10/4 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء
عبدالعزيز بن باز
lesson 4 / 10
1:28:55
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00من سنن الوضوء وهي جمع سنة وهو في وهي في اللغة الطليقة وفي الاصلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويطلق ايضا على اقواله وافعاله. وتفريراته صلى الله عليه وسلم
0:19وسمي غسل الاعضاء على وجه وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك وتقدم على السنة السنة ما يشرع فيها النص سلاحا ان الفقهاء السنة ما كان مشروعا لكن دون الواجب. والمكروه ما كان منه محرم
0:52وتبلغ السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ينفق عليها الحكمة السنة ايضا على ما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اهل السنة والجماعة المسلمون طريقهم من درجوا عليه
1:24من توحيد الله والاخلاص له واتباع شريعته قالت بل عند الفقهاء اطلقوها في مقابل واجبات على لا هنا على طهارة وبذل السلام باليمين انت عارف ومن سنن وضوء الصواب وتقدر انه يتأكد فيه ومحله عند المنظمة
2:06يستحب المؤمن عند نعم هل له ان يزيد عن الصلاة نضيف ان الله ابو مازن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قبل الوضوء. نعم الذي بعد غسل اليدين ثلاث. سنة. نعم. وهذا من النوم فنام. هم. وحصل الصحيحين ثلاثة في اول الوضوء
2:59ولو تحقق طهارتهما قبل ان ويجب وصفهما ثلاثا بنية وتسلية من بليل ناقض للوضوء اما اذا كان قد قام من نوم الليل فينزل غسلهما لان الرسول امر بذلك يستغل النوم ويغسل يديه ثلاثا
3:23قال لا فانه لا وهذا الصلاة فيه من الامر والامر بوجوب والنهي مستحيل فلا لان هو الامر جميعا فانه لن يرظى في يده اما لانه والله نعم بنية وتسلية نعم
4:28عندما نعم وجعلها مقيدة في غسل كفيه نعم المفروض نوم القلب هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه. اللهم صلي عليه وسلم. نعم نعم نعم من اين باقي
5:06رغم انه منها ومنها يتأكد والا فالحديث في الليل نعم نعم تراها عند الحاجة نعم لما تقدم في اقسام الماء الا واحد النصوص ويسقط غسلهما والتسمية سهوة كل واحد معنى واحد
5:43نعم لا يجوز لان امر ونهى. اذا قبل ان نوم الليل. نعم ويسقط رحمهما الجمهور على انها سنة مشهورا لاهل العلم ضعفت ولهذا قال الجمهور لعدم الوجوب وطلب الجماعة انها
6:16بتعذب خلقها تكون من باب الحسن واذا هذا ذهب الجماعة منهم احمد رحمه الله مشهور عنه تسليم وجوب التسمية لان الله لا يهدي المسمى اسم شرعي ان ليس في بعض الواجبات
6:37وقوله لا وضوء يقتضي وجوب التضحية بسم الله مال لمن لا بوجوب الصبر لا يظهر احدهم حتى يحب وجوب المحبة لا يؤمن من لا يعمل الزهر وهو غير ذلك الايمان يجيب
6:55وجوب ذلك الشيء فهكذا لو صح اخرج ولهذا قال من قال بوجبها اذا معلقا بالتصحيح ابن كثير رحمه الله في التسليم تكرر عند مجموعة طرق يجعل الحديث فعلى كل هذا احوط
7:19ان لم ان لم يجد فهو متأكد من قال ومن قال لي كماله وجوب الجمهور على انه ليس ضعيف ها من المشي فلا حرج احسن الله وجهك يا شيخ يبلغ في
7:56محمد والله نعم ويجب ويسقط غسلهما والتسمية سهوة نعم. وغسلهما لمعنى فيهما نعم واصلهما بمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لان صح وضوءه وفسد الماء وخصهما لمعنى فيهما. هم. فلو استعمل الماء
8:29ولم يغسل يده في الاناء لمسح وضوءه وفسد الماء فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لا تصح وضوءه وفسد الماء اما العلم لاهل الله وان نبينها قال اين لا تفسدون؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم
8:49العلة اما الفساد فساد والصواب انه لا يفسد المال فلا لكن خالف السنة لا يجوز لا غيرها ولا يغسل يديه ممن ان يغسل لها ثواب ولو من يغسل يديه ثلاثة
9:16قبل ان يملأ الغروب تنفيذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الصواب لا يفسد المال الموقع قبل ان يغسلهما او لم يغسلهما الطهارة الصحيحة
9:36والمال صحيح طاهر نعم القول بالفتاة مبني على على انها على انهم يروح على امر ظنه قد يعني لكن هذا لا يعول عليه المقصود اذا خالف السنة اذا خالف السنة
10:01انما بنجاة ان ما اعطاه لا شيء. نعم ما في ما في شيء فان هناك يعني لا يدري عن باتت يده الا بمعنى لبنان معنى العلة الله هذا هو هو جعلها النبي عنده صلى الله عليه وسلم. نعم
10:35اذا الامر حتى ولو كان مهوب بماء المعنى واحد اذا المقصود استعمال النار المقصود بالخليل فلا يسألون عن الكباس ولو الا بعد غسله مثلا مشروعة والواجب عليه الرسول قال هذا
