كتاب الحدود | 01 مدخل | تقريب شرح (منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي
0:00احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. عقد المصنف رحمه الله
0:20ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة فقال كتاب الحدود. والحدود جمع حد. والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. عقوبة مقدرة شرعا في معصية يرحمك الله فهو يجمع اربعة امور اولها كونه عقوبة. اولها كونه عقوبة
1:03والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل. والعقوبة ما يجري الزجري على الفعل. والمنع منه. والمنع منه. والاثابة بما يسوء ويكره والاثابة بما يسوء ويكره. وتانيها ان تلك العقوبة مقدرة ان تلك العقوبة مقدرة اي مبينة القدر. وثالثها ان طريقة
1:43تقديرها هو الشرع ان طريق تقديرها هو الشرع. ورابعها انها كونوا على معصية يقترفها العبد. انها تكون على معصية يقترفها العبد والمعصية هي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ
2:13بيان احكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود. فقال لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. لا حد الا على مكلف بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والالباب. ذكر ملتزم
2:43ذكرى ملتزم فعبارته على مكلف ملتزم عالم وهي اوفى في بيان احكام هذا الباب ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه. موجودة عندك؟ نعم موجودة اللي هي ملتزم
3:19بالله عليك طيب فالحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط. والحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط اولها كونه مكلفا. اي عاقلا بالغا اي عاقلا بالغا والتاني كونه ملتزما احكام الاسلام. كونه ملتزما احكام
3:51الاسلام وهو المسلم او الذمي. وهو المسلم او الذمي. والثالث كونه بالتحريم كونه عالما بالتحريم. الذي رتب على فعله له العقوبة الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده
4:21اقامة الحدود فقال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد. فان له اقامته بالجلد في رقيقه. انتهى كلامه. فاقامة الحدود مفوضة الى الامام. وهو ولي الامر او من ينيبه عنه كقاض او غيره. لان الحدود
4:51حق الله والامام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه فهي من وظائفه الشرعية في الاسلام. ولا تكون لغيره الى الاجتهاد وخوف الحيث منها. فلا يسلم من معرة ذلك الا
5:21من جعله الله اماما بتوليته الحكم. او كان نائبا لذلك الامام اثني منه السيد وهو مالك الرقيق. فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه فللسيد اقامة حد على مملوكه بشروط ثلاث
5:51بشروط ثلاثة. الشرط الاول كون السيد مكلفا. كون السيد مكلفا اي عاقلا بالغا والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه. كونه عالما بالحد وشروطه في علم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث
6:21كون اقامته بجلد كونه اقامته بجلد فقط. فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته. فلا يقتل عبدا على لدته ولا يقطع يده لسرقته يكون له الجلد فقط. فيكون له الجلد فقط. واشد الجلد له
6:51ولغيره الجلد على الزنا. واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا. ثم الجلد على انا القذف ثم الجلد على القذف. ثم الجلد على شرب الخمر. ثم الجلد على شرب الخمر ثم الجلد تعزيرا. ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور
7:21والالباب بيان الحكمة من الحدود فقال واقامتها حق لله ونكال للمجرمين. ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في انتهى كلامه. ثم ذكر اصلا كليا في حد الرقيق فقال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحرية. وحد الرقيق في الجند نصف حد الحر. اي ان الحد المشتمل على
8:01كزنا غير محصن او جلد القاذف او جلد شارب الخمر. فان الرقيق ينصف له العذاب بالجلد. فاذا كان على الحر مائة فعلى المملوك خمسين. واذا عليه او اذا كان على الحر ثمانين فعلى العبد اربعون