Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

بيع الثمار قبل نضجها لمن يتكفل رعايتها/(الثلاثاء/2021/3/30م)/فتاوى على الهواءمباشرة

0:00السؤال الذي بعده. سؤال جميل ابي فلاح يعتني بزراعة اشجار السفرجل هذه الزراعة تتطلب السقي والادوية والسماء عادة يبيع الغلة بعد ان تنضج بين شهر ستة وتمانية هذه السنة اراد ان يبيع الغلة في شهر اربعة قبل ان تنضج باقل ثمن على اساس ان المشتري
0:28سوف يتكلم بتكلفة الزراعة ما فيش سقي والادوية والسماد فهل يجوز هذا النوع من البيع نقول يا رعاك الله وارجو ان تستمع بروية المعاملة على الارض تتخذ عدة صور بحسب نوع الارض
0:48الارض البيضاء التي لا شجر فيها تجري عليه احكام المزارعة ما معنى المزارعة؟ دفع الارض الى من يقوم بزراعتها ويعمل عليها والزرع بينهما اجازها جمهور اهل العلم احمد ومالك والاوزاعي واسحاق ومحمد والظاهرية وطاغوص والشعبي جمهور اهل العلم
1:12على اختلاف في التفاصيل فيما بينهم مما يدل على مشروعيتها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
1:32من احكام المزارعة اشتراط تعيين لمدة سنة اتنين تلاتة تقعد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا مشاعا كالنصف او الثلث ايضا هذه الارض البيضاء واضح انه يجوز تأجيرها بالنقود يجوز تأجيرها بالنقود
1:53وان كان بعض اهل العلم يقولون ان المزارع ادخل في الحل والمشروعية من الايجارة. ليه؟ لانها اقرب للعدل والاصول فانهما اي ما لك الارض مستعجب في المزارعة يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض
2:14تسلم له الاجرة والمستأجر. قد يحصل له صرع وقد لا يحصل هذا على سبيل التفضيل والاجارة جائزة بلا نزاع هذه الارض البيضاء التي لا شجر فيها اما الارض التي فيها شجر
2:32تجري عليه احكام المساقاة مساقاة نوع شركة تكون الشجار من طرف والتربية والتعهد من طرف اخر ويقتسم الثمر الحاصل بينهما من ادلة على مشروعيتها حديث ابن عمر السابق النبي عامل يهود خيبر على ارضهم بشط ما يخرج منها واباحها جمهور اهل العلم
2:54احمد ومالك والشافعي والاوزاعي وابو يوسف ويعني الى غيره من احكامها يشترط في عقد المساقات تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف او الثلث النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها
3:18ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الاراضي تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع. نقول له لا اعطيها مساقاه لك على ان تعطيني عشرة اراضي من القمح. لأ مقدار معين لأ. لابد يكون جزء شائع من الناتج
3:39ايضا من معالم هذا الامر لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو صلاحها او نضجها مرة اخرى لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو صباحها او نضجها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهر
4:00وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنين والمعاومة. ايه المعاومة؟ اي بيع الشجر اعواما خوفا مما قد يصيب الثمر من الجائحة غالبا قبل بدو صباحها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت
4:18ان منع الله الثمرة. فبما يأخذ احدكم مال اخيه ارأيت ان منع الله الثمرة؟ الله هو المعطي والله هو المانع فبما يأخذ احدكم مال اخيه ما معنى بدو الصلاح؟ ان تظهر في الثمن صفة الطيب التي من شأنها امن العاهة
4:37النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه ان بدو الصلاحة في البسر تمر يكون باصفراره وفي العنب يكون بسوداده ان كان مما يسود. وفي الحب باشتداده طب ماذا عن تأجيرها بالنقود؟ ارض عليها زرع كالسؤال
4:57هزا؟ هل يجوز تأجيرها بالنقود واحد عنده حديقة وقبل ان يبدو صلاحها اراد ان يؤجرها يؤجل ارض بما عليها هذا من مواضع النظر بين اهل العلم منعه فريق واجازه اخرون اذا كان الشجر قليلا تابعا بل منهم من اجاز
5:20له مطلقا ممن منعه دار الافتاء الاردنية قرار لها رقم تمانين تحت عنوان حكم تأجير الارض المغروسة والاشجار المثمرة قبل نضوج الثمر جاء فيه ما ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا للسنة ولا لاكثر من سنة ولا لاقل من سنة وسواء قبل غدو الصباح او
5:44جثث ثمار او بعد غدو الصلاح او نضج الثمار ممن جوزه ابن عقيل من الحنابلة رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جاء في الفروع لابن مفلح ولا تجوز اجارة ارض وشجر فيها
6:02نعم قال احمد اخاف انه استأجر شجرا لم يثمر وذكر ابو عبيدة تحريمه وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر اكثر وحجة ابن عقيل ان ايجارة الارض جائزة والحاجة اليها داعية ولا يمكن اجارتها اذا كان فيها شجر الا باجارة الشجر. وما لا يتم الجائز الا به فهو
6:29جائز لان المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساق عليه وقول ابن عقيل هو قياس احد وجهي اصحاب الشافعي بلا شك ثم قالوا ولان المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه او مرتكب لما يظن انه حرام او ضار ومتضرر
6:52فان الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بان يؤجل ارض فقط ويبيحه ثمر الشجر كما يقولون في بيع الثمرة قبل غدو صباحه يبيعه اياها مطلقا او بشرط القطع بجميع الاجرة ويبيحه ابقاءها. هذه الحيلة منقولة عن ابي حنيفة والثور وغيرهما
7:14ترى بان يكريه الارض بجميع الاجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة مثل ان يسقيه على جزء من الف جزء من الثمرة للمالك والقول بجواز اجتراء الارض التي فيها الشجر ما رجحه شيخ الاسلام كما قلنا استدل له بفعل الصحابة
7:38والمسلمين من بعدهم فقال في معرض حديثي عن هذه المسألة فلم يبق الا انهم كانوا يفعلون. يعني يستأجرون الارض التي بها شجرة كما فعل عمر رضي الله عنه بمادئ السيد ابن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الازمنة الى اليوم
7:59فالذي ترجح عندنا هو القول بالجواز. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم آآ

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.