10:53مم ومن سنن الوضوء البجاعة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنفاذه بيساره يبدأ الموضع الاستنشاق هذا واجبتان الوضوء لابد من غسل الوجه. الوجه فرض ومن هذا الفرض والاستسلام
11:27لكن افضل ان يبدأ بهما كما بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ ويستنزف ثم يغسل وجهه. هذا هو الافضل بعد هذا لكن البدعة والمضمة والاسلام الى المسلم نعم
11:52لانه شيء واحد مثل لو بدأ مقدم الوجه على مؤخرة او مؤخرة على مقدمه ومن سننه المبالغة فيهما اي في المضات والاستنشاق بغير صائم فتكره نعم ومن سننها المبالغة فيهما اي في المضمومة والاستنشاق بغير الصائم فتكره. نعم
12:30لان الوجه الفم والانف محل تأثر ما يقع اثر الصائم وما يقع في فمنا اثر المأخوذ والمشهور ثم بلغ الموت تزيد اثاره الا للصائم فلا يبالغ المبالغة تجر الى الكفر الى
13:11ذهاب المال الى الجوف ولهذا في الحديث الصحيح الا ان تكون صائما نعم والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جنبه بنفسه الى اقصى الامر وفي بقية الاعضاء ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره
13:34هذا هو مبالغة به يذهب للمائدة لازالة الاذى ان الصائم مثل ما تقدم المقصود او ادخلهما في الماء واخذهما بنية الوضوء زمزم لا يجنن الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين
14:36كما ارسله الله لم تمام ايش غسل الجنابة نعم يجوز نعم ما في بأس نوعا مما ينفع نعم نعم نحن اذا مرنا عليه والرأس ثم الوجه طلع. اه غمص الحيض وقص النفاس
15:45لو بدأ المغتسل الاسفل اذا تمضمض في بداية الوضوء وكان اذا توضأ في الوضوء ثم اغتسل لازالة الجنازة نفس ان الله افضل نعم واجبة نعم نعم مرة واحدة نعم وهكذا كل عورة والواجب لهم
16:27مم ما يقول وهو يغتسل عن الجنابة ها هذا هو ها ثم اليدين ثم اذا فعل الترتيب وحمل على هذا امران الغلوب والتبرج لا بأس ثم يصبن على بدر وهو مسلم
17:10ابويا وعند الصلاة ويعيد الوضوء مضمضة الغسل. مثل واجبة. واجبة. لابد من الحجاب لانه هو في حكم الظاهر نعم ومن سننه تخريب اللحية الكثيفة ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة الثاني مثلثة وهي التي تستر البشرة
17:36فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها في اصابعه محتبسة او من جانبيها او من جانبيها ويحركها يصلح اللحية مستحب واذا مرنا على ظاهره كفى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
17:53صب الماء على وجهه حتى سال من بعيده ولم يرده قللها حسن كما جاء في حديث عثمان لكن ليس بالواجب اذا كانت كثيرة تحسب البشرة اما اذا كانت ظعيفة قليلة لغسلها
18:14لابد من ان يمثل البشرة الصلاة ها ها اخيرا ينبغي نعم وكذا عرققة وباقي شعور الوجه وهكذا يعمها بالماء واذا خرج شهادة افضل لم نعم وباقي شعور الوجه يغسل لا يتحلل اذا كان
19:10لكن ومن سننه تحرير الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين قال في رجلين اخر هذا قلب الاصابع الذي سيحز بين الاصابع لان قد ينبع الهما قد ينبو عن معنى الاصابع فيخلي اصابع الرجلين واليدين والرجلين اسد لانه قد يكون فيها وسخ
19:55اعتني حتى يعمها المال نعم نعم مفاصل تمنع المال نعم واجب صحيح مم. المبالغة هي المستحبة طب من واجب احفظ ايش؟ نعم تحليل الاصابع واجب نعم ذكر المستحبات بين الافراد امر من النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يحصل من عدم اصول الله اما اذا
20:52مستحبا اذا كان ثم لو كان الملايير وجب التحريم اذا حصلت عطلة بعض المرات اصابتهم متلاصقة يكون بينها اشياء في اصابع اليدين ان يكون بينها شيء لكن اذا كانت سليمة لا بأس
21:20بعض اهل العلم سبعة من ولا مبالغة تكون فهم يسهل نعم الدلك نعم الغسل والوضوء نعم ليس بواجب لو خشي ما في بعض حديث النبي كان يجلس لراعيه صلى الله عليه وسلم
21:53فلا بأس به من باب قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بأس. لانها ارفق من المسلمين اذا دعت الحاجة للذكر فلا بأس الغسل الثلاث والغسل كبائر اذا مر الناس على البدن كله فان
22:19عجيب في اشياء يثيرها بعض النساء بعض الاصباغ التي تمنع كل اذا كان في شيء كل شيء يمنع البصر والبشر عجيب او اصباغ او سموها مناسك لابد توزر حتى يصير
22:46لكن اذا صلت احسن الله اليك وهي جاهلة فترة طويلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ما امرهن بالاعادة وان مضى عليها دهر والاعرابي اقام الصلاة على المؤذن ولم يأمروا بالماضي
