10/2 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء
عبدالعزيز بن باز
lesson 2 / 10
1:29:55
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00نعم نعم نعم الاسلام مم نعم العادية التي تحمل احياء الناس يتوضؤوا فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركت كلمة مع لان الاواني يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة
0:38اه وما يظهر يستأذن الله في صحته ولا ولا صحفهم على معنى الحجة انها لا الظاهر لا يؤذن او اثر ورق او سقط فيه لكنها نعم نعم رسم الحيض نعم
1:34يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان اذا قدروا على الناس الاثار الاخرى من بني او الاشياء انما لها حتى لا يقدرها الناس نعم او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه
2:09لا يختصين احدكم بالماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم. صحيح بمراده نعم. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين يطهره كما تقدم. نعم. وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور
2:28لكن ذكره الغسل في الماء الراكد نعم ولا يضر اقتراف المتوضئ بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر النوى وانغمس هو او بعضه في قليل لما ارتفع حدثه. وصار الماء مستعملا
2:50ويسير الله مستعملا في الطهارتين لبنت صالح لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء هذا لا يجوز ان يغتسل فيه لكن اذا فعل باله يغترب الى الله لا بأس لانه قد يقذره قد تقع مثل النجاة
3:15ثم الناس يتقذرون اذا اختصر فيه الناس كان حكيم نهى عن ما فيه من فضلة الناس وايذاءهم نعم اذا انغرس في حدثه؟ لم اذا انغمس الجنب في الماء قليلا او كثيرا الا اذا كان يعني شيء
3:36يعني قد يقال انها قليلة جدا وقد يفرق في التوقف ولا في الاصل الطهارة لكنه يقول حافي ولكن لا صلي عليه وسلم مثل ما مثل ما اهل البول لا يقولن عاصي ولو قال الماء طهور
4:00لكنها عاص للموت وهكذا ولكن لا يؤثر به من باب امره الاصل تحرير هذا الاصل فيقول ولا اصل التحريم وسدا لباب التسامح ايذاء الناس نعم او غبث فيها اي في الماء القليل
4:23كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة مطائر والغسل بذلك الغمس اولى وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو ولو باتت مكشوفة له في تراب ونحوه
4:39في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه بلغت يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم ما يدري اين باتت يده رواه مسلم هذا هو الصواب لا يجوز غمس
4:51ثلاث لله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو لمستها ما يتغير قهره بل طهور طهور طاهر قال وغمس في يده او ناسي له ان يتوظأ بالماء نعم
5:18ولا عثر لرمز من ها ام عابدا متعمدا يستغفر الله ويشفى عليه من الذنب لها التساهل لكن ها ولو ولو اطلق عليه الصلاة والسلام لا تكفي المؤمنين نعم نعم نعم؟ متأكد
6:08مما يأخذ من النهار اسهل النهار اولى نعم ولا اثر لغرس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد بالذي هنا الى الكوع
6:29ويستعملها ويستعمل هذا الماء والعصر انه لا يجوز للغمس حتى في نوم الليل ولكن الصواب المسجد النائم من الماء من مسلم او كافر صغير او كبير الماء وصل لكن اذا كان مكلف ليس له الا نقص الرسول نهى عن ذلك وامره بان يقتلها ثلاثة
6:55لكن وجود النهي هنا خالف النفي ناسيا او حامدا لا يجعل الماء فاسدا الماء باق على طهوره او وقعت في نجاسة ولم تغيره باقيها قوية. نعم. ويستعمل هذا الماء الا بجد غيره ثم يتيمم. اذا كان منه ولا الصواب لا لانه طهور
7:19ها اما يعني او انه يمشي او وادي يمشي لكن اذا قام الليل والنهار الافضل وكذبا غسل به الذكر والانثيان وكذا ما ارسل به الذكر والانثيين بخروج مدين دونه هكذا لانه في معناه ايش
8:10وكلما غسل به الذكر والانثيين بخروج بدي فهذا نجس من الذكر والبعد. نعم نعم. نعم. وكلما غسل به الذكر والانثيين من خروج منه دونه لانه في معناه قال لا نجلس الا اذا
8:31ثم غسل اما ما دام الذي موجود مباشره الماء فهذا ينجس اما فيه اثر يقول غسل ابو بكر غسله من اثر البديع ثم غسل السجنتين نعم ولا طاهر واذا ما غسلها
9:10لانه ما اصاب النجاة اما اذا اصابها نجاسة المرء ان يباشرها ينجز فيها الذكر ايضا يعني الا كان من الفجر خرج منه مضي ولم يستنجي سابقا ثم غسله مما انني
9:39واما ما ارسل به الردي فعلى ما يأتي نعم. او كان اخر قصر زالت النجاسة بها وانفصل عن وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل صاحب. اذا كان اجزاء النجاسة اما الطاعة
9:55وسبطهم ايضا على الصحيح اما للجامع بعد زوالها يعتبر صرفا على قوله اصحاب وطهور على الصحيح غسل ذنبه واشد النظافة نظافة نظافة يعني اذا غسلت ثيابه في نظيفة ولا نعم اخر عصر نعم اخر غسلة زادت فيها النجاسة طاهر ولا طهور؟ نعم؟ اخر غسل النجاسة
