Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

56 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\تسعين امرأة\صالح الفوزان\الفقه

Open in the library ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله
0:28الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله
0:42اه فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له
1:04قل ان شاء الله يعني قال له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء
1:22في اليمين وتأثيره على الحنس فهذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن اخيه سليمان ابن داوود عليهما السلام وهما نبيان كريمان من انبياء بني اسرائيل وملكان جمع الله لهما بين النبوة
1:50والملك واعطى الله سليمان ملكا لم يعطه احدا اجابة لطلبه قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين
2:15لا يريد الملك لذاته وانما يريد الملك ليستعين به على الدعوة الى الله ونشر التوحيد نشر الدين الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماظين ما فيه عبرة حدث عن الانبياء ويحدث
2:40عن الامم التي قبلنا مما فيه عبرة لنا ومن ذلك هذا الحديث ان نبي الله سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام انه قال لاطوفن الليلة لاطوفن الليل على تسعين امرأة
3:03يعني يجامع تسعين امرأة في ليلة واحدة وهذا لان الله خص الانبياء بقوة ليست في غيرهم ورجولة ليست في غيرهم وغرضه من ذلك ليس الشهوة وانما غرضه من ذلك انجاب
3:25الاولاد الذين يجاهدون في سبيل الله وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم ان يقصدها. فلا يكون همه قضاء وطره من امرأته وشهوته وانما يكون مع ذلك يريد الذرية الصالحة
3:51التي ينفع الله ينفع الله بها الاسلام والمسلمين. ويكفر عدد المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فحث على كثرة النسل عكس ما يدعو اليه
4:17المخدوعون من المنتسبين الى الاسلام تأثرا بدعايات الكفار لتحديد النسل خوفا من الفقر والكفار يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين وهؤلاء الذين ينعقون باصوات الكفار ما ينتبهون لهذا الامر
4:41او ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار الله اعلم بنياتهم وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل وان يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله واما الارزاق فهذه فهي بيد الله. الله لا يخلق نفسا الا
5:08ويخلق لها رزقها وكثرة النسل على العكس تسبب كثرة الرزق انه يكثر المحترفون والصناع والزراع و فيكثر الانتاج باذن الله يكثر الانتاج والارض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج الى الى الاسباب
5:31للانتاج ومن ذلك كثرة كثرة النسل فانهم سيكثروا عملهم وانتاجهم لاطوفن الليل على تسعين امرأة هذا دليل على ان عنده نساء كثيرات على ان عنده نسا كثيرات منهن زوجات ومنهن
5:56ملك يمين فيه دليل على تعدد على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الاسلام الى اربع نسوة وبه دليل على التسري بالاماء وان هذا من سنة الانبياء وقد تسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية
6:20فانجبت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم التسري بملك اليمين هذا من سنن الانبياء ومما نص الله عليه بالقرآن الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
6:42تلد كل واحدة منهما ولدا يجاهد في سبيل الله هذا غرضه عليه الصلاة والسلام وهو غرض شريف يدل على علو همته وجهاده في سبيل الله عز وجل الا انه لم يقل ان شاء الله لم يستثني
7:06لم يستثني. قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل هذا دليل على ان الحالف اذا استثنى اثناء اليمين وقال ان شاء الله فانه لا يحنث لو لم يحصل المقصود
7:26الذي حلف عليه لانه استثنى وهذا محل الشاهد من الحديث ان الاستثنى باليمين انه ينفع بعدم الحنف وفيه دليل على ان الاستثناء يكون بالقول لقوله قل ان شاء الله قل
7:51اما لو استثنى بقلبه ولم يتلفظ فهذا لا ينفعه شيئا فانجبت بعض ولد واحدة منهن انجبت ولدا غير كامل انجبت ولدا غير كامل عكس ما اراده سليمان عليه السلام لانه لم يقل ان شاء الله فلم يتم له
8:20مقصوده وهذا يدل على ان الانسان اذا التزم بشيء او وعد بشيء انه لا يجزم انما يقول ان شاء الله لانه لا يدري ما يعرض له ولهذا جاء في القرآن ستجدني ان شاء الله
8:42من الصالحين تجدني ان شاء الله من الصابرين فيأتون به ان شاء الله ولا يعزمون او اذا وعدوا بشيء خصوصا اذا عاهدوا الله عز وجل فانهم يأتون به ان شاء الله
9:02من اجل ان اذا لم يتم مقصودهم فانهم لا يكون عليهم حنفا في اليمين وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وانها من سنن الانبياء وان الجهاد ليس محصورا في الاسلام وانما هو
9:23بالشرائع السابقة وفي هذا رد على الذين يقولون ان الاسلام دين قتل ودين سفك دماء ووحشية الى غير ذلك فالجهاد في سبيل الله هو دين الانبياء من قبل فهذا موسى عليه السلام خرج
9:43بقومه غازيا الى بيت المقدس تخليصه من العماليق الكفار هذا الملك الذي بعثه الله في بني اسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا بعث الله لهم طالوت ملكا وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار
10:12فنصرهم الله على عدوهم وقتل داوود جالوت القتال في في سبيل الله هذا شريعة قديمة وليست في الاسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الاسلام ويقولون انه دين وحشية ودين قتل ودين الى اخره
10:37والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء وانما الغرظ غرض شريف وهو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم تخليصهم الى عبادة الله عز وجل والى زوال
11:02الطاغوتية الجبارة عليهم القرظ من الجهاد غرض شريف ومقصد النبيل وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين انفسهم لانهم يتوبون الى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الاسلام السعة ويجدون فيه الرحمة
11:30ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة الاسلام كالجهاد في الاسلام رحمة من الله عز وجل غرض شريف ومقصد النبيل وليس القصد منه آآ اخذ الاموال او سفك الدماء او
11:52الملك نيل الملك ومن العجيب ان هؤلاء الذين يطعنون على الاسلام تشريعه الجهاد هم يقاتلون للافساد. الاسلام يقاتل للاصلاح يقاتل للاصلاح ونشر العدالة والرحمة وهؤلاء يقاتلون للافساد وسفك الدماء وخراب الديار واخذ
12:17اخذ الثروات ولا يستحيون حينما اه يتهمون الاسلام بالوحشية وسفك الدماء والحقيقة ان سفك الدماء هو عندهم وسلب الثروات بغير حق واستعباد الناس واخراجهم من من من بيوتهم ودورهم وديارهم
12:45ما ينظرون الى افعالهم القبيحة الشنيعة فهم يقاتلون للظلم والاسلام يقاتل للعدل والرحمة نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته
13:08اي نعم حصلت له حاجته او قال ان شاء الله فان لم يحصل شيء لم يحنث ولا وقد يكون يحصل له ما اراد يحصل له ما اراد فهو بين امرين اما ان يحصل لهما اراد
13:26واما الا يحصل ولا لكنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة فدل على ان الانسان اذا حلف على شيء ولم يحصل انه تلزمه الكفارة نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال
13:45قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها من يمين صبر. نعم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
14:05ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وهذا ايضا في الايمان هذا الحديث بالايمان وان الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على ان الايمان
14:27يستعمل في الخصومات قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فتستعمل اليمين في الخصومات بان يحلف المنكر اذا لم يكن مع المدعي بينة فانه يحلف
14:47المنكر ويبرأ واذا لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكول او ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه فالحاصل ان الايمان انها من الطرق الحكمية الايمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي
15:15بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ على من انكر فيجب ان يكون الحالف في الخصومات صادقا يجب ان يكون صادقا في يمينه
15:34ولا يحلف كاذبا من اجل ان يأخذ حق اخيه لانه اذا حلف سيقضى له بما في يده يقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين فاذا كان صادقا
15:57فهذا هو المطلوب واذا كان كاذبا فانما يأخذه حرام وسحت ولا يكفي ان ما يأخذه حرام بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا
16:14ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان نسأل الله العافية ولهذا قال من حلف على يمين قبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم انه كاذب
16:35ليقتطع بها مال امرئ مسلم اذا توجهت عليه اليمين في الخصومة فيحلف من اجل ان من اجل ان يأخذ مال اخيه المدعى به فانه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان
16:58ومن غضب الله عليه فانه يكون من الهالكين والغضب انما يكون على من علم وجهد على من علم الحق وجحده فان الله يغضب عليه ولهذا وصف اليهود بانهم مغضوب عليهم
17:23لانهم يعلمون الحق وانكروه عن علم غضب الله عليهم وكل من علم حقا وجحده فانه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف بانه يغضب وانه يرظى وانه يحب وانه يكره انه يسخط وانه يمقت
17:52كل هذا جاءت به الادلة وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق ليس كغضب المخلوق وانما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر مسائل صفاته
18:14نعم وعن الاشعث ابن قيس قال وفيه دليل على ان القاضي يقضي على نحو ما يسمع لانه لا يعلم الغيب ولكن يقضي على نحو ما يسمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع. كما جاء في الحديث
18:35القاضي ليس له الا الظاهر ويقضي على نحو ما يسمع ويأتي للباطن الى الله جل وعلا علام الغيوب نعم قال ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نعم
18:55كان كانت هذه القضية وهي قضية الاشعث ابن قيس رضي الله عنه كانت سببا لنزول الاية لما قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي فانزل الله هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
19:18اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اعيد انواع من الوعيد والعياذ بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقا للكسب
19:43الحرام في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف لاجل الكسب واخذ الاموال فانه يكون هذا سبيله لا خلاق لهم في الاخرة يعني ليس لهم في الجنة نصيب هذا وعيد شديد
20:08ولا يكلمهم الله لان الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون اليه سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة لا ينظر الله اليهم نظر رحمة واكرام غضبا عليهم
20:34بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى اهانة لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم فان المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصك ان الله لا يغفر ان يشرك به