23:15صلي عليه وسلم لان هذا قد يكون قد يشكر من باب التحذير ومن باب الحث على الاستقامة اما الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي امر ان يعيد ولم يقل لها السنوات الماضية
23:40الصحابة الذين تركن الصلاة دهرا فعلمهن ولم يقل عندما نعم بنية الجنابة تمام سنة في الذبح سنة في الجمع نعم ويحلل اصابع رجليه بحنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى
24:33من فصل الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس ويخلل اصابع رجليه بخنفر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خصل الى اظهارها وفي اليسرى بالعافية هذا يشق عليك والا حلل يطلق باي احسان بالاصبع اليسرى كان هذا حسن
25:04مم يحتاج الى ان يعلم نظر فيه لاني تأملت تحديد الاصلاء قد يكون في بعض الخلفاء وعلى ايده قالوا تحليلكم بالدول كلها باصابعك كلها ثم والظاهر والله اعلم عدم صحة حديثه
26:16اما زمة الاحاديث الثلاثة ليس فيها ذكر انما فيها اليدين وغسل بالليل هل بين اصابع ولا فيه كذا ولا في كذا المقصود بينها؟ الحمد لله نعم للاذى بالعكس بالعكس يعني الاولى يقول بخمس يده اليسرى وفي اليسرى بالعقل
26:59من واليمنى بخصر يده اليسرى نعم اليسرى بخصر يده اليمنى واليمنى بخصر يده اليسرى ويخلل اصابع رجليه بخوف ليده اليسرى من باطن رجله اليمنى من قصر الى ازهامها. من باقي. من باطن رجله اليمنى
27:28من حنصل الى وفي اليسرى بالعكس ولكل بهذه الوضوء بعدم هذا البقعة اذا مرفوعة صار مدة اعادوا الوضوء سنة لان لا موالاة يكون ما بينهما مسافة يزهب فيها الماء الوجه ثم
28:22او يصوم ها الامر المقصود نعم قال ولكن لا لا حديث صحيح غير صحيح اذا نواهما اذا نوى الحدثين اجزاء ان شاء الله نعم هذا ما يصلح نعم واصابع يديه احداهما بالاخرى واصابع يديه احداهما للاخرى هكذا
29:26نعم هم. فان كانت او بعضها ملتصقة فقط الانجاز؟ ان كانت او بعضها ملتصقة فقط نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كانت اصابعه ملتصقة ما يستطيع نعم بعض الناس
29:52نعم لا حول ولا قوة الا بالله نعم ومن سننه التيامر بلا خلاف اه واخذ ماء جديد للاذنين وفي سننه نعم بلا خلاف نعم اذا توضأتم فابدأوني عليه الصلاة والسلام
30:16مم ها نعم نعم واخذ ماء جديد للاذهار بعد فتح رأسه السنة ولكن يا الله الاقرب والله اعلم انه وجه ما ظهر هذا هو مخصوص الاحاديث والافضل والاقرب والارجح اليدين
30:59كان هذا هو الباب من الاحاديث كان ينسى رأسه رأسه اذنيه رفع قدره جائز النبي جاء بالاحاديث ولا حاجة الى اخبارها خاصة وامرهم نعم واذا اخذ فلا هذا لا بأس لكن افضل
31:22برأسه مم ومجاوزة محل الفرض سنة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يديه اسرع في العظم هذا من باب استكمال المفروظ نحن شعبين
31:59وهي يصعد الساق بعد كعب نعم حتى يشتكي من سابعين ويستكمل مستحب يعني نعم الواجب اخذهما لكن اذا جاوزهما قليلا يكون افضل حتى ومن سننه الغفلة الثانية والثالثة. هل من سنته؟ الثانية والثالثة. الوجه مرة
32:31صحيح ان من اهل النبي صلى الله عليه وسلم بخاري ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثين الى ان مرتين والافضل ثلاث
32:45ويفرغ مرتين وبعضهم ثلاث فلا بأس او بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. نعم لعله ثلاثة اذا تيسر هو الاقصى ثلاثة اذا تيسر. نعم يبين للناس على بعض الاباء على البعد
33:25لابد ان نعم نعم هذه الصلاة كلها ما فيها الا نصحة واحدة في الرأس وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل. نعم وتكره الزيارة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل
34:03لا بأس به ظاهره التحريم لكن ينبغي للمؤمن ان يتوقع ان يتوقع ذلك نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالاقل نعم سيعمل في عدد الغسلات بالاقل العمل في عدد الغفلات بالاقل. يعمل؟ اي نعم. ها؟ ويعمل في عدد الغسالات بالاقل
34:42العدد يعمل في عدد الغفلات بالاقل الشهادة ويجوز الحصار على الغسلة الواحدة. نعم. المعنى اذا شك اذا شك نعم على الاقل هذا الافضل من باب الزمان اجمع في الصلاة نعم ويجوز الاختصار على الغفلة الواحدة افضل والثلاثة افضل منهما. نعم
35:29نعم ها العموم والغسلة ثم اذا مم ويجوز ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يترك ثلاثة وهو يجوز ثنتين ثنتين فلا حرج
