Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
551ص552 · ج1
مسألة (١٤٤): إذا تلفظ المصلي في صلاته بالأعجمية (وأراد بها) القراءة (لم يضره)، وإن أراد بها (كلامًا) بطلت صلاته./ (٧٨ - ب) والمسألتان مصنوصتان. والفرق بينهما: أنه إذا أراد بها قراءة فقصده قصد ما هو مشروع في الصلاة (مجانس) لها وإن لم (تكن) تلك العبادة التي عبر بها من جنس المشروع. [وأما إذا قصد كلامًا (فقصده) قصد ما هو (غير) مشروع،] بل هو (من) محظورات العبادة، ولهذا بطلت العبادة، وهذا اللفظ الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - ربما يوهم جواز التلفظ بالعجمية في الصلاة مكان القراءة، وما أراد الشافعي - رضي الله عنه - هذا المراد، فإن المصلي إذا ذكر في صلاته شيئًا من كلام العجم عامدًا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ذكر الله تعالى إلا في (حالة) مخصوصة (وهي): أن لا يحسن الصلاة بالعربية
→ prev 551 / 2128 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.