Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

حفظ مال القُصر فى البنوك الربوية و دفع زكاة الحلى من فوائده البنكية/الثلاثاء(29-6-2021م)فتاوى

0:00السؤال الاول تقول سائلة آآ كريمة اختي لها فلوس من ميراث ابي دخلت الى المجلس الحسبي من سنتين لانها كانت قاصر بعد ما تمت احدى وعشرين سنة زهبت لسحب المال
0:21فوجدته قد زاد من سبع وعشرين الى واحد وثلاثين الفا اعتقد ان هذه فوائد البنك وطبعا ده بنك عادي ليس بنكا اسلاميا فماذا تفعل في هذا الفرق؟ تأخذه ام تخلفه صدقة
0:43وهل يجوز ان تدفع به زكاة ذهب عندها؟ افتونا مأجورين نقول ابتداء قد كان ينبغي لولي القاصر التقدم للمسئولين في النيابة الحسبية بطلب وضع اموال القصر في مصرف اسلامي لا سيما ومبلغ علمنا ان القانون المعمول به في هذا
1:07البلد يسمح بنقل الاموال من مصرف الى اخر ولا يجبر الاوصياء على مصرف معين شريطة ان يكون الانتقال في مصلحة القصر ككثرة مزايا المصرف المحول اليه او قربه من محل الاقامة او انه اكثر نفعا للقصر ونحوه
1:30اما وان شيئا من ذلك لم يحدث فليس للقاصر عند بلوه سن الرشد القانونية الا رأس المال فقط وان تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون
1:46طبعا لا يترك هذه الزيادة للبنك يستعين بها على مزيد من معصية الربا. بل يأخذ هذه الزيادة لكن لا يتموله لا ينتفع بها لا يقي بها ما له لا ينفقها في زكاة او في غير زكاة
2:04انما يخرجها يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة. لا لا لا يصلح ان يخرج منها الزكاة سواء زكاة ذهب او غير ذهب كان من الممكن ان يقال ماذا عن تعويض فرق التضخم
2:23المال تناقصت قيمته اقول ان تعويض فرق التضخم معتبر عندما يكون التضخم فاحشا لكن سنتين مدة يسيرة سبعة وعشرين واربعة الاف مبلغ يسير فلا ينطبق عليه معيار التضخم الفاحش الذي يمكن ان يؤدي الى
2:45النظر في القيمة في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه
3:04فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها
3:26فاذا الغيت اصبحت هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر
3:49وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. يعني من حيث المبدأ الفكرة موجودة وصحيحة عند انهيار العملة
4:09طول التضخم الفاحش لكن يبدو في مسألة هذه العملة لم لم يحدث لها لا انهيار ولا تضخم فاحش فهذا المبلغ الزائد لا تتركه البنك تأخذه تتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة. واسأل الله جل جلاله ان يغنيها بحلاله عن حرامه وبطاعته عن
4:34معصيته وبفضله عمن سواه

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.