36:06نعم نعم لان الا الرأس نفسها واحدة الله مذهب واحد عندما مسح رأسه نعم نعم نعم خرج مرتب وخرج وعسى ثم خرج يديه ثم مسح رأسه ثم خرجت من الباب
36:56قال امام بالنية مم ها نعم نعم ولا يسن مسح العنف نعم انما ينصح الراس فقط اما الظلم لا لا يشرع لا غسله ولا مسحه. نعم. ولا الكلام على الوضوء. ولا يشرع الكلام عن الوضوء
37:27باب فروغ الوضوء نعم نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن ابي مطر حدث عن محمد بن عبيد بن عبيد نعم نعم
37:59هددنا المختار عن ابي مطر قال بينا نحن جلوس مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال ارني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:14الى ان قال وفيه وتمرن ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق. وقال علي في اخره كذا كان موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو جرعة واهل الحديث. وقال البخاري
38:35اسناد ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو زرعة وللحديث وقال واهي واهي الحديث وقال البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. مم. حديث اخر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه
38:58من السواك الاصابع اخرجه البيهقي قال الشيخ ناصر الالباني بالارواء ضعيف كما قال اليقين في سننه. حيث اخرجه من طريق عيسى ابن شعيب عن عبدالحكيم القشمني عن انس رضي الله عنه
39:14قال البيهقي ضعيف قال البخاري عبدالحكيم بصري عن انس وعن ابي بكر منكر الحديث قال الشيخ ناصر وعيسى ابن شعيب هو البصري الظرير فيه ضعيف وقد طلب فيه وقد قرر به فتارة الظلال هكذا وتارة قال حدثنا ابن مثنى عن نظر لا نسأل به
39:36به رواه البيهقي وايظا وقال تمرد عيسى جميعا والمحفوظ من حديث ابن مثنى ما اخبرنا ثم ساق سنده الى عبد الله ابن مثنى حدثني بعض اهل بيتي عنانة ابن مالك به نحوه وفيه مجهول
39:56وقد سماه بعض الضعفاء من طريق ابي امية الطرشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر الطبشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر الحمال حدثنا عبد الله ابن المثنى به اسوة ابو امية اسمه محمد ابن ابراهيم قال الحاكم كبير الوهم
40:15احيطه عبدالله ابن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل وذالوا وشيخ عبدالله بن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر لم لم يذكر بجرح ولا تعديل. نعم
40:37حديث اخر روى الطبراني في الاوسط من طريق شريف ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع
40:51تجري مجرى السوار اذا لم يكن سواك كثير المتهم وابوه مقبول حديث اخر روى الطبراني الاوسط من طريق الوليد ابن مسلم حدثنا عيسى ابن عبدالله الانصاري عن عطوة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه جستات؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يدخل اصابعه في فيه
41:16رجل وعيسى ابن عبد الله الانصاري قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج بمن فرد به. قال قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج جاء بمن فرج به. هم. وذكر ابن علي في كامله وذكر من منكراته هذا الحديث
41:34وقال وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ومثله في الميزان واللسان هو عثر الحافظ للدراية والله اعلم على كل حال الا الحاجة لا بأس. لكن اذا ما كان شيء اسنانا باصابعه حصل بعض
41:54الوضوء وصفته يالاه بعض شروط الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان اصلها الحفظ والقصر وشرع الماء نعم الحرم لغة يقال لمعاني اصلها الحج والقصر. مم. وشرعا ما اصيب فاعله وعوقب تاركه
42:15والوضوء استعمال ماء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الثلاث. كما رواه ابن ماجة. ذكره ابن مبدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
42:33اما بعد هذا باب لما فرغ المؤلف من الصحابة والنجاح الاواني وسواه نشر الغرور الوضوء والطهارة المعروفة الذي واليدين للصلاة وغيرها مما شرع الله له الوضوء كالطواف المصحف برضو بالصلاة
43:12وسنة ذي المواضع والاصل في الهواء هو الحج يعني اوضح وبينت ويقال فرض هذا قدره فرض النقد كذا فرض انسان كذا قدر ومن هروب المواريث المقدرة اما في الشرع الواجبات التي اوجبها الله على العباد
43:52قالها فرض وقالها واجبات من صلاة وصوم وغير ذلك هل الهموم في الشر الواجبات التي اوجبها الله على عباده والزمهم بها يدخل في ذلك الهموم والصلاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك
44:17غرور الوضوء ستة جماعة ومعلوم وسمي الوضوء وضوءا ثم طهارة لم يحفظه من النظافة والوظاءة رحمه الله قال ان يطهر امه المفروض ان هذا هو الاصل ووضوا بالواو وهو الفهم
44:50وانفتح المحكوم الطهارة ويقال طهور بالظن في العلم هذا هو الاسهر وقال بعض اهل اللغة ما اوله يفتح الباب مطلقة سواء من طرف العلم مطلقة الاصلح والافضل وان الضم لفعل
45:16وفتح الباب من اداب التي يعان بها السر في هذا من حيث اللغة ان هذه الاشياء يحصل بها التطهير والنظافة النور وهو غسل تحكم به العبد من النظافة ظنوه النفاهة ما هو معلوم
45:41نعم نعم مما يدل على وصلى قال هذا يا مرات توضأت وصلت وصلت ربها يجيرها من ذلك وابوي والله الانبياء من قبلي انه هل قال بعضهم ولسنا هناك دليل واضح
46:26اهو نعم نعم مم في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة هذا هو الوضوء يعني بعرف الشرع الوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة الغسل البدن كله الوجه واليدان والرأس بهذا الاعراب هذا هو الوضوء
47:02ترى النمل وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة نعم ذكره في المضجع. نعم. وفروضه ستة. هم. احدها غسل الوجه. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والاخذ منه اي من الوجه لدخولهما في حجه فلا تسقط المضمومة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمد ولا سهوة
47:29الفرض الاول وهذا الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا الله الاية تبين وتقرر ما قد هو ما هو معلوم يعني الوضوء ولكنها مقررة للوضوء وموضحة له
47:51الغرور الهدى قبل ذلك بجهل القوم الوجه جميعا يجب غسله ومن ذلك المرأة الاستفتاح فان تم في حكم الظاهر فلابد من لان لهما حفظا واحد نعم نعم صلى الله عليه وسلم
48:33لابد من ذلك حتى نعم نعم غير صحيح وطهارة بعيد. مم بعيد الصلاة نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق النبي صلى الله عليه وسلم وبنقول له عن الله
49:05ومعلم وما امرنا ان نطيعه ونتبعه وهو المعلم لنا في رسول الله اسوة حسنة ومن ظاء كما امره الله ومن الاتباع في كل شيء فلابد من بعد نعم نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة
49:52والواجب مسح الرأس ايضا والفرض الثاني لان الله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجب ان نأخذ بذلك فاسلم به لانه معلم وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاهم عنهم فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
50:16مثل ما قال هل هو عنا؟ صلوا كما رأيتموني اصلي كما توضأ نتوضأ نعم طيب نعم لكن العدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعض الناس وامر نعم
50:52اليمين المؤلف لا عبدا ولا سهوا. هل هناك ما نفرق بين العبد والسهو يعني الاحقاد فهو من هذا القرآن ومشي الصلاة مسألة لو سهى ولم يصم من فضله ولكن تظلم
51:39ولهذا لا في حاجة لابد من الوضوء عن الوجه الشرعي هنا لا عبدا ولا نعم الرابع غسل رجليه مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا المعلم هذا هو فرض قسم الرجلين مع الكعبين
52:00لان الله قال مثل ما قالت الايدي واذا هنا معنى ما مثل ما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم يعني معها اموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه افضل الى
52:20ولما غسل رجليه افضل الى الساعة كما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة دل على ان المرافق موصولة وشعبان رسولا نعم وهذا محل الامام. نعم ولما رآهم صلى الله عليه وسلم اعقابهم قال وان اعقاد من النار
52:39وخالص الترتيب على ما ذكره الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب وخامس الترتيب الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم المرتبة لان الله ادخل النصوح بين المغسولات
53:02ولا يعلم لهذا سر الا ترفيه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا اخذ يديه ثم رأى فجعل الرأس بين اليدين وبين الرجلين وجب ان نفعل فيما فعل الوجه
53:24الرأس الوجه على التنفيذ كما رسول الله وكما رتب رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والاية صيغت ببيان الواجب. فعله صلى الله عليه وسلم يبين الواجب مثل ما يبين الواجب
53:42الصلاة يبين الواجب تعرف الحج يبين الواجب تعرف القول يبين الواجب وهي في الجهاد بين الواجب هكذا الوضوء افعاله تفسير لما امر الله تفسير لقوله اذا قمت الى الصلاة لقومه لقوله واقيموا الصلاة
