Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

الدرس (٥١) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح )

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في سياق شرح كليات كتاب النكاح. وقد شرحنا في الدرس الماضي قرابة الاربع او الخمس كليات فيما اظن
0:22الله اعلم. وها نحن نكمل هذه الكليات مع شيء من الزيادات عليها لعل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها من كليات كتاب النكاح كلية تقول كل عيب يمنع من كمال المودة والاستمتاع والسكن فمبيح للفسخ
0:46كل عيب يمنع من كمال المودة اي بين الزوجين والاستمتاع والسكن فمبيح للفسخ وهذه وهذه الكلية تتكلم عن تلك العيوب التي تجيز للمرأة المطالبة بالفسخ وتجيز للرجل ايضا ان يطالب بالفسخ. واسترداد جميع ما دفعه للزوجة. وذلك لان الحياة الزوجية
1:12من اعظم مقاصدها قيام المودة والسكن والرحمة المتبادلة بين الزوجين وكمال الاستمتاع. فاذا كان في الزوج بعض العيوب الخلقية او الخلقية التي تمنع الزوجة من ذلك او كان في الزوجة بعض العيوب الخلقية او الخلقية والتي تمنع زوجها من ذلك فحينئذ يجوز للطرف الاخر
1:36ان يطالب بفسخ هذا النكاح. واذا قلنا بفسخ هذا النكاح يعني فسخه مجانا بالنسبة للمرأة او فسخه مع استردادي كافة حقوقه بالنسبة بالنسبة للرجل وقد ذكر العلماء جملا من ذلك
1:56فذكروا منها البهاق فان البغاق لا سيما اذا كان في موضع يستقره الطرف الاخر او كان كبيرا عرفا فانه من جملة العيوب التي تجيز للطرف الاخر المطالبة بالفسخ وهو من العيوب الخلقية. ومن ذلك اذا كان احد الزوجين مريضا بمرض نفسي عضال. يمنع من كمال
2:21المودة فيما بينهما ويمنع منك مال الالفة والاستمتاع فان بعض الامراض النفسية قد لا تمنع من ذلك. لا سيما اذا كانت خفيفة لا تتعلق بمسألة المعاشرة او العلاقة الزوجية او العلاقة مع الطرف الاخر
2:37لكن هناك من الامراظ النفسية ما يكون منصبا على علاقة المريظ بالاخرين. كالاكتئاب مثلا او فصام الشخصية او غير ذلك من الامراض التي تؤثر على علاقة الزوجين فيما بينهما فلا جرم انها حينئذ تعتبر من العيوب التي تجيز للطرف الاخر
2:57مطالبة بفسخ هذا النكاح وقطعه لانها من العيوب التي تمنع من كمال السكن والطمأنينة. وتمنع من كمال الاستمتاع واللذة. فلا ينبني على مثل هذا النكاح مقاصده الشرعية ومنها كذلك من كان
3:15مريضا بمرض السكري وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل مرض السكري في احد الزوجين من جملة العيوب؟ التي تجيز المطالبة الفسخ على قولين لاهل العلم والقول الاقرب عندي انه لا يعتبر من العيوب
3:33لا يعتبر من العيوب وذلك لان الانسان يستطيع ان يعاشر زوجته مع وجود هذا المرض فيه وان ضعفت بعض همته وقوته وكذلك بالنسبة للمرأة ايضا لا تمتنع من معاشرة زوجها اذا كانت مريظة بمثل هذا المرظ لا سيما اذا كان في بداياته
3:55فاذا كان الزوج او الزوجة احدهما مريض بمثل هذا المرض فلا يحق للطرف الاخر ان يطالب بالفسخ فانه مرض محتمل. ولا سيما مع كثرة وقوعه في الناس. فلو اننا اجزنا الفسخ بوجوده لادى ذلك الى تفصم كثير
4:13من عرى الانكحة الانكحة ومنها كذلك ما نص عليه الفقهاء تعال ابو محمد تعال ما نص عليه كثير من الفقهاء من وجود مرض الجذام في احد الزوجين او جنون احد الزوجين او غير ذلك. وهذا من باب
4:35فقط والا فكليتنا واضحة الدلالة ان شاء الله. وهي ان العيوب التي تجيز الفسخ لاحد الزوجين هي ذلك العيب والذي يؤثر في العلاقة الزوجية بينهما بامتناع المودة كمال المودة وكمال الاستمتاع واللذة بالطرف الاخر. واما العيوب التي لا
