المجلس 1 من شرح (الورقات في أصول الفقه) | برنامج أصول العلم_المستوى الثاني | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم
0:34عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع يأتي هو الف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات في اصول الفقه
1:03للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ
1:25لي ولجميع المسلمين القاري ما يكون متأخر قدم انتم يا اخوان لا تستحقون كثير علينا قال العلامة ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول
1:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تجتمع على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني
2:13عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. ابتدى رحمه الله كتابه بالبسملة ثم دنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
2:38وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واختصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه دون السلام. والاكمل الجمع بينهما. فاذا ذكر النبي صلى الله
3:08عليه وسلم كان اكمل ما يذكر معه من الدعاء هو الصلاة والسلام عليه مقرونان فان اقتصر على احدهما جاز بلا كراهة في اصح قولي اهل العلم ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه
3:38وتسهيلا على متلقيه. فانه اذا عقد كونه ورقات قوي في نفسي المقبل عليه المتلقي له الرغبة فيه. لاستسهاله سلوك هذا الطريق باخذ ما حواه من العلم. وتلك الورقات تشتم اي تحتوي. على معرفة
4:08فصول من اصول الفقه. فهي لا تتناول جميع مقاصده. ولا اصوله كلها بل هي مشتملة على بعضها فقوله رحمه الله على معرفة قصور من اصول الفقه يراد به التبعيض المدلول عليه بقوله منه. فتقدير الكلام هنا على معرفة بعض
4:48على معرفة بعض فصول من اصول الفقه. ثم بين معنى اصول الفقهي ثم بين معنى اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول اخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة
5:18احكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردين. لكن ولا المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه. والاخر الاتي لاحقا. تعريف
5:58له باعتبار تركيبه الاضافي واصول الفقه يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفردين وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه. مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل
6:39لقبا لجملة من مسائل العلم والاعتذار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرا. والاعتبار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرى لتوقف الثاني عليه فهما. لتوقف الثاني عليه فهمان. فانه لا يتأتى
7:07فهم المركب الاضافي الا بعد حل مفرديه. فاذا حل المفرد فعلم معنى كلمة اصول اولا ثم علم معنى كلمة الفقه ثانيا امكن بعد ان يطلع على معنى المركب الاضافي اصول الفقه
7:37المجعول لقبا على جملة من مسائل العلم. وهذا الذي جرى عليه المصنف وهذا هو الذي جرى عليه المصنف فابتدأ ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اللغوي. اي باعتبار الوضع اللغوي
8:10واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. مع افتقار المحل له اذ الكلام هنا جار وفق المقرر عند الاصوليين واضح يعني هنا اهمل المعنى الاصولي لكلمة
8:40الاصل مع ان المحل يناسب ذكر المعنى الصلاح. وذكر هنا المعنى طيب بماذا فعل هذا لماذا فعل هذا لان المعنى اللغوي اعم طيب غيره نعم محمد المراعاة لحال المبتدئين ان تفرغ قلوبهم على مطلوبهم من العلم الذي جعلت الكتاب لهم. فالعلم هنا الكتاب هنا في علم ايش
9:26قولوا الفقه فكان ينبغي ان يجعله في اصول الفقه. لذلك مثلا مما اعترض به على جملة من المتون كالمقدمة الاج الرامية وغيرها ادخالها اجنبي من فن اخر لا يتعلق بالفن الذي صنفت فيه كمن يدخل مباحث البلاغة في متون النحو والعكس بالعكس
9:56نعم مم لانه يقع عندهم على معان متعددة. يجمعها الاصل اللغوي. لانه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الاصل اللغوي. فمن وعى الاصل اللغوي لكلمة الاصل ثم صادفته المعاني المتعددة عند الاصوليين للاصل امكنه
10:42فهمها لانها تنتظم في نسق واحد والمناسب لهذا الموضع من معان الاصل اصطلاحا انه القاعدة المستمرة والمناسب لهذا المحل من معاني الاصل اصطلاحا اذا اطلقنا اصطلاحا هنا نقصد اصطلاح الاصوليين انه
11:08القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة مستمرة. فاصول الفقه هي قواعد مستمرة كما ستعلمه فيما يستقبل. ثم ذكر معنى الفرع. فقال رحمه الله
11:38والفرع ما يبنى على غيره. والداعي له لذكر معنى الفرع. مع كوني الكتاب في علم الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران والداعي له لذكر معنى الفرع مع كون الكتاب في الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران
12:07احدهما انه مقابل اصلي. انه مقابل الاصلي. ومعرفة مقابل الشيء اعينوا على معرفة الشيء نفسه. ومعرفة مقابل الشيء يعين على معرفة الشيء نفسه فاذا عقلت مثلا معنى العطش امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى الارتواء
12:42واذا عقلت معنى الشبع امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى معنى وهكذا والاخر ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية. فلا يتم فهمها ولا يقوى
13:22فاخذها الا مع وجود قدر متصور من الفروع الفقهية حتى اذا قررت تلك الاصول ونصبت الفروع المتعلقة باصل ما كان علمك بالفرع معينا لك على علمك بالاصل ثم ذكر معنى الفقه في الاصطداع فقال وانفقه معرفة الاحكام الشرعية
13:54التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. اولها ان الفقه معرفة وتانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. ان تلك الاحكام الشرعية تعنى
14:31طريق الاجتهاد. فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان الفقه باعتبار الادراك. فهو بيان لحقيقة الفقه. باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. الواقعي في نفس المتعلم فان متعلم الفقه اذا ادرك منه حظا صار ذلك
