Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

استرداد القرض بالدولار رغم عدم اشتراط ذلك /الخميس(6-9-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

0:01سيد يقول استلفت مبلغ او اقرضت مبلغا خمسة عشر الف جنيه اليوم عندما نسبتها للدولار وجدتها تساوي خمسة وعشرين الفا فرق اكثر من عشر من عشرة الاف هل يطالبه بهذا الفرق؟ انا لم اتفق معه ان الجحوم يعني دولارات او بقيمة الدولارات. نقول له
0:36يا رعاك الله الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز رفضها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها
0:57ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان بمستوى الاسعار لكن التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها وانما القوة الشرائية التي تتضمنها
1:24فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة بالكلية يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا. فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر
1:47وقياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارية ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.