4:55لها بذلك ابدا فاننا لا نجيز بها الفرقة ومن الكليات ايضا. كل عيب في الفروج. كل عيب في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع فمجيز للفسخ كل عيب في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع فمبيح للفسخ
5:24كمرض نقص المناعة المسمى بالايدز فاذا اصيب احد الزوجين بشيء من ذلك فهذا مرض في الفروج يمنع من كمال الاستمتاع لانه من الامراض المهلكة المعدية الخطيرة وكذلك ايضا ما يسميه الفقهاء
5:44بالرتق وهو انسداد الفرج اما خلقة او بسبب عارض. وكذلك ما يسمونه بالقرن قفل وهي امراض تصيب فرج المرأة فيخرج من فرجها كالمخاطر الذي يتقذر منه الانسان وبعضهم فسرها بانها لحمة تخرج في فرج المرأة تمنع من ولوج الذكر فيه
6:14فهذا عيب في الفروج يمنع منك مال يمنع منك مال الاستمتاع. وكذلك ما سماه الفقهاء بالفتق وهو انخراط ما بين سبيلي البول ومولدي الذكر وهذا مما يتقذر منه الرجال وكذلك ما نص عليه بعض المعاصرين من البول في الفراش
6:40فاذا كان احد الزوجين يبول في فراشه فهذا من العيوب في الفرج. والتي يتأذى بها الطرف الاخر تأذيا تأذيا كبيرا. فللطرف قرر ان يطالب بالفسخ اذا لم يحتمل. هذا العيب وكذلك ما يسميه الفقهاء بالعنة
7:01وهي عدم قدرة الزوج على الوطء. مع وجود الالة مع وجود الالة ولكنه غير قادر غير قادر على الوطء. ومن مقاصد النكاح العظيمة غض البصر وتحصيل الفرج فهو من العيوب فهو من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع. الا ان الفقهاء قالوا ان من الناس
7:28من يختلف جماعه قوة وضعفا ونشاطا وهمة على حسب اختلاف فصول السنة. على حسب لا في فصول فصول السنة فاذا ادعت المرأة عنة زوجها فانه يؤجل سنة ليمر عليه الفصول الاربعة. فاذا مرت عليه الفصول الاربعة
7:50وهو غير قادر على وطئها فحين اذ نعلم ان عنته لا علاج لا علاج لها. فاذا لم تصبر المرأة على عنة زوجها فلها المطالبة بالفسخ. لان العنة عيب في الفروج يمنع من كمال يمنع من كمال
8:06استمتاع فان قلت ولم نصبر سنة مع تطور الاجهزة الطبية الحديثة. فهل نعمل بقضاء الصحابة لما العنين سنة ام ان هذا لعلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ فاقول فيها لا خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح
8:28الاكتفاء بنتائج هذه الاجهزة الطبية الحديثة فاذا اثبتت ان عنته لا علاج لها فحينئذ لم نضر بالمرأة في انظارها سنة فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما افتوا بانظار العنين العنين سنة انما ارادوا ان يتثبتوا
8:48او ها من عدم قدرته مع مرور فصول السنة الاربعة على وطأ زوجته فاذا كان الاطباء عنده من الاجهزة الطبية الحديثة ما يكشف لنا ذلك في انه فحينئذ نرفع الضرر عن المرأة لان
9:06كما يدور مع علته وجودا وعدم. فلا داعي لانتظار سنة لهذه القاعدة اي لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما ومن عيوب الفروج ما يسميه الفقهاء بمجبوب الذكر وهو عدم وجود الالة اصالة اما باصل الخلقة او بسببها بحادث اصابه او بسبب مرض اصاب الذكر و
9:32استأصله الاطباء ومنها ايضا ما يسمى سيلان الفرج. سيلان الفرج. فان من النساء من تصاب بمرض او باصل الخلقة فيكون فرجها دائم السيلان. فالفروج السيالة من فرج المرأة او او الاشياء التي
9:58من من فرج المرأة على وجه دائم. على وجه دائم اذا لم يحتمل الزوج اذا لم يحتمل الزوج هذا هذا العيب فحين اذ يجوز له المطالبة بالفسخ قالوا حتى وان امكن علاجها؟ نقول لا
10:18اذا امكن علاجه فليس بعيب لكننا نتكلم في مثل هذه العيوب اذا لم يمكن علاجها فاذا قرب الاطباء بان هذا السيلان او هذه المادة التي تسل لا يمكن علاجها فحينئذ تدخل في دائرة تدخل في دائرة
10:36العيب ومثلها كذلك النزيف الدائم. وهو الاستحاضة وهو انفجار الدم من فرج المرأة على وجه لا يرقى ولا علاج له. فلا جرم انه يعتبر من العيوب التي تجيز المطالبة بالفسخ. ومنها ما يسمى بمرض الزهري. وهو من الامراض الخطيرة المعدية المدمرة
11:02المتعلقة بالفروج والامثلة كثيرة ولكن كليتنا واضحة ولله الحمد وهي ان كل عيب في فرج الزوج او الزوجة يمنع من كمال اللذة استمتاع فهو من جملة العيوب التي تجيز للطرف الاخر المطالبة بالفسخ
11:21ومن الكليات ايضا نقول ان شاء الله انتهينا من ومن الكليات ايضا كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين فمطلوب شرعا على حسب ترتيبها العرفي كل معاشرة بالمعروف بين الزوجين فمطلوبة شرعا على ترتيبها العرفي
11:51لم نقل فواجبة شرعا ولم نقل فسنة شرعا وانما علقنا ذلك على حسب ترتيبها العرفي وذلك لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. فامر الله عز وجل الزوجين بالمعاشرة وربط هذه المعاشرة وحدها
12:11معروف وكذلك قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فاننا مباشرة نحده بالعرف. وبناء على ذلك فكل معاشرة بين
12:32الزوجين قضى العرف بانها من العشرة الواجبة فتكون واجبة شرعا وكل معاشرة بين الزوجين قضى العرف بانها من المعاشرة المندوبة المستحبة فانها مستحبة شرعا وهذا يختلف باختلاف الاعراف والزمان والمكان بل ويختلف احيانا باختلاف القبائل والعشائر
12:59والعائلة الواحدة. فكل ذلك مرده العرف وعلى ذلك فروع. ان قلت ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ فاقول القول الصحيح انقضى العرف بخدمتها له فتكون من المعاشرة الواجبة فلا يجوز للزوجة ان تتخلف عن خدمة زوجها بما جرى العرف بخدمتها له. كما ان الزوج ايضا يجب عليه ان
13:30يخدم زوجته فيما قضى العرف بوجوب خدمته لها. فيجب عليها ان تخدمه بما جرى العرف به ويجب عليه ان يخدمها بما جرى العرف به وعلى ذلك بيوتات المسلمين. واما من قال بانه ليس هناك دليل يدل على وجوب خدمتها لزوجها فهذا جاهل فيما يقول. وانما
13:53اريد تسليط الزوجين على بعضهما وتخبيب بعضهما على بعض فقط. والا فمثل هذه المسائل قد حدث العلماء بمثل هذا الاصل اننا نرجع فيه الى العرف فيجب من الخدمة على الزوجة ما قضاه العرف بوجوبه
14:12ويجب على الزوج في خدمة زوجته ما جرى العرف بوجوبه. واما المعاشرة التي قضى العرف بانها عرفا فانها تكون مندوبة شرعا. فيما بين الزوجين وكذلك ايضا في مسألة الخروج من البيت
14:35فانه متى ما قضى العرف السائد والعادات المحكمة بان المرأة تخرج في هذا الوقت الى مكان معين فان العرف حينئذ نقضي به. ولا بأس عليها ان تخرج وان لم تستأذن زوجها لا سيما اذا عرفت سماحة نفسه وطيبه
14:52معشره فلا بأس بذلك ابدا. فلا يعتبر من مخالفة المعاشرة بالمعروف ان تخرج الزوجة في هذا الوقت اذا جرى العرف بخروجها كخروجها لوظيفتها مثلا او خروجها لزيارة اهلها في وقت معين قضى به العرف او نحو ذلك
15:13وكذلك ايضا في مسألة الطاعة. في مسألة الطاعة. فقد امر الشارع المرأة ان تطيع زوجها ولكن لم يحد هذه الطاعة. فالقول الصحيح اننا نحدها بالعرف. فكل ما جرى به العرف
15:35الواجب في طاعة الزوجة لزوجها فانه يجب عليها ان تطيعه فيه ولا يحل لها ان تخالف امره في ذلك وعلى كل حال فالكلية واضحة. فمتى ما اختلف الزوجان في مسألة من مسائل المعاشرة
15:56وترافعا الى القاضي فان القاضي يحكم بينهما بفصل العرف. وذلك لان المتقرر ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولان المتقرر ان العادة ان العادة محكمة. والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما كان من شأن القوامة
16:16من خصائص الرجال كل ما كان من شأن القوامة فمن خصائص الرجال لقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة اي درجة القوامة. وقال الله عز وجل مصرحا بذلك الرجال ومنى على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
16:44وبما انفقوا من اموالهم. فكل ما كان في البيت من شأن القوامة فلا حق للمرأة ان تصدر رأيها فيه بدون اذن زوجها بل لابد من مراجعة الزوج في كل الامور المتعلقة بالقوامة على
17:00على من دون ايديهم من اهل البيت. فهناك امور تدخل في حد القوامة لا يحق للمرأة ابدا ان تنازع رجل فيها ولذلك الله عز وجل يقول يقول الله تبارك وتعالى
17:21في الاية ان كنتم تذكرونها وقف هذا ان كنتم تذكرونها اي نعم. في قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فهذا من التفظيل الشرعي الذي اختص الله عز وجل به احد الزوجين دون الاخر. ومن ذلك تفضيل التفضيل بالقوامة
17:43فكل ما كان من شأن القوامة من خصائص الرجال لا مدخل للنساء فيه ابدا. وعلى ذلك فروع الفرع الاول مسألة الخروج من البيت. فان ذلك من شأن القوامة فيكون من خصائص الرجال لا سيما اذا لم يجري به
18:02عرف ومنها ايضا مسألة الطلاق. فان مسألة الطلاق بين الزوجين من القوامة فحين اذ لا حق للمرأة ان تطالب به ان يكون حقا لها ولا يحل لها ان تشترطه الاشتراط المطلق
18:20ليكون من جملة قوامتها عليه. فالطلاق من شأن القوامة وكل ما كان من شأن القوامة فيكون من خصائص الزوج ومنها كذلك الخروج الى المسجد فانه من شأن فانه امر من امور القوامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها
18:47وتأمل قوله اذا استأذنت وهذا الاستئذان من شأنه ها من شأن القوامة. ولكن نبهه الشارع على انها اذا قامت قوامته واستأذنته احتراما لقوامته الشرعية فانه لا ينبغي له ان يمنعها اذا لم يكن ثمة
19:07فتنة منها او او عليها. ثم ثبتنا منها او عليها ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استئذان الزوج في القيام بالعبادات الواجبة كالحج الواجب او العمرة الواجبة. فهل تستأذن زوجها او لا تستأذنه؟ الجواب يا
19:36يجيب عليها ان تستأذنه ولا يحل له ان يمنعها اذا كان الحج او العمرة واجبين فان امتنع ولا عذر في هذا الامتناع فلا حق لها فلا حق لها ان تطيع فلا حق له ان تطيعه. وذلك
19:56فلان حق الله عز وجل مقدم. ولان المتقرر في القواعد ان الواجب ان الحج واجب على الفور. فاذا كانت قادرة على السعي للحج فانها تستأذنه فان اذن فالحمد لله والا فنغاء تأخذ ان تحج مع محرم مع محرم غيره
20:16مع محرم غيره وكذلك ايضا من امن القوامة الا تقوم باي تعبد مندوب مؤثر على حقه الا الا باذنه. انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه
20:39الا باذنه ومنها كذلك عدم معارضته في قوامة التأديب لاولاده ذكورا واناثا. فان من النساء من اذا قام الرجل في تربية اولاده ببعض الكلام عارضته وكسرت قوامته. وهذا محرم عليها لا يجوز. فان تربية الاولاد
