شرح بلوغ المرام (253) د. عماد السواعير
0:00استعمل. رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه صاع من الطعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية او صاع من رزقه
0:20قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي داود يا اخرج ابدا الا صاعا. احسن الله اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه
0:40ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله درسنا
1:00الثالث والخمسون بعد المائتين من دروس شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا زلنا ايها الاحبة في الله في الباب الذي افرده المؤلف رحمه الله لذكر الاحاديث المتعلقة بصدقة الفطر. وكنا قد تكلمنا
1:20ولله الحمد والمنة في درسنا الماضي عن نوع الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر وعن مقدارها واليوم ايها الاحبة في الله وصلنا الى مسألة مهمة يكثر فيها الكلام ويطول فيها الجدال والقيل والقال الا وهي
1:38حكم اخراج القيمة. بعد ان بينا ايها الاحبة في الله ان صدقة الفطر تخرج من اصناف من الطعام. وذكرنا خلاف الفقهاء في من قصرها على التمر والشعير ومن عداها الى الاصناف الاربعة الواردة في الاحاديث؟ ومن جاوز بها الاصناف الواردة؟ في الاحاديث بينا ان الراجح انها تخرج
2:05من غالب قوت اهل البلد. الان ايها الاحبة في الله المسألة السابعة على ترقيمي يا كرام حكم اخراج القيمة اي ما هو حكم ان يدفع الذي وجبت عليه زكاة الفطر بدل الطعام مالا. حكم دفع القيمة
2:31بدل الطعام نقول ايها الاحبة في الله هذه المسألة مسألة فقهية وحينما نقول مسألة فقهية انما نعني بذلك تأصيل امر ينبغي ان يستقر في قلوبنا قد لا يحسن التعامل مع هذه المسألة من غفل عن كونها مسألة فقهية
3:05لاننا حينما نقول ان مسألة زكاة الفطر مسألة فقهية يعني ذلك ايها الاحبة في الله ان الخلاف فيها في دائرة الخلاف المقبول السائغ. وحينما نقول المقبول والسائغ لا نعني تصحيح القول الذي سنخالفه. لا
3:31وانما نعني بذلك ان المخالف لا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة. هذه مسألة مهمة. فالذي يخالف في مسألة زكاة الفطر. وسلمت اصوله الاخرى في العقيدة وفي المسائل التي صارت علما على منهج اهل السنة والجماعة لا يحكم عليه ببدعة وضلال وانحراف لانه يخالفك في زكاة
3:58لذلك اول امر نذكره ان مسألة زكاة الفطر مسألة فقهية وقد اختلف فيها العلماء لكن ثمة مسألة اخرى او تنبيه اخر وهو ان الاختلاف لا يعني ان الجميع مصيبون هادي مسألة مهمة ايها الاحبة في الله. بعض الناس يجعل من الخلاف بابا لقبول كل شيء. فكل امر
4:34ان جوزه الفقهاء يقول لك اختلف الفقهاء وجوز فلان وبالتالي يجوز لي ان اصنع كذا وكذا. ان خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية ايها الاحبة في الله لا يعني صحة هذه الاقوال
4:53كلها. واضرب لكم مثالا لو اردنا ان نقحم او ان نجوز او ان نصحح كل الاقوال في بعض المسائل الفقهية فاراد احد ان يتزوج فاخذ بقول من يقول يجوز ان يكون النكاح بلا ولي
5:13وبلا شهود وبلا كذا وكذا وكذا لصرنا امام سفاح وليس نكاحا. فننتبه لهذه المسألة. فوجود الخلاف لا يعني ماذا؟ صحة القول هادي نقطة مهمة جدا. كما اننا نلتمس عذرا حينما نعلم ان الخلاف خلاف فقهي يقبل. يتسع صدري وصدرك
5:43اعذروا احدنا اخاه وينظر بمنظار التقدير والاحترام لكن بالقيود التي نذكرها دائما عدم التعصب عدم الطعن. عدم كما يقولون هدم القول الثاني. جملة وتفصيلا وهدم القائلين به واخراجه للناس كما ستسمعون على انه قول محدث. يقول به طائفة من اصحاب اللحى والثياب القصيرة
6:14اسمع معي بعد قليل او الان الخلاف في هذا المسألة. اقول مستعينا بالله. حكم اخراج القيمة بدل الطعام في زكاة الفطر ذهب جمهور العلماء اكثر اهل العلم وهو الذي كان زمن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وصحابته الكرام ان زكاة الفطر تخرج