15:09باكو ايش؟ معرفة. صار ذلك المدرك معرفة. فاسم معرفة الفقه خبر عما يقوم في نفس المتلقي من الاحاطة بالفقه هذه احدى طرائق بيان العلوم وهذه احدى طرائق بيان العلوم فان مما تبين
15:39وبه العلوم تارة ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة. ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة كقولنا مثلا ان علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد المتعلقة بالراوي والمروي. فخبرنا عن علم مصطلح
16:11على هذا الوجه مورده المعرفة الناشئة في نفس المتعلم عند احاطته بقدر من من علم مصطلح الحديث والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها
16:49من احكام او قواعد يبنى عليها علم ما. فعوضا ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش احسنت يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واما الثاني
17:29وهو كون تلك المعرفة تتعلق احكام الشرعية فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. لانها المرادة عند اطلاق في عرف الاصوليين والفقهاء. لانها المرادة عند الاطلاق عند الاصوليين والفقراء
17:59رخاء والعبارات كما يقال مناطة بالاعتبارات. والعبارات كما يقال مناطق بالاعتبارات. اي معلقة بها. والافصاح عنها اتم بيانا. والافصاح عنها اتم بيانا فلو زيد كلمة الطلبية ثقيلة الفقه هو الاحكام الشرعية الطلبية
18:32لكان هذا ابين لانه يتميز به الحكم الشرعي الطلبي عن صنوه وهو حكم الشرعي الخبري. واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد. فتختص الاحكام المذكورة في الفقه بما كان السبيل الموصل الى معرفته هو الاجتهاد. فان
19:12لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فانها لا تعد فقها وانا اذكر لك مسألتين تعد احداهما فقها ولا تعد الاخرى فقها. فالمسألة الاولى كون الوتر سنة والمسألة الثانية كون الصلوات المكتوبات خمسا. فالمسألة الاولى
19:45تندرج في اسم الفقه. لان طريقها هو الاجتهاد. فان الفقهاء متنازعون هنا في حكم الوتر. والذي ادى اليه اجتهاد جماعة منهم هو كون الوتر سنة. واما المسألة الثانية وهي كون الصلوات المكتوبات خمسا فان هذه المسألة
20:15فقطعية لم تدرى بطريق الاجتهاد. فان المسلمين كافة متفقون على ان صلوات اليوم والليلة المكتوبة علينا هي خمس صلوات فالمسألة الاولى تندرج في اسم الفقه لانها اجتهادية. والمسألة الثانية لا تندرج في اسم الفقه
20:45لانها غير اجتهادية. وهذه هي جادة الاصوليين في ما يعدونه فقها. واما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. وكل فن يعول فيه على اصطلاح اهله. والكلام هنا جار في اصول الفقه وفق اصطلاح الاصوليين. فمراد
21:25عند ذكر الفقه ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية دون غيرها. نعم والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على
21:57والمحفور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين
22:17المصنف رحمه الله الفقه بقوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يبين هذه الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه والصحيح والباطل. فهل في قوله والاحكام عهدية
22:50في قوله والاحكام عهدية. يراد بها الاحكام الشرعية. وهي الطلبية منها كما تقدم بيانه. فمدار الفقه عليها. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها مجموعة دون ملاحظة موردها فان هذه
23:27احكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما لكنها مفترقة المورد الذي ينظمها. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان
23:56احدهما الحكم التكليفي احدهما الحكم التكليفي. ويندرج فيه مما ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي
24:43هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فهما يشتركان في كون
25:23فيهما ايش خطابا شرعيا طلبيا والمراد بالخطاب ايش دليل كتاب السنة يعني الامر والنهي والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر والنهي. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي
26:21او التخيير بين الفعل والترك فتارة مآله الاقتضاء وتارة مآله التخيير كما ستعلمه لاحقا. فاسم الخطاب يقع على هذا المعنى فان المخاطبة في كلام العرب يراد بها الكلام الموجه. ومنه قوله تعالى ولا تخاطبني في
26:51الذين ظلموا انهم مغرقون. وقوله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اخر للخطاب من اهل السنة في اصول الفقه يريدون هذا المعنى. فالذاكر للخطاب في اصول الفقه من اهل السنة يريدون هذا المعنى. اما المخالفون لهم
27:21كالاشاعرة وغيرهم فانهم يريدون به معنى اخر. فهم يتسترون بهذه الفاظ مستندين على اعتقادات فاسدة تتعلق بالكلام النفسي. فهم يثبتون الكلام النفسي القائم بذات الله لا بحرف وصوت كما يقوله اهل السنة
27:52ومن هنا تعلم ان الاصطلاح الواقع في كلام الاصوليين يقع تارة على معنى هو الذي ينتحله اهل السنة. ويقع تارة على معنى باطل. هو الذي ينتحله المخالفون لهم ومنه المذكور هنا في الخطاب. ومنه ايضا ما يذكر من صيغ الامر
28:22فان قول احد من الاصوليين وصيغة الامر افعل تارة يكون مراد بها ان هذا هو الامر نفسه. وقد جعلت له هذه الكلمة في صياغة الكلام عنده العرب وهذا معنى حق
28:46وتارة تطلق هذه الكلمة ولا يريد بها المتكلم المعنى الذي تقدم. وانما يريد معنى اخر. فهو يرى ان الامر هو المعنى القائم في ذات لا وانه لم يصدر منه بحرف ولا صوت. وانما عبر عنه بما يدل عليه. فالتعبير عنه ها هو
29:19هنا في الامر يسمى ايش؟ صيغة فالتعبير عنه ها هنا بالامر يسمى صيغة ومنه ايضا ما يذكر من الاقتضاء. فان اهل السنة يريدون عند ذكر الاقتضاء والمقتضي ما يتعلق بكونه حكما فصدا يترتب عليه ما يذكر معه. واما المخالفون لهم
29:49فالاقتضاء عندهم وما قام في ذات الله سبحانه وتعالى من الامر او النهي والفصل بين هذه المعاني لا يتأتى الا برسوخ قدم في علم الاعتقاد مع معرفة مآخذ الفرق المخالفة لاهل السنة في ابواب الاعتقاد. ويغلق طائفتان من اهل
30:19في هذه المواضع احداهما طائفة يظهر لها المعنى فتزيغ اصول الفقه كأن اصول الفقه نتاج الفرق المخالفة مع ان اصول الفقه طبعا كان سريقة مستقرة في الصحابة والتابعين واتباعهم. وهو وضعا على ايدي علماء اهل السنة ومقدمهم ابو عبد الله
30:53الشافعي ناصر السنة. قال صاحب المراقي وهو العلوي اول من صنفه في الكتب محمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة. فحينئذ ما يجري من الالفاظ المشتملة على حق وباطل. فالحق فيها مقدم
31:18على الباطل فينفى المعنى الباطل مع اثبات الحق وابقاء اللفظ الموافق للكتاب والسنة الجاري على السنة العرب ومن تقدم من مقدم هذه الامة من الصحابة والتابعين. والاخرى طائفة من اهل السنة تزدلف تلك المعاني وتدخلها في الكتب التي تصنفها في اصول
31:48الفقه فيكون اعتقاد المصنف في ابواب تلك المسائل التي بنيت عليها وفق عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن ما ابداه من النظر الاصولي لا يوافق قواعد اهل السنة والجماعة. وهذا واقع عند طائفة
32:17من المتأخرين المصنفين في اصول الفقه الذين يذكرون اشياء ترجع الى عقائد المخالفين مع براءتهم من تلك العقائد. لكن تخفى عليهم مآخذ الفرق وما تسلل الى علم اصول الفقه من موارد تلك المآخذ فيظنون ان المذكورة هنا هو قول اصولي لا صلة له
32:47بني عليه فليكن هذا منك على علم. لتسلم من غائلة الطائفتين. فلا تبادر بتسجيل في اصول الفقه حتى قال القائل انه لا حاجة الى فن اصول الفقه ولا تكن اعمى
33:16تبتلع من مقالات المبطلين المخالفين لاهل السنة في اصول الفقه اشياء تخالف الاعتقاد الذي تعتقده اذا علم هذا فان الخطاب كما تقدم هو الكلام الموجه الذي يتعلق بالامر والنهي وذلك الخطاب كما تقدم هو خطاب شرعي طلبي وقولنا شرعي
33:46اي منسوب الى الشرع. وقولنا طلبي اي مشتمل على على الطلب ويفترقان اعني الحكم التكليفي والوضعية في متعلقهما. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء او تخييرا
34:15بطلب الفعل فقط او طلب الترك فقط او التخيير بين الفعل والترك على حد سواء. اما الحكم الوضعي علقوا بوظع شيء علامة على شيء. فهو اوصاف يحكم بها تبعا لعلامات موضوعة شرعا. وانواعه ثلاثة
34:50وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد فاسد مخالف لاهل السنة والجماعة. فان التكليف عند الاصوليين
35:24يراد به الالزام بالامر والنهي. فان التكليف يراد به عند كوريين الالزام بالامر والنهي. وتارة يقولون هو مقتضى خطاب الشرع بالامر والنهي مريدين الالزام. وكيفما قلب هذا اللفظ عندهم فهو
35:54مشتمل على كون الامر والنهي فيه كلفة. وهي المشقة والحامل لهم على دعوى وجود الكلفة في الامر والنهي هو قولهم بان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. هو قول هم ان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. لان القول بانه يفعل لحكمة
36:32يوهم عندهم افتقاره وحاجته. لان القول بانه يفعل لحكمة يوهم عندهم افتقاره وحاجته. ويسمون هذا باب الاغراظ والحاجة يسمون هذا باب الاغراظ والحاجات. وحينئذ فالامر عندهم اذا صدر من الله فهو بلا
37:00ايش؟ حكمة والنهي عندهم اذا صدر من الله فهو بلا حكمة وتبعا له اذا كان صادرا من ادلة الشرع كالسنة النبوية او الاجماع او غيرهما. وحينئذ اذا كان الامر والنهي خاليين
37:20من الحكمة فان الزام العبد بهما واقع على وجه المشقة واقع على وجه المشقة. فلما وجد هذا المعنى عندهم سموا تلك الاحكام تكليفا وجعلوها اثارا واغلالا مع ان الله جعلها نورا وطمأنينة وسكينا وهداية
37:50وانشراحا للصدر وطيبا للحياة. فالمعنى الذي ذكروه يخالف ما جعله الشرع وصفا لهذه الاحكام اولا. ثم يخالف اعتقاد اهل السنة في كون الله قالوا بحكمة وعلة استدعت فعله سبحانه وتعالى. واذا كان اسم التكليف مشتملا على
38:20هذا فانه حينئذ حقيق بايش بالابطال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد. قواعد العبودية
38:47اما ابن القيم تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية واضح؟ الكلام في هذا تكليف واظح ربما يحتاجون تسمعونه مرة ثانية بتأني لكن لو قال لكم واحد هذا التكليف في القرآن
39:13قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب يعني هذه الاية تدل على اثبات التكليف ولا ما تدل نعم الله يعني ها مش عارف طيب اذا كان بحكمة واللام معناه نثبته
40:41نعم نعم نعم طيب وشو ذا اللي في القرآن تميته مكلف يعني اي على العبد والجواب عن ذلك من وجهين احدهما ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا. ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا
41:26والاخر انه لو قدر القول بان المنفي هو التكليف الذي لا يطاق فيكون التكليف الذي يطاق قلنا نعم. لكن التكليف هنا المراد به المعلق بالذمة. لكن التكليم هنا المراد به المعلق بالذمة. فان اصل
41:54الكافي واللام والفاء في كلام العرب ما يعلق بغيره. ومنه سمي ما يعلق بالوجه تلفا ومنه سمي الكفيل. فالمقصود هنا ما يوافق كلام العرب في وضعها. من معنى التكليف اما المعنى الذي ذكروه فهو اصطلاح حادث. والقرآن لا يفسر
42:25بالاصطلاح الحادث. ذكره ابن تيمية والشاطبي و ابن الوزير رحمهم الله وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم الشرعي الطلبي وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتنوعان عند العلماء انواعا تعلم من المطولات. ومما ذكروه ما عده
43:03رحمه الله تعالى هنا في قوله الواجب والمندوب والمباد والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم شرع يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. فاذا
43:33فهمت معاني هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة اولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء
44:14ويسمى الاول ماشي اجرا ويسمى الاول اجرا. ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الثاني وزرا ومراد الاصوليين والفقهاء في اصطلاحهم هو الثواب الحسن. المسمى اجرا اذا اطلق ذكر الثواب. ورابعها العقاب. الذي هو الثواب السيء كما تقدم. وخامسها
44:50الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وهو براءة الذمة والسقوط الطلب سادسها النفوذ. وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه الركن الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه. لانه لازم له
