Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

إزالة النجاسه بمائع غير الماء/الإثنين(21-8-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

0:00مسألة اخرى ازالة النجاسة بماء غير الماء ازالة النجاسة ماء بماء عن غير الماء يعني المناديل المعطرة التي ينزف بها موضع النجاسة ازالة النجاسة بمائع غير الماء جمهور الفقهاء على ان تطهير
0:27النجاسة من الثوب والبدن لا يكون الا بالماء المطلق كما ان الطهارة من الحدث وضوءا او اغتسالا لا تكون الا بالماء المطلق كذلك. فكذلك الطهارة من الخبث وهذا هو اصح الروايتين عن احمد
0:48وبه اخذ من الاحناف محمد بن الحسن وزفر لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرهم به نووي رحمه الله يقول ذكره سبحانه وتعالى امتنانا
1:11فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به خالف في هذا ابو حنيفة وابو يوسف واحمد في رواية عنه وذهبوا الى القول بجواز تطهير نجاساتي بالماء وبكل مائع طاهر غير الماء يمكن ازالتها به كالخل
1:37ماء الورد ونحوهما مما اذا عسر انعصر قالوا ما عدا ما عدا الايه ؟ ما عدا الدهن والسمن من الادلة على الجواز قالوا القياس على ازالتها بالماء بناء على ان الطهارة معللة
1:54بعلة كون ذلك قالعا لتلك الجنازة النجاسة مزيلا لها والمائع غير الماء قالع كذلك فاشترك في قلع النجاسة فهو محصل لذلك المقصود فتحصل به الطهارة. ايضا ادلة الاستجمار تصلح دليلا لهذا القول
2:19فيها تنقية للنجاسة بالاحجار والتنقيط بالاحجار متفق عليه. في باب الاستجمار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. فاذا رأى في نعليه قذرا او اذى
2:38فليمسحه وليصلي فيهما وجه الدلالة ان ازالة النجاسة الحاصلة هنا طهارة بغير الماء فدل ذلك على عدم اشتراطه وهذا هو اختيار وترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى الكبرى وتطهير النجاسة بكل مائع طاهر
3:05يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن احمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفيات ايضا هو اختيار الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله فقد سئل هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ هل البخار الذي تغسل به الاكوات مطهر لها؟ فاجاب ازالة النجاسة
3:31ليس مما يتعبد به قصدا. اي انها ليست عبادة مقصودة وانما ازالة النجاسة التخلي عن عين خبيثة نجسة. فباي شيء ازال النجاسة وزالت وزالت وزال اثرها فانه يكون ذلك الشيء مطهرا لها. وكان بالماء
3:58او بالمنزين او مزيل يكون فمتى زاء اي او اي مزيل يكون. فمتى زال عين النجاة باي شيء يكون يعتبر ذلك مطهرا لها حتى انه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لو زلت بالشمس او الريح فانه يطهر
4:24المحل لانها كما كما قلت عين نجسة خبيثة. متى وجدت صار المحل متنجسا بها ومتى زالت عاد المكان الى اصله اي الى طهارته. فكل ما تزور به عين النجاسة واثرها فانه يكون مطهرا لها. ويعفى عن اللون المعجوز عن ازالته. ثم قال
4:55وبناء على ذلك نقول ان البخار الذي تغسل به الاكوات اذا زالت به النجاسة فانه يكون مطهرا والراجح فيما يظهر هو هذا القول لقوة ادلته ولموافقته لقواعد الشريعة ولاصولها العامة
5:17الداعية الى اليسر ورفع الحرج والسير على مقتضى القياس الصحيح. وان كان الاحتياط الاخذ بالقول الاول خروجا من الخلاف ليس على سبيل الوجوب. ولا على سبيل الاستحباب يعني اي مائع غير الماء ما دام آآ يعني مائع طاهر غير الماء فانه يزيل
5:45النجاسة ويطهر الثوب بزلك ما زال ما دام مزيلا لعينها والاولى استخدام الماء روجا من الخلاف طيب

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.