حكم بيع الذهب و الفضة أونلاين/الخمبس(18-8-2022م)فتاوى على الهواءمباشرة
0:01السؤال الاخير نختم به هذه الحلقة ان شاء الله التجارة في الذهب والفضة عن بعد بوسائل الاتصال الحديثة نقول الذهب والفضة تجارة من التجارات. تصح مما تصح به سائر. التجارات وتفسد بما تفسد به سائر
0:21تجارات الا انه يشتاط فيهما تقابل البدلين في المجلس. فيجب في بيع الذهب بالذهب او بالفضة او بغير بهما من النقود ان يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد اما حقيقة يدا بيد او حكما
0:43قبض الحكمي كالقيد في الحساب الجاري او تبقيه على قسيمة الدفع ونحوه يقوم مقام القبض الحقيقي اذا توافر فيه شرطان جريان العرف التجاري العام بقبوله واعتباره قبضا تاما. فلابد ان تراعى. الاعراف الاقتصادية والقانونية
1:04في عمليات القبض ما لم تتعارض مع قواعد الشرع. الامر الثاني التنجيز ان يكون هناك الا يكون هناك اجل مشترط او مفترض في استلام قيمة الذهب او الفضة المباعة فلا يجوز ان يكون القبض مؤجلا او دينا بل يجب ان يكون قبضا ناجزا
1:30لا ينظر الى اختلاف عيار الذهب تمنتاشر عشرين واحد وعشرين لا ينظر اليه. ولا الى جدة الذهب او قدمه قالوا ولتأكيد معنى القبض لا يجوز ان يكون عقد بيع الذهب معلقا على تحقق امر
1:47ولا مضافا الى المستقبل كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان البيوع الاجلة المستقبلية لعدم تحقق التقابل. هل معنى هذا ان المواعدة في بيع الذهب والفضة غير مشروعة؟ لا يمكن
2:09لا حرج في المواعدة في بيع الذهب والفضة على ان يتم التعاقد والتقابض مستقبلا بعقد جديد بسعر الصرف عند ابرام العقل. ما مضى كان وعدا. وما يأتي في المستقبل يكون هو العقد الملزم للطرفين. ولا ينعقد البيع
2:29ولا تنتقل ملكية المبيع الى المشتري الا في الموعد المتفق عليه بايجاب وقبول حينئذ بالذهب والفضة يأخذ صورا عديدة نذكر منها البيع والشراء الحال سواء اكان العقلان في مكان واحد ام كانا في مكانين مختلفين وتعاقدا بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف
2:57والانترنت ونحوه مع حصول القبض الحكمي وعدم التصرف فيه ببيع او هبة قبل التمكن من التصرف. هذه الصورة مشروعة. الصورة الثانية البيع والشراء الدفتري الدفتري بشراء كمية من الذهب من بنك وقيدها في حساب العميل. وسداد ثمنها مع ابقاء الذهب
3:26البند وتوكيله في بيعه عند ارتفاع قيمته. هذه الصورة مشروعة لكن بشرط. اذا تم تعيين المشتراه تعيينا يميزها عن غيرها وتصبح عينها ملكا للمشتري. مش فقط هو له في ذمة البنك كزا وكزا لأ له هزه
3:51كمية بعينها ليست موصوفا في الذمة ولكنها معينة. وهذا يكون بختمها او تحديد ارقام السبائر بما يحول دون تصرف غيرها غيره بها فيتحقق القبض الحكمي بالسبيكة بتعيينها. وتمكين المشتري من التصرف فيها او بقبض شهادة
4:17تمثل ملكية سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بارقام للسبيكة او نحوها من العلامات التي تميز عن غيرها على ان تكون الشهادة صادرة يوم انشاء التعاقد. من جهات معتبرة قانونا وعرفا تخول
4:37اشتري قبضة السبيكة قبضة حسيا متى شاء. فالواجب اذا في شراء الذهب والفضة بالنقود حصول التقابض في المجلس اما يدا بيد هذا هو القوم. الحقيقي او بادخال الذهب الى حساب خاص بالمشتري فور دفعه للنقود وهذا هو القبض الحكمي
5:03ويتحقق قبض قيمة السبيل. الثمن باستخدام بطاقة الحسم الفوري مثلا والتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة. فاذا كانت السبيكة حاضرة ودفعة النقود بالايداع في الحساب او بالشيك الحالي الدفع
5:27حيث يعتبر تسلم الشرك الحال للدفع قبضا حكوميا لمحتواه. فهذا يعد قبضا حكميا للنقود يحصل به التقابض من الجانبين يحصل به التقابض من الجانبين. في المعايير الشرعية المعيار رقم اتنين يقول ان الشراء ببطاقة الحسم الفوري
5:51فيه ده قابط حكمي معتبر شرعا فاذا تسلم المشتري الذهب او الفضة او العملات المشتراه واستخدم البطاقة على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي تخريجا على قرار
6:11مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي نص على ان القيد الحسابي يعتبر قبضا حكميا وبذلك يتحقق شرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب او الفضة او العملان وهو التقامر