45:20وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات. وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات فالجهة الاولى ان المذكور تعريف لها باعتبار الاثر الناشئ عنها المترتب عليها ان
45:52المذكورة تعريف لها باعتبار اثر ناشئ عنها المترتب عليها. فالثواب عقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها الكاشفة عنها. ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها كاشفة عنها. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف
46:39ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. فيفعل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيفعل ارجو الواجب ولا يثاب عليه. ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه بوجود ايش مانع في كله لوجود مانع في كل. فتارة قد يصلي العبد ولا
47:13له اجر على صلاة ما الدليل ومنه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة ليلة رواه مسلم بهذا اللفظ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له اي لم يكتب له اجر على فعله
47:42فهو مأمور بها وهي واجبة عليه لكن يفعلها فتبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه لكن لا يكون له اجر عليها وتارة يترك العبد واجبا ويقع في محرم لكنه لا ويعاقب عليه
48:06لماذا احسنت كحال الضرورة في شرب خمرين. او كون الله سبحانه وتعالى جعل له ما يمحى به عنه العقاب كعمل صالح او غير ذلك من انواع المكفرات للذنوب المانعة من العقاب. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فالموافق
48:45للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فيقال استحقاق الثواب واستحقاق او العقاب فما ذكره رحمه الله تعالى مثلا في كون الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه يكون الموافق
49:05للوضع الشرعي ان يقال ان الواجب هو ما يستحق على فعله الثواب ويستحق وعلى تركه العقاب. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا بجميع افراد ما ذكر له ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. كم
49:35نفوذ المذكور في الصحيح والباطل. ومعناه عندهم كما تقدم ايش هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فان هذا يمكن القول وبه في المعاملات الجارية بين مخلوق ومخلوق. فان هذا يمكن القول به
50:06في معاملات جارية بين مخلوق ومخلوق وهي العقود. فاذا تعاقد متعاقدان نفذ العقد فوقع منه تصرف لا يقدر متعاطيه على رفعه. كمن ابتاع شيئا من احد ثم افترقا. واستلم ثمنه فحينئذ يكون المبيع قد انتقل من ملك هذا الى ملك هذا فلا يستطيع
50:38باعه ان يرجع عن بيعه. وينفي العقد الذي وقع بينهما اما في العبادات الواقعة بين الخالق والمخلوق فيتعذر ذكر النفوذ فيها فيتعذر ذكر النفوذ فيها ليش ليس يتعذر ذكر النفوذ فيها
51:11ها محمد لأنها غايبة غاية يعني اه لان الجزاء من الله فضل وانعام لا استحقاق والزام لان الجزاء من الله فضل وانعام. لا استحقاق والزام والقول بهذه المسألة مبني على مسألة اعتقادية
52:10وهي القول بوجوب الجزاء والثواب على الله. وانه يجب على الله ان يثيب الطائع بالحسنى وان يثيب العاصين بالسوء والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فهو سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل على الطائعين
52:38بالجزاء. ولا يقال ان ذلك واجب على الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة اعتقادية مذكورة في كتب الاعتقاد. فحينئذ ما ذكره من النفوذ في الصحيح والباطل ما يجري في جميع الافراد فيختص بالعقود دون دون العبادات. والجهة الرابعة ان
53:08هذه الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم. ان هذه الاسماء مذكورة متعلق الحكم بالنظر الى فاعليه. وليست هي الحكم نفسه ان هذه الاسماء المذكورة تاهي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. لا بالنظر الى الحكم نفسه
53:38والاحكام تنسب الى واضعها. لا الى من تعلقت به. والاحكام تنسب الى واضعها الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب. فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثاني
54:12هو الندب لا المندوب. والحكم الثالث هو الاباحة لا المباح والحكم الرابع هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح الحكم السابع هو البطلان لا الباطل. فهذه الاسماء المذكورة مجعولة
54:52اسماء لتلك الاحكام باعتبار صدورها من الحاكمين. وهو الله سبحانه وتعالى واما ما ذكره المصنف وغيره فهي اسماء مذكورة للاحكام باعتبار تعلقها بالعبد فهذا في حق العبد بواجب وذاك في حق العبد مندوب الى اخر ما ذكره هو وغيره. والجهة الخامسة ان
55:23معاني التي جعلت لتلك الاسماء ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء متقررة عن بلا ريب متقررة شرعا بنارين. وقد جعل لها الشرع اسماء هي اتم دلالة واسلم ما قاله. وقد جعل الشرع لها اسماء هي اتم دلالة واسلم مقالة
55:56تلك الاحكام السبعة تسمى وفق نسق المصنف تسمى في الشرع وفق نسقي نسق المصنف الواجب ماذا يسمى بالشرع الفرض سمى الفرض والذي بعده والنفي والذي بعده والتحليل. احسنت. والتحليل والذي بعده
56:26لا حسب الترتيب عندكم والتحريم والتحريم والذي بعده والكرامة والذي بعده ها ايش القبول بس ارفع كتابك ارفع كتابك لو سمحت القبول من اين اتيت بهذا ما الدليل لا يقبل الله صافحتكم
57:08حتى يدعو الله هذا في صدر عمدة الاحكام وهو كما قال الاخ ولذلك نحن نحفظ اشياء لكن نفتقر الى تنطيقها تنطيقها يعني استخراج مكنونها من العلم ولذلك الصحة ما جاءت في خطاب الشرع لكن جاء القبول
57:28جاء القبول وجاء غيره ولبيان هذا مقام اخر. لكنه القبول وممن هذي فائدة جانبية ما نريد نستظرف لك فائدة وممن تنبه لهذا المعنى ها من يذكر من تنبه لهذا المعنى
57:51ابن تيمية نقله عنه الزركشي في البحر المحيط تنبه الى ان الصحة تسمى في الشرع قبولا. فالذي يستقرف الخطاب الشرعي الصحة هي القبول طيب والذي بعده ايش ها الرد طيب ما امكن دائما لا تحاولون عاد بشدة تلغون كل شيء
58:16الباطن ما يوجد في خطاب الشرع ها يوجد اين لحظة بارك الله فيك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن ها المواطن ما كان يعمله وصبية احسنت عدة معاني في القرآن الكريم والسنة النبوية جاء فيها البطلان
58:53فاذا وجد هذا فالافضل الابقاء عليه. مع كون الرد معنى للبطلان في الشرع. كما ان الاجزاء معنى للقبول في لكن البيان هذا له مقام اخر لكن المقصود ان تعرف ان تلك الاسماء تلك الاحكام جعلت لها اسماء في الشرع هي الفرض والنفي
59:13والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان. فاذا تقرر ذلك صارت هذه الاحكام السبعة وافق ما يبينها من العبارات السالمة من الاعراء من الاعتراض كما يأتي ذكره. فالحكم الاول هو ايش؟ الفاظ. فالحكم الاول هو الفرض. والفرض اصطلاحا هو الحكم
59:49وعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم هو الخطاب شرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني هو النفل والنفل اصطلاحا والنفل شرعا واصطلاحا عذرا شرعا ليش شرعا؟ لان لا حقيقة شرعية. والنفي شرعا هو الخطاب الشرعي طلبي
1:00:24المقتضي لفعله اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث ايش التحليل. الحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والتمر. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع
1:00:53تحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس هو ايش؟ الكراهة والكراهة شرعا هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ترك ابتضاء غير لازم. والحكم السادس هو ايش القبول
1:01:27والقبول شرعا هو الخطاب. الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع والحكم السابع ايش البطلان وهو الحكم وهو الخطاب الشرعي الطلبي
1:02:10ايش المتعلم بوصف ما يحتمل وجهين ايش؟ بمخالفته بمخالفة الشرع نعم وعليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على
1:02:37ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر
1:02:57استدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر
1:03:19لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية رعية التي طريقها الاجتهاد وعدت تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم. ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم
1:03:49هذا متوقف على معرفة معنى العلم. ولذلك ذكره بعده فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا التي تقدمت تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم الا ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور
1:04:25احدها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك. ويراد بها الادراك. وثانيها انها ثقة بما يقع عليه العلم انها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله معلوم. وقد عبر عنه بقوله معلوم
1:05:01واصح منه ذكر كلمة شيء. واصح منه ذكر كلمة شيء لانها متعلق مدرك العلم لانها متعلق مدرك العلم فقولنا معرفة الشيء اكمل من قول معرفة المعلوم لانه اذا ذكر اسم المعلوم وقع عند علماء
1:05:43عقليات ما يسمى دورا وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود اشتقاقا. فالمعلوم مشتق من وهذا مع كون فيه ما فيه في مواضع ليس هذا محل القول في تفصيل مولده
1:06:13لكن التعبير بشيء اكمل لانه لانه يبين متعلقة المدرك. فالادراك الواقع هنا هو علم. فالادراك الواقع هنا هو علم هذا العلم وارد على شيء. وهذا العلم وارد على شيء. وثالثها انها متعلقة
1:06:43كن انها متعلقة اعني المعرفة بكونها على ما هو به في الواقع. على ما هو وبه في الواقع اي ما هو عليه في الامر نفسه. اي ما هو عليه في الامر نفسه. وهو
1:07:03حقيقة وهو الحقيقة. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا موافقة او بالموافقة على ما في حقيقة الامر ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان. احدهما موافقته
1:07:33وعلى ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. ككون الصلوات المكتوبات الخمسة ككون الصلوات المكتوبات خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في
1:07:53حكم القدر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعة. ككون السماوات سبعا فاذا وقع الادراك موافقا لما عليه الامر في حقيقته سمي علما سواء كانت تلك الموافقة تتعلق بامر شرعي او تتعلق بامر قدري. اذا
1:08:24تبين معنى العلم بعد تبين معنى الفقه الذي تقدم اولا تبين لك معنى قول المصنف والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك فالعلم ادراك عام. ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية
1:08:54الطلبية ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية الطلبية. اما مطلقا كما عند الفقهاء واما مقيدا بالاجتهاديات كما عند الاصوليين. فالعلم جنس عام علم جنس عام والفقه على كلا المعنيين الاصطلاحيين هو من افراد ذلك المعنى العام
1:09:24فهو اخص مني فهو اخص منه. واذا اردت ان ترتسم تلك النسبة في نفسك فاجعل العلم دائرة كبيرة. ثم اجعل الفقه دائرة او صغيرة وسط تلك الدائرة الكبيرة. فحين اذ يكون كل فقه علما
1:09:54وليس كل علم فقها يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها. فالعلم عام والفقه خاص لانه فرض من افراد العلم وكما ان النسبة بين الفقه والعلم اصطلاحا واقعة على هذا الوجه
1:10:22فان النسبة بين معناهما الشرعي هي كذلك. فالفقه شرعا اخص من علمي شرعا. فالعلم شرعا فالفقه شرعا اخص من العلم شرعا عنه فان الفقه شرعا هو ايش العلم شرعا اي يعني سر فان الفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به
1:11:05انتبهوا شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به. وش قال الاخ ذكره ذكره من ابن القيم لا احد له تكميل لكلامه دون تصحيح له اي احسنت هذا شي ثاني دخلنا على هذي
1:11:33ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. ذكر ابن القيم مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. فاسم فقهي في خطاب الشرع كما اتفق عليه السلف يكون جامعا بين العلم والعمل. واما العلم
1:11:53ذرعا فهو ايش احسنت فهو ادراك خطاب الشرع واما العلم شرعا فهو ادراك خطاب الشرع. فحين اذ يكون الفقه اخص من ايش؟ العلم. فالعلم دائرة كبيرة هي ادراك خطاب الشرع. والفقه دائرة صغيرة
1:12:24وسط تلك الدائرة تشتمل على ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فكل فقه في الشرع فكل علم فكل ادراك للخطاب في الشرع يسمى يسمى علما كل ادراك للخطاب في الشرع يسمى علما. فالادراك للخطاب الشرعي دائرة
1:12:54عامة لكن اسم الفقه يختص بشيء منه وهو العلم المصحوب العلم المصحوب بالعمل فحينئذ يكون الفقه شرعا اخص من العلم شرعا. ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم. فمعرفة معناه تقوي في النفس ادراك
1:13:24العلم فقال رحمه الله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع؟ فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. احدها انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في الناس. والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس
1:13:59والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. لان مدار العلم ومتعلقاته هو على الادراك ما ستعلمه فيما يستقبل. وثانيها انه تصور لشيء انه تصور لشيء فمتعلق
1:14:31تصور شيء ما وثالثها انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع. هذا وفق ما ذكره المصنف فانه جعله رحمه الله مقابلا للعلم وجعل معناه على
1:15:01ما ذكره. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم فهو عدم الادراك. فالجهل اصطلاحا عدم الادراك. وله نوعان احدهما
1:15:31جهل حقيقي. جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء وهو عدم ادراك الشيء كمن سئل عن اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعلم فقال لا اعلم فالجهل الواقع منه هنا هو جهل حقيقي لانه عدم ادراك
1:16:01الاخر جهل حكمي جهل حكمي وهو ادراك على خلاف ما هو في الواقع وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. فهو ادراك متوهم لا حقيقة فهو ادراك متوهم لا حقيقة له. كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه
1:16:31هاشم كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه هاشم مخالفا لما هو عليه في الواقع فاسمه في الواقع عبد الله. ويسمى الاول جهلا بسيطا. ويسمى الاول جهلا
1:16:51ويسمى الثاني جهلا مركبا والاولى ان يسمى تخييدا. وان والاولى ان يسمى تخييلا. لانه عدم ادراك شيء على ما هو عليه في الواقع لانه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع
1:17:19فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة له. فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة لها. فهذا الذي تقدم جوابه عن والد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاشم عنده ادراك لكن هذا الادراك
1:17:41متوهم لا حقيقته له فهو على خلاف ما هو عليه في الواقع. وهو وتوهم ان والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فصرح بذلك. فحقيقة ما هو عليه انه تخييل
1:18:01فحقيقة ما هو عليه انه تخييل واقع تسمية ذلك تسميته بذلك في خطاب الشرع. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعا
1:18:21ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان. احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري. الذي سماه ايش؟ سماه عندكم؟ مكتسبا الذي سماه مكتسبا. والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المنام والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المناط
1:18:59فان المقابل للظروري هو النظر فان المقابل للضروري هو النظري والمقابل للمكتسب هو المكسوبة والمقابل للمكتسب هو المكتوب واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم النظري
1:19:31يراد به المكتسب واسم النظر يراد به المكتسب. والاولى في البناء العلم في اصول الفقه او غيره ان تقع المقابلة بين الاشياء مع اتحاد المورد الذي يناط به هذا وذاك. لا ان يجمع بين شيئين مفترق مفترقي المورد
1:20:01وان تلاقيا في المعنى العام فما ذكره من الاكتساب يلاقي النظر في معناه العام لكن في اللفظ الذي دل عليه تقع المقابلة بين العلم الضروري والنظري من جهة وبين العلم المكسوب والمكتسب من جهة اخرى. وبين ان العلم الضروري هو ما لم يقع
1:20:31عن نظر واستدلال ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر ان من العلم الضروري العلم وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس او التواتر
1:21:01ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما ايش
1:21:21يعد علما نظريا ثم ذكر معنى النظر والاستدلال بتعلق معنى العلم الضروري والعلم النظري بهما واتبعهما بمعنى الدليل لتعلق الاستدلال به. فالنظر او كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال
1:21:51الفكر النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك. وحركة النفس لتحصيل الادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراكه. والاستدلال عنده هو ايش؟ طلب الدليل والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصولية
1:22:21اناء على اقامة الحكم على الخصم واسترشاد السايق ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم وارشادي السائل فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيان. فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيا
1:22:56احدهما طلب الدليل. احدهما طلب الدليل. والاخر اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل. اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين
1:23:34احداهما طلبه احداهما طلبه والاخرى اقامته. والاخرى اقامته. فالجهة الاولى يتعلق بها المعنى الاول والجهة والثانية يتعلق بها المعنى الثاني. اما الدليل فهو كما قال المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا منه حدا اصوليا. والمختار ان الدليل اصطلاحا
1:24:12هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب قبلي. ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اي تصديقي اي تصديقي. وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفي
1:24:42عنه فاذا نظر في دليل فانه يفضي الى مطلوب خبري تصديقي ينشأ منه اثبات شيء لشيء او نفيه عنه كقوله تعالى امنتم من في السماء فالنظر في هذه الاية يفضي الى مطلوب قبلي تصديقي وهو كون الله سبحانه وتعالى في السماء فيثبت
1:25:22الله سبحانه وتعالى العلو من الاية المذكورة. ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع ادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا الذي هو متعلق العلم المبدوء به
1:25:52اولا فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. احداهما ادراك النفس المعلومة بوجه ما ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم
1:26:31علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والاخرى عدم ادراكها المعلوم. وهو الجهل عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل على ما تقدم بيانه. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من
1:27:01الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. والتجويز هو الحكم جواز والتجويز هو الحكم بالجواز والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم والاظهرية
1:27:27وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم. وبقي من انواع الادراك ايش؟ نوعان وبقي من انواع الادراك نوعان. احدهما الوهم احدهما الوهم وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم هو تجويز امرين احدهما
1:27:59اظهر من الاخر. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى وهما والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة ادراك على حال مرجوحة. والاخر الاعتقاد
1:28:35وغلب على الاصوليين اهمال ذكره لماذا وهو يجعلنا احسن وغلب على الاصوليين اهمال ذكره. لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي. والاعتقاد متعلقه الحكم الشرعي الخبل. والاعتقاد
1:29:12متعلقه الحكم الشرعي الخبري. وهو عند حذاقهم ادراك الشيء. على ما هو عليه في الواقع ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع اذ جازما ادراكا جازما. يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه
1:29:42الواقع ادراكا جازما يقبل التغير رأيكم بهذا الكلام ايش ما ينطبق عليها ما ينطبق عليه العقائد اللي فقدها المؤمن في ربه سبحانه وتعالى او في يوم القيامة او في غيره او في ذلك
1:30:20طيب ليش عبروا ها المعتق بالتغير بس هو هم يقولون يقبل التغير وفي عندنا هنا مصنفات صنفت في بلادنا عن علم العقيدة يذكرون هذا التعريف في اول ايش يعني اعتقادنا بالله تعددنا
1:30:48وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهي النظر او القصد اليه او الشك او غير ذلك من الموارد التي عينوها. مما تنشئ في النفس
1:31:26هل تنشئ في النفس هذا المعنى؟ مع كون متعلق ما ذكروه هو الادلة الكونية لا الادلة الشرعية فهو ينظر او يقصد الى النظر او يشك فيما يتعلق بالكونيات لتفضي الى ادراك جازم مع كون ذلك الادراك يقبل التغير. وهذا المعنى
1:31:56ذكروه لا يوافق الوضع الشرعي من كون الادلة الدالة على اعتقادنا فهي ادلة شرعية تثمر اليقين فحينئذ اذا وجد اليقين لم يوجد قبول التغير. فحينئذ الاعتقاد ينبغي ان يكون معناه في اللسان السني غير ما يذكره هؤلاء
1:32:31اعتقاد شرعا واصطلاحا سلاحا يعني مو وارد في الكتاب والسنة كلمة اعتقاد. فالاعتقاد اصطلاحا هو عقد القلب ايش على حكم ايش؟ خبرية. عقد القلب على حكم خبري وهذا العقد سمته الشريعة
1:33:04ايش؟ ايمانا. سمته الشريعة ايمانا. ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرفض احسنت ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرب. وهي التي تحابي قول اهل السنة
1:33:28التصديق الجازم وهي التي تعادي قول اهل السنة التصديق الجازم. فالاعتقاد يكون عقدا خبري واقعا تصديقا جازما سمته الشريعة ايمانا وهذه الاسماء لانواع العلوم المستفادة من الشرع هي جائزة فيجوز اطلاق اسم علم الاعتقاد
1:33:55على علم الايمان والتوحيد لكن ينبغي ان يعلم ان ما جعل اسما لها في الشرع اكمل مما جعل اسما لها الوضع وان المعنى الذي يجعل لللفظ الوضعي يجب ان يكون موافقا
1:34:15بالمعنى المجعول في الوظع الشرعي. وهذه من دقائق الطرائق في تحقيق العلوم على وجه راسخ مثقل يمنع الاضطراب والوقوع في مذلات الاقدام ومضلات الافهام. وهذا مما يستدعي حسن بذل العلم لمن يبذلوه من المعلمين وان يعلم ان العلم عبادة ينبغي ان يجتهد
1:34:53في ايقاعها على الوجه الاكمل كما يجتهد في اتقان وضوئه وصلاته. كما انها تحمل المتعلمين على العناية بانفسهم بان لا يدخلوا اليها علوما غير محققة بتلقي العلم عن من ليس من اهله. فان تلقي العلم عن فان تلقي العلم عن غير اهله
1:35:23يفضي الى رواج معان فاسدة. اذا استقرت فيه الافهام عسر نزعها منها. فاذا فشت العلوم وصارت صبغة لها تكبد العبد مشقة في فهم الحقائق العلمية اولا ثم كبد مشقة اخرى في نشر المعاني الصحيحة بين الناس. فما ذكر
1:35:53او ما يذكره غيرنا من بيان المعاني الموافقة للتحقيق مما دل عليه الكتاب والسنة يوجد عند طائفة من الخلق مفرط منه. لالفهم شيئا ما وكراهيتهم النزوع عنه تارة بان لا ينسبوا الى القصور وتارة تقليدا للاشياء وتارة لان هذا
1:36:23منتهى افهامهم فهم في ذلك معذورون. لكن ينبغي على المعلمين والمتعلمين رعاية المعنيين الذين ذكرتهما فيما يتعلق ببذل العلم حال كونك معلما وبتلقي العلم حال كونك متعلما فان هذا يبلغنا جميعا الوصول الى علم نافع يدرك به المرء معاني الكتاب
1:36:53والسنة وما جعل فيهما من الحقائق المثمرة لطمأنينة القلب وسكينته وانسه الله سبحانه وتعالى والغفلة عن هذا يجعل العلم ضعيف الاثر في النفوس. فذاك الذي لا يعي من الامر والنهي الا كونهما تكليفا يغيب عنه شهود ان الامر والنهي
1:37:23في جو طمأنينة وانسا وراحة وسكينة وطيب حياة في الدنيا والاخرة. وكم سمعت وسمعتم من تحدثوا عن الامر والنهي وما تحدث ابدا عما ينتجه امتثال الامر والنهي من لذة وانس وسكينة وطمأنينة ومحبة لله وشوق اليه سبحانه وتعالى. نعم
1:37:54ووصول الحكم واصول الفقه طرقه على سبيل الاجبار وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه وسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ اجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة. وصفة المفتي والمستفتي واحكام
1:38:27لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم. فعرفه بقوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها
1:38:57هو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقر. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق
1:39:25هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد. وتقدم ان المقدم في تعريف العلوم هو بيان حقائقها باعتبار متعلقها بكونها احكاما او قواعد. والاخر كيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال بها اي صفة الاستدلال بطرق الكفر اي صفة
1:39:55بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث هو قرين لهما. وهو حال المستجد وهو حال المستدل. اي صفاته اي صفاته وهو
1:40:31المجتهد فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين. هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار
1:41:04على كون اصول الفقه قواعد الفقه الاجمالية. والاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية. فالامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد الامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره
1:41:34تبعا ومنهما ما يجري ذكره تبعا. لا اصالة لا اصالة في كونه من اصول بالفقه. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط تلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي اصول الفقه اصطلاحا واصول الفقه اصطلاحا هي القواعد
1:42:13التي يعرف بها ايش الحكم الشرعي طلبي واصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي عطل نبيه فقط ولا باقي شي الفتي هذه الاستهادي لما تقدم من ان الاصوليين يقصرون الفقه على المسائل
1:42:46الاجتهادية بخلاف الفقهاء فانهم يجعلونه عاما. وابواب اصول كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهو المعدود في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص حتى قال واحكام المجتهدين
1:43:14وهذا ذكر مجمل لها تقدمة الباعث عليه ليش التشويق اليها الباعث عليه التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلة فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلا. وقد
1:43:45عند تفصيله وفق المذكور هنا. عدا امرين وقد جرى عند تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين احدهما انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا. انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا وهي النص
1:44:13والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي وهي النص ايش؟ والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي. فهؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وقذفهن عند التفصيل. فكأنه اهمل ذكرهن لئلا يستطال الطريق فكأنه اهمل ذكرهن بان لا يستطال الطريق. فان من استطال الطريق ضعف مشيه. قاله ابن القيم
1:44:49فان من استطال الطريق ضعف مشيه قاله ابن القيم. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. فان
1:45:19انه ذكره عند التفسير بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ وما ذكره تعبيرا عنه بالتفصيل احسن مما ذكره تعبيرا عنه في الاجمال فالناسخوا المنسوخ هما متعلقا الناس فالناس هو المنسوخ هما متعلقان
1:45:49النسخ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وان من نافع القول في اخر ان يعلم امران. احدهما ان علم اصول الفقه علم نافع لا غنية عنهم قال ابن عاصم في ملتقى الاصول علم اصول الفقه علم نافع بقدر مستود عليه قاطع. فلا بنية
1:46:26عن اخذ اصول الفقه. وهو علم يمكن ادراكه. فليس من علوم العسيرة التي تشق على الناس. كيف وهو قد كان سرقة في نفوس الخلق اولا انما عسره شيئان وانما عسره شيئان
1:46:55احدهما مقالات المخالفين. احدهما مقالات المخالفين. والثاني ضعف حسن التبيين. والثاني ضعف ضعف حسن التبيين. فان من يداخل هذا العلم دون اتقان ثم يترشح نشره ينصر عليه ابداء معانيه اذا لم يكن مشتملا على هذا العلم اشتملا حسنا متصورا له تصورا كاملا فانه
1:47:34اذا وقعت منه تلك الحال وصارت له اهلية احسن ايصال هذا العلم الى الخلق والاخر ان هذا العلم مشتمل على مسائل من جنس ما سماه شيخ حقوقنا محمد الامين الشنقيطي انها مسائل فيها الجمر تحت الرماد. انها مسائل فيها
1:48:04تحت الرماد. فمنه جملة من المسائل بنيت على مقالات اعتقادية فاسدة مخالفة لاهل السنة والجماعة فلا يتهيأ فهمها الا بفهم عقيدة اهل السنة والجماعة اولا ثم فهم موارد اقوال المخالفين ثانيا فاذا حصلت هذه الحال صار
1:48:34خبر اصولي متكاملا لا يخلط فيه بين الحق والباطل ويترشح حينئذ للفصل فيه بين الحق والباطل دون هجوم بتزييف شيء لمجرد وجود معنى الباطل. فان الذي ذكرناه مما سبق من الخطاب والاقتضاء والاستدعاء وصيغ الامر اذا وجد
1:49:04يتفطن لتلك الدقائق فربما هجمت عليه نفسه بالعجب فزيف تلك المعارك ولن يرعى كون تلك الالفاظ مما جرى استعماله في الكتاب او السنة او في كلام السلف او في كلام المصنفين من اهل السنة في اصول
1:49:24الفقه فالفصل بين تلك المعاني الحقة والباطلة يستدعي تزييف الباطل والابقاء على الحق واذكاء جدوة فهم علم اصول الفقه فهما صحيحا كما ينبغي فان قال قائل على وجه التمرين ذكرت الان الخطاب وصيغ الامر وو ان انها حق وباطل وان يبقى المعنى الحق مع نفي الباطل يبقى اللفظ. طيب التكليف
1:49:55لماذا التكليف لا نبقي اللفظ وان تقول الخطاب وصيغ الامر هذي نبقيها الجواب ان التكليف ليس منه معنى باطل ومعنى حق ليس منه معنى باطل ومعنى حق بل المعنى الذي اشتمل عليه هو
1:50:13باطلة بخلاف تلك التي ذكرناها فمنها معنى حق ومنها معنى باطل بقي شيء من الدرس كبار ها يا شيخ لا اذا كان السؤال معروف عنا طريقة هنا سؤال ورقة ونجيب عليه ان شاء الله تعالى
1:50:36اه لكن بقي الاختبار لكن عاد الاصول الفرقة لها هجمة عليكم فالاختبار ان شاء الله نأجله الدرس القادم يكون اسهل في وصوله الفرق فان شاء الله تعالى الاختبار الدرس اختبار ايش
1:50:52العروان والطاء متنا وشرحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين