Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

كتاب المواريث | 02 أصناف من يرثون المال | تقريب (شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي)

0:00قال رحمه الله تعالى فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل ومن الاخوة الاشقاء او لغيرهم اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون يأخذون المال او ما ابقت
0:20الفروض وان الواحد من البنات وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان فاكثروا. والثنتين فاكثر لها لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات
0:44للهب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات ثلثينها. اذا لم يكن ولد ولا والد. بدون كلمة له اذا لم يكن ولد ولا والد. فاكثر منصوبة صواب ما قرأ الخالد لانها معطوفة عن المنصوب. نعم
1:05وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دون سقط دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للامير اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات
1:25منهن السدس. وان الاخوة وان الاخوة من الام عندك اذا من من الام نعم وان الاخوة من الام والاخوات والاخوات للواحد منهن السدس. وللاثنين فالواحد ايش منهن عندك للواحد منهن نصاب منهم
1:48منهم هذا هو الصواب. وهكذا وقعت في نسخة ابن المصنف. الصواب منهم هكذا وقعت في نسخة للمصنف هو خطأ مطبعي. نعم. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس اثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوجة
2:18له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع مع وجودهم. وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم وان وان نلم لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين
2:35او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وانها وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس
2:55فيزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا تعصيبا مع عدم مطلقا ومعادا صحوها ذي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. خذوا تعصيبا اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا
3:19وقع بعض النسخ وكذلك الجد والى اخره مدرجة هي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله ان الايات المذكورات ان الايات المذكورات من سورة النساء مع
3:43الحديث النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل احكام المواريث. وذكرها مفصلة شروطها شرع يبين مشمولات تلك الاصول من الادلة وابتدأ ذلك بقوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن
4:13الاخوة والاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهى كلام فذكر في هذه الجملة اربعة اصناف ذكر في هذه الجملة اربعة اصناف يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا. يرثون المال ويقتسمونه اذا
4:43دمعوا بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب. فالصنف بل الذكور والاناث من اولاد الصلب والصنف الثاني الذكور والاناث من اولاد الابن. الذكور والاناث من اولاد الابن
5:21والصنف الثالث الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء والصنف الرابع الذكور والاناث من الاخوة لغير ام والاناث من الاخوة لغير ام وبيان ذلك في الاحوال المثبتة عندكم في هذه الاوراق. في احد ما عنده
6:06الاوراق هذي موجودة في الاخير هي موجودة في اخر المسجد وبيان ذلك في الاحوال الاربعة المذكورة في الاوراق المرفقة فالحال الاولى الذكور والاناث فالحال الاولى الذكور والاناث من اولاد الصلب الذكور والاناث من اولاد الصلب
6:43وصورتها تابعوا معنا تناظروا فيها تابعوا معنا. صورتها عشان تفهمون. انا مقتطع من وقتي وجالس اكتبها حتى تستفيدون مو عشان تنظرون في شكلي وصورتها هلكا عن اولاد ذكور واناث. هلك امرؤ
7:07عن اولاد ذكور واناث. فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابنين وبنت. هلك امرؤ عن ابنين وبنت فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. اصلحوها. بدا الولد ابن
7:37البنت سهم ولكل ابن سهمان. واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله هلك امرؤ عوض استخدام عوض استعماله. كثير من اصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا. فان الموافق للخطاب الشرعي
8:07هو ذكر كونه هلك امرؤ او امرأة. والحال الثانية الذكور والاناث من اولاد الابن وصورتها هلك امرؤ عن اولاد ابن ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابن
8:37ابن وبنت ابن عن ابن ابن وبنت ابن. فللبنت سهم ولكل ابن ابن ابن سهمان فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. والحال الثالثة الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. وصورتها هلك امرؤ عن اخوة اشقاء
9:07ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اخوين شقيقين واختي شقيقتي. فللاخت الشقيقة سهم اصلحوها لي. فللأخت الشقيقة ولكل اخ شقيق سهمان. ولكل اخ شقيق سهمان. والحال الرابعة
9:42الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام. اي الاخوة لاب. اي الاخوة لاب وصورتها هلك امرؤ عن اخوة لاب ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. ومثاله هلك امرؤ
10:23عن اخوين لاب واخت لاب. فللأخت لاب اصلحوها. فللأخت لاب سهم ولكل اخ لاب سهما. ولكل اخ لاب سهمان فالاصناف الاربعة المذكورة اذا اجتمع فيها الذكور والاناث قسمت التركة بين
10:55اين هم بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟ ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة. اذا مع ذي فرض ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا
11:25مع ذي فرض فقال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. اي ان الله جعل اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا كان معهم ذو فرض ثم
11:55بقي بعد قسمة الفرائض شيء فانه يكون لهم. ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين وهو المذكور في الحال الخامسة وهي قوله الحال الخامسة المذكورون في الاحوال السابقة مع ذي فرض. وصورتها
12:25هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع ذي فظ. فالقسمة يعطى ذو الفرظ فرضه. ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال
12:55الاربعة يرحمك الله. هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي الحروب. فللانثى اصلحوها. فللأنثى سهم ولكل ذكر سهما. بل الانثى سهم ولكل ذي ولكل ذكر سهمان. بعد
13:25فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من ذوي الفوض. ثم قال المصنف وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروق انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض للذكور خاصة
13:55من المذكورين في الاصناف الاربعة المتقدمة انهم يأخذون المال تارة او يأخذون ما ابقت الفروض تارة اخرى. وهما المذكوران في الحال السادسة والسابعة. فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة وليس معهم ذو فرض
14:35هلك امرؤ عن دخول صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا كوارث بفرض معهم. فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره مثاله هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم
15:05لكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحال السابعة الذكور فقط من مذكورين في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض وصورتها هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة
15:34ومعهم ذو فرض فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثال هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة مع زوج او زوجة او غيرهما
15:54من ذوي الخروج فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من من اصحاب الفوض. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها
16:24آآ النصف والمراد بالبنات هنا نوعان. والمراد بالبنات هنا نوعان. احدهما الصلب الواحدة احدهما بنت الصلب الواحدة. والاخر بنت الابن الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة. فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين. فاما بنت الصلب
17:08واحدة فان حظها النصف بشرطين احدهما او اول الاول انفرادها. في ان تكون وحدها. انفرادها بان تكون وحدها والثاني عدم المعصب. عدم المعصب. وهو الابن اي اخوها. عدم وهو الابن اي اخوها. واما بنت
17:48الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. الاول الانفراد. الاول الانفراد والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن عدم المعصب وهو ابن الابن اي اخوها
18:28اي اخوها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك ابن عم الذي في درجتها. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين. وتأخذه
19:04وبنته قال ابني بكام شهر؟ بثلاثة شروط. وهما المذكوران في الحال الثامنة والتاسع. فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة. وصورتها هلك امرؤ عن بنت فالقسمة تعطى البنت النصف. اذا انفردت ولا
19:34معصب لها مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت. فللبنت النصف انفراد وعدم المعصب. والحال التاسعة بنت الابن الواحدة هلك امرؤ عن بنت ابن فالقسمة تعطى بنت الابن النصف اذا انفردت. ولا معصب لها
20:16مع عدم الفرع الوارث الاعلى. مع عدم الفرع الوارث الاعلى مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت ابنه. فللبنت فدي بنت لابني النصف للانفراد. للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى
20:51ثم قال المصنف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. والثنتين فاكثر لهما الثلثان اي ان الله جعل للثنتين من البنات فاكثر الثلثان. اي ان الله جعل للبنتين فاكثر الثلثين والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمة والمراد
21:27بالبنات هنا النوعان المتقدمان وهما البنت الصلبية وبنت الابن البنت الصلبية وبنت الابن. فاما البنت الصلبية فانها تريث الثلثين بشرطين فانها ترث الثلثين بشرطين الاول اشتراكها مع غيرها. اشتراكها مع غيرها. فيكون
22:07جنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما بنتان مشتركتان وكذا اذا كن اكثر كثلاث او اربع او ما فوق ذلك. والثاني عدم عصبي لهم عدم المعصب لهن. عدم المعصب لهن. وهو الابن. اي
22:47لاخوهن وهو الابن اي ابن الميت وهو اخوهن. واما بنت الابن واما بنت الابن فانها فان حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط فان حظها الثلثين فان حظها يكون ثلثين ثلاثة شروط الاول الاشتراك الاشتراك
23:27بان تكون اثنتين في اكثر بان تكون اثنتين فاكثر. والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن او ابن العم وهو ابن ابن الابن او ابن العم. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم
23:57الفرع الوارث الاعلى. فالبنت الصلبية ترث مع اختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين وبنت اجبني ترث مع اختها الثلثين بثلاثة شروط وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة فالحال العاشرة بنت الصلب فاكثر بنت الصلب فاكثر
24:49وصورتها هلك امرؤ عن بنتين. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت فللبنتان الثلثان اصلحوها فللبنتان الثلثان لاشتراك وعدم المعصب. والحال الحادية عشرة بنتا الابن فاكثر
25:29وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن. عن بنتي ابن فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين تعطى بنتا الابن طيب الاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتي ابن. فلبنت الابن الثلثان
26:12شراك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. ثم قال المصنف واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف لبنتي لابني السدس. تكملة الثلثين. اي اذا وقع في مسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن
26:52فللبنت النصف. لانفرادها وعدم المعصب اما بنت الابن فتعطى السدس. تكملة الثلثين تعطى السدس تكملة الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن اشتركن في الثلثين لان جنس البنات اذا اجتمعن شاركن في الثلثين. واختلفن هنا في درجتهن
27:32واختلفنا هنا في درجتهن. فاحداهما بنت صلبية للميت الاخرى بنت ابنه والاخرى بنت ابنه. فاعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين واعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شهور الاول وجود بنت وارثة للنصف
28:12وجود بنت وارثة للنصف. والثاني عدم المعصب. عدم والمعصب والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارد الاعلى وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة. وهي قوله الحال الثانية عشرة بنت وبنت ابن واحدة او اكثر
29:00فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن. فالقسمة تعطى البنت النصف اذا انفردت ولا معصب لها. وتعطى بنت لابن او اكثر وهي مع اختها او بنت عمها في درجتها السدس
29:30تكملة الثلثين. مثاله هلك امرء عن اب وبنت وبنت ابن. فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصي. ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وكذلك الاخوات واللاتي لاب للاب في الكلالة. وكذلك الاخوات
30:12واللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. انتهى كلامه. اي انه يسلك مع الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ما تقدم اذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة. فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا
30:57طيب والكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد فيكون تارة الميراث فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثان. فيكون تارة حظهن النصف يكون تارة حظهن الثلثين وهي الاحوال المبينة في
31:37الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة فالحال الثالثة عشرة الاخت الشقيقة الواحدة. وصورتها هلك عن اخت شقيقة فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثال
32:17هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة. فللخت الشقيقة النصف بعضها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. والحال الرابعة عشرة الاختان الشقيقتان فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين
32:47فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان تعطى الاختان الشقيقتان لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل يوارث الذكر مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين فللختان الثلثان اشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل
33:27الوارث الذكر والحال الخامسة عشرة الاخت لاب الواحدة الاخت لاب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت لابي فالقسمة تعطى الاخت لاب النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث
33:57وعدم الاصل الوارد الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت لاب فللخت لاب ان نصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت
34:17دقيقة والحالة السادسة عشرة الاختان لاب فاكثر. وصورتها هلكا عن اختين لاب فالقسمة تعطى الاختان لاب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرون عن زوجة واختين لاب؟ فالاختان لاب
34:57وللاختان لاب الثلثان؟ لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الاحوال الاربعة اخيرا ملحقة بقول المصنف قبل واذا كانت بنت
35:37وبنت ابن فلبنت نصف وللبنت الابن السدس. تكملة الثلثين وحقيقتها هنا مع الاخوات ان تكون اذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر واذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر
36:17فللاخت الشقيقة النصف. فللأخت الشقيقة النصف. ولاختي الاب تكملة الثلثين ولاختي وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة. وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة وهي قوله الحال السابعة عشرة اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر
36:57وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة واخت لاب. فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت. ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب او اكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة
37:27واخت لاب. فللاخت الشقيقة النصف لانفرادها. مع عدم معصبها بها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات
38:07ارحني اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. انتهى ما كلامه؟ اي ان الله جعل في قسمة الفرائض انه اذا استغرقت البنات الثلثين اي استوعبنا الثلثين فانه يسقط من دونهن من بنات الابن. الا
38:37لا ان يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن او انزل منهن. فانهن يرثن حينئذ ولا يسقطن. وهما المذكوران في الحال الثامنة عشرة والتاسع عشرة فالحال الثامنة عشرة بنتان وبنت ابن واحدة او اكثر. وصورتها
39:07هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابني. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين. لاشتراكهما ولا معصب لهما وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك لك امرؤ عن اب وبنتين وبنت ابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم
39:37ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها. والحال التاسعة عشرة بنتان وبنت ابن واحد لكن او اكثر وابن ابني. وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتعطى بنت الابن الباقي. مع
40:17معصبها الذكاء مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اب بنتين وبنت ابن وابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب بنتي لابني مع معصبها الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين
40:47فالفرق بين هذه الحال والحال السابقة انه في الحال السابقة فقد المعصب بنتي الابن وفي الحال التي بعدها وجد المعصي. فلما فقد المعصب سقطت ولم ترث ولما وجد المعصب ورثت معه. وصار للذكر مثل حظ الانثيين
41:17ثم قال المصنف وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للابي اذا لم يعصبهن اخوهن انتهى كلامه اي انه يكون القول في الشقيقات مع الاخوات لاب ما سبق في البنات من وجود الارث مع
41:47ما سبق في بنات الابن من وجود الارث مع وجود المعصب وفقده مع فقد المعصب. وهما الحالان المذكوران في الحال العشرين والحال الحادية والعشرين. فالحال العشرين اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر. وصورتها هلك
42:17امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب. فالقسمة تعطى الاختان تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب لاستغراق الاختين الشقيقتين استغراق الاختين الشقيقتين الثلثين. مثال
42:47هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين واخت لاب. فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارد في الذكر. ولا شيء للاخت لاب لعدم معصبها
43:07والحال الحادية والعشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر واخ لابي وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لابي واخ لاب فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهم
43:37مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر. وتعطى الاخت لاب البا الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. فالاخت فللأختان الشقيقتان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. وللاخت لاب
44:07مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وان الاخوة من امي والاخوات للواحد منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. فتارة انتهى كلامه. فتارة يكون
44:49حظ الاخوة لام والاخوات السدس وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فاما السدس فانه يكون حظا لاحدهم بشرطين حظا لاحدهم بثلاثة شروط الاول الانفراد الاول الانفراد. والثاني عدم الفرع الوارث
45:29الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعدم الاصل الوارث الذكر واما الثلث فانه يكون لهم بثلاثة شروط. فانه يكون لهم بثلاثة شروط. الاول بان يكون اثنين فاكثر بان يكون اثنين فاكثر. كاخ
46:03واخت لام او اخوين لام او اختين لام والثاني الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. والثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارد الذكر. وهما المذكوران في الحال. الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات
46:43لام وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام. فالقسمة يعطى الاخ لام او الاخت لام السدس لانفراده. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام. فللاخ
47:13لام السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر والحالة الثالثة والعشرون الاثنان من الاخوة والاخوات لام فاكثر الاثنان من الاخوة والاخوات لامهم فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام
47:43واخت لام فالقسمة يعطى الاخ لام والاخت لام الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد في الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام واخت لام. فللاخ
48:23ام والاخت لام الثلث. لاشتراكهما. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية. فلا يمتاز في الاخوة والاخوات لام الذكر عن الانثى كما يكون في غيره من جعل للذكر
48:53حظ الانثيين ففي هؤلاء وهم الاخوة والاخوات لام يقسم بينهم الثلث متساويا. ثم قال المصنف وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل اي ان الله
49:23لم يجعل الاخوة والاخوات لام شيئا مع الفروع مطلقا اي على اي حال كان سواء من ذكر او انثى. وكذلك مع الاصول الذكور فقط فاذا وجد اصل ذكر فانهم لا يرثون بخلاف الاصل الانثى
49:53وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. فالحال الرابعة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الفرع الوارث. وصورة هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر وابن فالقسمة لا يرث
50:23الاخ لام او الاخت لام او اكثر مع الفرع الوارث مطلقا. ذكرا كان ام انثى. مثاله هلك تمرون عن زوجة واخ لام واخت لام وابنين. فليس للاخ للام ولا للاخت لامه شيء
50:43لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الاصل الوارث الذكر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر واب. فالقسمة لا يرث الاخ لام
51:13او الاخت لام او اكتر مع الاصل الورث الذكر. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام واخت لام واب فليس للاخ للام ولا للاخ اخت للام شيء لوجود الاصل الوارث الذكر
51:33وهو هنا في هذه المسألة من الاب ثم قال المصنف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للزوج النصف تارة والربع تارة اخرى. فاما النصف فانه حظه
52:03اذا عدم اولاد الزوجة سواء كانوا اولادا له اولادا لها منه او من غيره. وجعل له الربع مع وجودهم. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة فالحال السادسة والعشرون الزوج مع عدم الفرع الوارث. وصورة هلكت ايش
52:43امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره. فالقسمة يعطى الزوج يعطى الزوج النصف مثاله هلكت امرأة عن زوج واخ لام فللزوج النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارد. والحال السابعة والعشرون الزوج مع وجود الفرع الوارد وصورتها
53:13فهلكت امرأة عن زوج وولد لها منه او من غيره ذكر او انثى. فالقسمة يعطى الزوج الربع هلكت امرأة عن زوج وابن بل الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم قال المصنف
53:40وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. انتهى كلامه اي ان الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة اخرى فجعل لها الربع مع عدم اولاد الزوج. وجعل لها الثمن مع
54:10جودهم سواء كانوا اولادا للزوج منها او من غيرها. وهاتان الحالان هما في الحال الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. فالحال الثامنة والعشرون الزوجة مع عدم فرع الوادي وصورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها
54:40فالقسمة تعطى الزوجة الربع. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام. فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. والحال التاسعة والعشرون الزوجة مع وجود الفرع الوارد. وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها او من غيرها ذكر او انثى. فالقسمة تعطى الزوج تعطى الزوجة صحوها
55:10تعطى الزوجة الثمن. مثاله هلكه. مثاله هلك امرؤ صحوها هلك امرؤ عن زوجة وابن. فللزوجة الثمن الفرعي الوارث. ومما ينبه اليه هنا ان الفصيحة في لسان العرب ذكر احد الزوجين باسم الزوج. فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء
55:50وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على الحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل. فهم يقولون الزوج والزوجة مع انها في اللغة تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال
56:20المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك او الثلث مع عدم ذلك. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للام
56:49السدس تارة والثلث تارة اخرى. فاما الثلث فانه فاما السدس فانه حظها مع واحد من الاولاد. او مع اثنين فاكثر من الاخوة اخوتي او الاخوات واما الثلث فانه حظها مع عدم ذلك
57:19واختار المصنف في المختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واختار المصنف بالمختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن ثلث وهو خلاف كلامه هنا فانه جرى هنا وفق المذهب
57:49من ان الاخوة او الاخوات يحجبون من ان الاخوة او الاخوات ينقص حظ الام معهم من الثلث الى السدس. لا تفريق بين اخ محجوب او اخ وارث وهذه الاحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال الثلاثين
58:26والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين. فالحال الثلاثون الام مع وجود الفرع الوارث. وصورتها هلك امرؤ عن ام وولد فالقسمة تعطى الام السدس. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام وابن. فللام السدس لوجود الفرع الوارث. والحال
59:06الحادية والثلاثون الام مع الاخوة والاخوات اثنين فاكثر. ولو لام وصورتها هلك امرؤ عن ام واخ واخت. فالقسمة تعطى الام سدسا مثاله هلك امرء عن زوجة وام واخ واخت فللام السدس لوجود الجمع من الاخوة. والحالة الثانية والثلاثون
59:50ام مع عدم الفرع الوارث وعدم الاخوة والاخوات اثنين فاكثر ولو من ولم تكن احدى العمريتين وصورتها هلك امرؤ عن ام ولا ولد له ولا اخوة له او اخواه. فالقسمة تعطى الام الثلث. مثال
1:00:20هلك امرؤ عن ام وزوجة. فللام الثلث لعدم الفرع الوارث. وعدم الجمع من الاخوة وقوله ولم تكن احدى العمريتين اي المذكورتان في كلام المصنف بعده. لما قال وان لها ثلث الباقي في زوج
1:00:50وابوين او زوجة وابوين. انتهى كلامه. فهاتان المسألتان تسميان العمريتان تسميان العمريتين. لان عمر بن الخطاب الله عنه قضى بذلك. لان عمر ابن الخطاب قضى بذلك. وحقيقته وجود الابوين مع زوج او زوجة. وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج
1:01:30او زوجة وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين. فالحال الثالثة والثلاثون الام والاب والزوج. وصورتها هلكت عن ام واب وزوج. فالقسمة تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج
1:02:00مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوج. فللام ثلث الباقي بعد فظ الزوج كون المسألة احدى العمريتين والحال الرابعة والثلاثون الام والاب والزوجة. وصورتها هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فالقسمة تعطى الام
1:02:30الباقي بعد فوض الزوج. مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوجة فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لكون المسألة احدى العمريتين ومعنى قولنا ومعنى قولهم ثلث الباقي اي بعد اعطاء الزوج او الزوجة فرضه. يجعل الباقي
1:03:10ثلاثة اتلات فيكون الام ثلث الباقي ويكون الاب كم؟ الثلثين ويكون الاب الثلثان فاذا اعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الاخر فانه يجعل ثلاثة اتلات. للام الثلث منها وللاب الثلثان. وكذا اذا اعطيت الزوجة الربع
1:04:00فان الباقي بعدها كم؟ ثلاثة ارباع لان الباقي بعدها ثلاثة ارباع فتجعل هذه الثلاث الارباع ثلاثة اثلاث للام الثلث منها والثلثان للاب ثم قال المصنف وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس
1:04:30اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. اي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وافصح المصنف نفسه عن المقصود
1:05:00عندهم بهذا الحديث فقال في نور البصائر والالباب وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام. وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام انتهى كلامه. اي ان السدس يكون للجدة او الجدات
1:05:30اذا عدمت الام يكون للجدة او الجدة اذا عدمت الام. اما اذا وجدت الام فلا شيء للجدة او الجدة. فلا شيء للجدة او الجدة والجدة الوارثة هي كل جدة ادلت الى الميت هيكل
1:06:00جدة ادلت الى الميت. باناث. باناث. او بذكور او بذكور او بانات الى ذكور. او باناث الى ذكور فتارة تدري الجدة الى الميت بانات. كام ام ام كام ام وتارة تدلي بذكور كام اب الاب
1:06:45كام ابي الاب وتارة تدلي باناث الى ذكور وتارة تدلي في اناث اذا مذكور كام ام الاب كام ام الاب اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. وهي عكس الحال الثالث
1:07:15وهي عكس الحال الثالثة. كام ابي الام. كام ابي الام وهاتان الحالان للجدات وهاتان الحالان للجدة او الجدة هي هما هما وهاتان الحالان للجدة او الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة
1:07:49والثلاثين والسادسة والثلاثين. فالحالة الخامسة والثلاثون الجدة او اكثر مع الام وصورتها هلك امرؤ عن جدة او اكثر القسمة تعطى الجدة او اكثر السدس. للواحدة مع الانفراد. او علو الدرجة ولها مع غيرها ممن في رتبتها. مثاله هلكا
1:08:29عن جدة وزوجة. هلك امرؤ عن جدة وزوجة. فللجدة السدس. مثال هلك امرؤ عن جدتيه. ام ام وامي ام ام وزوجة. فللجد القريبة وهي ام الام السدس. ولا شيء لام ام امي الام
1:08:59لعلو رتبة الجدة الاولى لعلو رتبة الجدة الاولى. مثال ثالث هلك امرؤ عن جدتين ام ام وام اب وزوجة جدتان اصلحوها. فللجدتان السدس مقسوما بينهما. لماذا ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما لتساوي درجتهما. والحال السادسة والثلاثون
1:09:39الجدة مع وجود الام وصورتها هلك امرؤ عن جده وامه. فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود الام. مثاله هلك امرؤ عن جدة وام وزوجة فلا شيء جده. على اي حال كانت. يعني سواء ادلت باناء. او بذكور
1:10:16او باناث ادلى وبذكور او بذكور ادلوا في اناث فلا شيء لها ابدا ما دامت الام موجودة ثم قال المصنف وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل للاب السدس فقط
1:10:46دون زيادة يضمها الى نفسه تعصيبا مع الاولاد الذكور وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين. في قوله الحال السابعة والثلاثون الاب مع ولد ذكر او انثى. وصورتها هلك امرؤ عن ابي مع ولد ذكر او اكثر
1:11:23فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرؤ عن اب وابن او اكثر الاب السدس فقط. لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا حظوظ الاب وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد
1:11:53شيء اخذه تعصيبا. ومع عدم الاولاد مطلقا اي ان الاب له مع الاولاد الاناث السدس وما بقي بعد فرضهن فانه يأخذهن فانه يأخذه تعصيبا المال كله. او ما بقي بعد اصحاب الفروق. وكذلك الحال مع
1:12:36الاولاد مطلقا. وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا. اي من الذكور والاناث. فانه يعطى المال كله او ما بقي بعد اصحاب الفروض. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين
1:13:06فالحال الثامنة والثلاثون الاب مع مع ولد انثى او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن اب مع ولد انثى او اكثر مع ولد انثى او اكثر. فالقسمة يعطى الاب السدس مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت او اكثر. فللاب السدس
1:13:43فرظا مع الباقي تعصيبا. بعد فرض البنت لوجود وعن الوارث الانثى والحال التاسعة والثلاثون الاب مع عدم الاولاد مطلقا وصورتها هلك امرؤ عن اب مع عدم الولد الذكر والانثى قسمة يعطى الاب المال كله او ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله
1:14:23هلك امرؤ عن اب واخ شقيق. فللاب المال كله. لعدم الفرع الوارث وسقوط للاخ الشقيق به فلا يرث مع ابيه. مثال ثان هلك امرؤ عن اب وزوجة الاب الباقي فللاب فللاب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث. اي
1:14:53ان الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع بعدم وجود الوالد ثم يأخذ الاب الباقي من المال كله وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث به الاب السدس وجود التعصيب. وجود التعصيب في قوله اخذه تعصيبا
1:15:33ومع عدم الاولاد مطلقا ان يكونوا كذلك. وتقدم ان التعصيب ايش؟ حظ من التركة غير مقدر شرعا. لوارث معلوم فممن يرد بالتعصيب زيادة على ميراثه بالفرظ من الاب المذكور هنا وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف بيان العصبة وما يتعلق باحكام
1:16:13ونستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب فان كتاب الفرائض يحتاج الى جمع الفكر فيه تحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه. ومن اسباب الضعف في علم الفرائض ادخال شيء في شيء قبل او
1:16:43في شق ذلك على المتلقين. كان يعمد احدهم الى شرح ميراث الزوجة ان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارد وتأخذ الربع مع عدمه ثم يضرب امثلة ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة
1:17:13مع غيرها من الوارثين في شق ذلك على الم تعلم. وسبيل الافهام والتفهيم هنا ان يكون المطلوب من الم تعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه فمثلا لو قدر عند بيان ميراث الزوجة ان قيل مثال
1:17:43هلك امرؤ عن زوجة واب. فيكون المطلوب هنا شيئان احدهما بيان حظ الزوجة. والاخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة ربع ويكون سببه عدم الفرع الوالي. فمع هذا يقوى ذهن الم تعلم على ادراك هذا
1:18:23علم ويضم الى ذلك كثرة التمارين فيه فيتمرن قسمة المسائل ويتمهر في ذلك ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري من اراد ان يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات في البيت هذا فيه كذا وكذا وكذا يعني اب
1:18:53ام واخ والبيت الثاني فيه ام وابن وبنت ابن فكل هذه الصورة من صورة من من المسائل التي يمثل بها فاذا اراد ان يتمهر يعمد الى البيت الاول ثم يقسمه باعتبار حصول
1:19:13احدهم فيه ثم يعمد الى الثاني ثم يعمد الى الثالث فانه يتمهر بذلك. والمقصود انه اراد بذلك ليس اماتتهم على الحقيقة وانما ليتمهر فان فرظ المسائل يحتاج الى ذهن. وهي عند استعراض بيوتات
1:19:33المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة ثم نسمتها ثم قسمتها على ما تعلمه من احكامها. وسبق ان شرحنا كتابا نافعا في الفرائض وهو ايش ها لان نفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. يعني هذه اربعون حالا
1:20:12الورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على ان تستمعوا الى ذلك الدرس وان تقرأوا كذلك تفريغه

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.