54:02واعماله في الحج تفسير لقوله وان الناس وصومه تفسير لقول كتب عليكم الصيام وهكذا ننصح من اذن بضع وضوءه والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به
54:26يروى عنه انه قال هذا لكن نعود على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لكن افضل يبدأ المرء ولو بدأ الوجه هو الحق فلو فزع بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له
55:02من غسل يديه ثم غسل وجهه ما كسب يده ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل يديه ثم يغسل وان توظأ بنفسا اربع مرات صح وظوءه انقرض الزمن
55:19له نفس ضحى وضوءه الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين لابد ان تعطي ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير وجه نعم احسن من الوجه او غمس الماء او خرج من الماء
55:50ثم يغسل يديه ثم ولو انغمس ثم خرج الطهارة ثم يأخذ يديه ثم يمسح رأسه هكذا بارك الله فيك ثم الرأس ثم الوجه الاولى للوجه والثانية نحسب لها اليدين والثالثة يحسب لها الرأس والرابعة فيها ثمان
56:17هذا المعنى نحو الترتيب الماء ان يدخل وهما جميعا لكن مم وين انغام نويا في ماء وخرج مركبا اجزأه والا فلا. نعم. نعم والسادس الموالاة. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لنشبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه
56:52واحمدوا غيره واستسلموا على لابد من الموالاة ان الاعضاء لان الله جل وعلا رتبها والرسول اصطفها ووالى بوضوءه فدل على انه لابد من الموالاة المراكز التي معناها ان يغسل هذا قبل ان يشفى
57:21يوالي عرفا بينهما لان الرسول فعل هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة ذلك وفي غيره ولانه صلى الله عليه وسلم رأى اللمعة امر صاحبها ان يعيد الوضوء وكما روى مسلم
57:41من قال صاحب اللعبة رحمه الله فلابد من الموالاة فلو عمر الله فلو ترك بعض اليد وبعض الرؤساء ذهبت الموالاة اعاذنا الله اما اذا ذكر في الحال هكذا هكذا نعم واضح انه
58:14ولو ما فيها وهي اي موالاة الا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله في زمن معتدل او قدره من غيره هكذا الموالاة يعني داخل هذا قبل ان يسمع قبله الاوقات المعتدلة
58:37وبقدر ذلك معتدل معروف ولو قال لا يضع الادلة مثل اوقات الهوى القوية معتدلة الاموال ولا يضر ان جثة اشتغالا بسنة كتحليل واسباله او ازالة وسوسة او ولا يضره الاوزانا
59:16العناية بالسنة غسل اليدين ثلاثا واذا اثنى عليها مما يمنع الماء لا ينظر لون يغسل وجهه قبل ان يكمل غسل اليدين لانه مفعول بالسنة وهكذا لو او الوجه او نعم
59:47وازالة موسوسة ها؟ يقول عوضت او ازالة وسوسة يعني وسنة عادية ينزلنا حتى يتم العضو بعض الناس يكون عنده بعض الوسوسة حتى يكمل بشرط له حقول يعني على ذلك الثالثة او ما نعم
1:00:25من الاشياء الكثيرة نعم نعم الوضوء انتهى نعم نعم اللهم صلي الحمد لله نعم ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او يضر ويضر الاشتغال به ويضر الاشتغال فهو يضره ايه ويمر الاشتغال بتحصيل ما عنده
1:01:05يا فاطمة العادة يعيد هنا واذا وجد المال يعيد هنا نعم او اسراف او نجاسة او وسخ بغير طهارة او اشراف كذلك الطهارة الاخوان حتى يقطعوا اموالهم وغسل نجاسة تعلق به
1:01:32نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا ثوابه مليح او موت او اصل لحم الابل او من النوافل الف مبروك موجبه هو الحدث نعم. ويحل جميع البدن كجنابة يحل الحاجة الى البدن
1:01:57الجنابة وفي الوضوء واذا هذا الحدث واذا توضأ بعد هذا اذا اغتسل لا لابد نعم مثل في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره مم اذا اعظمه للنظافة نوع من الطهارة
1:03:03بقصد الطهارة غسل الجنابة والماء كثير نعم نعم النية لغة الفصل ومحلها القلب فلا يغر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة هو لغة هو لغة العلامة
1:03:30واصطلاح ما يزرو من عدم العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد يقول معاذ رحمه الله اني كلها
1:03:49الوضوء الغسل لابد من النية تميل الى القبر في القلب ولا يشرع التأهب باللسان فان محلها القلب فالمفروض بها بدعة وما كان النبي ولا الصحابة بل يؤمن بقلبه المغرور والغسل الصلاة
1:04:16ولا يمن وجه كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مدرا من شرطه الصحابة وشرط العلامة في الاحلام الشرعية ولم يلزم من عدمه العدم
1:04:32موجودة ويحل بالنية خمس حسنات قال من جهة جميع العبادات نعم وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس نويت ان اصلي كذا وانما فلا يكون نويت ان اطوف نويت ان اسحاق نويت ان
1:05:11هذا القهار القلب هذا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نعم تعوذ بالله من الشيطان يشفي قلبه. نعم يلا نعم مم نعم القلب في اول الصلاة اول ما عند التكبير
1:05:51نعم في بعض المسائل نعم من علامات الساعة والسلف قال لبيك عمرة او لبيك حجة مستحبة والنية في الحجاب. نعم نعم نعم نعم قل لا اله الا الله سبحان الله
1:06:51تمام فلا يصح وضوء وغسل فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. فلا يصح وضوء وغسله وتيممه ولو مستحبات الا بها ولا غسل الا بالنية فلو غسلت النية لا يكون او صب الماء على بدنه ولم ينوي زنابا لم يكن مسلم لابد منه انما الاعمال بالنيات
1:07:20بغض النظر من اهل العلم لكن كونه يتوضأ ثم يغتسل يكون افضل الان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا الاخلاص الاكبر اذا نواهما جميعا لا لا قبلها لابد من وضوء مستقل غسل مستقيم. نعم
1:07:57لا يمكن للتعليم غير للتعليم عنه لكن بس يعلمهن النية نعم نعم فينوي رفع الحدث. نعم. او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. اي بالطهارة. ينوي بقلب ربنا عليه
1:08:22الله اكبر او الى الملأ يضحي عن الصحابة لان الصلاة يبني الطواف اذا نواهما بوضوح الخطوات او بس مصعب او صلاة وقد نوى نعم الصلاة يغسل المصحف. نعم. لان ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم
1:08:48اذا نواه لان تعطيه الملل تعطيها اذا وواحدا منها فقد نوى الحدث نعم لان ذلك يستلزم رفع الحدث فان نوى طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضائه النجاسة او يعلم غيره او ليتبرج لم يجزئه
1:09:13الى غسل الايدي النظافة اصل الوسخ الطهارة اما اذا لم الطهارة شرعية معروف او نوى الوضوء الشرعي نعم ما نوى طه في الحدث ولا نوى الوضوء وهذا من غلاوة الصحف الشرعية
1:09:41نعم ليس انه طهارة او وضوءا يعني ليس شرعي ثم اذا نام الوضوء الشرعي او القرآن الشرعية عبارة مهمة غادي ينبغي ان يقيد اذا نوى الطهارة الشرعية والوضوء الشرعي والوضوء لا يكون هكذا. طهارة
1:10:00فاذا نوى الطاهرة المعروفة ان فيها وفي الحدث او نظر الوضوء الذي هو وضوء الصلاة فقد نواه فالعبارة هل فيها نعم نعم اذا اطلق. نعم اذا غسل الاعراض بالنية ما يكون طهارة
1:10:18نعم وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا اننا واقساط معينة صحة الصحابة للجميع لو نوى بوضوء صلاة الضحى فانه يرفع الحديث يصلي فقه وغيره من توضأ يصلي الضحى مثلا
1:10:37ثم جاء وهو على طعامته طهارة شرعية صلي بها الظهر صلي بها غيرها ما دام طاهرا او نوى القرآن اقرأ المرء ثم جاء الظهور وهو على طهارة وهذا شرعية كاملة
1:10:53نعم نعم نعم وينوي من حدثه زائم في استباحة الصلاة ويرتفع حدثه الصلاة او الى الصلاة والحمد لله اذا اعطاه مؤقتا كما حدثه مرقة بالوقت نعم ولا يحترم السباحة ما هو لزوم السباحة
1:11:30الوضوء الشرعي طهارة او للصلاة ولو ان حدثها دائما يكون ارتفاعا مقيدا الوقت. نعم مثل دون رافع العبارات الفقهية فيصلي ما يسر الله له حتى ينتهي الوقت ولهذا قال وقت كل صلاة
1:12:14فيصلي بالوضوء ويقرأ القرآن ويمسي مصحف ويطوف الوقت حدثه دائم فالمستحابة توضأت تصلي تطوف حتى يجب الطلاب توضأت الظهر بعد الظهر تقرأ الظهر حتى يعني وقت مؤقت وطهارة مؤقتة لان الحلف زائد
1:12:45ولا يحتاج الى تعيين النية للفرد. نعم ما يحتاج ما انت يا رب سلمى من الظهر وجاء العصر وهو على طهارته يصلي الى العصر هذا الصواب الله جعله طهورا مسجدا وطن
1:13:29رجل خلع يتوضأ واذا كمل الوضوء تماما بنية الفم نعم ولنجزين ما تم وضوءه فلو نوى رفع الحدث لم يقتصر حدثه في الاخير. قاله في المفتي. نعم فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاغطية قاله في هذا الرأي
1:14:07والمبدع ضعيف والصعاب يرتفع لكن ارتفاع مؤقت كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يريدون اندية كلية استباحة الصلاة نعم نعم ولهذا يصلي ويقرأ مصحف مصحف ويطوف ما دام الوقت
1:14:31ما دام حدث بداية من يعني السبب في هذا القول ان لا يرتفع المهم انه مرتفع وان يصلي بهذا الوضوء ما يحتاج الطهارة في ذلك الوقت حتى ينتهي روافض نعم