20:59ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة لكن من من حلف وهو كاذب على اموال الناس سواء في البيع او في الشراء او في الخصومات
21:20او في الاجورات او غير ذلك او في المقاولات او غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فان هذا سبيله يوم القيامة نسأل الله العافية ففي هذا سبب لنزول الاية
21:43انتم تعلمون ان من علوم القرآن اسباب النزول ولمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة لمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة ولهذا المفسرون كل ما مروا على اية لها سبب بينوا السبب وان الفوا مؤلفات
22:06خاصة باسباب النزول لاجل فائدتها لان سبب النزول يوظح الاية ويبينها والقاعدة كما قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الاية خاصة بهذا الرجل وانما الاية عامة. ان الذين والذين هذه من الفاظ
22:33العموم عند الاصوليين فهي تتناول كل من اتصف بهذه الصفة الى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الايمان واحترام الايمان وان الانسان لا يحلف الا وهو متيقن ولا يحلف على الكذب او يتعمد الكذب
22:57فاذا حلف كاذبا في الخصومة او في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الاولى اخذ اموال الناس الجريمة الثانية استهانته لاستهانته باليمين واستخفافه بها نعم. وعن الاشعث ابن قيس قال
23:21كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي
23:39فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من انواع الوعيد وهو انه لا خلاق له في الاخرة
23:59ولا يكلمهم ولا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وايضا الله يغضب عليه انواع من الوعيد بالشديد والعياذ بالله وبعض الناس يتساهل في الايمان وربما يحمله
24:21الطمع في المال او يحمله الحمية الحمية او العصبية الى ان يحلف وهو كاذب فيجب على المسلم ان يحترم اليمين وان لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا او لتزكية نفسه
24:48او تزكية غيره من غير علم فيجب ان يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهيب ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث ان الطريق الى الحكم
25:12من الشاهدين على المدعي او اليمين من المنكر فان اتى المدعي بالشاهدين قضي له وان لم يأتي بشاهدين فانه يحلف المدعى عليه حل في المدعى عليه فاذا حلف فانه يترك
25:35على قول وقيل انه لا يترك وانما يقضى عليه اذا ابى ان يحلف اذا حلف يترك نعم اذا حلف يترك ويوكل ظاهره الى الله عز وجل لكن اذا لم يحلف
25:50اذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء وقيل ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي اذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه؟ نعم
26:09وعن ثابت بن الضحاك الانصاري انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا
26:24متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكفر بها
26:43لم يزده الله الا قلة نعم هذا الحديث فيه خمس مسائل عظيمة فيه خمس مسائل عظيمة وموضوعه في الايمان ايضا اوله المسألة الاولى من حلف بملة غير الاسلام من حلف بملة
27:06غير الاسلام وهو كاذب فهو كما قال كما لو قال هو يهودي او نصراني ان كان هذا الشيء صحيحا او غير صحيح او ان كان عنده كذا او ليس عنده اذا حلف على نفي
27:24او اثبات في المستقبل او حلف على شيء ماضي ان كان حصد هذا الشيء هو يهودي ان كان هذا الشيء قد حصل او ان هذا الشيء آآ لم يحصل فانه اذا كان كاذبا
27:42كما قال يكون يهوديا او نصرانيا او بالملة التي حلف بها وهذا خطر عظيم قيل انه يكون كافرا كاليهود والنصارى كما هو ظاهر الحديث وقيل انه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك
28:06لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لاجل ان يترك الناس هذا الامر لا يتساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي ان لم يفعل كذا هو نصراني هو
28:25اه الى اخره ان لم يفعل كذا وهذا امر لا يجوز وامر فظيع فعلى المسلم ان يتجنب هذا اللفظ ولا يحلف بالديانات الكافرة لا يحلف بها فان كان يعظم الديانة الكافرة فلا شك في كفره
28:47اما اذا كان لا يعظمها وانما جرى على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك ان هذه معصية وكبيرة ويأثم اثما عظيما لكن لا يحكم بكفره عليه التوبة الى الله
29:05سبحانه وتعالى المسألة الثانية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الله جل وعلا حرم قتل النفوس بغير حق سواء نفس نفس القاتل او او نفس غيره ونفسه ليست ملكا له
29:27يصرح فيها فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والالم والضيق وينتحر لا ما ينتحر ولا يجوز ان يقتل نفسه فليصبر يصبر على البلاء ولا يقتل نفسه. لانه
29:48اذا قتل نفسه فانه يرتكب اشد مما هو فيه يكون عليه العذاب والعياذ بالله فهو يريد يتخلص مما هو فيه في الدنيا لكنه يقع فيما هو اشد في الاخرة يدخله الله النار ويعذبه بها
30:07بما قتل به نفسه فان قتل نفسه بحديدة فانه يطعن نفسه في النار بالحديدة وان كان قتل نفسه بسم فان سمه في يده يتحساه يعني يبتلعه في جهنم وان تردى من جبل فهو يتردى
30:29في نار جهنم والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله فهذا فيه تحريم ان الانسان يقتل نفسه في اي حال من الاحوال لا يقتل نفسه لكن اذا قتله العدو او قتله الكفار
30:47فانه يكون مظلوما يكون مظلوما واما انه يقتل نفسه فانه يكون ظالما وبهذا رد على الذين يفجرون انفسهم وينتحرون ويقولون هذا من الشهادة كيف يكون من الشهادة وهو في النار
31:10بنص الاحاديث الذي يقتل نفسه في النار هم يقولون الذي يقتل نفسه شهيد هذا كذب على الله ورسوله ليس الذي يقتل نفسه شهيدا وانما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب
31:30وعليه وعيد شديد في هذا الامر هذه الثانية الثالثة نعم؟ وليس على رجل نذر فيما لا وهذا محل الشاهد. لان الباب باب الايمان والنذور والنذر كما سبق هو ان يلتزم الانسان
31:50ان يلتزم الانسان بعبادة لا تلزمه في اصل الشرع كان ينذر ان يتصدق او يا ان ان يحج او ان يعتمر او ان يصلي صلاة الليل او يصلي نوافل ينظر او ان نعم ينذر نذر طاعة
32:15فالنذر لا ينبغي للانسان انه ينذر قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل فالمسلم يفعل الطاعات على سعته يفعل الطاعات على سعته
32:35واذا تركها فلا شيء عليه. اذا ترك اذا ترك الطاعة المستحبة لا شيء عليه وان فعلها فله اجر لكن اذا نذر فانها تلزمه قد يعجز عنها انظر صيام ينظر حج ينظر عمرة ينظر
32:55ثم يعجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الاول في ساعة ان شاء فعل وان شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكروه دخول في النذر مكروه لكن اذا نذر
33:12يلزمه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه انما يستخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة الا بنذر هذا بخيل بخيل على من على نفسه
33:31بخيل على نفسه كان اللي ينبغي انه يأتي بالطاعة ويكثر من الطاعات لنفسه ولا يبخل عليها وكونه لا يفعل الطاعة الا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه انما يستخرج به
33:49من البخيل لكن اذا كان النادر لا يملك النذر كان قال والله لاعتقن عبد فلان او اتصدق من مال فلان؟ بكذا وكذا هذا لا يملكه الانسان فلا ينعقد به نذر
34:08ليس عليه شيء لانه لا يملك النذر الا يملك المنذور وانما يلزم النذر فيما يملكه الانسان من المال او من او من الصلاة او من الصيام الذي في استطاعة الانسان وملكه
34:26نعم هذه المسألة الثالثة نعم وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. المسألة الرابعة لعن المؤمن كقتله تقول لعن الله فلان من المسلمين هذا حرام ولا يجوز وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا
34:49البذي فلا يتلفظ الانسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن ولما لعنت امرأة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما لعنت ناقتها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ ما على الناقة وان تترك
35:14قال الراوي فكأني انظر اليها لا يتعرض لها احد عقوبة لها فلا يأى الانسان ما يلعن نفسه ولا يلعن احدا من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته او دوابه او بيته ولا يلعن الاوقات او الازمنة
35:35لا يلعن الا من يستحق اللعنة من يستحق اللعنة اما انه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة فهذا لا يليق بالمؤمن مؤمن ينزه لسانه عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن
36:00واذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن فحكمه حكم من قتله والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
36:24يعني فعليه من الاثم مثل اثم من قتل هذا المؤمن وليس معناه انه كقتله يعني في القصاص انه يقتص منه وانما معناه انه كقتله في الاثم والعياذ بالله والمناسبة ان القاتل اخرج
36:46النفس من الحياة الى الموت وهذا اخرج الانسان من الرحمة الى الى اللعنة اخرجه من الرحمة الى اللعنة والى الهلاك فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله فلا يجوز للانسان ان يتفوه باللعن
37:09لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا اولاده ولا اقاربه ولا اخوانه المسلمين لا يلعن احدا يمسك لسانه عن اللعن نعم المسألة الرابعة ان انتسب الى ها من ادعى المسألة الخامسة من ادعى
37:30دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله الا قلة هذا في باب اذا بالخصومات من ادعى دعوا كاذبة يتكثر بها يبي ياخذ اموال الناس يدعي على الناس وهو كاذب ويأتي بحجج باطلة لاجل ان يأخذ اموالهم
37:55فهذا امر محرم واخذ لاموال الناس بالباطل فلا يجوز للانسان ان يدعي شيئا الا وهو صادق في دعواه ولا يدعي دعاوى باطلة وخصومات فاجرة ويستعمل يستعمل قوة حجته وفصاحته والى اخره
38:23من اجل ان يأخذ اموال الناس فان الله جل وعلا حسيب على الجميع وهب انه حصل ما يريد في الدنيا وروج على الحكام فانه لا يروج على الله جل وعلا يوم القيامة
38:42فكونه يبيع يبيع اخرته كونه يبيع دنياه باخرته هذا هو المشكل يعني يجعل الاخرة ثمنا للدنيا هذي خسارة عظيمة الانسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم سواء كان اصيلا او وكيلا او محاميا
39:06لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم الا اذا كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه اما ان يدعي بالباطل ويستعمل البلاغة والفصاحة شهداء الزور والايمان الفاجرة فهذا لن يفوت على الله
39:31عز وجل يوم القيامة والدنيا منقضية وسريعة لكن الاخرة مقبلة وقريبة ودائمة والعياذ بالله لا تنقظي فعلى الانسان ان يحاسب نفسه عن هذه الامور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا
39:52ما عليك من الناس انت عليك من نفسك اذا كفر الناس واشرك الناس ودخلوا النار انت تكفر وتدخل معهم النار لا انت عليك من نفسك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت فلا تقول الناس كلهم على هذا وكلهم يفعلون هذا
40:14وهذا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم إنك تدعو الناس وتبين لهم وتنصحهم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اما انك تتساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه
40:31فهذا امر لا يجوز وان تعرف ان هذا باطل نعم قال رحمه الله تعالى باب النذر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة
40:49وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك نعم هذا فيه ان من نذر طاعة فانه يوفي بها قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
41:08ومن الطاعة الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو الاعتكاف. ويكون في رمظان وفي غيره فهو عبادة اللبس في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة وان تمضية الوقت فيه
41:30هذا اعتكاف سواء في المسجد الحرام او في غيره من المساجد وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لانه نذر في الجاهلية يعني قبل ان يسلم. ان يعتكف ليلة وفي رواية يوما
41:53في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فهذا فيه دليل على مسائل المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم واستفتاء اهل العلم في المسائل والا يأخذ الانسان برأيه او رأي الجهال او
42:15الذين ليس عندهم علم تخرصات بل يرجع الى اهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة لكن بعظ الناس اذا صار له هوا ويخشى لو سأله لو سأل اهل العلم ما جو على هواه
42:35يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الاقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هواه ما هو بيتبع الحق الذي يتبع الحق يسأل اهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته سواء له او عليه
42:57فهذا عمر ابن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اوف بنذرك فهذا دليل على وجوب الوفاة بالنذر اذا كان نذر طاعة وفيه دليل على ان الاعتكاف عبادة
43:15وطاعة لله عز وجل وفيه دليل على ان النذر ينعقد من الكافر ينعقد من الكاذب فاذا اسلم فانه يؤديه اذا اسلم فان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر
43:33ثم اسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالوفاء بالوفاء بنذره نعم. وعن عبدالله بن عمر رضي دليل على الرواية بانه نذر ليلة فيه دليل على ان النذر لا يشترط له على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام
43:55على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام. لان الليل ليس محلا للصيام نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال
44:14ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر هل هو نهي تحريم ولا نهي كراهية؟ الجمهور على انه نهي كراهية بدليل انه قال او في بنذرك. من نذر ان يطيع الله فليطعه
44:32فيكون هذا من باب نهي الكراهية وقيل انه على على ما على اصله انه للتحريم انه يحرم على الانسان ان يندم وفي بعض الروايات لا تنذروا بالنهي لا تنذروا وعلى كل حال فالانسان ما دام لم
44:50انظر فهو في سعة ان شاء فعل الخير وان شاء وان تركه فلا حرج عليه لكنه اذا نذر لزمه ذلك وربما يصعب عليه ويشق عليه فيكون هو الذي ورط نفسه كثيرا ما يسألون الان عن نذور
45:11ثقيلة ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر ثم اذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج انت اللي ورطت نفسك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان النذر لا يأتي بخير. فلماذا تنذر
45:34لماذا تنظر؟ من الاول اما وقد نذرت والتزمت لله عز وجل بالطاعة فيلزم عليك الوفاء قال تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله ان اتصدقن ولنكونن من الصالحين
45:53فلما اتاهم من فظله بخلوا به. هذي صفة المنافقين صفات المنافقين وفي الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه قال تعالى يوفون بالنذر وليوفوا ندورهم فما دمت انك نذرت اصبر
46:13ولو شق عليك التنفيذ لابد من الوفاء ما دام انه نذر طاعة ما لم يتعذر عليك التنفيذ. اذا تعذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا معنى قوله ان النذر لا يأتي بخير
46:33بانه يورط الانسان وهو يوقعه في مشكل وانما يستخرج به من البخيل في العبادة لما يفعل العبادة الا بنذر هذا بخيل وكان اللي ينبغي انه يفعل العبادة بدون نذر وكونه يفعل العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير
46:56وكونه ما يفعل العبادة الا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه وعدم رغبته في الخير اليست النذور دليلا على على محبة الخير وعلى ليست النذور دليلا على محبة الخير
47:15وتجنب النذور احسن قبل الدخول فيها نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني يكفي نقف عندها. نعم
47:35احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندما قال سليمان عليه السلام لاطوفن اليوم بتسعين امرأة هل يدل ذلك ان ازواجه عليه السلام كن اكثر من تسعين امرأة نعم يقالون ان عنده الف امرأة منهن
47:53جواري ملك يمين ومنهن زوجات نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل. هذا فيه رد على الذين يطعنون على الاسلام انه اباح تعدد الزوجات الى اربع هذا سليمان عليه السلام
48:13يقول لاطوفن الليلة على تسعين امرأة وهو من انبياء بني اسرائيل فلماذا يعيبون على الاسلام دل على ان تعدد الزوجات شريعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
48:31القول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم ان هذا الحكم خاص بالمسلم او انه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن يدخل فيه مال الغير. يدخل فيه مال الغير سواء مسلما او غير مسلم
