Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

نصاب الزكاة الواجبه و قيمتها عند التحويل/(الاثنين/2021/3/19م)

0:00شوف بعض الاسئلة التي جاءت اثناء البث بازن الله تعالى. السائل يقول ارجو ايضاح نصاب الزكاة على المسلم كمن مبلغا لما يجب عليه الزكاة. وهل يجوز قيمة مصاب من الدولار الى عملة اخرى
0:16يا بني ان النصاب مقدر بالذهب او الفضة ان يصابوا من الذهب عشرون دينارا خمسة وثمانون جراما ومن الفضة مائة درهم خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة فتسأل عن سعر الجرام من الذهب الخالص. وتضربه في خمسة وتمانين
0:40تقود لك مقدار او قيمة النصاب ودي المسألة تتغير من سنة الى اخرى لتغير قيمة الذهب انا بديك معيار نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما فاضرب هذا المقدار يا بني بقيمة جرام الذهب يخرج لك مقدار النصاب
1:05ان اردت ان تحسبه على اساس الفضة فاضرب خمسمية خمسة وتسعين بي قيمة نصاب الفضة يطلع النصاب على اساس الفضة الجمهور يرون ان النصاب يحتسب على اساس الذهب ان اكثر ثباتا واستقرارا في التعامل
1:26زمن النبوة كان مصمم الذهب تقريبا يساوي في القيمة نصاب الفضة الان اختلت هذه المعادلة اختلالا فاحشا فنصاب الذهب اصبح تقريبا يساوي عشرة اضعاف نصاب الفضة لكن من اراد ان يأخذ باقل النصابين توسيعا لنوقع في المزكين
1:49ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين. فارجو ان لا حرج عليه ان شاء الله عز وجل

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.