الشيخ بن باز شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة 7/3
0:00لما باداب قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حالين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه
0:20والموارد ولفظه اثقة المناعم الثلاثة. البراز في الموارد. وقارئة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما ضعف واخرج الطبراني بالنهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النار الجارية من حديث ابن عمر بسند ضعيف
0:49وعند جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك
1:06رواه احمد وصححه ابن سجن وابن الخطاب وهو معلول. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
1:26ولا يتنفس في الاناه. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله اللهم صلي على رسول الله اما بعد تتعلق باداب التخلي في الحديث السابق لاهله حديث الاول النهي عن ذهب الى الغائب
2:00لقى الحد فان الله يقدر على ذلك وان يكون على هيبة في حاجته ولا نتحدث هذا يدل على انه لا ينبغي للمؤمن مع اخيه ولعل العلم في ذلك والله اعلم ان ان نتحدث قد يفضي بهما الى قول المقام على قضاء الحاجة
2:24ووجود ما قد يحصل من التنجيس او فوات بعض المهمات او غير هذا من مما يشغلهما عنه الكلام فينبغي للمؤمن في مثل هذا ثم مع التشكر فان الله ينقص هذا الثاني
2:48لانه ورفعه بعضهم والرافع لهم لا بأس به من حقها قاعدة من حفظ حجة على من لم يحرم يقدم علامة حديث في طريق الناس او ظدهم تملئ العينان لانه ليس
3:26فعل فيه مناسبة يؤذي الناس فلا يجوز لان هذا يؤذي الناس ويشق عليه والمسلم اخو المسلم فلا يضار ولا شك ان للناس وهكذا واتقوا الملائكة الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام المرض التبرج يعني قضاء الحاجة
4:00وهنا ثم وعد وقال وان كان في سبيل الله لكن المعنى صحيح وهكذا تحت اشياء مثمرة لان وهكذا من الناس يصابون ويتوضأون وهذا مما يؤذي الله فالمعنى يدل على يوجب ذلك
4:46لان هذه الاشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة اخوانه كذلك يقول صلى الله عليه وسلم الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة من يمين بها العهد والعطاء والمصافحة والاكل والشرب فيبعدوها عنه
5:20ولا يكون ولا السنة نسأل الله تمام ها فلا بأس به. هذا يدل على جوفاء لا بأس يجوز لعن المعين على هذا العموم قال من فعله اجعلوهن انهن بالمعروف ان
6:51الحديث الامام احمد ان فانه اعلم بالحديث لا اله الا الله نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة يرجون من الناس. هذا معنى الجيش من فعل هذا اما هو يوم فلان لا يستكثر به. على صحته اذا صح تلعنه الناس
7:33لو مرة عندك متبرجة من فعل هذا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من مس ذكره بيمينه من غير ضوء من مس ذكره بيمينه من غير هذه
7:55وهم نعم طبعا ستين سنة اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامة هل افضل جمع تقديم ام تعقيد بها تقول متى وقت الجمع التقديم هل بعد نعم لكن جمع يؤخر الاولى وتقدم
8:36المحرم رضي الله عنه اذا اذا حكموه بالشعر اخيه فتساقط شعره شعرتين كما تعلمنا والحق يذكرها من حكموا فاجتنبوه اذا كان الامر فانه يكون للاستحزار هذا هو الاصل الله يقول وما ان تكون
9:35تنفس معلول وهو معلول يا شيخ فهذا هو يضعف الشيخ ضعف شديد او انه مسألة بسيطة يمشط شعره ومنها تمام اذا كان اهل السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم الشوك الرجل الذي
10:11فلم يتعرض لشيء الحاصل الا اذا كان مشروعته عليه الجن ها وهذا الحنان شيخ من الطيب المحرمة ها؟ المحرمة. تركها الله اشعث اغبر قوله اشعث اغبر في مد يديه الى السماء
10:56الامر سهل وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجى باليمين او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع موعظة
11:22رواه مسلم ونصبعه انا لايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بغول. ولكن من شرقوا او غربوا وانا عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائطة فليستتر. رواه ابو داوود
11:46وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك اخرجه وصححه ابو حاتم والحاكم وعن نبي مسعود رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايب فامرني
12:10ناديه بثلاثة احيار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا او ردكم. اخرجه البخاري. وزاد احمد بغيرها وانا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعظم او روث وقال
12:44انهما لا يطهران. رواه الدارختمي وصححه ومنهم لله وصلى الله وسلم على رسول الله اله واصحابه اما بعد وهذا الكلام عن النبي مجاهد معناهما تدل على ان ولكن في الصحراء لا يجوز
13:20اما في فلا حرج على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الاسلام ولكن ايضا عدم الاستغفار فهو احسن كما قال ابو ايوب واولى واحكم لكن لا يحرم على
13:48كل هذا ممنوع فمن دل عليه حديث سلمان وابي هريرة وقال انهما لا يطهرا ولكن ليس الذي الهم او الحجر وما عمل به خشنة واشباهه اليمين وغيره يمين باليسار ولهذا كان
14:27اذا اراد قضاء ابعد عن الناس البعد عن الناس حتى لا اذا كانت الصحة اما في الصحراء عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع نسأل الله عز وجل يقول الشاعر ويستحب التثليث في القبل والزمر فتكون ستة احجار. وورد ذلك في في حديث قلت الا ان الاحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيره من
15:13ثلاث احجار وجابية استعمالهم في الدبر ولم يأتي في القبر ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند ارادته كفره ولو في في بعض الحالات ان يرى السلف جزء عن قبلة دبر
15:30لكنه مظاهر يقول ولا ولا عنده حاجة من الدبر اليهود ان الامور لا يجوز هذا ظاهر الاحاديث. نعم غيرها بعض النساء اذا كنت مسافرا من مدينة بريدة الى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت الى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي
16:12قبل نصف ساعة هل اصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت؟ ام حتى اذان العصر ان اربعة اما ان كانت ان هو في التاريخ وان كانت هنا وقت قصير يؤذن
16:43العفو اذا كان مسافر لا بأس. هذه تصلي اربع ساخر العصر حتى ينتهى وقته مفروضا وغفرانه الا خروج لحديث عائشة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله
17:14عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة علما هل يقصد به علم الدين ام هذا وعي شديد مما يبتلى به وجه الله الشرعية
17:38ها فهو بحق ماشي ما هو الاصل طالب العلم القراءة اذا اردت العودة الى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة او اقل هل اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم اي
18:17الاذان الظهر ام عن ماذا اعمل؟ الطريق لا بأس اربعة ايام قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس من قال ان الصراط مخلوق؟ يوم خلقت للناس الله اعلم ومعنا ها الجنة وجد منها فاحشة
19:12ستركنا سنة ونصف شهر ثم بعد ذلك طلقها يقول هل انا اثم في الصرف الاية التي في سورة النساء ولا تعدلهن تذهب ببعض ما فيتموهن الا ان ياتينا نعم مم على الاربعين جميعا
19:58ما حال الحوض بعدما وجدت في الصغر بعد ولادة الصراط السيارة الى المقبرة اين وصلت الى المقبرة؟ يجلس حتى توضع في اللحم ولا لكن موضوع على السيارة. اي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:34استنبهوا من الباغول. فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البغول وهو صحيح مثله وعن فراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء
20:55ان تقعد على اليسرى اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقض على اليسرى ومنصب اليمنى وسلم في الخلاء النفر على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن يزداد عن ابيه
21:25رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها لقباة فقال ان الله يثني
21:50عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزاد بسند ضعيف. واصله في ابي داوود صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله
22:12واله واصحابه من اهتدى بهنا ثم بعد الحديث الاول يدل على الوجوب بسم الله من البول والحذر والغافل يبايعونه قوله صلى الله عليه وسلم استنشقوا من البول فانها من عذاب القبر منه
22:30الحاكم اكثر عذاب القوم من الموت بل هو احمد رحمه الله وابن ماجة لا بأس به من وعدم التحرر منه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين
22:56قال انهم ليعذبان ثم يعذبانه كبير ثم قال بلى انه لكبير ان احدهما فكان يشيد النميمة واما الاخر فكان لا هذا فيه حذر من النجاسة الحذر منها فالحذر على الطهارة
23:18الحديث وفي حديث ضعيف على ما يسر الله له على الطريقة التي جاءها اسلم من فضائل حاجته اما حديث ضعيف عليه مثل الذكر يسبب كثرة القول وخروجه متكررة فلا ينبغي ان يكرهه
23:57وفي هذا الحديث دلالة على ان الافضل اتباع الحجارة في النار وان كان حديثا ضعيفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فانك صلى الله عليه وسلم فاذا قضى حاجته هنيئا لله بعدما تقضي حاجته
24:26من افضل وان الحجارة كما تقدم كما اعتقد في حديث عائشة لانها باعتهم للغاية فانها تجزئ عنه تقدم حديث ابن مسعود الذي امر الاحجار فاذا استنز بثلاث احزاب وانقى اللحم او اربعة او عشرة
25:06اذا انجب باربعة يأتي بفرق خامس واذا انقى بشدة حتى يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم من استمع فليسر وان اجتمعنا فلا بأس ايضا استجاب لك فلا بأس وفق الله الجميع
25:31في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عفاف غلط هذا ضعيف ومعناه ما هو صحيح ايضا يسبب السلف وصلنا اليك شيخ هل اذا القبر استمر او انقطعنا الله اكبر يقول ويشترط الاخر ثلاث ايضا ستكون
26:24لحديث ورد بذلك في مسند احمد راديو اه وصحيح يعني اذا استفادها اما اذا النجاسة على الثوب على الفور او عند الصلاة واعلم ان الصلاة ينبغي ان يبادر حتى لا ينساها
27:08ولم اتمكن من السفر قبل اذان العصر وانما قد جمعه وانا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وانا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي فلا بأس اسأل الله العظيم
27:37من عطفها اربع مرات ثم عطش يحمد الله يقول الحمدلله نعم ولم يكفي طيب خلاص مرة اخرى او ستة يأتي بخامسة وسابعة افضل اما الثالث لابد منه انا ما فوق السلف
28:01لان الرسول نهى ان يستجاب باقل من ثلاث احزاب لقوله لا بأس واذا ذهب ما عدا حاجة الاستيمان انما يحتاج الى قبل قوله تعالى لكن ظاهر الشيخ نسيفها النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى
28:56هذا تقول اذا سافرت الى الرياض وعند اقامتي في الرياض لم اجمع ولم اقصر لو صليتها كاملة عند ارادة العودة الى مدينة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي ان اجمع وافطر الظهر مع العصر مع العلم اني لم اكن اجمع ولا اقصر اثناء اقامة
29:16الايام كلها انك عملتها اكثر من اربعة ايام ليس لها ذلك الحمد لله تمام ماشي لما تقدم دراهم ثم منه لعياله بدون شيء المسلمين خمسة ستة دراهم على انسان ضعيف
30:11او على الفقراء باب الغسل وحكم الذنوب النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واسنه في البخاري
30:29وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعين ثم جهزها فقد وجب الغسل. متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل
30:46وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت اغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل
31:02يكون هذا؟ قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعين من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة
31:26واله واصحابه اما بعد تعلقوا بكفر عن غسل غسلا وعجبه الصحابة رؤوس الراجل من الجماعة من الانزال عن شهوة الالماني انني فاذا وليس المرأة وفكر وانزل وفي النوم في النوم او النهار
32:11لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هل المرأة المسلمة؟ نعم ولما سألتهم السؤال قالوا هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السلف من النعيم الماء فهو ماء
32:35فان هذا ما اوحى ترى الشبه لها ولعلمائه صار الشبه لها. وفي حديث ابي هريرة ثم جاهدها وانني اذا جامع وجب الغسل انزل تمنعه من الماء عند عدم الربا ثم مع الجماعة يكفي
32:56متى اولج وجب الغسل وان لم ينزل من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم ثم بالعناية ان يرابع الحجامة من جنابة يوم الجمعة الجمعة سنة من الحجامة والى جنابة
33:42انزل او جان ويستحب من الجمعة ويتأكد الجمعة وبعدها الحجامة لماذا لان الحجاب يحصل بها فصول قضاة والغسل ينفر البدن بعد خروج الدم وهكذا مظاعفة والغسل يجبر الغافل مما حصل من
34:16وصلى الله للجميع تنشوف انا منشوف مرورا شفناه هذا هذا هو الافظل وان مع انس واغتسل ثم جاء الواجب اجراء المال بدلتها النوع من الناس انه من المال اذا لم يجانا
35:28انزلهم بالايمان ما عليه قضايا عليه توضأ للمستقبل لا بأس به وانت ناقش منه نعم يعني وهي حديث مرة ثانية الجامعة ثم جامعة وضوء ثم اذا كان متصل ما يحتاج اذا
36:41دون ان ما هو شيء اذا لم ينزل اذا اما اذا مسلت هذا الختام اذا اولي حتى وانما يجب انه مجرد ليس من دماء. ها شهر كان صائما ان الزم
37:28اذا رايحين ما زال انما هو من انزل هذا هو مسلم الا حراما او محراثا في السنة لكن من او الافراد الا التمتع هذه السنة نعم عليها عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق. واصلحوا
38:39متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وعن ثمرة النجم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:02من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا
39:22الترمذي وصححه وحث له من الاسبال لله اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد من عهد ابي هريرة انه لما اسلم امره النبي هذه الرواية فيها ضعف المعروف
39:48رضي الله عنه هو الذي ذهب الى القسم في الصحيحين انه جاء به اسيرا