48:46لكن المسلم نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فمال المسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه اما مال الكافر
49:03فانه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الاحوال هذا وجه والله اعلم انه ان الرسول قال ما لامرئ مسلم لان ما للمسلم لا يحل بحال من الاحوال
49:20الا بطيبة من نفسه قال تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم
49:39بالباطل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم تنظيم النسل بان تجعل المرأة سنة للحمل واخرى للراحة هذا فتح باب لتحديد النسل. هذا لا يجوز الا عند الضرورة
49:54اذا كان اذا كان تتابع النسل عليها يظعفها ويمرظها او يؤثر على الرظيع الذي في حجرها فلا بأس ان تأخذ ما يؤخر الحمل الى ان تستعد له وتستقبله هذا يسمى تأخير ما هو بتنظيم يسمى تأخير
50:18تأخير ما هو بالنسل بيدك تنظمه لكن تأخر الحمل الى وقت مناسب عند الظرورة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول ان بعض الاخوة يحضرون اولادهم الصغار جدا للدرس ويشوشون على الطلاب ها؟ يقول احسن الله اليكم بعض الاخوة يحضرون اولادهم الصغار للدرس
50:40ويشوشون على الطلاب فنرجو منكم التوجيه. ما شفناهم يشوشون ولا شفنا احد يشوش على انسان في غير هذا المسجد آآ بامكانكم تكلمون المشايخ اللي هم عندهم اما حنا ما ما عندنا الان اطفال ولا عندنا احد يلعب
50:57الحمد لله على العافية نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط الاستثناء في اليمين ان يكون الاستثناء بعد اليمين مباشرة ام انه يصح لو حصل بينهما فاصلا
51:13بعضهم يقول لازم يكون متصل باللفظ وبعضهم يقول لا يجوز ان يكون في المجلس اذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي والقول الاول انه لازم يكون متصلا باللفظ. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد وظاهر حديث سليمان عليه السلام انه ما يلزم ان يكون متصلا
51:35باللفظ لانه لما حلف عليه السلام قال له الملك قل ان شاء الله فدل على انه منفصل عن وانه لو قال ان شاء الله ولو بعد ان انتهى كلامه انه ينفعه ذلك
51:49ففي دليل على انه لا يشترط الاتصال اللفظي وانما يشترط الاتصال في المجلس. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف على الزوجة كذبا لان الكذب عليها من باب المصلحة
52:06الكذب من باب المصلحة ما يحتاج الى حلف الحلف لا يجوز تحلف كاذبا يحلفون على الكذب وهم يعلمون لا يجوز الحلف كاذبا لكن بالوعود والكلام الطيب و هذا لا بأس من غير حلف نعم. اجيب لس كذا واشري لس كذا وانت غالية عندي وانت كذا
52:28هذا بدون حلف. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الرجل عدة عدة ايمان في ايام سابقة ولم يستطع ان يحصيها او يعدها احسن الله اليكم يقول اذا حلف الرجل عدة ايمان في ايام كثيرة
52:47ولم يستطع ان يحصيها او يعدها فكيف يكفرها؟ اليمين المكفرة مهوب كل الايمان مكفرة الايمان المكفرة هي التي قصد عقدها. قصد عقدها على امر المستقبل على امر مستقبل كان حلف
53:06لا لا كان حلف لا يحج لا يحجن او ليعتمرن او ليتصدقن في المستقبل او حلف لا يفعل كذا وكذا حلف لا يدخل على فلان لا يذهب الى فلان في المستقبل
53:26هذا هو الذي تدخله الكفارة اما لو حلف على امر ماظ يظن صدق نفسه وبان بخلافه هذا لا يعتبر من لهو اليمين واذا حلف على امر ماض كاذبا عالما فهذا اليمين الغموس
53:47كان يقول والله اني اشتريت هذه السلعة بكذا من اجل ان يرفعها على المشتري وهو كاذب هذه غموس والعياذ بالله هذي غموس وليس فيها كفارة فيها التوبة يتوب الى الله ولا يرجع لمثل هذا
54:04نعم واما اذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل لا والله وبلى والله وما قصد الحلف فهذا من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
54:22وفي الاية الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في معنى اليمين الغموس من حلف على غير حق ليقتطعه كان يسأل هل فعلت هذا الامر؟ فيحلف ويقول والله لم افعله وهو كاذب. هذه هي اليمين الغموس. نعم. هذه هي اليمين
54:48راموس وبقي في سؤال السائل يقول انا ما اعرف عدد الايمان التي تلزم فيها الكفارة عليك تقدرها وايضا الايمان اللي فيها كفارة منها ما هو على اشياء متعددة ومنها ما هو على شيء واحد يحتاج الى تفصيل
55:08فانت لازم تفصل وش حلفت عليه نعم وش نوع اليمين مو بالفتوى تجي جملة مثل السؤال الجملة لا لازم من تفصيل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز القسم بايات الله كان يقول اقسم بايات الله
55:28بايات الله القرآنية لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال اعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك والاستعاذة نوع من انواع العبادة
55:48تجوز الاستعاذة بالله او بصفة من صفاته كلمات الله من صفات الله عز وجل فيجوز انه يحلف باية من القرآن او بسورة اما ان يحلف بايات الله الكونية في السماوات والارض والمخلوقات فلا يجوز. نعم
56:09احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر نذر معصية فهل ينعقد هذا النذر؟ ام انه يقال فيه ما قيل في نذر ما لا يملك لحديث لا نذر في معصية او فيما لا يملك ابن ادم
56:25فيكون لا كفارة عليه. السائل استعجل لان ما وصلنا الى هذا ولكن الجواب اختلف العلماء اذا نذر نذر معصية هو على كل حال بالاجماع لا يفي بالنذر من نذر ان يعصي الله
56:40فلا يعصه. اختلفوا هل تلزموا كفارة يمين او لا تلزمه على قولين والراجح والله اعلم انه لا تلزمه كفارة اليمين لانها غير منعقدة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
56:55هل يصح حمل بعض اهل العلم احاديث النهي الوارد في النذر؟ نعم يقول السلام عليكم هل يصح حمل بعض اهل العلم احاديث النهي الواردة التي في النذر فيما اذا نذر نذر مجازاه
57:09دون ما اذا كان نذر تبرر دون اشتراط وحمل عليه النصوص الواردة في القرآن في الثناء على الوفاء بالنذر هذا ما اطلعت عليه الكلام ذا ما ادري عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
57:26هل يصح تقسيم النذر الى قسمين؟ نذر مطلق ونذر مقيد نذر مطلق ونذر معلق ما هو مقيد معلق على شيء ان شفى الله مريضي فعلت كذا. ان نجحت في الامتحان فعلت كذا. هذا معلق
57:43اذا حصل الشرط حصل المشروط المعلق عليه ونذر منجز والله علي لله علي ان اصوم ان اصلي هذا منجز الزموا الوفاء به في الحال اما المعلق فيلزمه الوفاء به عند حصول الشرط
58:03نعم الله اليكم سماحة الوالد ويقول في تتمة سؤاله وان النذر المكروه هو النذر المعلق كان يقول لو نجحت لحججت هذه السنة والله يا اخوان انا قلت لكم كم مرة لا تحدثون اقوال لم تسبقوا اليها. انا ما وقفت على الكلام هذا
58:21وهذا التقسيم فان كان وجده في كلام اهل العلم فليأتنا به اما ان كان انه اجتهاد من عنده نحن لا نريد احداث اشياء لم يسبق اليها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
58:38قول القائل علي الطلاق هل يكون كفارته ان حنثى كفارة يمين؟ او انها تطلق زوجته هذا يروح للمحكمة مسائل الطلاق انا قلت لكم كم مرة لا تعرضونها علينا هنا. هذا محل درس ما هو بمحل
58:56طلاق يروح للمحكمة الشرعية ولا يروح لدار الافتاء ويقدم سؤاله. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما اصح الكتب التي كتبت في اسباب النزول اسباب النزول كثيرة واسباب النزول مندرجة في التفاسير الكبيرة
59:16كابن جرير وابن كثير ويوجد اسباب نزول اه للواحد ولغيره انا ما اقدر احكم عليها واقول هذا احسن وهذا ما هو باحسن. يرجع اليها ويشوط. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
59:34لماذا لا تجب الكفارة في النذر المباح عند عدم الوفاء مع انه تجب الكفارة في النذر المحرم نعم يقول احسن الله اليكم من نذر المباح يا اخي يخير بين فعله وبين كفارته
59:50مين قال لك انه ما تجب فيه الكفار من نذر ان يفعل مباحا او يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاقل الاعتكاف ليلة ام يوم كما في حديث عمر. ليس له حد
1:00:10حتى ولو ساعة يقول الفقهاء ولو ساعة لانه ما جا تحديده بالشرع. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر ان يذبح شاة فهل يجوز له الاكل منها
1:00:25حسب نيته اذا نوى انه يأكل منها يأكل منها. اذا لم ينوي ان يأكل منها فلابد يخرجها كلها نعم لانه لو اكل منها وهو لم ينوي ولم يشترط فانه لا يكون لم يفي بهذا الذي اكله
1:00:42نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر لا يوفون مدحهم بالوفاء يا اخي ما ما مدحهم بالنذر
1:01:03عنده انا اقول لكم يعني لا تجيبون شيء من عندكم الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر مدحهم على الوفاء على على الوفاء بالنذر ولم يمدحهم على النذر نفسه نعم فلا تعارض بين الاية
1:01:20والاحاديث نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين. يقول احسن الله اليكم اذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين مع المدعي. فما هو الحكم
1:01:37لا تقبل يمينه مع وجود الشاهدين العدلين ما تطلب منه اليمين ولو حلف ما تقبل منه يقضى عليه بالبينة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ الشرك
1:01:56كانوا لا يتوبون من الشرك والعياذ بالله ماتوا على الشرك صاروا مخلدين في النار نعم فالحنف المراد به الشرك يصرون يعني لم يتوبوا منه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:02:12مر معنا بان المؤمن لا يلجأ الى اللعن مطلقا الا اذا كان هناك من يستحق اللعن ما هي ونحصل اليكم فما هي الحالات التي يسمح بها للعن على سبب اذا كان هناك سبب يقتضي اللعن مثل لعنة الله على اليهود اتخذوا
1:02:33اه قبور انبيائهم مساجد هذا له سبب لعن له سبب لعنة الله على اليهود اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من اوى محدثا اذا ذكر السبب جاز اما بدون سبب
1:02:56فلا يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستفاد من حديث عمر ان الكافر مخاطب باحكام الشرع ويحاسب عليها ما خوطب ما دام كافرا ما خوطب على هذا لكن اذا اسلم
1:03:13اذا اسلم يخاطب بالوفاء لا اما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفا بالنذر لانه ما يصح منه العبادة وهو كافر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا حلفت عند مسؤول اني لم افعل بفلان كذا وكذا وانا كاذب
1:03:35ولكني حلفت خوفا منه انا ايش يقول احسن الله اليكم حلفت عند مسؤول اني لم افعل بفلان كذا وكذا. اني لم لم افعل بفلان. نعم. وانا كاذب ولكني حلفت خوفا من العقوبة
1:03:51يقول فما يجب علي الان عليك التوبة وعليك ان تعترف بالحق الذي عليك تعترف بالحق الذي عليك لخصمك تعطيه اياها وتطلب منه المسامحة. عليك امران اولا التوبة الى الله. ثانيا رد الظلم الى المظلوم
1:04:16وطلب مسامحته نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا رجل كثير الوسواس في الوضوء وخاصة عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فما هو الحد الشرعي لهذه الاعضاء الذي انتهي اليه الذي الذي انتهي اليه
1:04:35واقطع الوسواس وهل تجب الغرغرة في المضمضة الحد الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ والناس ينظرون اليه ورووا صفة وضوئه فعليك ان تراجع الاحاديث الصحيحة فتعمل بها والوضوء
1:04:58يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا هذا الاكمل ولا تجد رابعة رابعة بدعة والمجزي مرة واحدة تظفي على العظو تغسل العضو كله ولا يبقى منه شيء يكفي مرة واحدة
1:05:22واما السنة ثلاث مرات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شك في نية الوضوء او الصلاة فهل يعيدهما ان كان هذا من باب الوسواس فلا يلتفت اليه
1:05:37واما اذا كان انه ما عنده وسواس وشك في لكن يا اخي قيام للصلاة وضوءه ومجيءه للمسجد وقيامه في الصف هذا هو النية عيب اني شي ان شاف ويدخل معه المسجد
1:05:54لا النية في القلب عمل في القلب محلها القلب والتلفظ بها بدعة فاذا جاء يمشي متوضئا ووقف في الصف فهذه نية هذه نيته نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:06:15ما حكم لعن الفاسق الذي كثر فسقه؟ ما يلعن الا ما من ورد اللعن في حقه من ورد اللعن في حقه وكان على سبب واظح اما انه يطلق لسانه باللعن وكل فاسق
1:06:30يلعنه كل عاصي يلعن ما يبقى احد يعني المعصية كل الناس خطاء وخير الخطائين توابون وانت تنكر المعصية لكنك تعمل معصية اعظم منها وهي اللعن نعم ولعن المؤمن كقتله ولو كان عاصيا لعنه كقتله. اما لعن العموم تقول يا اللي ورد فيه الدليل لعن الله السارق لعن الله
1:06:58كافرين ولعن الله لعنة الله على الظالمين على سبيل العموم فهذا لا بأس به على سبيل العموم اما لعن المعين فهذا ان كان جاء به دليل فيلعن اما اذا كان ما جاء به دليل فلا يلعن نعم
1:07:18احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا صاحب محل لبيع اجهزة الجوال ويأتيني بعض المشترين لشراء اجهزة بالاقساط وانا لا اتعامل بالاقساط ولكني اعرف صديقا لي يشتري مني حالا ويبيع مؤجلا بالاقساط
1:07:38فهل يجوز لي اذا اتاني مشتر يريد شراء جوال بالاقساط ان ارسله لصديقي ثم يأتي صديقي الي فيشتريه مني حالا ثم يبيعه على المشتري اقساطا. لا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لصديقك ان يبيع عليه وهو ما عنده الجوال. يجي ياخذه منك
1:08:01ويعطيه اياه وهذا ما يجوز هذا بيع ما لا يملك يا اخي اذا كان ما انت بتبيع بالاقساط قل انا ماني ببيع بالاقساط خله يروح يترزق الله يدور من يبيع عليه بالاقساط
1:08:13نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد لدي حاجة اريد ان اقضيها في مكة فهل يوجد؟ احسن الله اليكم يقول يوجد لدي حاجة اريد ان اقضيها في مكة
1:08:28فهل يجوز لي ان ادخل مكة بدون احرام مع اني سوف امر بالميقات ما يلزم الاحرام اذا مر الميقات الا من يريد الحج او العمرة. اما اللي يدخل لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة هذا لا يلزمه الاحرام
1:08:46نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل اعطى شخصا مالا سلفا وبعد ذلك بين بين له هذا الشخص المستلف انه استخدم هذا المال في شركة عندها تجارة محرمة
1:09:03فهل يجب عليه ان يضيق على هذا المستلف بارجاع المال ام يعطيه فرصة لسداد هذا المال هو سلفه ولا درى لو كان عان من انه سيستحمله في الحرام ما يجوزه لان هذا من التعاون على
1:09:19الاثم والعدوان اما اذا كان ما يعلم واحسن به الظن واعطاه فالمسؤولية على نفس المستلف ما هي بعلى المستلف اسلوب حسن الظن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن
1:09:35على حسن القضاء وعلى حسن اه ايضا الطلب ان الانسان ما يظايق المدين ما يظايق المدين بل يأخذه بالسعة واليسر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا صليت مع جماعة في المسجد لصلاة العصر
1:09:58فلحقت معهم ركعتين فاكملت بقية الركعتين فجاء رجلان في اثنائها واصطفوا ورائي فاصبحت اماما لهم واكملت بهم بقية صلاتي وهم اكملوا بقية صلاتهم. فهل يصح فعلي هذا والله هذا محل نظر ومحل بحث كون المأموم ينقلب الى امام
1:10:23دون ان يستخلفه الامام هذا محل بحث نحتاج الى نظر نعم احسن الله اليكم سماحة وانا اقول تجنب هذا احسن. ما داموا اثنين ورا ما صلوا جميع جماعة هم جماعة
1:10:37طالما صلوا الجماعة هم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تغيير النية من نافلة الى نافلة اخرى نعم يجوز تغيير الفريضة الى نافلة وتغيير النافلة الى نافلة اخرى
1:10:55لكن ما يجوز العكس ان تغير النافلة الى فريضة لان الفريضة اعلى من النافلة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كل ما حرم اكله حرم بيعه مثل الصقور والكلاب التي تستعمل للصيد
1:11:12هذه السباع لا يجوز بيعها لا من من الكلاب الكلاب جاء النهي عن بيعها ولو كانت معلمة نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي اما الصقور ما ورد نهي
1:11:28عن بيعها ما ورد نهي عن بيعها الحمير يا اخي يحرم اكلها ومع هذا تباع بالاجماع فما هو كل شيء يحرم اكله يحرم بيعه لا تباع بالانتفاع بها بغير الاكل
1:11:43نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التجلي صفة من صفات الله تعالى اخذا من قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل صفة فعل هذا من صفات الافعال نعم
1:11:58احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي الراتب البعدي لصلاة الظهر فاتممت به لكنه لم يلق لي بالا فسألته بعد انقضاء الصلاة هل صليت بي اماما؟ قال لا
1:12:14فماذا يلزمني؟ هل يجب علي اعادة صلاتي؟ لاختلاف النيتين؟ لا انت انت على نيك وصليت منفرد وهو صلى على على حدة. نعم ما تمت الجماعة ولا تمت الامامة فكل له صلاته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.