10:46نجح نعم الا اذا كان قد زاد النبي قبله قبل الرحلة الاخيرة الغسلة اللي فات من النجاسة وصارت اثر هذه ظاهرة اما من النجاسة فاذا زاد النجاسة ولم يبقى لها اثر فالغسالة بعدها طاهرة. وانفصل غير متغير
11:11ما زالت النجاسة طاعة نعم او كان اخر غفلة ازالة النجاة وانفصل غير متغير الفطائر لان يفضل بعض المتصل في عين منها ما زالت اذا كان قد لا يصغر صلاة السابق
11:31اه لم واجب ان من امر بغسل الذكر وانثيين من المزي مم وهو جاهل الناس كما لو صلوا في ثوب النجاسة ناشد ولم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اذا غير جاهلا يقتل نعم
12:04العالم اما اذا كان ناس او في بدنه شيء او جاء الحكم الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها اذى هذا له جبرائيل بالاذى خدعهما واستمر بالصلاة. ولم يعيد اولها
12:27ها نعم مم نعم قبل ذلك فلا بأس المفضلة غير متغيرة نعم اذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونه صاحب الصواب والنصارى وهم يسمونها طه تقطع الصلاة ثم عليك يوم ثاني
13:09يصلي مثل ما خلع النبي عليه وسمى الصلاة. النوع الثالث النجس. نعم. النوع الثالث النجس. نعم. وهما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير نجاسة قليلا كان او كثيرا فحص ابن منذر الاجماع عليه
13:25او لا طه خلاف النجاة وهو يكفيه دون كل شيء فينبت بمجرد الملاقاة ولو جارية بمفهوم حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم ينجسه شيء او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد
13:42بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله النوع الثاني من النيابة وهو ما في غير بالنجاح جنحا او طهنا او لونا هذا ينجح بهما مع العلم كما قال المؤمن وغيره
14:00وغيرهم اذا تغير بالنجاسة سريعا او طعما او لولا مطلقة نجد جميع انواع الميزان اما اذا كان قليلا اما اذا كانت اذا لم تغيثه وهو خليل فانه وقال اخرون لا يجوز
14:30تنقل لك لان مفهوم ما يعارض منطوب مفهوم معناه التحري وانما يتحرى فيه وينظر فيه وليس فرح في النجاسة وحديث فيقدم وهذا هو الصواب يحققون ومن اهل المدينة مالك واهل المدينة
14:54وفي اخر الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لا يجوز الا بالتغير مطلقا ولو كان ذنوب اللسان تقديما للمطلوب انما طهور على مفهومه المخلوق لكن ليس بصريح مقدم على محتملة
15:14كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اذا كان قليلا مباشرة كما امره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينفصل عن المجالس نعم متغيرة يشترط ان تكون متغيرة؟ ابو قليل
15:52مثل هذا مثل نعم نعم نعم لكن للذي يراقب لا يكون في الاواني الصغيرة كما امر النبي هم. يعني ما يشترط التغير اذا كان قلبه. لا اذا كان خبيث حضارة واشباهه بمجرد الملاقاة ولو جارية
16:24ولا من ايامه هذا الامام احمد والجماعة واذا تغير الجساريا او غير ذلك. نعم لا اله الا الله لا بأس به البراري زواج او قبل زوالها فنجد. نعم فمن فصل قبل السابعة نزل. هم
17:00وكذا من فصل قبل زوال عين النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثلاث ولو اقل المقصود ازالة النجاسة مسيحة ثنتين او ثلاثة او اربعة مولود سبع اذا جاء في الدين
17:21نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد فما فصل قبل السابعة نجف. مهم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة نعم ولو بعدها او متغيرا البصرة الموجودة
17:38او متعينة نعم سلم على نعم مم ها اجعل في الاحزاب الورق مم هذا معصوم سواء من حجر او باللبن او ما اشبه مما يكون له خصومة يزيل الاذى طاحوا
18:23هذا نصيب المحل لن اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير تفضل او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك فهو اذا كان المجلس ووجد لنا ماء كثير سبعة
18:49منه لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به. نعم غير تراب ونحوه فلا يخلو به نجس. نعم او او زاد تغير الماء النجس الكثير بنفسه
19:11من غير اضافة ولا نزع او نزح منه اي من النجس الكثيري فبقي بعده اي بعد النزوح كثير وغير متغير الطهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. نعم. ان لم تكن عين النجاسة به
19:32وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير وتبخيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان شاء. نعم من هنا ومن هنا ثم اضيف امام كثير او جاءت ليل كثير
