Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ▭▭ 2 pages
فتاوى النووي
النووي الفقه الشافعي 676 هـ
A− A+
211ص213
التبرع على بعض الزوجات ١٩ - مسألة: إِذا كان له زوجات، فقام بواجبهن: من نفقة، وكسوة، وغيرها، ثم أراد أن يتبرع على بعضهن خاصةً بشيءٍ زائد: من نفقة، أو كسوة هل له ذلك؟. الجواب: له ذلك، وتستحب التسوية بينهن في ذلك. ٢٠ - مسألة: رجل دفع إلى زوجته كسوةَ فصلٍ من فصول السنة، ثم طلقها بعد انقضاء الفصل -وهي حامل منه- طلاقًا بائنًا فهل تجب له كسوة الفصلِ الذي شَرعت فيه، وقد مضى لحملها ثمانية أشهر، فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه، فهل يسترجع منها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي؟ وما دليله؟. الجواب: نعم؛ تستحق كسوةَ ذلك الفصلِ الذي شرعت فيه؛ لأن الكسوة تجب بأول الفصلِ، فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوِه لم يسترجع منها ذلك على الأصح، كما لو ماتت في أثناء الفصل لم يسترجع كسوته على الأصح. ٦١ - مسألة: البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب النفقة، صرحَّ به أصحابنا. ٢٢ - مسألة: إِذا كسا زوجته كسوةَ فصلٍ، ثم طلقها قبل انقضائه، أو مات عنها، هل يرجع عليها (١) أم لا؟. الجواب: لا رجوع بها.
(١) نسخة "أ": عليها بها.
→ prev 211 / 278 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.