6:40طعاما ولا يجوز اخراجها مالا. هذا هو قول جمهور اهل العلم. من المالكين والشافعية والحنابلة وغيرهم هذا قوم جمهور اهل العلم. وهو الذي كان عليه المسلمون زمن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وزمن صحابة رسول
7:06رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادلة على ذلك ايها الاحبة في الله. وحينما نقول وارجو ان تنتبهوا لهذا المسألة حينما نقول لا يجوز اخراج زكاة الفطر مالا حينما نقول لا يجوز
7:28اخراج زكاة الفطر مالا فان القائلين بهذا القول يقولون ان من لم يخرجها مالا فان اخراج ان من لم يخرجها طعاما فان اخراجه لها مالا لا يجزئ تبقى معلقة اين؟ في ذمته. لا يجزئ. لذلك اقول مرة اخرى ذهب جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله
7:58واختاره ابن حزم الظاهري كذلك. بان دفع القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر. اذا هذا القول يا ابا انس ليس كقول الوهابية والسلفية بل هو قول جماهير اهل العلم هذا القول الذي يسفه اليوم ويسخر من القائلين به. هذا ليس قولي وليس قول ابن عبد الوهاب والالباني
8:27وابن باز وابن عثيمين وابن تيمية هذا قول جمهور اهل العلم يقولون لا تبرأ الذمة. لا يجزئك ان تدفع مالا. مستدلين بجملة من الادلة منها. احاديث الباب الاحاديث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام. والنص واضح
8:53صاعا من طعام وايضا ايها الاحبة في الله بحديث ابي سعيد كنا نعطيها زمان النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام ابو سعيد ينقل لك اخراج الصحابة لصدقة الفطر في زمن من؟ صلى عليه الله والسلام. ماذا؟ صاعا من
9:23وايضا يا اخواني من الادلة على عدم اجزاء القيمة هي ان الذي يخرج القيمة بدل الطعام فقد ترك ما فرضه رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه. ترك المفروض فان النبي عليه الصلاة والسلام
9:53فرضها وانتبهوا هذا ملحظ مهم جدا من من اجناس مختلفة ومتفاوتة في القيمة صاعا من ايش تمر قلنا قمح قلنا شعير قلنا زبيب وقلنا ايش؟ كن ماء يقات و يدخر ويكال
10:15اليس كذلك؟ هذه الاصناف من اجناس متفاوتة في القيمة. لذا ما فرضت قيمة كل جنس له قيمة تختلف عن الاخر فاحفظوا هذه. ايضا ايها الاحبة في الله لكن لاحظوا مع اختلافها في القيمة الا انه حدد ايش؟ جعلها متفقة في اي شيء في الكيل في
10:44دار احسنتم صاع. يشمل كل فكيف كيف اجعلها قيمة انا؟ قيمة من؟ قيمة ماذا قيمة من؟ قيمة ماذا؟ العقد؟ الكيلو كم الكيلو؟ مبلغ. كيف تقول لي سبعين قرش وستة وثمانين قرش
11:04لم تجعلها على البرأ وعلى تترك فتأملوا هذا اقوى دليل بعد النص بان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها من اصناف متفاوتة في القيمة فكيف تجعلها انت على قيمة واحد من هذه الاجناس مع اتفاقها في المقدار الا وهو الصاع. ايضا ايها الاحبة في الله
11:32لو كانت القيمة معتبرة شرعا لا اختلف المقدار باختلاف اجناسها. لو نظر الشرع الى القيمة لقال ربع صاع من الاقط نصف صاع من تمر صاع من الشعير الى اخره. لكن هذا غير معتبر كله لم يلتفت اليه. ايضا ايها الاحبة في الله
12:02ان اخراجها قيمة مالا مظنة الخطأ مظنة الخطأ ذلك ان الذي يخرجها مالا ايها الاحبة في الله لا يدري هذا المال يشتري هذا المقدار الذي اخرج به او لا يشتري
12:23هذه مسألة ينتبه اليها وينتبه اليها وننبه اليها كل من يسمع. سواء ممن يصر على اخراجها مالا فنقول له ان هذا المال لا يدريك انه يجزئ اصلا ويحدد المقدار يأتي بالمقدار المقدر شرعا
12:44ثم ننبه اخواننا الذين يا يقومون باخراجها عن الناس يأخذون مال ويشترون الاصناف اشتري بالمال القدر المجزئ في حق الذي اعطاك هذا المال انسان دفع لك مال يشتري صاعا من ارز
13:08بعض المسؤولين عن الاخراج وهذا انا سألت عنه. يجمع المال من الناس جزاه الله خير. ويشتري طعاما جزاه الله خير. لكن يجمع المال ويشتري ما للذي عنده ايش؟ طعاما فقد تكون الاعصع جمع صاع. التي اشتراها اقل بكثير من عدد الاشخاص الذين
13:29دفعوا زكاة المال هذي كارثة هذا خطأ. فينتبه اليه من قبل المسؤولين عن عن هذا الشيء. ايضا ايها الاحبة في الله الطعام وارجو ان تنتبهوا. هذا دين هذا شرع دين شرع ليس قال ابي وجدي. والدين والشرع ينبغي ان يبقى معظما في قلوب الناس
13:57اليوم الناس هانت عليهم شعائر الله وهانت حرمات الله. والله جل في علاه قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال الفقهاء ان صدقة الفطر شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة فينبغي ان تظل كذلك
14:18اخراجها طعام شعيرة مظهر من مظاهر الدين. فان تخرج مال مظنة اخفائها. كيف يعني؟ طعام الكل يراه والمال ما حد يراه. كثير من الناس ما ترى يقول لك متى خرجت من اول رمضان اخرجتها قبل رمضان خرجت دفعت مال لفلان الفقير وفلان المسكين
14:43لا الولد رأى ولا الزوجة رأت ولم تظهر هذه الشعيرة. واظهار شعائر الاسلام مقصد يا اخواني ديننا هو ايش؟ شعائر فاذا بدلنا هذه الشعائر وغيرناها سنخرج في زمن لا يظل للاسلام رسم الا الاسم فقط
15:11لانه كل يوم يقول لك الاضحية لا والله تعطي مسكين افضل من الاضحية. والحج لا طوف على الفقراء افضل. لا تبنى مسجد اطعامه جائع خير من في جامع. هذه كلمة علمانية قذرة. قذرة
15:26ما ينبغي ابدا ان تسمع او ان تقال فان الجوامع شعائر من شعائر الله. بيوت الله من شعائر الله وينبغي ان يظل الاسلام شامخا بشعائره الظاهرة ايها الاحبة في الله
15:44الله المستعان اذا هذه ايها الاحبة في الله جملة من الادلة التي ذكرتها لمذهب جمهور اهل العلم. والقول الثاني ولاحظوا انه قلنا مسألة ايش؟ فقهية. وكما اعتدنا كما اعتدنا من فضل الله. منذ ما يربو عن الاربع
16:04سنوات في هذا الدرس انا نذكر جميع الاقوال. ونجل القائلين ونحترمهم. وقصدنا من ذكر الاقوال ان نحترم. وان نتأدب بادب العلم زادكم الله ادبا وعلما. وان يعذر بعضنا بعضا وان يقدر بعضنا الاراء الفقهية المخالفة
16:24وان لم اقبلها وان ابطلتها فانني احترم القائلين بها واقول القول الثاني اجزاء القيمة عن الزكوات كلها تجزئ القيمة بدل صدقة الفطر بل بدل كل الزكوات حتى في الابل حتى في الغنم حتى في البقر حتى في الزرع والثمار
16:52وهذا مذهب الاحناف. هذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقال به بعض السلف منهم الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز قالوا بجواز اخراج القيمة في صدقة الفطر
17:20ونقول ايها الاحبة في الله باي شيء استدلوا وقال من جملة القائلين احب ان انبه على شيء ابو يوسف صاحب ابي حنيفة والطحاوي وهما من الاحناف بل من ائمة الاحناف
17:33قالوا بالجواز لكن في حال الضرورة وسيأتي الاشارة الى هذا لكن الاحناف القائلين بالجواز فضلوا الطعام في بعض الازمنة كازمنة الشدة يفضلون ماذا؟ الطعام. على المال. من هم؟ الاحناف القائلون بايش
18:00المان. وبالمناسبة اشد المذاهب الفقهية في باب صدقة الفطر الشافعية. لذا كثير من الناس يصدع رأسك بمذهب الشافعية والشافعية ومذهبنا في الشافعية ولا يبيح لك ان تخرج عن مذهب الشافعية الا فيما يريده هو
18:25يخرج المذهب الشرعي. طب في صدقة الفطر؟ لما لا تلتزم بماذا بالشافعية؟ حينما يتكلم عنها وكما قلت لكم كان القول مجموعة ممن لا يعرفون شيئا عن العلم. ولو قرأت النصوص الشافعية لتعجبت. في هذا
18:46في هذا المقام. اقول ايها الاحبة في الله استدلوا بجملة من الادلة. منها وساذكرها كلها باذن الله ما رواه البيهقي وعلقه البخاري. يعني لم يذكره موصولا باسناده. عن طاووس ان معاذا معاذ بن جبل
19:12قال لاهل اليمن ائتوني بخميس وفي بعض الروايات بالسين بخميس. يعني نوع من انواع الملابس او لبيس اعطوني ائتوني بخميس او لبيس. اخذه منكم فانه ايسر عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة. معاذ يجمع الصدقة. ماذا قال لهم؟ اتوني ملابس
19:52ملابس بدل الصدقة المفروضة فان هذه هذا ايسر عليكم. وانفع لمن؟ وانفع لمن؟ للصحابة. قلة الثياب في المدينة. ومر معنا في درس مضى ان ثياب الصحابة كانت تأتي من من مكانين. من مصر واليمن. من مصر واليمن. فهذا معاذ يقول له ماذا؟ اذا معاذ ماذا صنع