19:52نعم ها الى الاختيارات نعم ولا يجب غسل جوانب بئر نزح في المشقة. نعم محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتأخير ما تلبس بهما من الماء اضافة ما يحق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ناشف ونزحه او بزوال تغير ما يحق بنفسه على قوله
20:23في اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم وهذا قول ضعيف لابد ان يشق اهل السنة ما يكفي كثيرا لا الصواب كثير يوضع ولو جاء في ولو نزل في قوله
20:46هذا من يتغير فهو مطلق هذا الصلاة مطلق اسطنبول الرايب او روح حمار او او غير ذلك من انواع النجاة ماذا لم يضيع المال ببر او نهر او غير وان شك في نجاسة مائنا وغيره من الطاهرات
21:06او شك في طهارته اي طهارة شيء اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك لها على اليقين الذي علمه قبل الشك هذا هو الاصل قال له طاعة او فتنة في
21:21طهارته نجس والاصل نجاسة مكان طهور ثم صك الاصابة نجاسة هذا طهور نعم. ولو مع الخطوط عظم او روث شك في نجاحته. نعم لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه
21:47حتى يعلم انه نعم واذا اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره الاناث الاخرى فيه بول ترى فيه يعني غادي يقول نجلس وما يدري ايش بعض الناس مغسل يلزم الافطار
22:19اذا علمت نعم اذا علمت المسلم اخو المسلم نعم ها ايه نعم وكيف اصل فيها الطهارة تغيرها نعم بارك الله فيك بالله لا يرضى اما اذا كان عرف انها نجاسة فلا في الاصل الطهارة
22:54وما لا شك خلاص الطهارة التنقية باضافة ماء او باضافة مواد نعم المجال اذا فلقيته بدون ما بدون ما ازالة وعن الموت يعني شيئا كثيرا اذا زالت خيرها الحمد لله
23:23مم مزابل او ميتة وان اشتبه ظهور بنجس حرب استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور ان امكن فان كان الطهور كل شيء فاكثر وكان عنده اذاهم يسعهما وجدوا خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى
23:56اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل الى التيمم الا يجد غيرهما تركهما الا اذا كان مجلس لا يغيره نضعه ما لم تغير النجاح
24:20يجب عليه خلطهما من يجب عليه خلطهما هذا لكان لما جاء فلا تغير نعم هذه ما لها محل لا ليه ما بتتكلمش نعم قول المؤلف ويعدل الى التيمم نعم ثم اذا قلنا بالتغير يخلطهما
24:57يتغير ان الماء ضروري نعم هذا مقيد اذا كان دون كل شيء نعم نعم عند الجميع الا ان يفعل الكلام هذا الصواب انه طاهر ايضا ولا يشترط التيمم باراقتهما ولا خلطهما. نعم. لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه. نعم
25:41وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمموا ان لم يجد غيرهما نعم تسمعوها محرم اه ما بنتراجعوا عليه ولا برب الله اعلم في هذا انها مثل سبب النجاة ليس منهما وياخد المباح
26:12المغفور يستعملهما او لا الصلاة واذا لا مصلحة فيه لكن لو قدر ان له مشاحة يعطيه دينه مم عليه ولولا لا قال والله من هو صاحب رواية هذا يعني مم
27:18ايه زعما ما لاحظ او ما لهم حق يأخذون معه لا نعم هذا ما الذي ما هو بمألوف الاعمار العامة هذا هو المملوك له مثل دجاجهم قباح هدية مغصوبة هو يعرفها انه
28:27لكن هي ثوب محرم وثوب محرم ثم نعم من قال انه يتوضأ ويأثم على الوصف مثل ما تقدم الاقرب والله على منا فيه اذا كان معصوم ما ان نصوم ما امه معصوم
28:57يتوضأ من الناس بالتحري لما هو مرفوض قلنا الموجود يكفي واستجد ثيابا الذي في بدنه لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المقصود منه كان موجود عندنا لكن صاحب الماء الذي تصبه منه قد ذهب ولا والله اعلم انه ذهب من قيمته ولا بأس ان شاء الله
29:35منه يوم قيمته يتوضأ هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم يعني المسلم اخوه المسلم وهذا ماء ميسر باسرع منهم ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف انها او يزيد ذلك محرم
30:10ها نعم. ومن توضأ بالمغصوب احسن الله اليك هل تضحي صلاتك ان شاء الله هذا لانهم محتاجين هلأ والله النهي عنه من تعزي على مال الغيب مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم
30:42مثل الصلاة في ثوب مغصوب اذا صلى بارض منصوبة او فرض منصوب او بماء مغصوب صحته ولكنه يعلم ويعطي اصحابه اصعب اليه وهكذا هذا الخواض اذا كان النهي لا لاجل الصلاة بل لاجل
31:10العدوان او ماء معصوم مم نعم فيلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله هذا من باب بارك الله فيك ما هي متغيرة اعلم هذه ما فيها لا ريحة ولا تنظيفة اذا زال تغيرها الحمد لله
31:48قال نعم واذ اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين ان هذا غرفة ومن هذا غرفة توضأ من النوم والصواب انه ليس هناك صاحب كله طهور
32:06عندما هذا في الصواب كما تعلمت وان توضأ منها العرف ومن هذا كما قال هذا بأس كله طيب بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى مثل ما الامام مقيد العلماء المطلق قلنا مع الانهار مع الابار مع المطر هذا من العلم
32:34توضأوا والصواب انه يفهم عندنا الا طاهر ونبي طهور ونكس والطاهر الطاهر ياخذ غرفة وهذا غرفة طيبين. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. نعم. وصلى صلاة واحدة. نعم. قال في المغني والشرح بغير خلاف يعلمه. هذا كلام واضح
33:01ولكن لو ترى الظالم لاحدهما صح على الصحيح عندما ان الظاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير هل احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين الصواب لا يحتسب يتوضأ والحمد لله يشرب من احدهما
33:24هذا الصواب. نعم. احسن الله اليك. هل يجوز الانسان ان يتوضأ برادات لا لا ولو يحتاج يروح يدور ماء من ذاكرته وهذه لا يجوز عدوان ظلم لا لا يخرجون ما وضعت للسم
34:07قال عمر وهذا هو الافضل. هذا هو الشرور الاصل والسلام نعم وان استطعت ثياب طاهرة بثياب نجسة ليعلم عددها او اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا
34:41فمن نسي صلاة في اليوم وزاد على العدد صلاح ليؤدي فرضه بيقين فان لم يعلم عدد النجس في يوم محرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت
34:58من السبع صيام طاهرة هذا في كل ثوب صلاة محرم وعدل الغربة واحد من هذه الثلاثة والعكس نجسة وواحد صلى على الله والصواب انه الحمد لله قبل الحرم حرام ظاهر والحمد لله هذا مفروض صلاة واحدة صلاة واحدة بالتحلل
35:43صلاة من يومه تصلي صلاة واحدة بالتحرير ان كان ذكر بعضها لم يصلي ثلاثية رباعية نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية ثلاثية المغرب ثلاث معروضات والله فسيؤدي اليقين محفوظة في يوم نجد ولم يعلم الا بعد الصلاة
36:27صافي لان الرسول صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها هكذا لما اخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد اول الصلاة عليه الصلاة والسلام او لا فيما بعد لا فيه فلم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة
36:43سواء كانت قصبة او لم يكن نعم وما دام ما ذكر ولا علم الا بعد الصلاة صار صحيح قالوا عنه نية ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يتينا. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينه
37:26الواجب عليه يخالف اليقين الصحيح اليقين بالمعروف والنهي اصل الطهارة والحمد لله اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروفا عند ظاهر وكذا حكم امثلة ضيقة هم فلا حكم امثلة ضيقة
38:01وهكذا امثلة ضيقة الصواب هي الحرة صارت حارة منها وعندهم يصلي بعدد بعددها لكن الاقرب والاظهر وهو لا يقوي الشريعة ما يكلف الله نفسا بما وسعها الاحوط والاقرب يقولون عليه يصلي في كل مكان ضيق مرة
38:26لكن الصواب يعني الصواب صلاة واحدة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر اذا الاصل الطعام صلاته صحيحة هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد
38:57ولو كان ثمينا كجوهر وجمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. غير جلد ادمي وعظمه في حرم الا على ابراهيم اللهم صلي وسلم يقول بعض الاية لما ذكر المياه واحكامها ذكر الاواني
39:15بعدها بل اذا الزم واذا يكون فيه الطعام وفيه ترابحوا فيه حاجات يقول رحمه الله كل اذا طاهر ولو ثني ثم الحديث او من عجب او من حجر او من تراب
39:42او من غير ذلك كله الاصل الاباحة ولو ان ثم ولو انه غالب الا يجدها البيت نسأل ايه ممنوع العزيز الادمي ما يتعلق بالعادمية المحترمة الادمي اه ما يكون من الادمي محترم لا يستعمل
40:15ظاهره مسلما او كافرا الاتحاد منه شيء ويأتي ما يتعلق بجوج بيته الا الذهب الفضة كما هي الزنا غير جلدها دليل وعظمه فيحرم. هم. غير جند ادمي وعظمه فيحرم. هم
40:37اما في فيحرم حرمته الحين انتهى فيروز سي عبد الرحمن احسن الله اليك. قال لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لان استعماله مباح من حيث الجملة نعم
41:10الا انية ذهب او فضة او ومضبب بهما او باحدهما غير ما يأتي وهذا المموه والمطلي والمطعم والمكفس باحدهما فانه يحرم احدهما لما فيه من الشرف والخيلاء وكسب قلوب الفقراء
41:30الا لانها فلا يجوز استعمالها بما فيها من الخيلاء والصخر قلوب الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم اننا بعلة اخرى لانها من ادوات الكفران ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم
42:01ان لا تأكلوا في السماء والفضة ولست بها فانا له في الدنيا ولكم في الاخرة. لان مشاربهم في البنا وما استعملهم في الدنيا فلا ينبغي ان يتشبه بهم لانهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة
42:22وفي ذلك ايضا كما بعد يعلم غيره قلوب الفقراء لان واذا كنت هل هم بحاجة الى نقودها يمد حاجته الحاصل عن العدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها
42:44فلا يجوز السماع او ان الذهاب بالظرف لاهي النبي عنها صلى الله عليه وسلم مولى صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الكافرة انما يجرد في البطن نار جهنم
42:55اتى لانها اواني يلا التعليم الزم فيه من الشرف والكلى وعن الحديث علل بانها لهم في الدنيا لان الرقية على الكفار شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع علل بغير ما بغير النبي صلى الله عليه وسلم
43:29لان الكفار لا يبالون الاشراف هذا مراد الفقهاء الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم مم نعم هذا هو الغالب الغالب والبقية مثل ذلك انت قد يكون هذا شهاد بلا اله الا الله والصواب خلاف ذلك
43:57فنجان كلها او ان اذا اذا وضعها نعم ولا يأكل فيها تأتي تأتي الاحزاب استعمالهما في اكل وشرب وغيرهما ولو لانثى نعم. لعموم الاخبار وعدم المخفف لان الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام
44:29عن النبي وانما هل اما وهكذا ما يتعلق او عدم استخدام الفضة هكذا الفضة الرجل لا بأس به هناك الاواني عامة صغيرة او كبيرة نعم وانما ابيح التحلي وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج
45:16تزين تجنب للثوب والاغاني ليس من التجمل ليس لها شأن في التجمل وكذا الالات كلها الدوافي والقلم والمصحف والخنزير والمجمرة والمدخنة حتى الليل ونحوه. الاوائل ندوات هنا من هنا ولا
45:44على او غير ذلك او سكين كلها ملحقة بالاواني. نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة هو شيخ الاسلام انه يجوز الاستحالة بجيل الذهب والفضة. ايه
46:09يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز للانسان ان يكتحل بالليل من الذهب او الفضة لانه ما يسمى لكن ترتاح وغير ذلك اولى واحد هذا مسلم يعني حاجة
46:34ولهم اواني ولهم اواني لو ما وجدنا انه اذا ما وجد الى اين ذهب وفضة ويموت اشرب حتى يشرب نعم فينبغي السلام عليكم فينبغي المباح لهذا خاتم الفضة اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
47:21الثامن هنا مواد اخرى يتخذها السلوك غير غير الذهب لكنه اضطر اليه الا بالضرورة نعم بعض الصحابة ربطوا اكلهم بالذهاب للضرورة اه ليس لهذه المطالب الذي يظهر لنا وان كان
47:42ولكن وابو داوود الصحيحة. هم. الاستراحة او للتحريم نعم اتخاذ سلة ذهب وجود غيره الكراهة والتحرير للنساء وليس ضرورة الا عند الحاجة هذا والله الى حزنت عليه ما وجدت وقد يقال بالجوال لان الصحابة ربطوا اسنانهم بالذهب
48:23لكن التي يصل الى سن من غير الذهب يكون احفظ او لا لا بأس تركها احوط لان هو من باب التحلي اذا تيسر من باب السن ليس من تذمر اسنان العجز والقطع والحاجات الاخرى
48:58نعم وتصح الطهارة منها اي من وتصح الطهارة منها لو توضأت لكن لا يجوز اعماله ولكنه مع انه لا يجوز السماع. نعم. اي من الانية. نعم. وكذا الطهارة بها وفيها واليها. نعم. وكذا عالية مغصوبة
49:27كان عليه المعصوبة منها وان كان لا يجوز سماعه لان النهي مهوب لاجل الوضوء والنهي لاجل المحرم ليس لك ان تأتي بالمال لكن الطهارة صحيحة لو توضأ بامام معصوم او اذا ذهبوا صحن الطهارة فعليهم
49:46الا ظبة يسيرة مثل مثل الارض المغصوبة الصحيح الاصول التي لا صحت مع الاثم صحت الذبيحة بها مع اثم نعم الا ظدت يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة
50:08الظن في الاسلام وفاعله الا ذهب لان انس رضي الله عنه روى ابناء افتح المكان سلسلة من فضة رواه البخاري في الصحيح اذا كان سعة وجعل فيه سيدنا فضة لا بأس
50:29بهذا الحديث الصحيح نعم لحاجة وهي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة فلا بأس بها مثل لا بأس لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ بكاء الشعب سلسلة من فضة
50:55وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقة من هوان الذهب وما ظبز من الذهب انما جاز في الضحى لوجود النفس او هذه يردها الى المحكم نعم وكذا المغضب بفضة لغير حاجة
51:24نعم. او بضبة كبيرة عرفا ولو لحال. كلهم ممنوع. لان لا حاجة الى ذلك انما تجهيز الضب من الفضة خاصة الجزيرة او بغضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لا يجوز هذا لا بد
51:38كن ظن يسيرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه من ذلك فانما يرجو الله الى حياته شيء منه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارسقطني
52:00رواه مسلم ابن حسن رحمه الله وهكذا حديث ام سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي الذي هو في هذا الاسرة انما يجرجر نار جهنم رواه الشيخان وهذا رواه مسلم