21:01من شأن القوامة، وهذا من خصائص الرجل. فلا حق للمرأة ان تقف في وجهي لتكسر قوامة تربيته على على ابنائه ومن قوامته كذلك انه لا يحل لها ان تدخل بيته احدا الا باذنه
21:21ما لم يجري بذلك عرف حتى وان كان ها حتى وان كانا والديها او اخوانها لان البيت بيته وهو صاحب القوامة في من يدخل فيمن يدخل بيته او يخرج او يخرج منه او يخرج منه
21:42كلية بذلك قد اتضحت. فكل ما كان من شأن القوامة فانه من خصائص الرجال اي الزوج. ومن الكليات ايضا شوف كيف التكامل الشرعي في الكليات. كل ما يتضمن قطيعة الرحم بين الزوجين
22:03كل ما يتضمن قطيعة الرحم عفوا كل ما يتضمن قطيعة الرحم فلا يجوز لاحد الزوجين حمل الاخر عليه كل ما يتضمن قطيعة الرحم فلا يجوز لاحد الزوجين حمل الاخر حمل الاخر عليه
22:26وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من زيارة والديه. لان ذلك يتضمن قطيعة الرحم ولا يحل له كذلك ان يمنع والديها من زيارتها لان ذلك يتضمن قطيعة الرحم. حتى وان قلنا ان من شأن قوامته الا تدخل والديها الا باذنه. لكن كما قلناه في قضية
22:51استئذان لخروجها للمسجد. فاننا نحترم حق قوامته في استئذانه ونلزمه الا الا يمتنع الا يمتنع وكذلك ايضا لا يجوز للزوجة ان تسعى جامدة في التفريق بين اخوات زوجها وزوجها. فان من النساء من يعظم
23:14برتغالي تفرق بين بين الزوج واخواته او بين الزوج واخوانه. او ان تحمله على عقوق والده او والدته كما تسمعون بين الفينة والاخرى من من بعض الزوجات من تصنع ذلك
23:34فتسلط زوجها على والديه او تسلط زوجها على اخوانه او اخواته. او تسلط زوجها على بعض اقاربه فكل ما من شأنه قطيعة الرحم فلا يحل لاحد الزوجين ان يحمل الاخر عليه
23:51وذلك لان العلاقة الزوجية علاقة مبنية على على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فعلى الزوجين جايني دائما ان يجعلا شعارهما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا يحق للزوج ابدا مهما
24:11عظمت قوامته شرعا ان يحمل زوجته باليمين او التهديد بالطلاق ان لا تصل رحما او على ان تعق والدا ووالدة فكل ذلك من افعال السفلة قليلي الادب والحياء ومن الافعال التي تنافي المروءة بلها الادب والدين والاخلاق. والكلية في ذلك واضحة. ومن الكليات ايضا
24:40كل ما من شأنه التخبيب بين الزوجين فمحرم شرعا بكلياتي واضحة ولا صعبة كل ما من شأنه التخبيب بين الزوجين فمحرم شرعا بل انني لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في تحريمه وانه من جملة الكبائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وغيره
25:07ليس منا من خبب عبدا على سيده او امرأة على زوجها. ومن المعلوم المتقرر في قواعد اهل السنة ان كل ذنب بقوله ليس منا فهو من جملة فهو من جملة الكبائر. فلا يحل لاحد خارج دائرة
25:27ان يبعث الحقد في قلب الزوج على زوجته او الغل والبغضاء والكراهية في قلب الزوجة على على زوجها باي فعل الامكان لا بذكر عيوب الزوج ولا ملء الصدور عليه باي باي فعل كان لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب وفجور
25:55ولا بتسليط وتحريص. فكل ذلك من الامور المحرمة. وذلك لان هذا التخبيب يهدم لبنة من لبنات المجتمع التي لا قيام للمجتمع الا الا بها وعليها. ولان هذا التخبيب يدخل السعادة العظيمة على الشيطان وحزبه
26:15فان من اعظم ما يحبه الشيطان ان يتفرق اهل البيت الواحد كما ان من اغيض الاشياء عليه الاجتماع فاحب الاشياء اليه الافتراق. فما اغتاظ الشيطان بمثل اللحمة الواحدة واليد الواحدة والجماعة الواحدة
