Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
343ص347 · ج1
٢٣ - وقد قال اللَّه جل وعز: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} فلو أن رجلًا أسلم وعنده أختان لقيل له ١: اختر أيّهُما شئت وفارق الأخرى، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فيروز الديلمي، وقد أسلم وعنده أختان، فقال: "فارق أيهما شئت" ٢، وقال لغيلان الثقفي وقد أسلم وعنده عشر نسوة: "خذ منهن أربعًا، وفارِق سائرهن" ٣، فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان يجوز له أن يَعْتَدَّ به في الإسلام. ولو أن رجلًا أسلم وعنده امرأة وابنتها، وقد دخل بهما، لفارقهما جميعًا، ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما، وقد قال ذلك موافقًا لمالك عمرُ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهما، وقد اطلع منهما جميعًا على ما اطلع. وليس هذا في الأختين، لأن الأخت لا تحرُم بعد الأخت، والإبنة تحرُم بعد الأم، وتحرُم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم، فهذا فرق ما بينهما، وباللَّه التوفيق.
١ في الأصل: لهما. ٢ رواه الترمذي برقم ١١٣٠، أبواب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وقال: "حسن"، وابن ماجه برقم ١٩٥١، أبواب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان. ٣ رواه مالك في الموطأ برقم ١٧١٧، كتاب: الطلاق، جامع الطلاق، برواية يحيى، عن ابن شهاب بلاغًا.
→ prev 343 / 1204 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.