب وليس في تراب سواء كانت الارض ترابية او حجرية
54:06فانه يضرب على الارض ويتيمم ولا يكون ذلك خاصا بالتراب وما جاء في بعض الاحاديث وجعلت تربتها لطهورا تربتها فهذا لا يدل على قصره على التراب بل هذا مما يدخل تحت القاعدة وهي افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه
54:32يعني ذكر الارض كلها وذكر التراب والتراب هو بعظ ما يكون في الارظ التراب هو بعظ ما يكون في الارظ فالتنصيص عليه لا يقصر الحكم عليه. وانما ذكر لانه بعض الافراد
54:48ذكر بعض الافراد فلا يقصر الحكم عليه. وهذه القاعدة يقولون افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام يعني اذا جاء حكم عام ثم جاء الحكم نفسه على بعض افراده
55:03فانه لا يبصر حكم العام على ذلك الخاص ويفرج بقية العام وانما المقصود من ذلك آآ انه آآ يشمله ويشمل غيره. وعلى هذا قول تربتها اي مكان منها يدرك الانسان الصلاة وليس معهما فانه يتيمم ويصلي. نعم
55:29قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهي اخرج له البخاري في خلق افعال العباد وابن ماجة. ابن عبد العزيز ابن ابي حازم وهو صدوق لاصحاب الكتب قال وحدثنا ابو اسحاق الهروي صدوق رواه الترمذي ابن ماجة عن اسماعيل ابن جعفر
55:49جميعا عن العلاء. العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق صحيح. هذه القراءة. ها قال ابن قراءة وهل تجوز قراءة؟ هو مسلم واصحاب الشهوة. عن ابيه. وهو كذلك. ثقة. هو ثقة ولكنه خرج له
56:07البخاري يجوز القراءة عن ابي هريرة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة فعن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت فارسل النبي
56:27صلى الله عليه وسلم اناسا في طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه. فنزلت اية التيمم. وقال اسيد بن حضير رضي الله عنه
56:47الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركة لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بقصة عقدها الذي فقد جاء وقت الصلاة
57:08نزلت اية التيمم فهو مثل الذي قبله وقولوا هلكت يعني ضاعت والرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اناسا يبحثون عنه آآ لما ادركتهم الصلاة صلوا ليس معهم ماء فصلوا بدون بدون فهم وبدون وضوء. لانه ما شرعت ليمهم
57:29وهذا يستدل به الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها ولم يأمرهم بان يعيدوا الصلاة وهذا يدل على ان فاقد الماء وفاقد التيمم يصلي على حسب حاله يعني فاقد التيمم على الارض او انه ليس له قدرة ان يتيمم على الارض
57:49او يتيمم فانه يصلي على حسب حاله ولا يقصد صلاة في حال من الاحوال لان حال اولئك الذين فقدوا الماء مثل حال الناس اذا فقدوا الماء والطهور التراب او الارض التي يتم يتيممون عليها
58:08يعني حال فقد الاثنين يعني بعدها فرض التيمم مثل حال اولئك قبل ان يفرض التيمم لانهم لم يجدوا الشيء المفروظ لهم هو صلاه بدون وضوء فكذلك اذا اه بعد فرضتين مم اذا لم يمكن هذا ولا هذا فان الانسان يصلي على حسب حاله. والصلاة لا تسقط عن الانسان ما دامت روحه في جسده
58:37وما دام فيه حياتي فان الصلاة لازمة ومتحتمة سواء كان استطاع ان الوضوء اولا وان لم يستطع وان لم لا هذا ولا هذا يصلي على حسب ولو لم يكن هناك تيمم ولا ولا وضوء
58:54قرأ الحديث انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت وهذا فيه استعارة الحلي للزينة والتجمل يعني لا بأس باستعارته نعم وارسل النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء
59:19فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه. فنزلت اية التيمم وقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم وهذا من
59:39الكلام الذي قاله ابوها يعني انكدة مباركة يعني لانه حصل بسببها يعني خير كثير. وامر عظيم للمسلمين وهو تحولهم الى التيمم الى لم يجدوا الماء. نعم ثم قال بعدها وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم
1:00:05نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة هو اه حماد بن حماد بن اسامة في قفز اصحابه عن هشام بن عروة في قحرج اصحاب الكتب عن ابيه اصحاب الكتب عن عائشة نعم
1:00:24يقول السائل هل يتيمم على الجدار المصنوع بالاسمنت اذا كان الانسان يعني ما استطاع انها يتيمم على الارض والجدار عليه غبار نعم يمكن ورسولتين معنا له جدار قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة
1:00:52قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه رضي الله عنه
1:01:10ان رجلا اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجري الماء. فقال عمر لا تصلي. فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه اما تذكر يا امير المؤمنين؟ اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت
1:01:30فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما ومسح
1:01:50وجهه وكفيه ثم ذكر بعد ذلك باب ضربة واحدة ليه يا ماما يعني انه يكفي ضربا واحدة من التيمم وورد فيه حديث آآ عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه انه كان عمر فسأله رجل
1:02:11قال اجنب يعني ولم يجد الماء فقال لا تصلي وقال له عمار اما تذكر اني انا وانت في سرية اما انت اما انت فلم اه تصلي واما انا فتمعكت بالتراب
1:02:33فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قال انما يكفيك ان تفعل هكذا وضرب ضربة في الارض مسح وجهه كفيه وفيه الدليل على ان انه يكفي ضربة واحدة كما جاء في الحديث
1:02:50وانها تكون ايضا للحدث الاكبر والاصغر وانها تكون للحدث الاصغر الاكبر والاصغر وان الحد الاكبر مثل الاصغر يعني في التيمم وهيئته واحدة ولا فرق في بينه وبين التيمم للحدث الاصغر
1:03:10كل منهما قد اجتهد للعمر وعمار مع من رأى انه لا يصلي لانه ما يعني ما وجد ما وجد الماء الذي يتطهر فيه من الجنابة واما عمار فانه تمعك يعني تمرغ في التراب لانه قاس آآ قاس التيمم
1:03:39آآ للجنابة على الاغتسال فاراد ان يصل الى جميع جسده كما ان الاغتسال صلة من جسده وهذا اجتهاد منه فلما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تفعل هكذا
1:03:57فدل على هذا على ان التيمم يكفي بهذه الهيئة وبهذا الصفة التي هي ضربة واحدة للوجه والكفين وان ذلك يكفي في حال الحدث الاكبر ويكفي في حال الحد الاصغر لو بينت تطبيقية
1:04:18يعني آآ يضرب الارض يضرب يده بالارض ثم يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه يعني كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة واذا كان وجاء في الحديث انه نفخ
1:04:33واذا كانت الارض فيها غبار كثير فان الانسان ينفخ حتى يخفف الغبار لتخفيف الغبار والذي يعني سيذهب بيده الى وجهه ولان لا يظن ايظا ان ان ان تيمم لا بد ان يكون له اثر على الوجه
1:04:53من الغبار وبوجود الغبار فنفذ اذا كان الارض فيها غبار الغبار كثير فان له ان ينفخ حتى يخفف ما علق بيده من الغبار ثم يمسح بوجهه ويبدأ بمسح الوجه ثم اليدين لان هذا هو الذي جاء في القرآن
1:05:14وجاء ايضا في آآ هذه الاحاديث. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن الحكم حكم من عتيبة ثقة لاصحاب الكتب؟ عنذر وهو ابن عبد الله الثقة اخرجه اصحاب الكتب عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن افزى وهو؟ اصحاب الكتب عن ابيه
1:05:39اصحاب الكتب عن عمار ابن ياسر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى عن الحكم وسلمة ابن كهيل انهما سألا عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن التيمم فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا
1:06:04وان يفعل هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفضهما ومسح بهما وجهه. قال الحكم ويديه قال سلمة ومرفقيه ثم ذكر هذا الحديث في الذرة الواحدة التي فيها نسخ الوجه واليدين
1:06:24هو ذكر المرفقين يعني هذه ضعيفة يعني غير صحيحة وانما ذكر الوجه واليدين الشفين هذا هو الذي يطابق الاحاديث الاخرى ليكون يعني مجيء يعني هذه الزيادة هذه الزيادة لا لا تثبت التي هي كونه يمسح الى الى المرفقين
1:06:47نعم وفيه انه نفض يعني بدل ما ينفخ فيه نفض وذلك لتخفيف الغبار وتخفيف الغبار يكون اما بالنفض واما يكون بالنفخ قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. عثمان ابن ابي شيبة هذا اخو ابو بكر ابن ابي شيبة
1:07:07وآآ فيما مضى كثيرا ما يأتيه ابو بكر ابن ابي شيبة واما عثمان فيعني قد جاء في بعض الاسانيد ومنها هذا الاسناد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الى الترمذي وان النسائي ففي العمل ففي
1:07:23عمل اليوم والليلة. نعم عن حميد بن عبد الرحمن وهو اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلة وهو صدوق؟ سيء الحفظ جدا نعم اصحاب السنن
1:07:37عن الحكم وسلمة بن كهيل. فهي ثقة في اصحاب الكتب عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب ويعني هذا فيه ابن ابي ليلى فتكون هذه الزيادة جاءت في حديثه
1:07:55واما الباقي فله شواهد ان ما عدا المرفقين فان له شواهد تشهد له باب في التيمم ضربتين قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد
1:08:20عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر المسلمين فضربوا باكفهم التراب طاب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا
1:08:40بايديهم لما ذكر تيمم ضربتين. تيمم ضربتين. يعني كونه يضرب ضربتين. ضربة في وجهه وضربة في يديه. وذكر في هذا الحديث الذي اه جاء فيه بيان ان ان النصح يكون بضربتين
1:09:00وكل ذلك جاء جاءت به السنة فلانسان ان يضرب ضربة واحدة وله ان يضرب ضربتين. نعم قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عمار ابن ياسر
1:09:19نعم باب في المجروح تصيبه جنابة فيخاف على نفسه ان اغتسل قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح قال سمعت ابن عباس
1:09:37رضي الله عنهما يخبر ان رجلا اصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام بالاغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله
1:09:57اولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث اصابه الجراح وذكر الرجل المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه ان اغتسل. المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه اذا اغتسل يعني ماذا يفعل
1:10:23اي انه يتيمم هذا اذا كان يخشى على نفسه الهلاك او الضرر الشديد اما اذا كان يعني لا يؤثر يعني آآ ذلك فانه آآ يستعمل فانه يستعمل الماء واذا كان يترتب عليه مثل ما حصل لهذا الذي حصل له آآ
1:10:43اه يعني كان في برد برد شديد وحصل له يعني هذا التأذي بسبب الاغتسال ثم مات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. يعني لانهم تسببوا في قتله بان ارشدوه بانه يغتسل ولا ولم يرشدوه الى التيمم
1:11:02ثم قال او لم يكن شفاء العيساء يعني اذا لم يعلموا عليهم ان يسألوا اذا لم يعلموا عليهم ان والا يقدموا على شيء يترتب عليه ضرر آآ بسبب آآ افتائهم او
1:11:22او دلالتهم الى ان يفعل مثل هذا الفعل. وهذا يدلنا على ان الانسان اذا خشي على نفسه الضرر فانه آآ ضروري الذي يترتب عليه وهو ليس ضرر يعني سهل او ضرر بسيط لان الضرر يحصل
1:11:44نتحمل لكن الشيء الذي يؤدي الى الهلاك هذا هو الذي لا يعني اه يقدم على شيء يؤدي الى الهلاك وبعض اهل العلم يقول انه اه اه الشيء الذي فيه الجراح فانه لا لا لا يغسله وكذلك عندما يتوضأ لا يغسل
1:12:01وانما يغسل الشيء الذي لا ليس مجروح ويتيمم بالشيء الباقي. يعني في جمع بين استعمال الماء وبين التيمم قال حدثنا هشام ابن عمار عن عبد الحميد ابن حبيب. البخاري تعليقا والتلميذ ابن ماجه عن الاوزاعي
1:12:24عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين