إقراض العملة المتعارف عليها في السجن بزيادة//الإثنين(9-1-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00السؤال الاول في هذه الحلقة جاء من بعض السجناء بالغرب خارج بلاد الاسلام يقول السائل ان ادارة السجن لا تسمح لنا باستعمال النقود العادية شراء الطعام او بقية الحاجات العملة الوحيدة المستعملة هي علب علكة النيكوتين
0:29يعني علب لبان فيستخدمونها كأنها نقود فالسجناء يقرض بعضهم بعضا هذه العلب وعند القضاء يزيدون في كمية هذه العلب ليستفيد المخرج من الزيادة في كمية اللبان سيد يقول هذه العملة الوحيدة المتعارف عليها داخل السجن
0:52وصاحبنا يخشى من الوقوع في الربا ايه الحل؟ هل ده يعتبر ربا ولا ما يعتبرش هي دي الطريقة الوحيدة للتعامل الداخلي داخل السجن للعملة الوحيدة المتاحة للتعامل بين المأزومين ومنكوبين داخل الصين
1:13نتدبر الامر بهدوء ان تعلق الامر بقرض فاغلق الباب بالكلية كل قرض اشترطت فيه زيادة فهو من الربا الجلي بصرف النزر عن موضوع القرض ومادته. فلا حاجة للنزر في محل القرض من
1:36كونه علكة او غير علكة ومن اعتباره نقدا في هذه البيئة او عدم اعتباره. اي نقد اشترطت في اي قرض اشتطت فيه زيادة فهذا من الربا الجلي لا تنظر الى مضمون القرض ولا الى موضوعه ولا الى مادته. ازا دخلنا في عالم الاقتراب فالقرض
2:00اسلامي لا يكون الا حسنا والقرض في الشريعة عقد من عقود الارفاق غايته رفع الضيق عن الصديق لا يراد به الا وجه الله عز وجل. ليس عندنا في الشريعة ما يسمى القرض الاستسماري
2:17هذه ثقافة علمانية ثقافة رأسمالية ثقافة وضعية اما قرض واما استسمار اما ان تجمع بينهما هذا جمع بين المتناقضين قذف الشريعة لا يكون الا حسنة والاستثمار مباح. ومشروع له اوعيته. المضاربة المرابحة المشاركة السلام الاستثماع
2:39ما شاء الله فتحت الشريعة ابوابا لعقود الاستسمار على مصراعيها. واذا اغلقت الشريعة بابا فتحت عشرات الابواب وبالاخرى التي تفي بحاجات الناس وتلبي ضروراتهم وحاجاتهم وتحسيناتهم لقد نقل عن امام دار الهجرة ما لك بن انس رحمه الله رضي الله عنه يقول
3:03نص عن ملك لطيف وجميل. يقول ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة تضني في بلد من البلاد جابوا جنود الابل او البقر او المعز واصاغوها نقود. قطعوها كده حتت وسكوها وهو ده النقد. هذه
3:30اصبحت نقدا رغم ان مادتها لا ذهب ولا فضة ولا تنتمي الى المعادن النفيسة ازا اتخذ الناس هذه الجلود نقدا واجازوها فيما بينهم وتمتعت بخصائص النقود فاصبحت مقبولة في التداول العام واصبحت مستودعا
3:51للثروة مخزنا للثروة معيارا للقيم. تمتعت بالقبول العام بين الناس في هذه الحالة يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من من احكام ان بعت عملة بجنسها لابد من التماثل والتقابض اذا اختلفت الاجناس
4:13كيف شئتم اذا كان يدا بيد القرطبي رحمه الله اه يقول واجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ان اشتراط قيادتي في السلف ربا ولو كان قبضة من علف
4:33القدامى يقول وكل قرض اشتد فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف ابن المنذر يقول اجمعوا على ان المسلم اذا شرط على المستلف زيادة او هدية فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك
4:51اربع وهذا يعني بنقول سواء اتفق على الزيادة من البداية او اتفق عليها عند حلول الاجل. صح ولا لا؟ اعترف في البداية قرض حسن. خلاص بدأنا بداية طيبة جاء الاجل فاعسرت
5:08اعسر المقترض المدين عن الوفاء فيأتي المقر يقول له اما ان تقضي واما ان ترضي فسواء الشوط من البداية الزيادة او الشوط اللي عنده حلول الاجل فكلاهما من الربا الجلي المحرم بلا نزاع اما ان تقضي واما ان
5:27او ان يقول المقترض المدين لمقرضه ودائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين وما اوكدت الصورتين من الربا المحرم وقرار المجمع الفقهي نص جلي واضح في هذا كل زيادة او فائدة على الدين الذي حل اجله وعجز المدين عن الوفاء به
5:52الى اجله وكذلك الزيادة او الفائدة على القرن منذ بداية العقد هاتان السورتان ربا محرم شرعا خلصنا لو كنا امام ايه؟ قرض تعالوا بقى نشوف ما هو لازم نبحس عن مخرج لهؤلاء المأزومين
6:09المنكوبين البائسين اذا كنا امام بيع بالنسيق واحد بيبيع علبة العلكة ديت بيعا وليس قرضا بيعا الى اجل باع العلبة بعلبتين بيعا وليس قرضا. هنقول طب وايه الفرق هو الفرق صياغة
6:31العقد اما ان تأخذ مسارا مشروعا او مسارا قابلا للنظر. وانا اضرب لك مسال الذهب بالذهب لابد من التماثل والتقابل صح؟ متفقين على هذا نص الحديث والجنيه بالجنيه والدولار بالدولار
6:53لابد من التماثل اذا كنا من صرف يعني بيع اذا كنا امام قرض يجوز طبعا ما انا بديك الف دولار اخدها منك بعد سنة. ما هي الف دولار بالف دولار في تأجيل
7:07بس عندما كانت قرضا تنال حلالا وقربى. لو كانت بيعا لحرام وربا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نحول المسألة من باب القرض الى باب البيع. اي بيع العلكة المعجلة باخرى
7:25دعنا نتدبر مخرجا لهؤلاء البائسين اه قد يقال ان هذه العلكة لا تتمتع بخصائص النقود الذي تعارف عليها اهل الاقتصاد. فهي لا تتمتع بالقبول العام فقبولها في محيط الايه؟ السجن فقط في هذه الدائرة المغلقة
7:46وبين المساجين وحدهم وليست مقياسا عاما للقيم ولا مستودعا عاما للثروة وانتاج مجرد سلعة وليست نقودا فلعلنا لو نقلنا المسألة من القرض الى البيع لامتهد سبيل الى النظر في ترخيصي في هذه المعاملة حيث لا يشترط التماثل من التقابل. ايه الدليل على هذا؟ من مواريسنا الفقهية ومن كتب اهل العلم
8:13بيع البعير بالبعيرين مثلا الى اجل عند جمهور اهل العلم جائز تبيع بعير الى اجل ببعيرين. لكن لا يحل ذلك في القرض بعير وتاخد مكانهم بعيرين لكن ينفع تبيع بعير وتأخذ عند الاجل بعيرين. في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين آآ
8:41جاء هذا النص مذهب جمهور العلماء ان ما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه او بغيره متساويا او متفاضلا مع نسيه ثم قال ويدل ثم قالوا ويدل لمشروعيته ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عنه رضي الله عنهما قال
9:06جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على ابل من ابل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لنا ابلا من قلائص الصدقة
9:24اذا جاءت حتى نؤديها اليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من ابل الصدقة كان بجهد جيش والابل خلصت بقيت ناس عايزة تركب ابل عشان تزهب الى الجهاد في ايه في سبيل الله قال له اشتي لنا ابلا من قلائص
9:50اذا جاءت يعني ازا لما تأتينا ابل في المستقبل عندما تجمع الزكاة من الناس يبقى عندنا ابل نؤدي لهؤلاء حقهم. فقلت فكنت اشتري البعير بالاثنين وبالثلاث وادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من ابل الصدقة
10:09والشافعي رحمه الله يقول ولا بأس بالبعير بالبعيرين ومثله واكثر يدا بيد ونسيئة فاذا تنحى عن ان يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء
10:29الامام البخاري ترجم في صحيفة قال باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئا. وقال اشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعرة رحلة واحدة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربزة ابن عباس يقول قد يكون البعير خيرا من البعيرين اشترى رافع ابن خديد بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما احد
10:59لهما وقال اتيت بالاخر غدا رهوا اي سهلا بلا مطل ولا ولا تأخير وسعيد ابن المسيب يقول لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل. ابن سيرين يقول لا بأس
11:17ببعير ببعيرين اه نسيئة واما اقراض البعير بشرط ان يرده المقترض بعيرين فهذا غير جائز اذ الاجماع لكن يبقى في النهاية شوب النقود في هذه المعاملة صحيح هي مش نقد
11:41العلكة لكن فيها شوب النقد صح فيها شبهة النقد اللي هي بتستخدم في هذا الايه؟ في هذا المحيط على اننا صحيح ليست نقدا مطلقا لا تتمتع بالقبول العام. لو طلع برة باب السجن ما حدش هياخدها منه ابدا
11:59الا بقيمتها كعلكة بسنت مثلا يعني. ازا هي لا تتمتع بالقبول العام لكن فيه قبول نسبي لها داخل محيط السجن ففيها شوب النقود فتبقى مع هذا الشوب في دائرة الشبهة والكراهة
12:19بلاش نقول حلال مطلق لكن يبقى ان من وقع في ضرورة قلد من اجاز من وقع في ضرورة قلد من اجاز والله اعلم