26:35وما فرح الشيطان بمثل الفرقة والتشيع والتحزب والطائفية التي تجعلنا يقتل بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء
26:59ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. حتى يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته
27:16الفريق دائما او في الاعم الاغلب لا يكون الا بسبب التخبيد الانسي او التخبيب الشيطاني فلا يحل لاحد خارج دائرة الزوجين ان يدخل التخبيب على قلب الزوج ليفارق زوجته او على قلب الزوجة لتطلب الخلعة
27:35او الطلاق او الفرقة من زوجها محافظة على لبنة على اعظم لبنات المجتمع سليما صافيا ومن الكليات ايضا كل ما يتعلق بامور الجماع فمبناه على السر كل ما يتعلق بامور الجماع فمبناه بين الزوجين طبعا. كل ما يتعلق بامور الجماع بين الزوجين فمبناه على السرية التامة
28:03هكذا يريد الله عز وجل. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يهظي الى المرأة وتفضي
28:23اليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها ولان العرف يقتضي منع ذلك ولانه مخالف للمروءة. ومن المعلوم ان من كليات المروءة كل فعل او قول يتنافى مع المروءة شرعا
28:52وعرفا فممنوع كل فعل يتنافى مع المروءة شرعا وعرفا فممنوع. فليس من المروءة ان تذكر ما يجري بينك وبين زوجتك في امور الفراش وليس من المروءة ان تذكر المرأة ما جرى بينه وبين زوجها في امور في امور الفراش. ولكن العلماء يقولون
29:15اذا كان ذكر ذلك مما يتضمن مصلحة التعليم او مصلحة راجحة فلا بأس. وعلى ذلك بعض النقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما تعرفونه من بعض الاحاديث. فهذا ليس بعيب لانه يساق مساقط
29:33التعليم لا بأس بذلك ولا حرج فيه ان شاء الله. والكلية واضحة ومن الكليات ايضا كل الزوجين حلال لبعضهما استمتاعا الا فيما حرمه الشرع ترى كل هذي الكليات في باب العشرة بين الزوجين
29:52كل الزوجين حلال لبعضهما استمتاعا الا فيما حرمه الشرع وبناء على ذلك فيجوز للزوج ان يستمتع بكل اجزاء زوجته الا بدليل محرم. ويجوز للزوجة ان استمتع بكل اجزاء اجزاء زوجها الا بدليل محرم
30:16وذلك لقول الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وقال الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث انس
30:36رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال تشد عليها ازارها ثم شأنك
31:03باعلاها او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحلية ليست مطلقة وانما مقيدة بما لم يخالف دليل الشرع وبناء على ذلك فلا يحل للزوج ان يجامع زوجته في حال حيضها
31:19لان الجماع في حال الحيض محرم اجماعا لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. كما انه لا يحل لها جماعها في نفاسها لان المتقرر في القواعد ان احكام
31:39كاحكام الحيض فيما يحل ويحرم الا الا بدليل فاصل ولا يحل له كذلك ان يجامعها في حال احرامها باحد النسكين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر
31:55ولا يخطب او كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لا يحل له جماعها في حال كونها صائمة الصيام الواجب الذي لا يحل لها قطعه فرضا وقضاء او نقول اداء او قضاء. وذلك لقول الله عز وجل احل لكم ليلة ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس
32:21لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك الجماع
32:41والاكل والشرب الى الليل. ولا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم. ومن المعلوم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة المغلظة. المغلظة
33:01وكذلك ايضا لا يجوز لاحد الزوجين الامتناع من فراش الطرف الاخر اذا كان لم ليس هناك عذر فلا يحل للرجل ان يمتنع اذا طالبت زوجته بالفراش ولا يحل للزوجة ان تمتنع اذا طالبها زوجها بالفراش الا اذا
33:20كان هناك عذر مانع وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم. بل ان بل ان امتناع المرأة عن فراش زوجها بلا عذر من جملة الكبائر التي توجب لعنة الملائكة
33:35لغى حتى تصبح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل دعا امرأته الى فراشه فابت ولا عذر لها. او قالت من غير قال من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح
33:51فكل ذلك مما يسوغ ويجوز للزوجين بالنسبة لاستمتاع بعضهما ببعض كمل كل لي رقمه عندكم الثامنة. ومن الكليات ايضا كل من امر سارع بطاعته فله مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة
34:18يا رب يا كريم كل من امر السارع بطاعته فله مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وذلك لان الطاعة المطلقة انما هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واما من عداهما فليس له الا مطلق الطاعة اي بعضها
34:45وتكون في المعروف لا في غيره فطاعة الحكام تكون ها فللحكام مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وللوالدين مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة وللزوج على زوجته ايضا مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة
35:13كما ان للعلماء ايضا مطلق الطاعة في المعروف لا الطاعة المطلقة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق
35:33وبناء على ذلك فمتى ما امرت الزوجة زوجها او الزوج زوجته بما فيه مخالفة شرعية فانه لا يحل له او لغى الطاعة فيما امر به من المعصية. فلو امرها بالتبرج او كشف وجهها فلا يجوز لها ان تطيعه
35:53ولو امرته بادخال بعض اجهزة الفساد في بيته فلا يحل له ان يطيعها واذا امرها بترك الصوم الواجب او بالجماع في زمان لا يحل له جماعها فيه. فلا يحل لها ان تطيعه
36:13وكذلك فيما لو امرها واصر عليها ان يجامعها في دبرها فلا يحل لها ان تطيعه وكذلك ايضا لو امرها بترك الصلاة فلا يحل لها ان تطيعه ولو امرها ولو امرته كذلك بحلق لحيته او تهذيبها كما يفعله بعض النساء او يطالبن به. فلا يحل
36:37ان يطيعها في ذلك وكذلك اذا طلب منها او طلبت منه الذهاب الى بعض الاماكن التي يشاع فيها المنكر فانه لا يحل له ان يطيعها في ذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصيته
37:00الخالق والامثلة كثيرة. الكلية الاخيرة وهي اطولها هذه الكلية العاشرة طيب خلي هالدرس القادم ولا لا ما ما اخاف نموت كل ممتنع كل ممتنع من الزوجين عن اداء حق الزوجية فناشز
37:28كل ممتنع من الزوجين عن اداء حقي الزوجية الواجب فناشز اكملوا يعالج نشوزه بالادنى فما فوقه. يعالج نشوزه بالادنان فما فوقه وهذا دليل على ان الرجل يوصف بانه ناشز من زوجته اذا امتنع من اداء حقوق الزوجية الواجبة عليه لها
38:04وكذلك الزوجة توصف بانها ناشز من زوجها اذا امتنعت من اداء حقه الواجب عليها فكل ممتنع من اداء الحق عليه من الزوجين للطرف الاخر فانه يوصف بانه ناشز شرعا. وعلى ذلك قول الله
38:23الله تبارك وتعالى. وعلى وعلى ذلك قول الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا فوصف الزوج بانه ها قد يوصف بانه ناشز او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
38:48وقد اجمع العلماء على تحريم النشوز من الزوجين للطرف الاخر وذلك لان مبنى النشوز الامتناع عن اداء الحق الواجب شرعا او عرفا. وكل ممتنع من اداء الحق في لصاحبه فاثم شرعا. فاثم شرعا
39:10ولما في نشوز احدهما من ظلم الاخر ومنع حقوقه والاعتداء عليه ما يوجب القول بالتحريم فيه. فاذا كان النشوز من الرجل فان المرأة تبحث عن طريق الصلح معه. بالتنازل عن بعض حقوقها التي اوجبت نشوزه منها
39:40لقول الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا ثم جاء بالحل. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا كأن تسقط بعض النفقة التي تغضبه عليها او ان تسقط عنه ليلتها التي تغضبه عليها او ان تسقط
40:01عنه واجب جماعها الذي يثقل عليه اذا طالبت به ونحو ذلك فمتى ما احست المرأة من زوجها نفورا او اعراضا وخافت ان يفارقها فلها ان تسقط عنه بعض حقه من مبيت او نفقة او كسوة او
40:24غيرها حتى يتم الصلح بينهما ويذهب نشوزه واما اذا كان النشوز من قبل المرأة فقد بين الله عز وجل علاجه وهو ما ذكرته في في اخر القاعدة يعالج بالادنى فما فوقه
40:45فاذا ظهر من المرأة امارات النشوز كان لا تجيبه الى الفراش مثلا. او لا تمكنه من الاستمتاع به او ان تجيبه في بعض ما يأمر به ولكن بتبرم. بتبرم واكفهرار وجه
41:05عدم رضا او ان تكون متكررة كثيرة الشكوى. من حياته ومن عشرته وغير ذلك فان الواجب عليه اولا ان يخوفها بالله عز وجل وان يعظها وان يبين لها مغبة فعلها هذا. وانها معرظة وانها تعرض نفسها لسخط الله عز وجل
41:31وهو قول الله عز وجل فعظوا هن. في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وهو التذكير. فيكون ذلك التذكير بالكلمة الطيبة والقول الحسن والنبرة المشفقة الهادئة التي تأسر قلبها وتوجب تذكر نفسها. لعلها ان تنزجر
41:57عن نشوزها فان اصرت على هذا الامر فانه يغجرها في المضجع وليس لهذا الهجر مدة معينة في الاصح. وانما كان لعلة فله ان يطيل زمانه حتى تتحقق علته وهو رجوعها عن هذا النشوز. فان كان هجرها في البيت لا ينفع فله ان يهجرها
42:28خارج البيت فيتركها في البيت لوحدها ان كان ذلك اصلح لها وان كان انفع وادفع نهى عن هذا النشوز. فان اصرت ولم ينفع معها لا وعظ ولا هجر داخلي او هجر خارجي
42:49فانه يضربها ضربا غير مبرح ونص الفقهاء على انه لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يكون في الوجه او في الاماكن الحساسة التي قد تقتلها. او توجب لها المرض
43:13الدائم كشلل او نحوه وكل ذلك قد بينه الله عز وجل في قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان لم ينفع شيء من ذلك ولم تنزجر. فاننا ننتقل الى العلاج الرابع وهو بعث الحكمين من اهله. ومن اهلها
43:39لينظرا في امر نشوزها منه او نشوزه منها ويبحث الحكمان عن اقرب الطرق لتقريب وجهات النظر وازالة ما بين الزوجين من من الوحشة او والنزاع لقول الله عز وجل فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها
44:09ان يريدا اصلاحا يوفق الله انهما واذا لم ينفع شيء من ذلك فلابد من الفراق قطعا لدابر الخصومة وقطعا لزيادة الشقاق فيما بين الزوجين فيما بين الزوجين. هذه خلاصة هذه الكليات في هذا
44:37الدرس واسف لكم على عدم الاطالة في شرحها. ولكن لعلها واضحة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.