شرح صحيح مسلم (180) " نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين "ح(348-350) للشيخ مصطفى العدوي
0:00قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. هذه المسألة من المسائل الشائكة المحرجة من ناحية الاستدلالات على وجه الخصوص
0:15فقد تقدم من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ومن حديث زيد ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كعلي ايضا ورد عنه ذلك في
0:34البخاري انهم جميعا نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من جامع اهله فلم يمل لا غسل عليه انما عليه الوضوء فقط ذهب فريق من العلماء الى ان هذا منسوخ
0:52بحديس انما الماء من الماء اي انما ماء الغسل لا يجب الا اذا خرج المني. هكذا ذهب الجمهور وتمسك فريق بالاصل فتمسك فريق وقالوا بان ان الغسل يستحب ولا يجب بالتقاء الختانين اذا لم يكن معه انزال
1:15قال البخاري رحمه الله الى مثل هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى قال باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين حدسني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار
1:38قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة او مطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل
1:54وفي حديث مطر وان لم ينزل قال ازهروا من بينهم بين اشعبها الاربع لفظت وان لم ينزل التي تفرد بها مطر الوراق لفظة شاذة لفظة شاذة تلك التي تفرد بها مطر الوراق مخالفا
2:12قتادة فقتادة اثبت بكثير من مطر الوراق نعم اه الزيادة وان لم ينزل لو ثبتت لكانت قاضية لكنها زيادة شاذة بعد جمع الطرق قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال
2:49عن ابي بردة عن ابي موسى حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى وهذا حديث حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا اعلمه الا عن ابي بردة هذا يوهن الحديث
3:06سواء يعني مشكوك فيه عن ابي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او او من الماء قال الانصاريون لان منهم كما سمعتم ابو سعيد الخضري ومنهم ابي ابن
3:30ابن كعب ومنهم قصة عتبان ابن مالك وعتبان الانصاري ايضا قال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. وهذا الاطلاق ليس آآ يعني ليس على بابه بالضبط انما يقال يمكن حمله على اكثر
3:57لان عثمان يرى عثمان وعلي يرياني ان ان الغسل ان عفوا الختانين اذا التقيا حصل اجتماع ولم يحصل انزال لا يجب الغسل تقدم هذا عن عثمان ورواية علي في غير مسلم
4:15قال المهاجرون بل اذا خلط فقد وجب الغسل. قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على العشاء فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك
4:29قالت لا تستحي ان تسألني عن ما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
4:46الذي يشوب هذا الحديث قولي حميد بن هلال ولا اعلمه الا عن ابي بردة. فليحرر هذا اللفظ. نعم حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي حدثنا ابن ابي اخبرنا عياض ابن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن ام كلثوم
5:06عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال اني لا افعل هذا لك انا وهذه ثم نغتسل
5:23هل نغتسل هذا على الالزام او على السنية اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل لا تعني الفرضية بل قد تعني الاستحباب والله اعلم. اعود ملخصا المسألة مسألة رجل عاشر زوجته دون ان ينزل
5:42ماذا عليها؟ هل يجب عليه الغسل او لا يجب وردت عدة اثار عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد تقدم ذلك انما عليه الوضوء اذا عجلت او اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء او بنحو ذلك
6:02فهذا استدل به الانصاريون على انه لا يجب الغسل بالتقاء الختانين فقط وآآ قال فريق من اهل العلم وهم الجمهور ان هذا منسوخ بحديث انما الماء من الماء عفوا ان عفوا قالوا ان حديس انما الماء من الماء
6:21منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها واذا نظرنا الى ناحية الاستدلالات فالاستدلالات اقوى بمن قالوا ان الغسل لا يجب بالتقاء الختانين ما لم يصاحبه انزال ولكن الجمهور على على ان ذلك منسوخ والله اعلم
6:43وزلك البخاري كان يجنح في صحيحه لما اتى على عدد من الصحابة القائلين بالوضوء فقط قال الاخر اشار الى ان الاخر احوط لكن ليس على الوجوب والله اعلم هذا هو كما هو معلوم فلا يسار الى النسخ
7:03الا اذا علم المتقدم من المتأخر والذي شاب القول بالنسخ ان المتقدم من المتأخر لا يكاد يعرف في هذه المسألة بدقة فالله اعلم