20:19غيروا ما غير. غير. وهذا الحديث ايها الاحبة في الله هو عمدة القائلين بالجواز. لكن هذا الحديث ما سأجيب بعد قليل مفصلا ايها الاحبة في الله ضعيف. منقطع فان طاووس لم يسمع من معاذ
20:39وهذا ليس كلامي وانما كلام جمع جمع من الائمة على رأسهم الحافظ ابن حجر الشافعي الحديث منقطع هذا العبد الضعيف وضعفه في تغليق التعليق نعم ومن الادلة ايضا ايها الاحبة في الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا اغنوهم عن المسألة في يوم العيد
21:07في هذا اليوم فقالوا ان الغنية انما تحصل بالقيمة. اعطيه مال فان هذا يغنيه يوم العيد واستدلوا ثالثا بتجويز الصحابة اخراج نصف الصاع قال الاحناف الصحابة كما مر معنا في الدرس الماضي جوزوا اخراج نصف الصاع بدل الصاع. غيروا في المقدار فنحن نغير
21:40في اشياء المخرج بدل ما هو طعام نخرج مال وسنجيب عن هذا الاستدلال. وايضا استدلوا ايها الاحبة في الله بما تقدم في اول الباب يا ابا عبادة من حديث انس
21:58في الكتاب الذي كتبه ابو بكر في الصدقات جاء فيه احسن الله اليكم قال ومن بلغت عنده يتكلم عن الابل. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة
22:18وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة الانسان الواجب عليه ان يخرج جذعة ما عنده جذع خمس سنوات. يخرج الحقة التي استحقت ان يطرقها الفحل اربع سنوات قال النبي في الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها
22:43شاتين او عشرين درهما واشرت الى هذا المشروعنا الحديث يخرج بدل الحقة بدل الجذع حقة والفرق ماذا يصنع به؟ يخرج بدل منه ايش دراهم وسيأتي الاجابة عنه ان شاء الله تعالى
23:05وايضا استدلوا يا اخواني بان الايسر على الناس والانفع لهم ان نخرج الماء. قالوا الايسر المال. والانفع للناس المال. ولم ارى من الفقهاء المتقدمين من اشار الى ما يشار اليه اليوم وهو ان الصحابة ما كان عندهم مال. وانا والله اتعجب من الذي يقول مثل هذا الكلام
23:36اذا لم يكن عندهم مال او يفرض الله عليهم زكاة المال في زكاة اسمها زكاة المال. زكاة الذهب والفضة كيفما عندهم اللي يقول ما كان عندهم مال فكانوا يخرجوا طعام. هذا القول غريب جدا ايها الاحبة في الله. او هذا الاستدلال غريب. لذلك
23:58من انتصر لاخراج القيمة لم يذكره وهو عمدة اليوم الناس يقول لك ما كان عندهم. ما هذا الكلام ما ينبغي ان يقال ايها الاحبة في الله. انه ما عندهم مال وما عندهم دراهم
24:14النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مال فاتي بالعباس ليأخذ منه عم النبي عليه الصلاة والسلام. فملأ ثوبه حتى لم يستطع ان يرفع ثوبه من الدراهم كيف ما كان عندهم مال؟ والقول الثالث في هذه المسألة يا ابا محمد
24:37اجزاء القيمة عند الحاجة اجزاء القيمة الاصل طعام. اما عند الحاجة فيجوز اخراج المال. وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله ليس في صدقة الفقه
25:01وانما في عموم الزكوات عموم الزكوات يجوز ذلك وذكر كلاما للامام احمد رحمه الله جوز فيه وارجو ان تنتبهوا. الامام احمد في رواية عنه اخراج القيمة بدل الزكوات. هذه رواية
25:27عن الامام احمد نعم. لكن ليس ذلك في صدقة الفطر الا في صدقة الفطر. وهذا ذكره ابن قدامة المغني بعض الناس يقول صدقة الفطر طعام مذهب الامام احمد غير صحيح. رواية عن الامام احمد غير صحيح. احمد
25:47يجوز اخراج القيمة رواية عنه. رواية وليس مذهبه المعتمد. الا في صدقة الفطر. فشيخ الاسلام لما وقفت على كلامه وهو يتكلم عن جواز اخراج القيمة عند الحاجة نقل نص الامام احمد في باب الزكاة عموما لا في
26:07فقط الفطري لكن نقول اشتهر وذكر بان ابن تيمية رحمه الله جوز اخراج القيمة عند الحاجات فنقول ايها الاحبة في الله الراجح في هذه المسألة بلا ادنى شك هو قول جمهور اهل العلم وهو ان صدقة الفطر يا معاشر السامعين لا يجوز اخراج
26:28مالا بل ان اخراجها مالا لا تبرأ به الذمة. ولا يجزئ عنك ايها المسلم لما سمعتم من الادلة ولما سأذكره ايها الاحبة في الله من ادلة او من اجابات. فاقول
26:49فان قال لي ابو عبد الله وماذا تقول عن ادلة ادلة الاحناف التي ذكرتها؟ اقول اولا اما حديث معاذ وهو اشهر دليل على جوازي اخراج القيمة فان معاذ غير فان هذا الحديث اجيب عنه باجابات اولها وهو اهمها واعظمها ان
27:09الحديث ضعيف لا يثبت بحال. هذا الحديث ضعيف ايها الاحبة في الله. ضعفه جمع من العلماء منهم الحافظ بن حجر ومنهم ابن حزم الظاهري وقال الاسماعيلي عنه مرسل لا حجة فيه. مرسل لا حجة فيه. وابن حجر كما ذكرت لكم
27:41في تغليق التعليق. وذكرت هذا الكتاب البخاري في صحيحه يذكر بعض الاحاديث دون اسناد من رأسها كما يقول من بدايتها. هذا يسمى معلقا. مثلا البخاري يقول وقال طاووس. البخاري ما ادرك طاووس. هذا يسمى معلق
28:01هذه المعلقات جمعها الحافظ بن حجر في كتاب وذكر اسناده الى طاووس الى الرجل الذي ذكره البخاري. سمى هذا الكتاب تغليط التعليق وصل هذا الاسناد ايش المعلق؟ غلقه غلقه الحافظ بن حجر وقال ضعيف
28:26حكم عليه بالضعف ايضا. لان الطاووس لم يسمع من معاذ. فان قال لك قائل حديث معاذ قل له طاووس لم يسمع من معاذ في الحديث منقطع والحديث لا يثبت بحال ايها الاحبة في الله. ايضا ايها الاحبة في الله قيل في هذا الحديث قيل فيه
28:46بان هذا الحديث اصلا ليس في الزكاة. وانما في الجزية قيل كما ذكر الاسماعيلي وغيره وابن قدامة بان هذا الحديث حديث معاذ اصلا هو ليس في باب الزكاة كله وانما في باب ماذا؟ في باب الجزية واحكام الجزية كما سيأتي معنا تختلف عن احكام
29:11الزكاة. ايضا ايها الاحبة في الله فعل عمر بن عبدالعزيز. عمر بن عبدالعزيز جاء عنه كما عند ابن ابي شيبة يا كرام روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن قرة قال جائنا كتاب عمر
29:30ابن عبد العزيز في صدقة الفطر جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل انسان. او قيمة نصف درهم او قيمة نصف درهم انا كنت اقول دائما لنفسي كنت اتمنى ان اسمع من الذين يجوزون اخراج القيمة في زماننا انهم مع تبنيهم لرأي الجواز
30:02قرون ايش؟ الطعام. قولوا يا جماعة طعام ويجوز اخراجها مال لكن يهدم القول بالطعام ويسفهه ويسخر منه وانا سمعت باذني كبار المفتين يسخر من هذا القول يقول قل رجاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل انسان او قيمة نصف درهم. هذا الاثر الاول
30:29يقول اخرج ابن ابي شيبة عن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ على عدي بالبصرة عدي هو والي عمر ابن عبد العزيز في البصرة الكتاب ماذا فيه يا بانس؟ يؤخذ من اهل الديوان يؤخذ من اهل الديوان من اعطياتهم
30:53يعني من رواتبهم من كل انسان نصف درهم نصف درهم يعني ماء هذا الفعل ايها الاحبة في الله يا ابا عبد الله فعل عمر ابن عبد العزيز فكيف انت من نكرة احنا
31:11اقول عن نفسي امام هذا الامام الكبير هذا الخليفة الذي ملأ الدنيا عدلا في زمانه فاقول ايها الاحبة في الله تأدبا مع هذا المقام السامي لا اجيب بلساني وانما بلسان امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل. سئل
31:31الامام احمد كما يقول ابو داوود وهو يسمع عن هذا يقول سئل الامام احمد فقيل له قوم ارجو ان تنتبهوا يا اخواني. قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة
31:52ناس الى الامام احمد يقول له عمر ابن عبد العزيز يوجد قوم يقولون عمر بن عبد العزيز اخذ القيمة فقال الامام احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان
32:12تظن انك تعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد مخطئ من يشك للحظة انه يعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد رحمه الله. لكن هذا دين هذا علم انظر كلام
32:30احمد ما اجمله قال رحمه الله يدعون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان ابن عمر يقول الامام احمد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:49وقال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول يقول يا ابا عبادة الامام احمد واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال قوم يقول الامام احمد وقال قوم يردون السنن. لكن احنا لما نقول لك انت لما تخرجها مال رديت السنة هذا
33:12كلامي ولا كلام الالباني هذا كلام الامام احمد رحمه الله. قال يردون السنن قال فلان قال فلان. هذا الجواب رحمه الله عن او عن استدلالهم باثار عمر بن عبدالعزيز. واما استدلالكم بتغيير الصاع الى النصف فان هذا
33:41اي من يا ابا انس في الدرس الماضي؟ احسنت رأي معاوية رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وقد خولف كما سمعتم من جملة من الصحابة على رأسهم ابي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وعلى فرض ما بيناه من جواز هذا النصف نصف الصاع
34:01فان هذا فعل صحابي. هذا قول صحابي بينما تنبهوا لم ينقل لم ينقل في التجويز شيء صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن البتة ولا عن التابعين. الا ما ذكر عن عطاء والحسن البصري. اقول ايها الاحبة في الله. هذا الجواب والجواب
34:32حديث انس في زكاة الانعام انه قال في ايش؟ تدفع القيمة عشرين درهم هذا يسمى الجبران وتكلمنا عنه وهذا فيه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الانعام. في زكاة ماذا؟ في زكاة الانعام
34:52انك تخرج بدل الجذع حقة وتدفع الفرق تدفع الفرق هل الفرق يدفع ابتداء دون وجود الحقة؟ لا. وانما جبر للنقص بين الحقة والجذعة تدفع الميتين درهم او الشاتين يا ابا عبادة. وليس تدفع
35:12المبلغ عوضا عن الجذعة كلها ابدا. فهذا الحديث ليس فيه دليل ابدا على ما يذكره ايها الاحبة وهو نص في زكاة الابل فيما يسمى بجبران الزكاة وايضا ايها الاحبة في الله ما يقال عن التيسير والحاجة
35:35فانني اقول ولله الحمد والمنة لنا تجارب كثيرة في توزيع صدقة الفطر. ان جماعات كثيرة تنتظر تنتظر الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر. من قال لك ان الفقير ما يريده؟ من قال لك ان المسكين لا يريده ولا يحتاجه
35:58انا اعرف اناسا كثرا انتظرون هذا الارز او القمح او التمر الذي قد يأتيهم ويكفيهم والله اياما بل احيانا اسابيع يكتفون به ويغنيهم فالذي يقول ايها الاحبة في الله ان حاجة الفقير اليوم الى المال فيقال له والله الفقير محتاج بيت وسيارة ومحتاج لباس ومحتاج طعام. فلم تجعل حاجة محصورة ايضا
36:30اي شيء في المال بل ان الفقير اليوم باجماع العقلاء هو اكثر تضييعا في باب المال. اما في غيره هو تجده يحسن التدبير. اعني تفيد منه اكثر نعرف فقراء تعطيه مالا ويظل فقيرا. لكن لو اعطيته طعام يأكل ويشرب منه. لذلك كثير منا
36:57بس حتى في باب الصدقة لا اقول في باب الزكاة يحرص يحرص وهذي انصحكم بها. انا انصحكم بها. وانصح بما اعمل على قلة عملي. ان لا تعطي الفقراء مالا نقدا
37:13مال صدقة وليس الزكاة زكاة المال. لان الغالب على الناس انهم يدخنون. يشتري بها دخان ويفعل لي انفق على بطاقات شحن نت وخلوي وعليه ديون وعليه اشياء ولا يجد طعام. فاشتري له طرق طعام خير له. من المال مع جواز المال طبعا. لكن نقول
37:37ايها الاحبة في الله. الذي يقول الفقير ليس محتاجا فقولوا كلامك مردود. واجبنا عن الشبهة التي لم اذكر حقيقة لم اجد من ذكرها من الفقهاء المتقدمين وان المال ما كان موجودا بل كان موجودا. وايضا ايها الاحبة في الله من الاشياء التي كثيرا ما يحتج بها الناس
37:57الفقير يأخذها ويبيعها. اخواني احبائي صدقة الفطر واجبة في عنقك انت ليس كذلك؟ انت تبرأ ذمتك باخراجها صحيح؟ ما لك ولها بعد ان تخرج من عنقك؟ هذا واحد فاحرص على ابراء ذمتك. اولا. ثانيا
38:25ان الصدقة والزكاة بعد ان تملك لصاحبها فله حق التصرف فيها ولا يمنع انت اعطيت عن الاربعين التي عندك تمنعه يبيعها ولا لا بد يربيها؟ طيب صدقة الفطر ما الاشكال انه يبيعها؟ ما العيب؟ ما الخطأ في ان يقوم الفقير ببيعها
38:53حتى وانا كثير منا الناس يشتري باضعاف مضاعفة بالاقساط ويبيع كاش بايش؟ بالحضيض حتى يمتلك شيء من المال. فلماذا ها هنا تقيد تملك صدقتك مستحقها وهو يصنع بها ما شاء يصنع بها ما شاء ايها الاحبة في الله. ثم اقول
39:22ختاما لهذه المسألة التي اعترفت في البداية النافقية واقول لكم عند النهاية انها مسألة فقهية. يا اخواني الكرام مسلم هذه صدقته عامة اهل العلم يقولون ان اخرجتها مال ما تقبل
39:44وقلة قليلة جدا يقولون تقبل اين يذهب بصدقته؟ هل يضعها في مكان يقول فيه عامة اهل العلم بانها غير مقبولة. لا تغامر بصدقة فطرك. لا تغامر بصدقة فطرك. يعني بعيدا عن ما ذكرناه من خلاف. خروجا من هذا الخلاف كله
40:09خروجا من هذا الخلاف كله. اخرجها ايش؟ طعاما وارح رأسك ثلاثة من اربعة يقولون ان اخرجتها مال غير مقبولة. لا تجزئ. فلماذا لماذا هذه المغامرة كلها يا اخوان؟ لذلك ايها الاحبة في الله من الملاحظ التي احب ان اذكرها دليل ليس له علاقة بالمسألة الفقهية
40:36وهو ان الناس اليوم ايها الاحبة في الله للاسف الشديد فيهم بخل وشح الا من رحم ربي. فتجده لا اخرج دينارا واحدا طيلة شهر رمضان. ولا يتصدق على الفقراء ثم يأتي بصدقة الفطر ويريد ان يخرجها مالا. نقول له اخرجها طعاما وتصدق
40:59تصدق على الفقير. هذي الثمانين قرش. ماذا سيصنع بها الفقير يا اخواني ماذا سيصنع بها؟ ثمانين قرش ماذا سيصنع بها؟ لذلك ايها الاحبة في الله هذا الخلاف الذي سمعتموه ونسأل الله ان يعلمنا وان يزيدنا واياكم علما وعملا نستمع الى الحديث ابن عباس يا ابا
41:22نحترم رأيه ونخالفه احسن الله اليك. نعم. احسن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة للصائمين وطعمة للمساكين فما اداها الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صلاة من الصدقات. رواه ابو داود وابن ماجة وصحح
41:52احسن الله اليكم. وصلنا للحديث الاخير في باب صدقة الفطر وهو حديث ابن عباس. قال فيه الحافظ ابن حجر يا كرام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنب بلال
42:05اذن؟ لا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. من اللغو والرفث والطعمة للمساكين هذا ايضا اجعلوه من الادلة السابقة. طعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي الزكاة المقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي ايش
42:25صدق من الصدقات قال رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. يبوب على هذا الحديث يا كرام بقولنا وقت اخراج زكاة الفطر سنتكلم ان شاء الله عن المسائل المتعلقة بوقت اخراجها لكن بعد تخريج الحديث فنقول هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة والحاكم كلهم
42:45من طريق محمد ابن مروان او مروان بن محمد قال حدثنا ابو يزيد الخولاني ثنى سيار ابن عبد الرحمن ثنى سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي وهو محمود بن خالد
43:09عن عكرمة عن ابن عباس مروان ابن محمد قال حدثنا ابو يزيد الخولاني قال وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه. هذه عبارة تزكية من احد الرواة قال حدثنا سيار ابن عبد الرحمن قال محمود الصدفي وهو محمود بن خالد عن عكرمة عن ابن عباس فرض
43:33الله اكبر. نكمل ان شاء الله التخريج بعدها الاذان. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت ايها الاحبة في الله ان هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه فرض رسول الله صلى
43:53عليه الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة سكنة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قلت هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة والحاكم من طريق مروان بن محمد قال
44:13حدثنا ابو يزيد الخولاني قال حدثنا سيار ابن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس وهذا الحديث اخواني صحيح واسناده حسن. رجال اسناده ثقات من رجال الصحيحين الا ابا يزيد
44:36الخولاني والا سيار ابن عبد الرحمن فانهما صدوقان قال الامام الدار القطني امام العلل عن هذا الحديث قال رجاله ليس فيهم مجروح. رجاله ليس فيهم مجروح. وقال النووي او حسنه الامام النووي
44:57وقبله ابن قدامة وبعدهما ابن الملقن. وكذلك حكم بصحته الحاكم والذهبي. وصرح الحاكم بان رجال رجال الشيخين واستدرك عليه بان ابا يزيد الخولاني وسيار ليس من رجال الصحيحين وهما صدوقان. لذلك حكم
45:17بصحة هذا الحديث او حسنه العلامة الالباني رحمه الله. الفاظ الحديث اللغو قال طهرة للصائم من اللغو يا اخواني ورد ذكر في كلام الله واذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ قيل فيه انه الكلام القبيح
45:37وقيل اوسع من ذلك ما لا فائدة فيه. وهو الاقرب والله اعلم. ما لا فائدة فيه واما الرفث فقيل يا كرام الكلام الفاحش. اكرمكم الرحمن البذيء. يسمى الرفث وقيل هو الجماع ومقدماته. الجماع ومقدماته. والاول اقرب لانه قال طهرة للصائم من ايش؟ من
46:07والرفث الجماع ما يجوز المسائل الفقهية المسألة الاولى اتفق الفقهاء اجمع كما نقل العبدري وابن رجب على ان الافضل الافضل للمسلم ان يخرج زكاة فطره يوم العيد قبل الصلاة. بعد الفجر قبل صلاة العيد
46:39هذا افضل وقت بالاجماع. بالاجماع استدلالا بهذا الحديث. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة وكذلك لحديث ابن عمر ايها الاحبة في الله الذي تقدم ذكره ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر في الصحيحين قال وامر بها يعني صدقة
47:02فطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متى؟ قبل خروج الناس الى الصلاة هذا ايها الاحبة في الله ايضا استدلوا بقول الله جل في علاه من تزكى وذكر اسم ربه
47:22فصلى نقل ابن بطال ابن حجر يا ابا عبادة ان هذه في صدقة الفطر ويغدو يذكر يصلي. صلاة العيد المسألة الثانية وقت الوجوب. في عندنا وقت الافضلية ذكرناه. اللي هو قبل صلاة العيد. بعد الفجر قبل صلاة العيد
47:48وفي الوجوب ابتداء ما ما معنى وقت الوجوب يا ابا بلال؟ وقت الوجوب هو الوقت ادرك الذي تعلقت ذمتك بصدقة الفطر فصارت واجبة عليه هو الوقت الذي ان مت قبله فلست مطالبا بها. الوقت الذي ان ولدت فيه فانت
48:17مطالب بها هو الوقت الذي ان ولدت بعده فلست مطالبا بها لاحظته هذي ثمرة معرفة وقت الوجود. الوقت اذا ولد بعده خلاص. اذا ولد قبل. اذا ولد اذا ولد قبله وجب
48:34لكن اذا ولد بعد وقت الوجوب بعد ما ينتهي لا يطالب بها. ما هو هذا الوقت؟ ثمرة هذه المسألة مهمة جدا يا اخواني احسن الله اليكم ثمرته في المولود في الكافر اذا اسلم. يعني عندنا كافر اسلم ليلة العيد
48:58اخر يوم رمضان عصر اخر يوم. هل هو مطالب بزكاة الفطر او ليس مطالبا بزكاة الفطر؟ نقول احسن الله اليكم. اسأل الله ان يبارك في الوقت. هذه المسألة اختلف فيها
49:08الاسلام على قولين اما القول الفطر انا العمدة مذهب الاحداث يعني جاء امر ان خروج الناس قبل خروج الناس الى الصلاة. اخرجه البخاري ومسلم. وكذلك قالوا يا اخواني ان صدقة الفطر اضيفت الى الفطر. وهذه الاضافة للاختصار
50:21فاختصت الصدقة بالفطر. والفطر متى يكون؟ يوم الفطر. يوم الفطر والفطر يتعلق بالليل او بالنهار. اسألكم انت بالليل هكذا هكذا مفطر يتعلق بالنهار. اذا متى يبدأ فطرك؟ الحقيقي. الفجر. خلاص فجر يوم العيد. ايام
50:51احسن الله اليك. هذا ايها الاحبة في الله من الادلة التي ذكرها العلماء قالوا يا اخواني ان الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد. فلا يجوز ان او تجب عليك في يوم يوم
51:11هل يجوز لك ان تقدم الاضحية قبل يوم العيد؟ قبل الفجر العيد؟ ما يجوز. وكذلك وقول الشافعية والحنابلة ايها انها تجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان. غربت الشمس بعد الغروب مولود
51:43فانها ايش؟ ليست واجبة. لاحظتم الفرق؟ بغروب شمس اخر يوم هذا قول جمهور اهل باحاديث الباب ايها الاحبة في الله بانها عبادة متعلقة خروج شهر رمضان وليلة العيد ليست من شهر ليست منه
52:12وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين