55 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحدود\حد الخمر\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:25قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حد الخمر
0:50الحد تقدم لنا تعريفه واما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر الاناء اذا غطاه وخمرت المرأة وجهها اذا غفته والخمار هو الغطاء هذا من حيس اللغة العربية واما بالشرع
1:29المراد بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الانسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره والله جل وعلا حمله بالتكاليف شرعية رتب على ذلك الثواب والعقاب
2:12مبني على على الادراك العقلي فالعاقل رتب الله اوجب الله عليه اشياء وحرم عليه اشياء ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب وايضا التصرفات الرفات تصح اذا كان عاقلا ولا تصح اذا كان غير عاقل
2:42فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين المعتوهين ليس عليهم تكبير. وضع الله عنهم التكبير انهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها العقل امره مهم
3:12ولذلك امر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخل به او يؤشر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفكرات وكل ما يزيل العقل او يؤثر فيه ويضعفه فان الانسان منهي عنه وعن تعاطيه
3:46ليبقى انسانا كريما متميزا لعقله وادراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين فهو نعمة ولهذا سماه الله حجرا ان في حل في ذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل لان العقل يحجره يعني يحميه
4:12تم بالحجر ويسمى بالعقل لانه يعقل الانسان كما كما يعقل البعير بالحبل فكذلك العقل يعقل الانسان عما لا يليق ومن جملة الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات
4:42نعمة العقل نعمة العقل فان الله امر بحفظها ونهى عن الاخلال بها التعدي عليها ومن ذلك تعاطيه الخمر لان الخمر يغطي العقل فيصبح الانسان كالبهيمة لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير شعور قد يقتل
5:20قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويسب ويشتم ويهلو وهو لا يشعر لانه زال عقله وهو السبب في زواله. اما لو زال عقله بدون سبب منه
5:44كالجنون والاغمى والنوم بدون سبب منه فهذا لا يوافق لكن اذا كان هو المتسبب لزوال عقله لتعاطي المسكرات او المخدرات وهذي اشد او ان يتعاطى المفترات للعقل كالدخان والقات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر
6:20وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الاثار على البدن وعلى الصحة وما تجلبه من الامراظ وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات الى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا
6:53انه صان الضرورات الخمس ومنها العقل فاوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر اوجب ان ان يجلد وان يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارى
7:26وهو ايضا يضر بنفسه فمن مصلحته ومصلحة المجتمع ان يقام عليه الحد اذا سكر الداء يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الاضرار. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
7:57والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون والخمر عرفناه والميسر هو القمار
8:25لانه اكل لاموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار والمراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة وانما طمعا في اخذ المال قد يربح الانسان ربحا فاحشا في لحظة قد يخسر خسارة فادحة في لحظة
8:58في تعاطي القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد فلذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من استغلال الشيطان لالقاء العداوة بين المسلمين والبغظاء بين المسلمين
9:24وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسماها ام الخبائث تم الخمر ام ام الخبائث. واخبر ان انه لا يدخل الجنة مدمن خمر
9:53المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد انه لا يدخل الجنة واجمع المسلمون على تحريم الخمر اجماعا قطعيا فمن استحلها فهو كافر من قال ان الخمر حلال وانها
10:16مشروب الروحي وانها فيها فوايد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيرة
10:46من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر فهو من جملة اصحاب انت باين الذين هم تحت مشيئة الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبه ان الله لا يغفر ان يشرك به
11:06ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما اسكر من اي مادة كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كل ما اشتد واسكر فانه خمر
11:30حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاء فالخمر يطلق على المسكر من اي مادة
11:54من اي مادة صنع فلا يختص الخمر بمادة معينة وانما هو الضابط فيه الاسكار فما اسكر فهو خامر. كل مسكر خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام
12:14قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام الخمر خبيثة وهي ام وهي ام الخبائث سواء سميت خمرا او سميت مشروبا روحيا او او وسكي او سميت باي اسم
12:38اي الخمر والاسمى لا تغير لا تغير الحقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم الله اليكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
13:00اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رظي الله عنه
13:19نعم في هذا الحديث ان رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ان المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من اطهر المجتمعات. ما ليس هناك اطهر من المجتمع
13:39الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع هذا وجد فيه من يعصي الله ووجد من يعصي الله ووجود المعصية للمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها
14:01وملتزما باوامر الله لابد ان يحصل من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم واغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في ان تقع المعصية في المجتمعات الاسلامية
14:24انما الغرابة ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك اقامة الحدود هذا هو هذا هو المستغرب اما انها تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لا بد منه ما كل الناس على وتيرة واحدة
14:51يوجد فيهم والمتساهل ويوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف الايمان يوجد فيهم من يميل الى الشهوات انسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخمر كما مر. وجد من يسرق
15:15كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب اما اذا عطلت الحدود فان هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع
15:43ويكثر التعدي على الناس بدمائهم واموالهم امن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم. فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة ايضا لانهم يتوبون الى الله عز وجل وينزجرون اذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون
16:15بالعقوبة فيتركون هذه الجرائم فليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار او يقوله من انخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولون الاسلام دين التسامح الاسلام دين المسالمة اليس فيه وحشية وليس فيه
16:41الى اخر ما يقولون هذه ليست وحشية هذي علاج هذي علاج ارأيت لو ان مريضا فيه عضو فاسد فيه عضو فاسق لو لو تركن سرى الى جسمه وقتله هل يترك
17:00ويقال قطع العضو هذا وحشية لا لما انتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية. الوحشية لو ترد هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فاقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله
17:24في المسلمين فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا ان الحدود ترفع الى ولي الامر وليس من من حق كل احد
17:41ان يقيم وانما هي من صلاحيات ولي الامر هو الذي هو يستثبتها فاذا ثبتت فانه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الامر لان هذا الذي شرب الخمر جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم
18:08فجلده نحوا من اربعين والجلد هو الظرب ضربه نحو من اربعين ضربة ويسمى كل ضربة جلدة اربعين جلدة فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وانه وان مقداره اربعون جلدة
18:30كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة ودخل الناس في دين الله من اقطار الارض اتسع الوقوع في بالخمر لكثرة من دخل في الاسلام
18:58وصارت الاربعين لا تردعهم صارت الاربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هذا فيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم
19:18واهل الرأي ولا يستبد بالامر من عنده مهما كان من العلم والعدل والانصاف مهما كان ما فيها ما فيها اعدل من عمر ولا اكثر علما من عمر رضي الله عنه
19:35ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل البصيرة الامور المهمة وفيه ان هذه الامور لا يتدخل فيها كل من هب ودب
19:55وانما هي من اختصاص اهل العلم واهل الشام هم الذين يعالجونه وترفع اليهم الامور العامة لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاة الامور والعلماء
20:26كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه
20:42وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى على الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع بقلة الجرائم ولكثرة الايمان وقوة الايمان
21:03لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارت الاربعين لا تردع استشار عمر رظي الله عنه الصحابة فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه
21:25احد العشرة المبشرين بالجنة واحد السابقين الاولين الى الاسلام اشار عليه ان يجعلها ثمانين كاخف الحدود اخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة اشار عليه ان يجعلها ثمانين جلدة وفي رواية ان الذي اشار عليه هو علي ابن ابي طالب
21:53رضي الله تعالى عنه قال انه اذا وقال انه اذا سكر هدأ واذا هدى افترى فارى ان يجلد حد المفتري يعني القاذف فاستقر رأي الصحابة على ان يجعل حد الخمر ثمانين ويرفع من اربعين الى ثمانين
22:17نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين ان رواية الحديث ليس فيها تحديد للاربعين. قال نحوا من اربعين نحوا من اربعين دل على ان الامر فيه احتمال
22:39فيه احتمال للزيادة حسب المصلحة فاستقر الامر على ثمانين جلسة وهذا مذهب الجمهور ان حد الخمر ثمانون جلدة لعمل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم
23:02عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجلب ثمانين الجلب هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلدة على الخمر
23:29وذهب جماعة منهم الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد الى ان حد الخمر اربعين نظرا لما جاء في الاحاديث وان ما فعله عمر انما هو من باب التعزير لا من باب الحد
23:48لا من باب الحج وانما فعله من باب التعزير وللامام ان يعزر حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي اربعون جلدة واذا رأى امام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير
24:06لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الاقوال ثلاثة اولا ان حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور. ثانيا انه اربعون ولا يزاد ثالثا انه اربعون ولكن يزاد من باب التعزير الى ثمانية
24:28كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة ان العبرة ليست بعدد الجلد. العبرة بنوع الجلد لان هناك من الجذب ما يبلغ الالاف لكن ما ما يضر المجلود
24:52ما يضر المجلود انما هو شكلي فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم فيرجع فيرجع الانسان فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح او يكسر العظم
25:16ولا يكون ولا يكون اه يعني خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وانما يتوسط في هذا الامر يكون جلدا مؤلما الما لا يبلغ حد الشدة هذا هو المطلوب من الجلد
25:41نعم احسن الله اليكم يقول يوجد سيارة كامري رقم لوحتها لام دال ميم ثلاث مئة وسطعش مغلقة لباب احد المنازل في الجهة الجنوبية للمسجد. ويريد صاحب البيت الخروج نعم اللي له السيارة المذكورة على باب المسجد الجنوبي كامري مدري وش اسمها كامري
26:01ووصفها كما ذكر السائل يذهب يوخرها عن طريق نعم وانا قلت لكم كم مرة لا تؤذوا الناس بسياراتكم لا توقفوها امام الابواب. لا توقفوها في الطرقات اوقفوها في مكان ليس فيه ضرر ولو كان بعيدا. انتم شباب تمشون ولله الحمد. لو تجون من بيوتكم تمشون كان هذا احسن
26:29واصح لكم نعم اسأل الله قال رحمه الله عن ابي بردة هانيء ابن نيال البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجلدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله
26:49انتهى من باب الحدود انتقل الى التعزير الى التعزير التعزير هو التأديب هو التعذيب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع
27:12وليس فيها كفارة ففيها التعزير ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة اما بالحد ان كان هناك حد او العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس التعزير هو التأديب
27:34وهو في كل معصية تأديب التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة. اما ما في حد فيكفي الحد وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير. وهو من فهو من
27:59آآ الاشياء التي يسمونها مضاد لغوي يطلق على معنيين متغايرين من باب الافداد يسمونه باب الافداد. يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متظادين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم
28:34ما معنى تعزره؟ تؤدبوه لا معنى تعزروه توقروه. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه يعني عزروه وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام فهذا من الارداد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد
29:00فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله لو اخذنا بظاهره لقلنا ان التعزيب لا يجوز ان يرفع عن عشرة اسواط الا في الاشياء التي حددها الله كالزنا والقذف هذه يجلد فيها الحد
29:21ولكن العلماء رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني في معصية المراد بالحد هنا المعصية اما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية
29:49وانما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان والوالد يؤدب ولده فهذا لا يزيد على عشرة اسواق لانه على غير معصية وانما هو للتأديب فقط وتهذيب الانسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الاشياء ويكف
30:16عن الاشياء غير اللائقة فاذا كان التعزير على شيء غير معصية وانما هو على شيء خلاف الاولى على شيء خلاف الاولى في التصرفات فهذا يؤدب لكن لا يزاد على عشرة اسواق
30:42اما اذا كان على معصية فيزاد على عشرة اسواط بحسب ما يردع الا انه لا يبلغ به الحدود يكون اقل من الحدود يزاد في الجلد الا انه لا يبلغ اقل الحدود وهو ثمانين جلدة
31:01يقول تسع وسبعين مثلا خمسة وسبعين الى اخره هذا قوله الذي اختاره الامام ابن القيم والجماعة من المراد الا في حد من حدود الله يعني في معصية واما ما كان غير معصية وانما هو من
31:19باب خلاف الاولى او التهذيب والتربية فانه لا يزاد على عشرة اسواق كحد اعلى على عشرة اسواق كحد اعلى واذا تنازل عن عشرة فهو احسن القول الثاني ان الحديث على ظاهره
31:43وان المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي المراد بها اه المراد بها العقوبات المقدرة لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني الا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية
32:05مراد بالعقوبة بهالعقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيظرب على الاشياء التي ليس فيها حد دون عشرة اسواق او عشرة اسواق كحد اعلى لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث فيكون التعزيل
32:29مقصورا على عشرة اسواط ولا يزال الا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها والقول الاول هو القول الراجح ان المراد الجلد على الاشياء التي ليست من المعاصي وانما هي من خلاف الاولى او التعذيب او التربية
32:59واما ما كان معصية فان ولي الامر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف تعزير يختلف منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنه ما يحصل باخراجه من المجلس
33:21طرده من المجلس ومنه ما يحصل بالهجر وترك الكلام معه بتعزير ومنه ما يحصل بالظرب ومنه ما يحصل بالفصل من الوظيفة الى اخره التعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي
33:43القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور
34:03الايمان والنذور الايمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل سميت الحلف يمينا لان العادة ان المتحالفين يمد احدهم يده يمينه الى الاخر يمد يمينه الى الاخر فسميت الحلف يمينا
34:30والمراد بها الحلف بالله او صفة من صفاته سبحانه وتعالى اليمين هي تأكيد الامر بذكر معظم اليمين والقسم بمعنى واحد هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو القسم وهو اليمين
35:02تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة نعم وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة انك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها
35:29واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير هذا الحديث نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو نصيحة لغيره من الامة
35:47وفيه مسألتان المسألة الاولى ان الانسان لا يطلب الامارة وهي الولاية لان الولاية ابتلاء وامتحان. وقد لا يقوم بها قد لا يقوم بها ويحصل خلل او يضعف عنها فلا يكلف نفسه الدخول في شيء قد لا يستطيعه وهو في عافية
36:18لكن اذا ابتلي ولي الامر الزمه بالولاية فانه يصبر ويعينه الله عز وجل اما اذا طلبها فانه يوكل الى نفسه اذا طلب الامارة وحصلت له فانه يوكل الى نفسه ولا يكون من من الله اعانة له
36:43فهذا فيه ان الانسان لا يطلب الوظائف التي فيها مسؤوليات وادارة او قضاء او امارة او غير ذلك من المسؤوليات. الانسان فيه عافية لكن اذا وكل اليه الشيء من قبل ولي الامر انه يصبر
37:05يصبر ويحتسب الاجر في ذلك ويعينه الله عز وجل على القيام بذلك ويسدده سواء كان في القضاء او في الامارة او في الادارة او في غير ذلك ففيه ايثار العافية
37:23وان من حرص وطلب فانه ينقطع العون من الله له في عمله عقوبة له لان هذا فيه تزكية للنفس وفي ايضا دخول في امر كان هو في عافية منه الله جل وعلا يعاقبه ولا يعينه
37:51اما اذا ابتلي بها والزم بها فانه يصبر. هذه ناحية. الثانية هذه مسألة الثانية اذا كان الامر سيضيع القضاء سيضيع وهذا الانسان عنده استعداد للقيام به والعدل فيه فيجب عليه ان يتقدم
38:12او ولاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحسبة ستضيع يجب عليه ان يتقدم امامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتداركا للضياع هو يتقدم يطلب هذا لهذا قال يوسف عليه السلام اجعلني
38:32على خزائن الارض اني حفيظ عليم فاذا كان الامر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فانه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينقذها من الضياع وهو محسن في ذلك اذا فيقوم بالوظيفة او المسؤولية في حالتين. حالة ما اذا كلفه ولي الامر
39:03واختاره لهذا الشيء الحالة الثانية اذا كان هذا الامر سيضيع وهو من مصلحة المسلمين او يتولاه من ليس اهلا له فانه يتقدم ويطلب يطلب ان يتولاه من اجل ان ينقذه من الضياع ومن اجل ان يقوم بالقسط
39:26بين الناس وله الاجر وله الاجر في ذلك الان اكثر الشباب يطلبون الوظايف واللي ما يتوظف يسمع عاطل وكان الابواب مفتوحة ابواب الرزق مفتوحة لو راحوا يبيعون ويشرون او يحترفون او يدورون اعمال
39:51تليق بهم ويشتغلون فيها احسن من الوظيفة يسمونها الاعمال الحرة فينبغي هذا ينبغي ان ان الشباب لا يتوقفون عند الوظيفة انهم يطلبون الرزق من وجوهه واما التوقف عند الوظيفة فهذا عجز
40:14هذا عجز الوظايف ما يمكن انها انها تغطي جميع الافراد ما يمكن هذا على الشاب والقوي الذي عنده استعداد ان لا يضيع ان لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزق كثيرة. وهي ايسر من الوظيفة. واكثر آآ فائدة من الوظيفة
40:44ولا يتعطل الانسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب قوله واذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها. يعني رأيت نقض اليمين احسن من التزام اليمين هو الواجب ان يبر الانسان بيمينه وان يحافظ على يمينه
41:12الا اذا رأى ان عدم الاستمرار في اليمين احسن فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ينقض اليمين ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير. الذي حلف على تركه الذي حلف على تركه
41:32كأن حلف لا يزور اقاربه لا يصل رحمه لا يتصدق فهذا حلف على منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه ان ينقضها وان يكفر عن يمينه
41:51يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني ما يحل هذه الايمان وهي الكفارة وهي الكفارة
42:09فاذا كان نقظ اليمين خيرا من المظي فيها فانك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعله كان صلى الله عليه وسلم اذا حلف على امر
42:29فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه واتى الذي هو خير قال صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله اني لا احلف على يميني وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير
42:47واتيت الذي هو خير. والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا. اصلحوا بين الناس فاذا حلف الانسان لا يبر لا يفعل البر او حلف لا يصلح بين الناس
43:03او حلف انه لا يتقي الله جل وعلا. الا يجوز له الاستمرار يقول انا حالف خفاف مظيت نقول لا ان تأثم اذا مظيت في هذا فعليك الا تمضي وان تكفر عن يمينك
43:20وتأتي الذي هو خير ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم اي مانعا لا تجعلوا اليمين مانعة لكم عن فعل الخير. هذا معنى الاية. لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير
43:38يمكن الانسان يغضب ويحلف انه ما انه ما يجامع زوجته انه ما انه ما يبر بوالديه انه ما يزور اقاربه انه ما يصل ارحامه ما يجوز له هذا وعليه انه يكفر
43:53يبادر بالتكفير ويفعل الخير ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نعم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين
44:14فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها هذا مثل ما سبق الا ان الاول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة وصيته له والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
44:31انه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه اذا حلف الا يفعل خيرا فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام
44:53نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
45:10وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها نعم كانوا في
45:27الجاهلية وفي اول الاسلام كانوا يحلفون بابائهم كانوا يحلفون بابائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في اول الاسلام فنهي عن الحلف بغير الله لان الحلف تعظيم
45:48تعظيم للمحلوف به ولا يجوز التعظيم الا لله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والمراد الشرك الاصغر او الكفر الاصغر. فلا يجوز الحلف الا بالله
46:07من كان حالفا من كان حالفا شوف من كان حالفا والا الانسان ما يحرص على الحلف لكن من كان حالفا ولا بد فلا يحلف الا بالله عز وجل او ليصمت
46:23وهذا اولى انه يصمت اولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل لا تحلفوا بابائكم هذا نهي عن ما كان عليه الامر قبل من كان حالفا فليحلف بالله
46:39او ليصمت فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة او بالرسول او بالمسيح او الحلف باي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق وانما يحلف بالخالق سبحانه وتعالى هذا الذي استقر عليه الامر في الاسلام
47:06فالحلف بغير الله شرك. كما في الحديث او كفر والمراد الشرك الاصغر او الكفر الاصغر الا اذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فانه شرك اكبر يحلف اصحاب القبور بالاضرحة
47:24او قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالميت يخافون من الميت واذا قيل له احلف بما بمن تعظمه اضطرب وخاف انه الميت يصيبه ابى ان يحلف لكن اذا قيل له احلف بالله على طول
47:45لانه لا يخاف الله هذا شرك اكبر اما اذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لكنها شرك اصغر وكفر اصغر وعلى المسلم ان يتوب الى الله وان يترك
48:04هذه العادة القبيح والحلف بالاصنام باللات او بالعزى او بمناة او بكل ما يعبد من دون الله هذا اشد هذا اشد والحلف بالانسان العادي او الشيء العادي هذا محرم ايضا
48:23كالذي يحلف لابيه او بامه او او بالامانة او غير ذلك او بالرسول الا يجوز الحلف الا بالله؟ من كان حالفا فليحلف بالله او ان يصمت فليحلف بالله او ليصمت
48:43الله جل وعلا يقول واحفظوا ايمانكم يعني لا تحلفوا وقيل احفظوا ايمانكم لا تتركوها بدون كفارة. اذا حنستم لانه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجل فان قال قائل اليس ورد في بعض الاحاديث ان الرسول قال افلح وابيه ان صدق
49:07افلح وابيه فحلف الرسول بابي الشخص فيقال هذا كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي معنا ناسخا اكون ناسخا بما كان من قبل سؤال اخر قد يقول قائل الله جل وعلا في القرآن حلف بالمخلوقات والتين والزيتون بوري سينين
49:36لعمرك اقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الله حلف بالمخلوقات اما الجواب نقول هذا خاص بالله جل وعلا فان الله يحلف من خلقه بما يشاء اما نحن فلا يجوز لنا ان نحلف الا بالله
49:57نحلف الا بالله عز وجل نعم وفي رواية قال عمر وقوله لا ذاكرا ولا اثرا يعني لا ابدأ انا بها الحلف بغير الله. منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك امتنع
50:15فلا يحلف ذاكرا هو ولا اثرا عن غيره اي ذاكرا عن غيره انه حلف بغير الله هذا من ورعه رضي الله عنه والتزامه ما امر به الشارع او نهى عنه
50:31وهكذا ينبغي للمسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالانسان اذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:52فعليه ان يبادر بالامتثال يبادر بالامتثال هذا هو الواجب على المسلم ولا يتثاقل ويتأخر او يتساءل لماذا؟ لماذا؟ او هذا لا يجوز انت مؤمن وامرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة
51:13قل سمعا وطاعة وبادر بالامتثال هذا عمر منذ سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الحلف بغير الله نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام
51:34لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. قال فقال
51:51رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث في الاستثناء باليمين وهذا يأتي ان شاء الله
52:09ما يتسع الوقت للكلام عليه الان نؤجله. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من حديث انس من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه لحد الخمر الى ثمانين جلدة انه متى ما دعت الحاجة
52:25الى الزيادة في الحدود زيد فيها كما لو لم يرتدع الناس اليوم بالثمانين فيزيد ام يقال انه خاص بعمر رضي الله تعالى عنه لا ما يزاد على الحدود. الحدود المقدرة لا يجاز لا يجوز الزيادة عليها. ولكن يكرر عليه الحد
52:44كل ما وقع في الجريمة يكرر عليه الحد ولا يزاد لا يزاد الحد لكن قضية فعل عمر رضي الله عنه في لان حد الخمر محل احتمال محله محل احتمال لان
53:02فيه انه نحو من اربعين ولم يحدد اربعين. فيها انهم منهم الضارب بالعصا ومنهم الضارب بالثوب ومنهم الضارب بالنعل ففيه احتمال يعني حد الخمر فيه احتمال الذلك صار قابلا للبحث
53:18من عمر رضي الله عنه. اما الحدود الذي تقررت هذه لا يجوز التغيير فيها ولا الزيادة فيها لا من عمر ولا من غيره نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله في الحديث نحو اربعين انها تقارب الاربعين وليست اربعين جلدة؟ احتمال هذا احتمال قلنا لكم
53:38هذا احتمال فهو ليس فيه تحديد واضح نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من ورود الاحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة؟ مرة ثلاثة دراهم وفي الحديث رووا في حديث
53:53لاخر ربع دينار ان ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. قيل هذا نعم. قيل الاصل ربع الدينار والدراهم هذه تقويم لربع الدينار وكان ربع الدينار انذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الاصل الفضة
54:13الاصل الفضة وهي ثلاثة دراهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والخلاف في هذا امره سهل النصاب اما في ربع دينار او ثلاثة دراهم
54:31تخير بين الامرين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل طلب التزكيات من المشايخ من طلب الامارة؟ وهل اذا كان الانسان بحاجة لها لاكمال دراسته؟ يكون هذا من طلب
54:44الامارة لا هذا من التعاون على البر والتقوى اذا كان ياخذ تزكية لاجل ان يطلب العلم فهذا من التعاون على البر والتقوى او ياخذ تزكية من اجل مساعدته على دين تحمله او غرامة تحملها لاجل
55:01وهو لا يقدر على التسديد في كتب معها احد الوجهاء او احد العلماء انه صادق وانه مستحق هذا من باب التعاون على البر والتقوى اما اذا كان يكتب معه انه انه يستحق الوظيفة او يستحق الولاية وهو لا يدري عنه هذا لا يجوز انه يزكيه وهو ما يدري عنه
55:23يحمل الوظيفة او ما يشملها او او عنده مؤهلات او ما عنده مؤهلات وانما هو من باب الفزعة او هذا لا يجوز نعم التساهل في هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا قال الرجل لاخيه حلفت عليك ان تفعل كذا او اقسمت عليك فهل يعتبر هذا حلفا
55:47اي نعم اذا حلف على غيره ليلزمه بفعل شيء او ترك شيء فتنعقد اليمين اذا حلف عليه ان يفعل شيئا او الا يفعله تنعقد اليمين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بذمتي او بذمتك؟ ما يجوز هذا
56:09لا يجوز الحلف بالذمة ولا بالامانة لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا نعم احسن الله اليكم يقول في تتمة سؤاله وهل الذمة صفة من صفات لا يجوز الحلف بها ما قال وذمة الله قال ذمتي ذمة العبد الانسان ما يجوز هذا. نعم
56:28احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول بعض الناس ان القات له فوائد ويقولون انه يخفف مرض السكر عندهم. فهل هذا صحيح؟ الله وعلا قال في الخمر قل فيهما اه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما
56:45اه منافع قل قلة قل نعم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فمجرد وجود نفع في الشيء لا يبيحه اذا كان ظرره اكثر ممنفعته. والقاعدة انه اذا كان الشيء ظررا محضا
57:07او ضرره اكثر من نفعه او مساويا لنفعه انه لا يحل اذا كان ظرره خالصا او ظرره اكثر من نفعه او ضرره مساو لنفعه. فانه حرام ولا يجوز ولا ذكر ان نلقاك فيه فائدة مثل الدخان كله ضار محض ما فيه فائدة
57:31من اللي يقول ان فيه فائدة انه ينشط الانسان ينشطه ثم بعدين يكسله الخمر ينشط الانسان ويخليه يتناول السماء بيده وكل شيء عنده. ثم بعد ذلك يسقط ويصير ما كالثوب او الخلق
57:50فما ما هو كل شيء كل شيء يخيل للناس ان فيه نفع يكون حلالا حتى يتأكد تأكد من خلوه من المضار نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما كيفية جلد شارب الخمر؟ هل في مجلس واحد؟ ام في مجالس متفرقة؟ في مجلس واحد. يجلد في مجلس واحد
58:12على الخمر على الزنا على القذف في مجلس واحد ولا يفرق لكن لكن قد يخفف الحد اذا كان مريضا ولا يتحمل قد يخفف الظرب عنه لا يخفف في العدد وانما يخفف الصفة. خذ بيدك رغثا اضرب به ولا تحنس
58:33يخفف في الصفة لا في العدد. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الشمة وهل تعد من المخدرات؟ ما شاء الله يعني اصبحنا الشمة منين هي مأخوذة يا اخي
58:46مأخوذة من القات ولا من ولا من الدخان ولا من اه المفترات ولا من الجراك ولا ما اشبه ذلك كلها مشتقات خبيثة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تاب الى الله تعالى يقول ماذا يعمل حتى يطهر نفسه من هذا الفعل؟ فهل
59:10يسلم نفسه للقضاء ليقام عليه الحد ام يستر على نفسه يطهر نفسه بالتوبة الى الله والستر على نفسه والله يتوب على من تاب. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انه يذكر انه يعمل في مركز شرطة ويأتيه في نهاية الاسبوع سكارى كثيرون. يقول وعندما اقوم بابلاغ المسؤولين
59:33يقولون هناك امور اهم من هذا الامر ويأمروني باطلاق سراحك. فهل يجوز لي ان اجلدهم في المركز واطلق سراحهم؟ لا عليك ان ترفع بشأنه هل مسؤولين اللي يقولون اطلبهم يرفع بشأنهم الى من هو مسؤول عنهم. يبلغ عن هؤلاء المسحولين المتساهلين. ولا يخليهم يتلاعبون في هذا الامر
59:56هناك مسؤولون فوقه هناك امرا هناك وزراء هناك مدراء فوقهم يبلغون ولا يخلوا هؤلاء الجنود يلعبون بالناس نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في النهي عن طلب الامارة ان لا يطلب الامارة امام المسجد او مؤذنا لمسجد
1:00:17هذا ما هو بامارة لكنه مسؤولية نوع من المسؤوليات فاذا كان الانسان عنده استعداد للقيام بالامامة وهو قصده الامامة ما هو بقصده الدراهم قصده العبادة وانما يأخذ الدراهم ليستعين بها على العبادة فلا بأس. اما اذا كان ما فيها اهلية فلا يجوز او ما يتفرغ للامامة وانما ياخذ الراتب
1:00:43ويسرح ويمرح يمين وشمال واجازات خروج الى البر والى كذا هذا لا يجوز لهذا الامر نعم كان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد ويحضر كل صلاة وعنده اهلية للقيام بالامامة الله يعينه
1:01:03اما اذا كان لا انما قصده الراتب ولا يهتم بالحضور ولا يروح يمين وشمال ويوكل او يخلي الناس يتحرون وينتظرون ويصلون على المضض هذا حرام عليه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لولي امر المسلمين ان يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق مئة جلدة اذا اقتضت المصلحة ذلك؟ ما يجوز
1:01:29احد ان يزيد على الحدود التي قدرها الله جل وعلا فتنفذ لكن ما يتساهل في تنفيذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد
1:01:45عذابهما طائفة من المؤمنين يا اخوان لو ان الحدود اقيمت كما شرعها الله لارتدع الناس ولكن يتساهل في اقامتها او تقام شكليا هذا لا ينفع نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الانسان بالطلاق فما الحكم اذا كان ينوي بطلاقه اليمين
1:02:08اذا تلفظ بالطلاق حكمنا عليه بلفظه ولا ننظر الى نيته نحكم عليه بما تلفظ من صريح الطلاق ولا نخلي الناس يتلاعبون يقول انا ما نويت انا ما قلت انا ما نعم
1:02:23احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير ممن يشرب الدخان يحتج بانها ليست محرمة بانها لا تنقض الوضوء ما شاء الله وكل محرم ينقض الوضوء مش ها القاعدة هذي
1:02:38هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات مثل آآ اكل الربا هذا ينقض الوضوء وهو من اكبر الكبائر اكبر الكبائر بعد الشرك اكل الربا وهو ما ينقض الوضوء اذا اكله
1:02:53نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يمر علي في بعض المحاضرات قول المتحدث بابي وامي عليه الصلاة والسلام فهل هذا من الحلف هذا بابي وامي يعني فداه فداه ابي وامي
1:03:10هذا من باب الفدا نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح ان من قال ان يوسف عليه السلام لم يطلب الامارة وانما قال اجعلني على خزائن الارض بعد ان قال له
1:03:22انك اليوم لدينا مكين امين ويبقى حديث عبدالرحمن بن سمرة على ظاهره. يا اخي طلب طلب خزائن الارض والقيام عليها امارة. نوع امارة نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس يثير احسن الله اليكم يقول يثير
1:03:46بعض الناس في مسألة الحلف بغير الله ما يشوش به على الناس ويقول ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وليس بشرك ويحتج ببعض اقوال لبعضهم المتأخرين فسبحان الله نترك قول الرسول وناخذ اقوال الناس الرسول يقول من حلف بالله بغير الله بغير الله مطلقا لابيه او بغيره او بالنبي
1:04:10من حلف بغير الله مطلقا فقد كفر او اشرك وهذا يقول لا ما يشرك يقول الرسول انت ما انت بصاج ما يشرك ما هو بشرك هذا سبحان الله بعض الناس ما يفكر بكلامه
1:04:27لان فلانا قالوا فلان ما علينا من فلان قالوا لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا
1:04:45نعم الحلف بغير الله جريمة كبرى اشد من الكذب في اليمين كذب من اليمين في اليمين حرام كبيرة لكن الحلف بغير الله اكبر لانه شرك واما الكذب في اليمين بالله اذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة وكبيرة لكنها دون الشرك
1:05:07دون الشرك آآ هذا من باب المقارنة ان الحلف بالله كاذبا اخف من الحلف بغير الله بغير الله صادقا لانه لانه ترك ولا شك ان الشرك اكبر من المعصية نعم
1:05:25احسن الله اليك سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس علي الملازيم يقول بعض الناس علي الملازم. ملازم! نعم احسن الله اليك. ايه. يقول ويقصد بها الشيء الذي اصبح لازما عند الرجال والقبيلة فهو
1:05:40العرف بينهم هذا يحتاج نرجع للقاموس هؤلاء حنا ما نعرف كلام هؤلاء يحتاج مترجمين ويحتاج الى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز استعمال المسكر في الدواء اذا اضطر له ولم يوجد بديل له من الادوية المباحة؟ لا