52:17واذا كان من باب اولى وذهبت مرارة لا يجوز ان يذهب الى الله. نعم. احسن الله اليك زيادة او اناء فيه شيء من ذلك وهذا يدل على تحريم ربه الا ما استثناه الشرع
52:39لقدح النبي صلى الله عليه وسلم هم تعمد لا بأس نعم نعم وتكره مباشرتها اي الصبة المباحة لغير حاجة لانها استعمالا للفضة يعني يشرب من الجهة الاخرى لما فيها ضبة
53:10يقول احسن بعدا عن لمن يعز الدراسي وهذا امره فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. اي نعم اهلها لا حرج فيها لا كراهة وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها
53:34وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاد مشركة متفق عليه. نعم. وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في التراويح ان جهل حالها ولم تعلم جلستها
53:56لان الاصل الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما سألوه عن قالت فاذا كانت جاء له الخمر او ميتة تغسل الحمد لله وهكذا ثيابهم لا حرج فيها الا ان فيها نجاسة
54:29فالاصل الطهارة رصد الطهارة في الاواني والملابس الا ان تعلم النجاسة نعم. لان عقد الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. وكذا ما صبغوه او نتجوه وهكذا ما خبروه او نفذوه وهكذا
54:45واه نصوصهم وغيرها الطعام. نعم وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذا لكن اذا غسل الاحتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيره فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط
55:08قد يكون فيها ميتة المقصود ان اذا تعملها لا حرج هذا هو الاحسن والافضل ثم لما هو حرام والجمهور على لم ندري. هم ونحشرون من اهل العلم على النفس نعم وبدن الكافر طاهر
55:38الاصل في البدن الا ان تعلم الجاهل تعلم انه تلطح بالنجاسة ولا في الاصل بدلا منه طاهر لو مس جسدك يده او يده ويرفه على نعم وكذا طعامه وماؤه الطهارة
56:01اما ان تعلم طعامه في الفاكهة مثل غيرها اما ذبيحته لا تخفي لبست نفسها. لكن تكره الصلاة في ثياب مرضع والحائض والصبي ونحوه لانها فضيلة النجاة حائض واصل الطهارة لكن اذا
56:34وهكذا ما يعرف بالتلطف بالنجاسات من الكفرة حتى لا يصلي الا في كنا هاد الدعم عليهم وكنا ما لا يليق نعم ولا يخرج جلد ميتة بدباب روي عن عمر وابنه وعائشة وعائشة وعمران بن الحسين رضي الله عنهم
56:56وكذا لا يظهر جلد غير مأكول بلا شاة كلحمة ويباح استعماله اي استعمال اي استعمال الجزء بعد التبغ بطاهر منشف للخبث قالت الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل النصران والكرش وترا لباط
57:17ولا يخطر بتشخيص ولا تثريث ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فانتفغ زاد استعماله في يابس لا ماء ولو وسع كل شيء من الماء اذا كان الجزء من حيوان طاهر في الحياة
57:33معقولا كان كساح او لا كالهر اما جنود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دمغه ولا استعماله قبل التبغ ولا بعده فلا يصح بيعه
57:47ويباح استعمال من خلل من شعر نجس ثيابه ولبنها اي لبن الميتة ولا هذا مذهب خلاف بين اهل العلم حديث عبدالله بن عكيم قال جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:07قالوا هذا لا ولكن حديث مضطرب وضعيف والصواب ان نجد بيته بالدفاع هذا هو الصواب اذا كان مأكول اللحم ولما لبث ابن عباس رضي الله عنهما ان البخاري اذا دمر عليها سقط طهر
58:33لما رأى صلى الله عليه وسلم شافها قالوا انها ماتت والحديث هذا صحيح كثيرا كلها تدل على وهل يلحق بذلك اذا كانت اذا كانت ميتة فهل لانه طالب الحياة والحمار على القرب وطهارة الحياة
59:07الحق بذلك على قوله ويلحق وبعض اهل العلم يرى جميع الجنود كلها تطلب من الزكاة حتى فالأرجح والله اعلم انها لا لا تؤدي تؤدي للزكاة الا في هذا هو الأصل
59:32والرسول قال هذا في من المأكولات اما حنيف هذا خلاف ما يرظى من الشرع بل اقربه والله اعلم ان السباق انما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة فاصل البعير هللة البقرة هلل
1:00:00فلما ليست للموت يطهرها الدباغ اما شيء محرم الحياة او سبع او زيد او فلا هذا بهذه المسألة ولهذا نهى وعلى افتراسها المسائل التي اعظم ما يؤثر في جلد العيسى المأكولة
1:00:29والصحيح انهم يطهرون والنزول استعمل في الرطب وفي اليابس هذا هو الصواب ترفع نعم نعم ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحاصرها وانفحتها وجلدتها نجسة كل الجاهز
1:01:06ثم كذا رأسا او رجلا او لبنا او شهما كلها غير الا هذا ما في حضور الحياة على الصحيح ولا يتأثر فيه الحيوان والشعار فلا بأس هذا هو الصواب لا فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. نعم. كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة. نعم. فلا ينبس بموت
1:01:41فيجوز استعماله لانه لا تحله الحياة. نعم ولا يجلس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ولا يجلس وفي الطائف هذا فيه نظر يقولون لان يحول بينها وبين التأثر ولكن قد يقال انها جزء منه
1:02:09ايه المواقع للميت فلما حرم بالموت الا اذا خرجت قبل موته حمامة ودجاجة اما اذا مات استخرجوها منه بعد الموت قد تأثرت نعم. عظم البيت تحت امرك العظم قد يتأثر
1:02:39لا يبقى فيه من نهرها ومن غيرها تنسخه او لا وين وين بعض اهل العلم لكن قد يتأثر بما يحصل فيه وبعدين تهنئة احسن الله اليك قوله وجعل النصران نعم
1:03:02قوله وجعل المثوان والكرش معلقة او محل غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستأذن الا اذا كانت مذبوحة نعم بعض اهل العلم فيه فائدة ولهذا اولا يستفاد من فوائد كثيرة
1:03:51الحياة مجرد والمودة ولا يعني والله لابد من الدماغ او الى كذا ظهر النصف لكن المثغال والفرح ما يقال ان هذه من داخل حيوان ما يدخلها زمار ولا هذه من المفاتيح باقية على التحريم باقي على التحريم
1:04:48محرم هو يقول وجعلوا النصران والكرش وترد دماغه. لا هذا غلط ليس بشيء كله حرج وما ابين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة لو بالله حيوان لقوله صلى الله عليه وسلم
1:05:20وهي حية فهو ميت فاذا قطعت الايام الخروف قيامين او قطعت اذنه في يديه اما اذا كان مباح الجواز فيرفع منه مثل اخوه حي سمكة ويحييكم ويحييكم فهو فيكون حلال فليس فيها
1:05:49وجرى في ذلك ليس هل نحيي وميتا نعم الرصيد الا اذا كان يعني ما في سبع قصر ضرب واستان فقطع ايدهما ضربه الكلب وقطع رجله واذنه وبس وبكل حال لان هذا قطع مثل موته
1:06:35هذا القطع الذي نراه فنموت وهو حي قطعت منه مدي حية وقال زيده وبقي حيا هذا يكون ميتا ما قطع من السمك من نعم فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس
1:06:58نعم. غير دفك وقهرته والطريدة. وتأتي في الصيد ان شاء الله تعالى النفس الا يخرج من نجلان مثل ما يخرج اللبن اللبن طاهر هكذا مختلفة ووضعوها تقطعت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجبل
1:07:30لما رماه بالشهم قال ما رد عليكم واسمعوا به هكذا شرد البعير او الخروف وضربوه حتى حبسوه حتى لان هذا هذا بهذه الزكاة في الصيد يرجى فاذا لانها احسن الله اليكم المسك وصارته المسك
1:08:07نعم وان لها مادة تخرج من جهة من جهاته مثل ما يخرج اللبن من المسك يعني وعاءه دعاء والله الى تفصيل حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا
1:08:35يأكلون قطعة ولا يتركونها؟ اي نعم لكن اللي بانت وهي حلم بقيت نعم كاملة وهم ما يدرون اين ذهبوا لا واذا علموا ان ما احتسبها احسن الله اليكم ارجو اللهم امين اللهم امين اللهم امين
1:09:01لا تأكلها جزاك الله خير اسباب الاستنجاء من نجاح الشجرة اي اقطعتها فكأنه قطع الاذى والاستنجاء تجارة خارج من دماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. ويسمى الثاني استثمارا من الجمار والى الحجارة الصغيرة
1:09:19الاستنجاء وازالة الاذى بالماء او بالحجر. لان الماء يقطع اثرها يقرأه حكما على لا لا يطهر الصحيح كما في الحديث قال ولهذا اما هذا هو الصواب ونعود على وجه الشرعي
1:10:10ويرحم الله فاصبحت في اداب الاذى فليس له ان يتوضأ حتى ينتهي من الاستنزاف ثم توضأ المخمر هذا بالماء اذا بالشراب او باللبن او بالموازين او غيرها كما يأتي ان شاء الله
1:10:40من خلى يطهر شبهة من قال لا يضحي بحكم الطهارة. هذا لو علق من الدين قول ضعيف طهارة حسنى يعني انه كان حكم الدين نعم نام نام فجاهله هذا نعم
1:11:16يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمجد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله. من الناس من كفر العورات يحتاج الى مم نعم لحديث علي رضي الله عنه فتح ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الحديث ان يقول بسم الله. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقول. هم
1:11:55اعوذ بالله من الخبث لاسكان الجار قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشرط والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث
1:12:11والخبائثة فسألناه السعادة من اخوانهم والى اخره. هذا سنة الله من الخبث والخبائث مصيبته الصالحة ايه؟ ان يبلغوا الاذى اعوذ بالله من بسم الله وانزل الامور اولا وعلمه واختصر المصنف على ذلك تبعا للمحرم والفروع وغيرهما. لحديث انس رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء
1:13:09قال اللهم اني اعوذ بك من الثبث والخبائث متفق عليه وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا لمقنع وغيره الشيطان الرجيم لحديث ابي امامة رضي الله عنه لا يعجز احدكم اذا دخل بالفقه وهو يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم
1:13:30من المسلمين عندي عندي عاشت الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجة واقتصر عليه الوليد فجمع بين خبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم نعم اخرجه ابن ماجة قاسم بن عبد الرحمن عن
1:14:18اضعف جدا سواء اتنين ما تشرع هذه الزيادة على هذا؟ نعم طبعا جدا قسمة عند الوضوء داخل الحمام يستثنى هم تسمية عند الوضوء داخل الحمام عند بدء الوضوء احسن الله اليك لفظه ابن ماجة
1:15:34الري الجني الخبيث المحدث الشيطان الرجيم. نعم يعني ما ما اللهم اني والحجاب باسم الله عموما ايه ده قال قول بسم الله مم من باب التأكيد نعم نعم. يقول غفرانك عند الخروج. نعم
1:17:08مم اين مم. مم سمعت غير موجودة اعوذ بالله من وفي مثل هذه المباركة اذا هو ايش؟ وقد رواه ابن من؟ وقد روى هذا الحديث عن طريق عبد العزيز ابن المختار
1:18:30انا عبدالعزيز بن صهيب في لفظ الامن فقال اذا دخلتم قال ما هو ما ما لدينا فرجة هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف نعم الحديث هذا احسن الله اليك
1:18:57رواه الترمذي في موضع يعني قد ذكر السني في هذا الحديث في اخر كتاب الصلاة نعم. ويستحب ان يكون عند الخروج منه اي من الخلاء ونحو غفرانه. مم. اي اسألك غفرانك. مم. من الغفل والستر. مم. لحديث انس رضي الله عنه
1:19:22كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. الحديث. في حديث انس غلط في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانه
1:19:42وهذا حديث صحيح رواه مسلم يؤخذ من هذا الاستغفار المغرب الاستظهار بمعنى واحد نعم اه رواه الترمذي وحسنه. هم. وسن له ايضا ان يقول الله ابو داوود واحمد ابن ماجة والنسائي. وهو كما قال حارث بلوغ
1:20:22والسنة له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لما روى ابن ماجة عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
1:20:42ان الحمد لله فلا بأس وعلى انه جل وعلا الله الشكر لله في الحاشية قالوا رواه النسائي عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا المعروف نعم ويستحب له اليسرى دخولا يعني كنا رواية
1:21:21السفينة سمعت هذا في القراءة الخاصة بالاذكار نعم تقدموا الحمد لله نعم حديث غير محسوب. هم. وهو عن ابي ذر توحيدا اصح هذا هو لكن نعم هذا من حمد الله
1:22:35ويحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى يستحب لابد من دليل نعم ويستحب له تقديم اليسرى بسهولة اي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الاذى هذه عند الدخول الى محل اذى يقدمه الصلاة. احسن
1:23:12ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجه ومنزل نعم اليسرى تقدم للاذى والاهلى لما سواه. نعم. وروى الطبراهية المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل احدكم فليبدأ بليملة
1:24:25واذا خلعت اللذة باليسرى وعلى قياسه الخميس الصحيحين البخاري ومسلم وغيره نعم عند الباب نعم نعم نعم دخول المسجد نعم فيستحب له اعتماده على رجله اليسرى على جلوسه لقظاء الحادث
1:25:53لكن يعمل عند قضاء حاله اللي يراها او اليسرى او على شيء منهما ليس في هذا كلام واحد نعم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليمنى
1:26:28ويستحب له بعده اذا بعض اهل العلم قال في الحاشية وعلله بعض اهل العلم لانه اسرع واسهل بخروج نعم ويستحب له بعده اذا كان في فضاء لا يراه احد هذه السنة. فاذا خرج الاذى ابعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه احد. هاي السنة الصحراء
1:26:58نعم بفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. ويستحب استثارة انت لا ترعى ويستحب استشاره لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اتى الغائط فليستجب. نعم. رواه ابو داوود. من فرق بين البول
1:27:20في بعض الاحاديث الدالة على ذلك يبتعد عن عن حسنات العرش او لا؟ لانه ذكر ببعض الصحابة مما جاء عليه نعم. هذا هو الاصل لانه يحتاج الى كشف العورة نعم
1:27:58نعم وارتياده لقوله موضعا رفوا بتكييف الراء بينا هشة سبحان الله او يتحرى الارض اللينة حتى لا يقول نعم بحديث اذا بال احدكم فليرفض لبوله. نعم. رواه احمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا
1:28:34ولعله لينحدر عنه البول الرخوة اوفق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. الحديث هذا عبدالرحمن ولفظ ابي داوود عن ابي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يقول فاتى دمها في اصل حائط فبال ثم قال
1:29:02اذا اراد احدكم ان يبول فليغتسل لبوله موضعا والحديث وان كان فيه مجهول فاحاديث التنزه من البول تفيد ذلك وهذا باب الرجل الاسود على يتحرى الانسان لا اول شيء ذكره الارض حتى لا
1:29:52نعم