1:14:59نعم نعم بعد ذلك بنية وهكذا لو كان في يده عنده ولم يغسلها يكمل او في رجله ولم يغسلها اذا كمل الوضوء ويبث كثير من الناس نية عن العضو الذي لم يأخذه
1:15:28لكن لابد ان يمسح الوجه هذا السؤال دائما دائما دائما بعد اذا قيل التيمم هو معناه ولو يعظمها نعم نعم وحتى فرغ من خلاص ما فيها المضمضة نصيحة يعني؟ نعم. يجب الصلاة
1:16:00ما بعده الطهارة نعم يمسحها عند وجوده الغسل عند غسل اليد الرجل يمسحها عند غسل رجله يمرون عليها اراد ايش ايش العظماء ما ما صار شيء ما دام ما امام الله نعم
1:16:55ايش الظاهر انه لا يجوز استصحاب حكمها. قطعها نعم نعم قولهم عن العضو ثم يضرب التراب عن الفم او عن الوجه او عن اليد او على الرأس يبقي تمام مجلس الاعضاء
1:17:52نعم ويستحب رزقه بالنية سرا هذا لان الظنية ضعيف بل وبدعة اما فتح الرأس يمسح اجره بعد الشعر او على الشعر ثم يحلق ما يضر عند جميع اهل العلم نعم
1:18:47تمام الظاهر نعم يلا تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وثميس وطهورية امرأة واباحته ما يمنع وصوله وانقطاعه فيه. نعم فمان الله عبادة نعم ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار
1:19:27لابد من قبلة بالماء والاستمار ثم يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم خرجت ثم توضأ عليه نعم يعيد الحب يعيد العمر الذي العجينة وغيره يعيد غسل الامور شخص سأل شيخ
1:20:12رمضان المرأة سنة لابد منها صلاته نعم تمام؟ يعيد كل صلوات الشهر باطلة الله لا يهين الصلوات التي صلاها في هذه الوضوء نعم شهر كامل نعم؟ يقول صلى بذلك شهر كامل شهر رمظان
1:20:52مؤمن بالله واليوم الاخر نعم كيف الاعادة؟ هل يعيدها كل وقت ما وقت ولا كيف يعيدها مرتبة مرتبة الصلوات الخمس ممكن ان يقال انه يسقط عنه كما قال النبي الاعرابي ان
1:21:24اساء في صلاته امر ان يعين الصلاة الحاضرة ولن نأمره بما تقدم فيما تقدم فليقال نعم عند التأمل هذا غره شكوى غره الفتوى لعلها قصة الاستهاضات وقصة المثير النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه مسيء امره بالاعادة
1:21:54العشرة مرات ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ولم يروه لعلها ما شاء الله اقرب ترى فيها خلفة عظيمة والله اعلم كما عليه الامر بسبب الفتوى نعم
1:22:14الاقرب عدم هذا ان شاء الله. نعم يعني ما بسح عليها نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ولابد من دخول الوقت توضأ لوقت كل صلاة لما حدث هدايا مع فول دائم او مع هدم دائم
1:22:51العبرة قبل الاذان او بعد الاذان. نعم. اذا بهذا الوقت نسأل الله واذا توضأ للظهر يصلي الى دخول العصر واذا توضأ العصر يصلي الى غروب الشمس. نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان
1:23:11ونومه وغضب انتبه حدثه اذا نبغى نغسل لها الطعام فزنا على طهارة يصلي على طهارة ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب اه المفهوم هنا والطهارة صحيح نعم هذا يبين نعم
1:23:38نعم نعم نعم طيب يفجر حتى يموت الميتة مم او نوى تجريدا مسنونا. مم. في ان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه انما حدثه. لانه نوى طهارة شرعية. نعم وضعه في المصلى
1:24:23ثم تطهر هذا او مثلا الحدث نعم للحدث اي والله نعم وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوزير ناسيا اجزأ عن راكب كما مر في من نوى التجديد
1:25:02انه انزل اعواني وفي جنابه قوله كما مر فيمن نوى التجديد لو قال كما مر فيمن نوى وضوءا وسوما لكان اولى لكن هذا لكن لكن هذا لكن هذا موافقة لتقييد الوزير
1:25:39عن رحم الاحرام الله جل وعلا على عباده مياه وبقاء الاعمال بالنيات رحمة الله اعلم هو ان يعيد الغسل بنية الجلالة في هذا الانصاف وان نوى غسلا مسنونا على الواجب على وجهين
1:26:28وقيل روايتين الى ان قال واعلم ان الحكم ها هنا فالحكم فيما اذا نوى محسن له الطهارة خلاف ومذهبا. نعم لا احفظ والله على من عادل جل وعلا اما اذا نواهما
1:26:51كما غسل الجنابة وغسل الجمعة الحمد لله يعني صدق ان نواهم اننا بغسل الجمعة كفى الجنابة اما اذا الغسل مسنون يعني الطهارة المشاكل نعم هذا هو الاحوط ان يغتسل جنابه
1:27:47رأسه يصلى بها نعم احسن الله اليكم ايش الفرق بينه وبين الماء اذا نوى وضوءا مسحونا نعم الفرق بينه وبين يدينا لا والله وضوءا بسورة نعم قلنا سواء يتوضأ بالاذان يؤذن
1:28:20ارتفع الحدث لانها لو ان الطهارة الشرعية هي ترفع الاحزاب قل لها عند هذا يؤيد معقولة