3175ص154 · ج26
٥٧٣ - بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِدَ
٣٢٥٨ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (([تَنَاوَلِيهَا؛ فَـ] ١ ـإِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)). [فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ] ٢.
[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة الثانية، وهي صحيحة.
[فائدة]:
قال الترمذي عقب الحديث: ((حديث عائشة حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد)).
ومع هذا ذهب القاضي عياض - وتبعه النووي وغيره - إلى أن قوله: (من المسجد) متعلق بـ ((قال))، أي: فليس هو من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول عائشة رضي الله عنها.
فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد: (ناوليني الخمرة).
قال الألباني: ((وهذا خلاف ظاهر الحديث، ويبعد جدًّا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا، ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى
3176ص167 · ج26
٣٢٥٩ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ))، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ (إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي)، فَقَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ))؛ فَنَاوَلَتْهُ.
[الحكم]: صحيح (م).
[التخريج]:
[م (٢٩٩/ ١٣) واللفظ له/ ن ٢٧٥، ٣٨٧ / كن ٣٢٨/ حم ٩٥٣٣ "والرواية له ولغيره" / عه ٩٦٣/ بز ٩٧٥٣/ مسن ٦٨٨/ هق ٩٢٠/ مخلدي (ق ٢٨٨/أ)].
[السند]:
قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، وأبو كامل، ومحمد بن حاتم، كلهم: عن يحيى بن سعيد، - قال زهير: حدثنا يحيى -، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به.
ورواه أحمد وغيره: عن يحيى، به. بالرواية المذكورة.