1:05:59المسكر ليس فيه دواء وانما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء اليه رجل وقال انه يصنع الخمر للدواء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له
1:06:15فقال اما انها داء وليست دواء اللي يقول ان الخمر فيها دواء كذاب ما فيها دواء. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصل التعزير الى حد القتل
1:06:31نعم قد يصل الى حد القتل على قول الجمهور ان ان الامام او ولي الامر ينوع التعزيب بما يردع الناس حتى ولو بالقتل. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر في تعريف الحلف عبارة بذكر معظم يقول اليس الاولى ان يقال بذكر الله او صفة من صفاته
1:06:55هذا من حيث اللغة يا اخي ما هو من حيث الشرع هذا من حيث الشرع هو هو الحلف هو القسم والحلف بالله او صفة من صفاته من حيث الشر لكن من حيث اللغة هو تأكيد امر بذكر معظم
1:07:11هذا من حيث اللغة لا تخلط بين هذا وهذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الفروق بين اليمين والنذر اليمين بالله والنذر هو ان يلتزم الانسان عبادة لله عز وجل لا تجب عليه باصل الشرع
1:07:29نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب تبت الى الله بعد ان كنت استغيث بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الذنب؟ الشيطان هو اللي يوقعك في الشدة فكيف تستغيث به
1:07:44لكن التوبة من تاب الى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه فعليك بالتوبة الى الله واحمد الله انك وفقت في معرفة الحق والتوبة الى الله واحسن العمل وابشر بالخير ان شاء الله
1:07:58نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل مدرس في احدى المدارس وقد ذهبت لمجموعة من الطلاب الى احد المراكز التي تهتم بالاثار يقول وكان داخل هذا المركز تمثال فقال لي احد التلاميذ ااسجد لهذا الصنم؟ فنهرته وقلت له استغفر ربك يقول فهل هذه
1:08:18التي قالها هذا الطالب تخل باسلامه؟ اول اسأل عنك انت ليش تروح بهم لهذه الاثار اللي فيها اصنام انت المسؤول عنهم ولا يجوز لك هذا وهم في ذمتك وهم في ذمتك
1:08:32هذا فعلك هذا حرام وعليك التوبة الى الله ولا تعد لمثل هذا لا تروح المحلات المعاصي محلات الاصنام والاوثان واما هذا الطالب الجاهل اذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيء فليس عليه شيء
1:08:48اجعل لنا الها كما لهم الهة لم يحصل عليهم شيء لانهم لم يعملوا لما نصحهم موسى عليه السلام وغلظ عليهم وتركوا هذا لما لم يكونوا مشركين والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط لم يقع لم يقعوا في الشرك لانهم قالوا عن جهل ولما بين لهم
1:09:10الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وانه شرك امتنعوا. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من كانت دراسته في الجامعة ولا مجال لصاحبها في العمل الا في يقول احسن الله اليكم من كانت دراسته في الجامعة
1:09:27ولا مجال لصاحبها في العمل الا في وظيفة ادارة او تدريس. فهل يقدم مؤهلاته على الديوان لتعيينه ما ادري وش عليه من كان يقول احسن الله اليكم من كانت دراسته في الجامعة؟ في الجامعة نعم ولا مجال لصاحبه الا لصاحبه لصاحب العمل او صاحب الشهادة
1:09:48دراسته يعني يدرس الان ولا متخرج؟ نعم احسن الله يدرس واذا تخرج ليس له عمل الا في الادارة. اذا تخرج يكون خير ان شاء الله. يصبر لما يتخرج ويكون خير
1:10:00نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرصت على الامارة الا يومئذ لحرصه على الخير لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:12انه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عمر تطلع الى هذا الفضل ما يريد الامارة وانما يريد هذا الفضل نعم وهو نيل محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10:33نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اقامة صلاة الاستسقاء في المدارس صلاة الاستسقاء كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ان يخرج الناس الى المصليات
1:10:48ويجتمعون ويصلون جميعا ولا يتفرقون بالمدارس او بالبيوت او الدواير هذا خلاف السنة السنة انهم يخرجون ويجتمعون يصلون جميع نعم ويدعون جميع نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع قلب الغترة او الشماغ بعد صلاة الاستسقاء؟ ام ان ذلك خاص بالرداء فقط
1:11:12هذا خاص بالرداء وما يقوم مقام الرداء مثل البشت او الكوت او اما الذي على الراس فلا فليس لا يسمى رداء اللي على الراس ما يسمى اذا يسمى غطاء الرأس
1:11:24لكن اذا فعله من باب يعني الرغبة في الخير الرغبة في الاقتداء نرجو ان انه يثاب على هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة انها امرأة تابت قريبا ومنذ قرابة اربع سنوات كانت تترك الصيام في رمضان ولا تقضيه بعده
1:11:43جهلا منها تقول ولا اعرف عدد هذه الايام واصوم الاثنين والخميس تطوعا فهل تكفي هذه عن قضاء تلك الايام اذا كانت مع تركها للصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه ليست مسلمة
1:11:59حتى لو صامت ما يجيها الصيام اما اذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكنها تترك الصيام ثم تابت عليها القضاء. يجب عليها القضاء. واذا كانت لا تعرف الايام تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم. ولا يجي صوم
1:12:16الاثنين والخميس عن القضاء. نعم. انت احسن. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد