النهي عن الصلاة في المغصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق | د. عبد الحكيم العجلان
عبدالكريم الخضير
lesson 167 / 243
14:45
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00قال رحمه الله ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. قال ولا في مغصوب آآ الصلاة في المكان المغصوب ايضا غير صحيحة نعم فبناء على ذلك لو ان شخصا غصب
0:20ارضا فصلى فيها فصلاته لا لا تصح ولا تجوز ولو ان شخصا ايش دخل على غاصب لارض فصلى في ارضه فان صلاته ايضا في دار مغصوبة فلم تكن صحيحة فلم تكن صحيحة
0:46بناء على ذلك قالوا من انها لا تصح طيب لو فرشت بفرش آآ جعل اتى معه بفراش او بسجادة او نحوها وصلى فيها هل يمكن تصحيح ذلك كما قيل آآ في من كان تحته حرير فجعل عليه فراشا صفيقا يعني متينا او طين الارض او غير ذلك
1:10نقول لا لان بينهما فرق آآ هناك يتحقق اجتناب النجاسة. وهنا لا يتخلص من انه في آآ المكان المغصوب. فبناء على ذلك لا يتأتى لا شيء من ذلك البتة والحقيقة ان هذه المسألة يعني قد تستبعد في آآ ان يصلي الانسان في دار مغصوبة
1:35لكن اه في الاوقات الحالية لما اه حد السلطان من الانتفاع قاضي اه اه سواء بالزراعة او بالسكنى او بالاحياء الا باعتبارات معينة واستكمال لاجراءات محددة جعل شخص يده على ارض او محله
2:03بغير اذن هو اعتداء وغصب فبناء على ذلك تكون صلاته على ما اه مذهب الحنابلة صلاة محرمة وغير صحيحة فهو اثم بالصلاة في هذا وصلاته غير صحيحة فيلزمه اعادة واذا قلنا بالرواية الثانية فهو فاعل للاثم
2:29وتصح مع ذلك الصلاة وهذا كثير جدا يعني يوجد كثير من الناس وضعوا ايديهم على اغاظ لغيرهم وقد تكون مملوكة لاناس لكن اما لورثة قد آآ نسوها او آآ لاناس آآ لم آآ آآ لم
2:52آآ يتوصلوا الى آآ عين داء ارضهم نعم لتعاقب الايام او لاختلاف الايدي او لغير ذلك من الامور. واضح آآ او ان تكون ايضا من الاراضي التي آآ هي جعلت للمرافق العامة وانتفاع الناس. نظم آآ ولي الامر
3:16الانتفاع بها فيكون فيها الامر آآ داخلا في ذلك ومثل هذا ايضا اه احيانا بعض المحال يمنعون من الصلاة اما لانها تفوت عليهم منافعهم كما لو كان مثلا آآ صاحب آآ محل تجاري
3:44فيمنع الصلاة في محله فلو صلى شخص فهو فاعل الاثم وكأنه غصب المحل وصلى فيه بدون ما اذن فكما لو غصبه مثل ذلك بعض المحال التي مثلا لطلب ان تكون الصلاة في في المسجد ويحمل الناس على الخير
4:15فقد يكون ذلك داخلا انه مانعا لصحة الصلاة على المذهب وان كان وان كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون انه من حيث الاصل انه لو صلى شخص في مزرعة او في بستاني انسان
4:37حتى ولو كان بدون اذنه يعني اذا لم يوجد منه نهي او منع فان هذا مما يتغاظى فيه عادة فكان الاصل على صحة الصلاة وعدم التحريج فيها ومثل ذلك ايضا
4:55احيانا توجد بعض السجاد مفروش ها وقد يكون قد فراشه لنفسه واختصه لشخصه لكنه آآ لا يمنع ان لو ادركت الصلاة شخص ان يصلي فيه فيقولون انه وان لم يعلم الاذن
5:15بعينه ما دام انه لم يعرف المنع من ذلك والنهي فالصلاة صحيحة ولا تدخل في في اه اه القدر المغصوب. طبعا اه استثني من الصلاة في المغصوب اه اذا كان
5:33في صلاة العيد والجمعة التي مع الامام والتي تفوت يقولون مثلا لو كان هذا المسجد في ارض مغصوبة واضح وصلاة الجمعة لا تكون الا مع الامام. ومن لم يصليها مع الامام فاتته
5:49الامر دائر بين ان يصلوها مع الامام في مكان مغصوب او آآ ان تفوت عليهم فيقولون انها تصح في مثل هذه الحال للضرورة لئلا تفوت عليهم صلاة آآ وما تلها مما لا تكون الا مع الامام. نعم. قال وما جزرات
6:15لا في مغصوب ومجزرة. اه المجزرة هي المكان التي تجزر وتنحر وتذبح فيه الانعام فهذا منهي عن الصلاة فيه لماذا لانه محل للنجاسة وان كان الحنابلة يرون ان العلة ايضا
6:34تعبدية. فبناء على كلامهم المنع التام في كل الاحوال ما دامت مجزرة آآ اما اذا قيل بان العلة هي النهي عن آآ النجاسة آآ يعني قد يرد فيها ما يرد. الدم المسبوح نجس في قول آآ عامة اهل
6:59العلم فلا يختلف في ان ذلك سبب لانتشار النجاسة والتلطخ بها قال ومزبلة المزبلة هي مكان يوضع فيه الزبل والفضلات والقاذورات يجمع في ذلك ما كان من قذر وفضلة غير مرغوب فيها
7:21سواء كانت نجسة او غير نجسة وهذا معروف فيما مضى من الزمان وفيما جد وحدث اماكن مخصوصة لذلك فهنا المزبلة عند الحنابلة انه ممنوع من الصلاة فيها للنهي والعلة تعبدية
7:42اما اذا قيل لاجل النجاسة فالنجاسة غير متيقنة وبناء على ذلك يتعلق الحكم بحصول ايش بحصول اليقين بالنجاسة لكن على كل حال هم اه جعلوها لحديث ابن عمر وان كان في ضعف لكن مثل ما قلنا سابقا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى اتوا على في مثل هذه المسائل على الاحتلال
8:11فلما كانت العبادة عظيمة ويطلب براءة ذمة المكلف بفعلها على وجه اليقين بتمامها. والسلامة مما يخل بها فان اي ما يؤثر في ذلك ولو من وجه ضعيف آآ منعوا منه وآآ حالوا بين المكلف وفعله لان لا
8:35تعود عليه بنقض صلاته وعدم صحتها. ثم قال وقارعة الطريق قارعة الطريق الطرق كثيرة وقارعة الطريق هي الطرق التي يكثر فيها المارة سميت قارعة طهيق من فرع الارجل لانها تقرع فيها الارجل كثيرا
9:02فيقول الفقهاء ان الحكم هنا منوط ما هذه صفته وهو ان يكون طريقا مطروقا كثيرا فتقرع فيه الارجل باستمرار فهذا منهي عن الصلاة فيه وذلك لما يحصل من انشغال الناس من الانشغال في الصلاة ومنع حصول الخشوع فيها وايضا اه تأثيم الناس
9:36الحد من مرورهم او حملهم على قطع صلاته او حمدهم على قطع صلاته. وان كان كما قلنا هم يذكرون هذا على سبيل الحكمة. وان كانوا يقولون ان العلة تعبدية فعلى كل حال على كلامهم ان ذلك للطرق التي يكثر فيها المرور. مثل ما يسمى الان عند الناس الان الاسواق
10:05التي يكثر فيها المرور نعم آآ لا يدخل في ذلك حتى في هذه الاسواق لو كان ممرا آآ مغلق ينتهي الى اه حاجز يعني ليس له طريق نافذ ان هذا لا يكون قارعة طهيق عادة
10:26واضح فيخرجون هذا من محال اه النهي والمنع من اه الصلاة فيه نعم. وان قمنا بالرواية الثانية بالصحة كما هو قول جماهير اهل العلم. لكن اذا وجد شيء من كثرة المارة فان هذا
10:45يكره او قد يمنع منه لمنع ايذاء الناس وآآ حملهم على آآ قطع صلاة المصلي ونحوه خاصة اذا كان يمكنه ان يجد مكانا اخر ولم يكلف نفسه او اراد ان يحرج غيره
11:05بالصلاة في هذه المحال وتأتيم الناس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر آآ هنا قال لا في اسطحتها آآ اسلحتها الهاء راجعة الى
11:28ما مر من المواضع السبعة والمواطن المتقدمة المقبرة والحش اه والحمام والمغصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فهذه كلها كما انها لا تصح الصلاة فيها فلا تصح في سطحها واصل هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى
11:57ان القاعدة ان الهواء يتبع القرار فكما منع من الصلاة في فهواء وها تبع لها واذا قلنا من ان تم علة قد يوجد فرق في آآ المسائل كلها او جملتها
12:18فاما ما كان من آآ المساجد التي فيها قبور ونحوها او المقابر فالعلة واضحة في هذا فالحكم باق فالمنع قاهرون نعم واما ما سوى ذلك لقد اه يرد فيه ما يرد. من جهة انه
12:42آآ لم يدخل او لم تتحقق العلة اذا قلنا من ان العلة معلومة والمعنى الذي لاجله نهي عن الصلاة فيه ظاهر فليس سطح المزبلة كالمزبلة ولا آآ سطح الحمام كالحمام ولا الحش كذلك آآ سطحه آآ كقراره وهكذا. لكن
13:08على كل حال هذا ما اجروه تبعا لهذه القاعدة واعتبارا بهذا المعنى ان العلة تعبدية يعني طردوا كلامهم فيها. ثم قال وسطح نهر سطح النهر آآ النهار معلوم ومجرى الماء
13:32العذب غالبا نعم فهنا آآ سطح النار يقولون ان الصلاة لا تصح فيه لماذا لماذا لا تصح الصلاة فيه انهم يرون ان الصلاة في الماء غير ممكنة فليستقرة فكذلك سطح آآ النهار كذلك
13:53لان السطح هو مثل ما قلنا اعلى كل شيء وظهره. اعلى كل شيء وآآ ظهره. لكن اه سطح النهار اذا استقر عليه الانسان فالسفينة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا قريبا وسيأتي ايضا في صلاة اهل الاعذار. نعم. ان الصلاة فيها صحيحة
14:18لاجل ذلك في الاقناع وغيره قال ولو قيل من ان الصلاة في سطح النهر كالسفينة فهو الصحيح وهو المختار فهو اولى عندهم. فهو اولى عندهم. لا يبعد ذلك لما ذكرناه من الفرق
14:38ولما اه اه بينه وبين السفينة من اه الشبه والمعنى. نعم