Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الطهارة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 19

0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله
0:28باب استنجاد اي هذا باب بيان حقيقة الاستنجاء وحكم الاستنجاء. هكذا عبر المصنفون رحمهم الله تعال باختصار قال باب الاستنجاء واتى بكلمة واحدة وخرقي كذلك صاحب المحرر عبروا بباب الاستقامة والحلف. باب الاستقامة والحنث اي هذا باب حكم الاستطابة وحكم الحدث. فحكم الاستطابة
0:58بمعنى الاستنجاء. حكم الاستطابة كيف يستطيب بالماء او بالحجر واي حجر يستطيب به؟ وحكم الحدث الذي يوجب استنجاء والذي لا يوجبه. هكذا قال الزركشي رحمه الله في شرح المختصر. وعبر في الاقناع بباب الاستطابة واداب
1:18بالتخلي لانه لن يتحدث عن الحدث. هذا سيأتي بابه وهو نواقض الوضوء. ولذلك الاولى اسقاط كلمة الحدث ولو بها صاحب الخرق رحمه الله تعالى. باب الاستطابة واداب التخلي والاستطابة هي الاستنجاء نفسها كما سيأتي يقال
1:38واطاب استنجى كذا في القاموس. استطاب واطاب يعني بمعنى واحد سفل وافعل قد يكون ان بمعنى واحد كما سبق بيانه في شرح البناء والاداب جمع ادب بفتح الدال والهمزة يقال ادبا وادبا من باب فعل وفعل
1:58يعني يأتي على على بابين وهذا له آآ وجوه يعني نظائل فيه لغة العرب قد يكون الكلمة الواحدة لها عدة اوجه كمل فعل كمل فعل كمل تأتي على ثلاثة اوجه لان الاسم قد يكون من باب فعل فاعلة فاعلة كمولة كاملة كمل
2:18وادب ولم يسمع فيه ادب وانما هو بالكسر والظم. اذا حكي فيه الكسر والضم. وهو لغة اذا صار اديبا في خلق او علم. هذا جمع ادب. وهو في اللغة اذا صار اديبا في خلق او علم. هو التخلي
2:38تفعل هذا تفعل وهو المراد به هنا قضاء الحاجة من البول والغائط وان كان في اصل استعماله في لسان العرب انه تفرج انه التفرد سمي الخلاء خلاء او التخلي او اداب قضاء الحاجة واداب التخلي لانه ينفرد
2:58بنفسه بهذه المناسبة سمي تخليا لذا التخلي في الاصل هو التفرد. لانه يكون منفردا بذلك باب استنجاء اي هذا باب بيان حقيقة الاستنجاء واحكامه المتعلقة بها. ومناسبة ذكر الباب هنا
3:18في هذا الموضع بعد باب الانية حكم الماء كما ذكرنا في السابق ان الطهارة المقصود بها طهارة طهارة الصورة والطهارة الكبرى. عنون فقهاء للطهارتين بكتاب الطهارة المقصود بها الطهارة الصغرى وهي الوضوء
3:38والطهارة الكبرى وهي الغسل. من الجنابة او الحيض او النفاس. فهاتان الطهارتان هي المقصودة في بحث الفقهاء. ثم منها او هذه الطهارتان هاتان الطهارتان لهما وسائل يتوصل بها الى تحقيقها. حين
3:58اذا الماء ذكر الفقهاء انهم يتعرضون لذكر الماء واقسامه لماذا؟ لان الوضوء والغسل لا يصح الا الماء الطهور اذا صار من باب الاستطراد وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة هكذا الاستطراد ذكر الشيء في غير
4:18في محله لمناسبته. فقهاء يقولون كتاب الطهارة اذا اصلا يذكر الوضوء ابتداء والغسل. حينئذ لما يذكر الماء نقول ما الذي ادخل ما هنا؟ نحن لا نبحث عن الماء وانما نبحث عن الوضوء وصفة الوضوء وما ينقض هذه الطهارة. حينئذ لابد من بحث وسائل
4:38في هاتين الطهارتين. الاستنجاء سيأتي في خاتمة الباب انه قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا صار الاستنجاء شرط فرطا في صحة الطهارة الصغرى. فلذلك قدمه. والعلم بشرط مقدم
4:58على العلم بالمشروط. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا لا بد من بيان حقيقة الاستنجاء وبماذا يحصل بماذا يكون ما يتعلق به من من احكام. باب الاستنجاء. استنجاء استفعال استفعال اختلف استفعال من النجوي
5:18من نجوت الشجرة. نجوت الشجرة اي قطعتها. فكأنه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر. لانه واذا بالغ وتغوط صار متلطخا بالنجاسة فاذا استنجى بالماء او استجمر بالحجر حينئذ انقطع عنه الاذى. والمناسبة
5:38واضحة. واستنجى طلب نجوه اي قطعها. سنجة طلب نجوه اي قطعه. وقال ابن قتيبة وغيره هو مأخوذ من النجوة وهي الارض ما ارتفع من الارض لان من اراد قضاء الحاجة ستر بها هذا وجه اخر. وقيل هو مأخوذ
5:58من النجم وهو القصر والازالة. قصر وازالة وهذا فيه ايضا معنى الاستنجاء الذي هو شرعي. وقيل اصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه. وقال الخلوة لم يجعلوا الاستنجاء مأخوذا من النجوي
6:18وهو الخارج من السبيل الذي تطلب ازالته مع انه اقرب من من غيره. النجو في لسان العرب يطلق ويراد به ما يخرج من من ريح او غاعض. النجو كلمة نجو تطلق ويراد بها ما يخرج من البطن من ريح او غائط. ولذلك في الصحاح
6:38مسح موضع النجوي او وصله. اذا الاقرب ماذا؟ ان يقال الاستنجاء من نجوت الشجرة اي قطعتها او من النجوي الذي هو ماذا؟ ما يخرج من البطن من ريح او غائط. خلوتي يرى ان الثاني اولى من ان يقال بانه
6:58مأخوذ من ندوة الشجرة وان كان هذا هو المشهور عند الفقهاء ولذلك قال الازهري هذا اصح الذي هو الاستنجاء تعالوا من نجوت الشجرة اي قطعتها فكأنه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر. باب الاستنجاء يقال السنجاء
7:18ويقال اداب التخلي كما ذكرناه ويقال الاستطابة والاستجمار. وهو الذي هو استجمار ازالة النجوي كما ذكرناه عن الصحاح وغيره وهو استفعال الاستجمار استفعال كما ان الاستنجاء استفعال من النجم. كذلك الاستجمار استفعال مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. سمي بذلك لانه يستعملها
7:48استعمل الحجارة الصغيرة في قطع في قطع الاذى في قطع الاذى. الاستنجاء والاستطابة يطلقان على استعمال الماء وعلى استعمال الحجر فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر واستطاب بالماء واستطاب بالحجر. اذا
8:08اعملوا هذا وذاك في قطع النجو بالماء او بالحجر. واما الاستجمار فهذا لا يستعمل في الماء وانما يختص بالاحجار فاذا قال السنجة احتمل الوجهين. استعمل الماء او او استعمل الاحجار. واذا قيل السجمرة حينئذ يتعين ان يكون به
8:28الاحجار فقط. اذا فالاولاني الذي هو الاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر. والاستجمار لا يكون الا ويقال ايضا الاستبراء وهو طلب البراءة طلب البراءة والبراءة المقصود بها الخلاص من الشيء خلوص من الشيء
8:48يعني الخلص من الخارج من السبيلين بشيء مما ذكر اما بالماء واما بالاحجار. حتى يستيقن زوال الاثر ويقال يعني طلب النقاوة وهي النظافة. السنقاء بمعنى انه طلب النقاوة. وهي النظافة. وهو ان
9:08المقعد من احجار ونحوها او بالاصابع حالة الاستنجاء بالماء. واما الاستطابة فسميت بذلك لان نفسه تطيب ازالة الخبث حينئذ هذه كلها اسماء المراد بها شيء واحد. واما في الشرع او في الاصطلاح فهو ازالة
9:28خالد من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. الاستنجاء قلنا ليشمل استعمال الماء واستعمال الاحجار. حينئذ يطلق ويكون المفهوم منه النوعان. استعمال الماء اعملوا الاحجار. ازالة الخارج ازالة ازالة هذا مصدر ازالة يزيل ازالته. ازالة هذا
9:58ليس كقوله زوال وقد سبق هناك وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قل عبر الزوال لم يعبر بالازالة لماذا؟ ليشمل ما اذا كانت ازالة النجاسة بفعل فاعل او زالت بنفسها لانه
10:18لا يشترط فيها الفعل الادمي ولا يشترط فيها القصد لانها من قبيل التروك. بخلاف ماذا؟ فعل بخلاف طهارة الحدث الوضوء والغسل. وهنا قال ازالة ولم يعبر بي زوال. هل يقصد به انه يريد
10:38ان الاستنجاء لابد ان يكون بفعل فاعل. او ما هو اعم من ذلك؟ لا شك ان قاعدة المذهب على ما في السابق انها اعم انها اعم. فحينئذ لماذا عبر بالازالة ولم يعبر بالسواء؟ لانه لو عبر بالزوال عمن نوعين
10:58ما اذا ازاله بنفسه او زال ما اذا زاله بنفسه يعني بفعل فاعل او زاله بنفسه. نقول هذا يعم الاثنين وقوله ازال هذا لا مفهوم لهم. لا مفهوم له. ولو عبر بالزواج لكان اولى. ولكن قد يقال بان الاكثر هو ان يزيله بنفسه
11:18ازا كالنجاسة التي تكون على الارض او تكون على السقف او تكون على الثوب فيعلق وينشر هذا قد يتعرض غير فعل فاعل قد يتعرض للمطر قد تتعرض لشيء من اه مما يصح زوال النجاسة بها. واما الاثر الخارج على السبيلين فهذا الغالب والمطلق
11:38انه يزيله بنفسه. ولذلك عبر المصنف هنا مراعاة للغالب. حينئذ نقول ازالة هذا لا مفهوم له. ليس له مفهوم. فلا يقال انه يشترط فيه فعل الفاعل. فلو تبول او تغوط فنام فجاء المطر. فغسل
11:58ومعه نقول لا لا يطهر لا ليس هذا مراده. ليس هذا مراده. بل نقول ازالة لا مفهومة له. ازالة ماذا إزالة الخارج من سبيله إزالة الخارج إزالة هذا مصدر مضاف إلى مفعوله يعني إزالتك أنت أي
12:18ايها المكلف الخارجة هذا مفعول به في الاصل. حينئذ اضيف المصدر الى مفعوله اضيف المصدر الى مفعوله. فيعود سواء كان المزيل هو انت بفعلك انت او بفعل غيرك بشرطه. لانه عند الظرورة وبعظهم عند الحال
12:38قد يجوز انه يستنجي للمريض مثلا غيره على ذلك نقول ازالة الخارج ازالتك انت الخارج وحذف فهنا الفاعل ليعم. يعم فيما اذا زال هو بنفسه ازال هو بنفسه. او ازال له غيره بشرطه. ازالة
12:58خارجي الخارج من سبيل المراد بالسبيل هنا الطريق وتذكر وتؤنث ولتستبين سبيل سبيل هذا فاعل وتستبين ولتستبين انت سبيلا وقرأ سبيلا. لكن قراءة الراشد تستبينه ولتستبين سبيله. سبيل هذا بالرفع على انه
13:28لما انف؟ لان سبيل يذكر ويؤنث. يذكر ويؤنث. اذا سبيل. نقول المراد به الطريق وهو يذكر ويؤنث. والمراد به هنا طريق البول والغائط. ازالة الخارج من سبيل يعني من طريق للبر
13:48قول الذي هو مجرى البول والغائط الذي هو مجرى مجرى الغائط. فالسبيلان هما طريقا البول والغاية. الخارج من سيأتي هناك في اخر الباب انه يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح
14:08لاننا سنبحث مسلا ما حكم الاستنجاء؟ سيأتي انه يجب هل يجب من كل خارج من السبيلين؟ الجواب لا. الجواب لا ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح واستثنو الطاهر المني والولد اذا خرج عاريا عن الدم كما سيأتي في موضعه
14:28اذا ازالة الخارج من سبيله نقول ما عدا الريح. ما عدا الريح لانه لا يسندى لها. بل قيل الاستنجاء من الريح بدعة وما ورد من الحديث فهو ضعيف بل قيل موظوح ازالة الخارج من سبيل كل ما يخرج من السبيل على عموم وظاهر
14:48كلام المصنف انه يعمه اللفظ الخارج للعموم فتفيد ماذا؟ كلما خرج وما يخرج من السبيلين هذا اما ان يكون معتادة او نادرا وقد يكون يابسا وقد يكون رطبا وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. وعبارة المصنف تشمل الجميع. عبارة المصنف تشمل
15:18حينئذ الخارج كل ما خرج من سبيل من قبل او دبر سواء كان معتادا كالبول والغائط. او نادرا كالحصى والدود والشعر هذا نادر وقد يكون جافا يابسا لا رطوبة فيه كالحصى وبعض الشعر. او يكون رطبا كما اذا كانت الحصاة مبتلة
15:48وقد يكون نجسا كالبول والغائط والمذي. وقد يكون طاهرا كالمني مني طاهر. فحين اذ نقول اللفظ يعمه اللفظ يعمه. هل هذا على عمومه؟ نقول هذا فيه خلاف فيه خلاف. بعض اهل العلم يرى ان الاستنجاء والاستجمار
16:08انما يكون للنجس فقط. واما الطاهر فلا استنجاء ولا استجمار. لماذا؟ لان الاستنجاء والاستجمار انما شرع لازالة النجاسة. وهنا ليس عندنا نجاسة. فاذا انزل من يا نقول هذا لا لا يجب عليه
16:28الموضع لا يستنجي ولا يستجمل لماذا؟ لان الموضع طاهر والاستنجاء والاستجمار انما شرعا لازالة النجاسة ولا نجاسة ولا ولا نجاسة. ويخرج كذلك اليابس لان اليابس اذا خرج كما ذكرنا بالامس
16:48ان النجاسة اذا لم يتعدى اثرها لا يتعدى حكمها. فاذا خرج شيء من مجرى البول قولي كالحصى وهي يابسة جافة ليس فيها رطوبة. نقول هذه طاهرة او نجسة؟ نقول هذه طاهرة وليست بنجسة. حينئذ نقول
17:08اذا خرج اليابس فالقياس انه لا لا يشرع الاستنجاء ولا وللاستجمار. لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار واما النادر النادر الذي الذي هو القليل نادر الوقوع فهذا ينبني على مسألة اصولية وهي
17:28ان ان الشرع اطلق في ايراد او ترتب الاستجمار والاستنجاء على اتيان الغائط. اذا اتيتم الغائط او اذا اتى احدكم الغائط فليذهب او فليأخذ بثلاثة احجار غائط قال هذا يعم ماذا؟ انه ذهب
17:48ابى ها ليتغوط قد يخرج ما هو نادر وقد يخرج ما هو معتاد. اذا قال فليذهب معه بثلاثة احجار ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معتاد ليخرج ما هو غير معتاد الذي هو النادر. هل نادر في ذي
18:08يدخلوا ومطلق او لا خلاف ينقل. اذا جاء اللفظ واذا جاء اللفظ عامة في الشرع ثم ثم بعض السور نادرة قد لا يتبادر الى ذهن المتكلم. هل اللفظ يشملها او لا؟ هذا محل نزاع
18:28ما بين الاصولية. فمن قال اللفظ العام يشمل الصور النادرة وهو الاصح حينئذ ادخل كل ما هو نادر في في وجوب الاستنجاء بشرط ان يكون نجسا. في الاحاديث الواردة في ذلك. ومن قال ان اللفظ العام لا يشمل الصورة النادرة
18:48حينئذ قال لا انما تحمل كل الاحاديث الواردة في الامر بالاستنجاء او الاستجمار اذا اتيتم الغائط على ما هو معتاد وما هو نادر له لا يدخل معنا؟ هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف يقال؟ فما لغير لذة
19:08وهذا مسألة شهيرة عند الفقهاء. الماء من الماء. الماء من الماء. الماء الذي هو الغسل من من هنا سببية يعني بسبب الماء. بمعنى انه اذا امن انزل وجب الغسل. وجب الغسل. المعتاد ان الماء
19:28من اذا خرج يخرج بلذة هذا الاصل. لكن لو كان به سلس مني هل هو داخل في اللفظ او لا؟ من قال نادر لا يشمله اللفظ قال لا يغتسل لا يجب عليه الغسل. لا يجب عليه الغسل. ومن قال لا يشمله القاعدة
19:48وكل لفظ عام في في الشرع نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الله عز وجل حينئذ يشمل ما هو كله فرد او يشمل كل فرد يمكن دخوله تحت مفهوم اللفظ فيشمل النادر. فنقول يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل
20:08ما نحن فيه يقال فيه ما قيل فيه الماء من الماء. هل الاحاديث الواردة تشمل الصورة النادرة او لا؟ نقول الصواب عند الاصوليين وهو المرجح ونقل الشيخ الامير رحمه الله تعالى انه مطرد في لسان الشرع في في الشرع الكتاب والسنة ان الصور النادرة داخلة
20:28في مفهوم العام فيصدق عليها الحكم الصادق على المعتاد. حينئذ نقول الخارج يشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر لابد من اخراجهما. واما النجس فدخوله ظاهر. اذا قوله لكن على ظاهر كلام المصنف هنا البهوتي نقول يشمل النادر المعتاد الرطب واليابس والطاهر والنجس. قال الزركشي هو ظاهر كلام الاصحاب
20:58انه عام. حتى لو ادخل ميلا في ذكره ثم اخرجه وجب عليه الاستنجاء. لو ادخل ميم هذا يحصل عند الاطباء الان. يسأل عنه لو ادخل ميلا فاخرجه وهو رطب وجب الاستنجاء عليه. لماذا؟ لانه
21:18ها خرج من سبيله شيء رطب. سواء كان نادرا كالمثال اولى فالحكم عام. ثم اخرجه وجب عليه بالسنجال انه خارج من سبيل. فاشبه الغائط فاشبه الغائط كانه من باب القياس ان يقال بانه داخل في مفهوم النصوص الشرعية. لان اللفظ عام وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة وهي
21:48قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني القياس انه لا يجب من يابس لا يلوث المحلة. القياس انه لا يجب من يابس لا يلوث المحل. لان السبب والحكمة من مشروعية الاستنجاء والاستشمار هو ازالة النجاسة. واذا لم
22:08النجاسة كما هو الحال في الطاهر وفي اليابس الذي لا يلوث المحل. حينئذ نقول هنا لا يشرع الاستنجاء. ازالة من سبيل بماء بماء اطلق الماء هنا. والمراد به الماء الطهور
22:28هل يرد عليه؟ قل لا يرد عليه. لان المصنف حنبلي والقسمة ثلاثية عندهم. ومعلوم فيما سبق انه لا الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني غير الماء الطهور. اذا بماء المراد به الماء المطلق وهو الماء الطهور. واما اذا ازاله
22:48بماء طاهر على المذهب ذكرنا انه ارجح نقول لا يحصل للسنجاء لا يحصل الاستنجاء. او ازالة حكمه ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه قيد بعضهم من سبيل بكونه اصليا وهذا سيأتي معنا انه لا استنجاء في مخرج غير السبيلين
23:18وانما يسمى ازالة نجاسة. لو انسد المخرج طبيعي المعتاد وانفتح غيره فخرج منه بول او غائط حينئذ نقول هل هذا يسمى استنجاء او لا؟ نقول لا يسمى استنجاءا. وقيل به نقول الصواب انه لا يسمى سنجاع. لماذا؟ لان الاستنجاء
23:38مربوط بي او معلق بالسبيلين. وما عدا ذلك فلا يسمى استنجاء. وانما يسمى ماذا؟ يسمى ازالة نجاسة في ذلك الحكم في هذا الخرق الذي خرق وخرج منه البول انه لا يأخذ حكم السبيلين. لذلك اذا
23:58مسه نقول لا ينقض الوضوء. سيأتي معنا من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك يشمل الدبر. نقول من مس ذكره فليتوضأ ومس هذا ليتوضأ نقول لا لانه ليس له حكم ماذا؟ السبيلين. كذلك لو اولج بالايلاج نقول لا يجب له غسل ولا
24:18لا يجب فيه غسل ولا مهر ولا نحو ذلك. لماذا؟ لانه ليس له حكم السبيلين الاصليين او ازالة حكمه بحجر ازالة هذا او للتنويه اراد ان يدخل النوع الثاني لان الاصل في ازالة النجاسة
24:38بالماء هذا الاصل فيها ولو لم يرد الشرع بالاستجمار حينئذ نقول لا يشرع الاستجمار لكن لما جاء به شرع تخفيف ودفعا للمشقة مشقة التكرار. نقول حينئذ العدول الى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو معول عليه. او
24:58التنويع والتقسيم. ازالة حكمه ازالة يقال فيها ما قيل في الاول. ازالة حكمه اي حكم ذلك الخالج. ما هو الخارج النجس ازالة حكمه وهو باق. لان النجس على المذهب اذا استجمر المستجمر
25:18هل يزيل العين او يزيل حكم العين؟ الثاني لان العين نفسها نفس البول ونفس الغائط هذا لا لا يمكن ازالته الا بالماء. يعني عينا واثرا عينا واثر لا يمكن ازالته الا بالماء. واما على المذهب لكون الاستجمام عندهم رخصة وليس بعزيمة وانه
25:48غير مطهر قالوا بقاء الاثر بقاء الاثر الذي لا يزيله الا الحجر الا الماء بقاء الاثر الذي لا يزيله الا الماء قالوا له اثره له اثره فحكموا عليه بكونه نجسة. واما حكمه من جهة الاقدام على الصلاة ونحوها قالوا هذا مرتفع الحكم. فاثر الحجر الحجر
26:18في رفع الحكم لا في ازالة العين نفسها ولا في اثرها. فعندهم الاستجمار غير غير مطهر. ما اثره؟ قالوا ورفع كما قالوا في التيمم. التيمم عندنا حدث وعندنا حكم الحدث. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن وحكم
26:38حدث الملح هنا كذلك عندنا نجاسة وعندنا حكم النجاسة. النجاسة هي العين نفسها وحكمها المنع من الصلاة لابد من البدن والثوب والبقعة. قالوا اذا استثمر ازال المنع ولم يزل العين
26:58نفسها. كما ان التيمم ازال المنع رفع المنع ولم يرفع الحدث. والحكم هو عين ما قيل في في التيمم. لذلك قال او ازالة حكمه يعني حكم الخارج النجس. بحجر حكمه الخارج من سبيل. بحاجة
27:18ونحوه بحجر ونحوه. نحو الحجر ماذا؟ كالخشب والورق والخزف والتراب ونحو ذلك والمناديل كما هو الان ونحوها فكل ما يزيل كل ما يزيل ويطهر وينقي الموت الا ما استثناه الشرع. فيجوز الاستجمار به. وان جاء الشرع بتعليق الحكم في اكثر الاحاديث على الحق
27:48لان المعنى اذا كان اوسع من لفظه علق الحكم بالمعنى لا باللفظ. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالروث والعظم قال انهما لا يطهران. دل على ان غيرهما
28:08طهروا وهذا عام هذا هذا عام. اذا بحجر هل الحكم خاص بالحجر فقط؟ او غير الحجر مثله؟ قال بعض اهل العلم لابد من حجر وما عداه لا لا يستجمر به. نقول هذه ظاهرية بحتة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالروث والعظم
28:28ما قال هذا لا يستنجى به قال انهما لا يطهران. وسيأتي العلة في عدم التطهير بهما. فدل على ان ما عداهما يحصل به التطهير يحصل به التطهير. اذا اشتمل هذا الحد على النوعين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالاحجار. هل
28:48اجماع مطهر ام لا؟ المذهب انه لا يطهر. المذهب انه لا يطهر. ويبقى الحكم معلقا بالمحل حينئذ نكون نجسة. لكن اجاز له الشرع واباح له الصلاة. والاقدام على الاستجمال مع وجود الماء دفعا لمشقة التكرر. لان الانسان يتكرر منه يبول كثيرا. قد يكون كل ساعة يبول. اذا قيل له لابد ان تحمل الماء
29:18معك كان فيه نوع مشقة وخاصة في القدم كانوا يخرجون الى لم تكن يكونوا في هذه في في البيوت فيضطر الى ان يخرج فاذا خرج كل مرة وحمل معه الماء هذا فيه نوع نوع مشقة. فالمذهب هو مذهب الجمهور ان الموضع يحكم عليه بانه نجس
29:38وانما اثر الاستجمار في ازالة الحكم وهو المنع من الاقدام على الصلاة ونحوها. كالطواف لانه يشترط له الطهارة كالصلاة. وقال بعض اهل العلم لا بل هو مطهر. بل هو مطهر. بدليل ماذا
29:58دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر وامر بالاستجمام مع وجود الماء وليس هو كالتيمم التيمم وهل طهارة ضرورة؟ يعني لا يجوز مع وجود المال لا يجامع الماء. الا اذا امتنع منه حكما لا حقيقة
30:18واما الاستجمار فهذا يمكن لو كان على نهار ولو كان على بحر يجوز ان يستجمر او لا؟ يجوز لو كان غير مطهر لما اذن له الشرع في ان يترك الماء المطهر المنقي. الذي لا يختلف فيه اثنان انه يطهر واكثر نقاوة من من الاحجار. ثم يعدل
30:38الحجر يكون حكمه انه نجس. ولذلك ينبني على هذه المسألة هل هو مطهر ام لا؟ ما اذا عرق. لو عرق الموضع ونزل العرق الى السراويل ونحوها او تعدى محله. ما حكم هذا؟ ان
30:58قيل بانه مطهر فهو طاهر. العرق طاهر. واذا قيل بانه نجس حينئذ الرخصة لا عدى المحل لا تتعدى المحل. فلو حكموا عليه بكونه طاهرا فهو في موضعه لا اذا تعدى محله
31:18فحين اذ حكموا على المذهب قول الجمهور بان هذا العرق اذا جاوز المحل حكمه انه نجس. حينئذ السراويل التي يصيبها العرب من الاستجمار ما حكمها على القول بكون الاستجمام مطهرا فهي طاهرة. وعلى القول بانها نجسة العرق نجس
31:38وان الاستجمار غير مطهر حكمنا على السراويل بانها بانها غير طاهرة. وظاهر كلام الامام احمد ان محل الاستجمام بعد الانقاء طاهر. ظاهر كلام الامام احمد ان محل الاستجمال بعد الانقاء طاهر
31:58قال احمد بن الحسين سألت ابا عبدالله عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله قال اذا استجمر ثلاثا فلا بأس. اذا استجمر ثلاثا فلا بأس. والمذهب انه نجس. المذهب انه
32:18نجس. وهو قول الشافعي وابي حنيفة فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه. ولو لم يتغير على المذهب ولو لم يتغير. واذا قلنا بانه طاهر. فالماء طاهر. فالماء طاهر. وعرقه نجس لماذا
32:38هذا لانه مسح للنجاسة. والاصل في المذهب عند الجمهور ان النجاسة لا تزول الا بالماء. لا تزول الا وهذا مسح ولم يغسل والنجاسة لا تزول الا بغسل بماء طهور. اذا نقول ماذا
32:58اذا مسح النجاسة فالموضع نجس. فالموضع نجس. فلم يطهر بها محلها كسائر المسح اول اصح الذي هو القول بان المحل طاهر. وهذا لا لا لا اختلاف مع الاصول. والاول اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم
33:18لا تستنجو بعظم ولا روث فانهما لا يطهران. فانهما لا يطهران. مفهومه ان غيرهما يطهر هذا اولا وثانيا لان الصحابة كان الغالب عليهم الاستجمار وبلادهم معلومة انها حارة والظاهر انهم لا يسلمون
33:38من العرق فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز عنه. فدل على ماذا؟ على انه مسكوت عنه على انه مسكوت عنه. وهل هذا ينازع اذا استثني بدليل شرعي؟ هل ينازع الاصل في كون النجاسة لا تزول الا بالماء
33:58هل بينهما التعارض؟ ها؟ هل بينهما تعارض؟ اذا قيل كما رجحنا في السابق وهو قول الجمهور ان النجاسة لا تزول الا بالماء. وهنا قلنا الاستجمار مطهر. اذا ازيل بغير الماء. هل بينهما تعارض؟ لا
34:18ليس بينهما تعامل. لماذا؟ لان الاصل بل ما من اصل من الاصول وقاعدة من القواعد الا ولها استثناءات فاذا اصلنا اصلا بدليل واستثنينا استثناء مسألة ونحوها بدليل نقول لا تعارض. وهذا الشرع محرم
34:38لا نقول العقل كيف يفرق بين متماثلين؟ نعم الشرع لا يفرق بين متماثلين. ولا يجمع بين مختلفين لكن من الذي يحكم بكون هذين متماثلين؟ الشرع. ولو ادركنا نحن فادراكنا ظاهر لا في حقيقة الامر. ومن الذي يحكم بكون هذين
34:58في مختلفين نقول الشرع هذا الاصل. والاصل استعمال الظاهر والوقوف مع مع الظاهر. اذا او ازالة حكمه نقول هذه مع المصنف والصواب ان الاستجمار يزيل الخارج ويطهر الموضع. ولذلك نقول هو ازالة خارج من سبيل بما
35:18او حجر اذا قلنا بانه مطهر نقول الاستنجاء ازالة خارج من سبيل بماء او فكلاهما في مرتبة واحدة. فكلاهما في مرتبة واحدة. وان كان الماء افضل هو مخير كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى
35:38وغيره مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار. لا يجب عليه واحد منهما لورود هذا وورود ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي وكان يستنجي بالماء تارة وبالاحجار
35:58والاكثر انه يستجبر وكان يستنجي بالماء تارة وبالاحجار تارة. وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او احجار بقول اكثر اهل العلم يعني له ان يستعمل الماء وحكي حكي عن سعد ابن ابي وقاص وابن الزبير انه
36:18ما انكر الاستنجاء بالماء. انكر الاستنجاء بالماء. وقال ابن المسيب مسيب مسيب كل مسيب نبيل فتحي سوى ابي سعيد فلوجهين حوى. وسيب الله من سيبني ضعيف لم يثبت عنه. كل مسيب فبالفتح سواه
36:38ابي سعيد فلوجهين حوى. هكذا قال صوتي في المصطلح. وقال ابن المسيب وهل يفعل ذلك الا وقال عطاء اصل الدبر محدث. هذه اقوال وثابتة عن بعض السلف. قالوا انه بدعة. لكن نقول هذا
36:58مردود ولو قال به بعض بعض السلف لثبوت السنة الواضحة المبينة وقد صار اجماعا بعد ذلك وكان الحسن لا يستنجي بالماء. نقول هذا كله ولو ثبت فهو مخالف للسنة. مردود بحديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه
37:18عليه وسلم حديث الصحيحين من احاديث عمدة الاحكام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمله انا وغلام النحو اداوة مما وعانز بالماء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. حينئذ لا نلتفت الى قول المسيب ولا ولا غيري. ولانه يعني الماء يطهر المحل
37:38ويزيل النجاسة فجازى. كما لو كانت النجاسة على محل اخر. لو كانت النجاسة على اليد خرج دم من اليد او وقع البول على اليد نقول يزيله بالماء لا خلاف فيه. لماذا ينكران خروج النجاسة من السبيلين؟ يقال بانه محدث. او بانه بدعة
37:58قلنا النجاسة سواء كانت على السبيلين وخارجة منه او كانت على اليدين او غير السبيلين فزوال الماء اولى من زوال من زوال وان اجاز الشرع ازالة النجاسة الخارجة من السبيلين دون غيرهما. وهذا يدل على ان المسألة
38:18وانها اشبه ما يكون به استثناء من الاصل العام. لانه لو كانت النجاسة على اليد وجاء بالحجر وازاله. نقول هذا لا يجزئ لابد منه من الماء ولو كانت على السبيلين من المخرج ازاله نقول يطهر ولو كانت على السبيلين لا من المخرج
38:38وازال بالاحجار نقول لا لا يطول الموضع. لا بد ان تكون على السبيل مخرج البول وخرجت منه. لو وقع عليه نجاة سلام هو لا يجزئ فيه الاستجمار لا يجزئ فيه الاستجمار. نقول الاصل اتباع اتباع الشرع. اذا
38:58نقول لانه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة على محل اخر. وان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لانه يزيل العين والاثر. بخلاف ماذا؟ بخلاف الحجر فانه يزيل العين وقد يبقى
39:18شيء من من الاثار وابلغ في التنظيف وعليه اجماع الصحابة. اجمع الصحابة على على ذلك. اذا الاستنجاء هو ازالة الخارج من سبيل بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. وسواء استعملت الماء فلا اشكال
39:38استعملت الاحجار فلا اشكال فكله وارد ومجمع عليه بين بين السلف. عرفه في حواشي الاقناع بقوله ازالة خارج من سبيل نجس ملوث بماء طهور او ازالة حكمه بحجر او نحوه طاهر منقن
39:58وهذا اولى على قاعدة المذهب. اوضح ازالة خارج من سبيل النجس قيده. فاخرج ماذا؟ اخرجت طه. نجس ملوث اخرج اليابس. بماء طهور صرح لان قوله بماء هذا قد يفهم منه او يرد عليه اعتراض. او ازالة حكمه بحجر او نحوه طاهر منقن
40:28لان قوله ازالة حكمه بحاجة ونحوه حجر قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا قد يكون منقيا وقد لا يكون منقيا هذا يحتاج الى استفصال حينئذ تصريحا بهذه القيود في الحد اولى. ولذلك قالوا دلالة
40:48التزام مهجورة في التعاريف. دلالة الالتزام مهجورة في هكذا ناصر غزالي في معيار العلم. فن المنطق. لماذا لان دلالة الالتزام هذه امر عقلي خارج عن اللفظ. خارج عن عن اللفظ. والاصل في ادراك الحقائق والمهيات انما يكون
41:08الالفاظ الدالة على ترقب الاجزاء من تلك القيود. وهنا الاستنجاء مفهومه ماذا؟ نعم. مفهوم ازالته خارج من سبيل اصلي ها غير نجس ملوث بماء طهور. مركبة او مفردة كما لا يحصل الا بجميع القيود. فلو تركت قيدين او ثلاثة حصل خلل في في التصور. حصل خلل في في التصور. اذا ازالة
41:38خارج من سبيل بما افصح منه واوضح ان يقال ازالة خارج من سبيل نجس ملوث فاخرج الطاهر فلا يجب الاستنجاء والاستجمار واخرج اليابس غير الرطب. وبماء طهور هذا احترز به عن
41:58الطاهر والنجس وقوله خارج من سبيل يشمل المعتاد والنادر. او ازالة حكمه بحجر او نحوه طاهر منقي لان الحجر قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا. قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا. قال رحمه الله
42:18تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله تستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يسحب وهذا فعل مضارع مغير الصيغة. يستحب ومن الذي استحب؟ الشرع. الشرع. فاذا قيل احبه
42:38الشرع يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ كل ما قيل بان الشرع احبه ثبت انه انه عبادة. اذا قيل احبه الشرع له محبوب ومستحب ثبت انه عبادة. اسم جامع لكل ما
42:58ها يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة الباطنة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى اله السامع. فكل ما احبه الله عز وجل فهو عبادة. ويستحب في اصله ان نقول هذا لا يختص بالمندوب. لان الواجب
43:18محبوب اليس كذلك؟ بل هو احب. اليس كذلك؟ فيه شك؟ الواجب والمندوب محبوب للرب جل وعلا وايهما احب اليه؟ الواجب. هل فيه دليل؟ ها ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه. اذا ما افترضه احب
43:48ثم يأتي في المرتبة الثانية المستحب. هنا قال يستحب وقلنا هذا مأخوذ منه من الاستحباب. ومراد به هنا الاستحباب الاصطلاحي الذي هو اخص من مطلق المحبوب عند الله عز لان المحبوب عند الله يشمل الواجب
44:08ندب وهذا المراد به الاستحباب للصلاح الذي هو في عرف الاصوليين. وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وما امر به الشرع امرا غير جازم. او ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جازم. لان ما امر الله به
44:28اما ان يكون على جهة الايجاب واما ان يكون على جهة الاستحباب. وما كان على جهة الاستحباب يعبر عنه بانه سنة وبانه مندوب وبانه نفل وبانه طاعة وقربى ونحو ذلك. هذه الفاظ كلها مترادفة على الصواب. مترادفة
44:48على الصحيح عند الاصوليين. فضيلة والندب والذي اجتحب ترادفت. ترادفت يعني كلها مترادفة والندب والسنة تطوع والمستحب بعضنا قد نوع والخلف لفظي. يعني من فرق بين المستحب فهذه الالفاظ نقول متراتية
45:08مترادفة. هذا الصحيح. ولا فرق بينها. بل عبر بعضهم ونص على ان التفريق هذا محدث. لا اصل له عند السلف وايضا لو قيل بان تفريق وارد فيكون في اصطلاح الفقهاء لا الاصوليين. واذ
45:28قال هذا البحث عند الاصوليين. هذا نقول ليس من اصل مباحث الاصولية. ولذلك قالوا خلف لفظي. بعدما ذكروا الاقوال قالوا الخلف لهم والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظيون. هكذا قال صوته كوكب الساطع. فضيلة
45:48والندب والذي السحب ترادف ثم تطوع انتخب رغيبة. كل التفاصيل عند المالكية وبعضهم نص كالبادي وغيره بانها لا اصل لها وانما هي من احداث بعض الفقهاء. فقيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او سنة. ما فعله ظاهرا امام الناس فهو نفي. مقيد بامور
46:08لا وجه لها لا اصل لها. وانما نقول كلها مستحبة. حتى في استعمال الفقهاء فالسنة والمستحب بمعنى واحد بمعنى واحد جرى بعضهم على ان او الحكم اذا ثبت بالتعليم لا بدليل يعبر عنه بانه مستحب
46:28واذا جاء بدليل بنص يعني فيعبر عنه بانه بانه سنة. نقول هذا ايضا لا اصل له. لا لا اصل له. وانما يكون من باب الاصطلاح الخاص بالمصنف او بالمذهب الفقهي المعين. لماذا؟ لانه اذا قيل ثبت بتعليل فهو مستحب. نقول التعليل
46:48هذا هل دل عليه دليل او لا؟ ان دل عليه دليل فهو من الشرع. فهو فهو من الشرع. وان لم يدل عليه في دليل فهو مرفوض مردود على صاحبه. لان التعليل معناه اثبات شيء بقياس. اثبات شيء بقياس ولذلك
47:08لا يقال بمثل هذا في باب الاذكار. قد يقال في بعض الاشياء انه يثبت بتعليم كما سيأتي وارتياده لبوله من الاخوة قد لو لم يرد حديث نقول الاصل مجانبة النجاسة. فاذا اراد ان يستنجي نقول له الاولى ويستحب لك ان
47:28تخرج عن مكانك نفس هذا لتستنجى في غيره لانه معلوم لو استنجيت في هذا المكان اصابك شيء من رشاش الماء يقول هذا بتعليل لا اشكال فيه واضح التعليل واضح لان الدليل دل على ان الاصل مجانبة النجاسة لكن اذا اراد ان يغتسل بسم الله
47:48ويغتسل قياسا على الوضوء بجامع ان كلا منهما طهارة. نقول هذا لا قياس فاسد مردود لان هذه الاذكار من قبيل التعبدات ولا يدخلها قياس البتة. اذا ما ثبت بتعليل فهو
48:08السحاب وما ثبت بدليل فهو سنة قل هذا لا وجه له. هذا ضعيف لا اصل له. لماذا؟ لان التعليل اما ان بدليل بشرع فهو مقبول. حينئذ يعبر عنه بانه مستحب او سنة لا اشكال. وان ثبت لا بدليل
48:28فهو مردود على على صاحبه ويكون من باب التقول. اذا يستحب عبر في الاقناع والمنتهاه بيسن هنا ما ثبت بدليل لانه قال يسن عند يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. اعوذ بالله من الخبث والخبائث
48:48هذا ثبت بتعليل او بدليل. بدليل ما في اشكال هذا. اذا يستحب قول المصنف هنا على اي وجه؟ مرادف للسنة او مفرد مرادف للسنة. فدل على ان المصنف لا يذهب الى هذا المذهب. فلا يفسر كلامه بغير ما اختاره لنفسه
49:08يستحب عند دخول الخلاء عند عند يحتمل انها معه ويحتملنها بعده ويحتملنها قبله. يستحب عند دخول الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء. جاء النص هكذا اذا اتيتم الخلاء او اذا اراد احدكم هذا جاء في رواية زيد ابن ارقى لكن المشهور كما في حديث انس
49:38وحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله هذا في البسملة الاستعاذة. اذا دخل الكنيس ظاهره ماذا؟ بعد الدخول. بعد الدخول اذا
49:58دخل اسند الفعل الى الفاعل دخل ولا يوصف بكونه داخلا الا اذا احدث الفعل على وجه التمام. قام زيد فهو قائم هل اذا احدث شيئا من القيام او القيام كله؟ قيام كله. اذا قام زيد
50:18او اذا جاء زيد فاكرمه. متى يترتب الجواب اذا حصل منه الفعل والحدث بتمامه. وهنا قال اذا عند يسحب عند دخول الخلاء. صيغة اذا فعلت فافعل. حتى نفهم كلام المصنف هنا
50:38المراد به بعد الدخول او عند ارادة الدخول او بعده او معه كيف نفسره؟ نقول صيغة اذا فعلت فافعل اذا جاء زيد فاكرمه. واذا جاء زيد فاكرمه. الاصل في لسان العرب ان ايقاع جواب الشرط
50:58يقع بعد فعل فعل الشرط ان ايقاع جواب الشرط يقع بعد فعل الشر. اليس كذلك؟ اذا جاء زيد فاكرمه فاكرمه الاكرام هذا جواب الشر. متى يحصل الاكرام؟ اذا جاء زيد. اذا اذا وقع وفعل فعل الشرط الذي جاء
51:18هذا هو الاصل. وقد يكون المراد به هذا. قد يكون المراد بهذا كما في المثال الذي ذكرناه وقد يراد به اذا فعل فعل الشرط في في اثنائه جواب الشرط. يعني ايقاع جواب الشرط يكون مع فعل فعل الشرط. في اثناء
51:48لا بعده ولا قبله. اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فعل ماضي. انتهى وضوءه كامل غسلت رجلك اليسرى فمضمض هكذا ها كيف نفهم؟ هذا الظاهر الاصل الاصل انك اذا توقع فعل جواب الشرط بعد فعل فعل الشرط. وهنا فعل شرط ما هو؟ الوضوء. اذا متى تتمضمض
52:18بعد ان تغسل رجلك اليسرى وتنتهي من الوضوء. فمضمض اذا جاء زيد فاكرمه. نقول دالة النصوص على ان ان المضمضة تكون في اثناء فعل فعل الشرط. في اثناء فعل فعل الشرط لا قبله ولا بعده
52:38وقد يكون المراد ايقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. فاذا قرأت القرآن فاستعن. اثناءه او بعده او قبله. قبله. قبله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. قبله. الوضوء يكون قبل الصلاة
53:08لا في اثنائها ولا بعدها. حينئذ نقول صيغة اذا فعلت فافعل. تحمل على واحد من هذه الوجوه ثلاثة ان وجدت قرينة دالة على ان ايقاع جواب الشرط يكون في اثناء فعل فعل الشرط
53:28استعملت القرينة. وان دلت القرينة على ان ايقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط اعملت القرينة. والا رجعنا الى الاصل وهو ان ايقاع جواب الشرط يكون بعده فعل فعل الشرط. قوله صلى الله عليه وسلم هنا
53:48اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله كيف نفهمه قبل او بعد او اثنى. ان قلت اثناء لابد من دليل. وان قلت قبل لا بد من دليل. وان قلت بعد لم تطالب بالدليل. صحيح؟ ان قلت بعد تدخل تغلق الباب
54:18بسم الله. لا دليل لا نطالبك بالدليل. وان كان قبل او اثناء مع الدخول حينئذ نقول ائتي والدليل قالوا حديث زيد ابن ارقام يعني المراد بالذكر هنا قبل دخول الخلاء
54:38قبل دخول الخلاء وهذا دليله امران اولا حديث زيد ابن ارقم انصحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحشوش محتضرة. فاذا اراد اراد احدكم ان يدخل الخلاء فليقل اللهم اني
54:58اعوذ بك من الخبث والخبائث. فدل على ان هذا الذكر مثله البسملة كما سيأتي في حديث انس انما يقال قبل دخول الخلاء ولكن هذا الحديث فيه كلام. ثانيا ينبني على مسألة الادلة الدالة على كراهة ذكر الله داخل
55:18من لم يصحح حديث زيد ابن ارقام سيأتي انه يكره كلامه فيه في داخل الخلاء حينئذ كل دليل ان دل على كراهته. الكلام بذكر الله او غيره في داخل الخلاء يعتبر صارخا لهذا النص
55:38من البعدية الى القبلية. لانه في الاثناء واقع في كراهة لانه متعاط السبب وبعده وقع في نفس الفعل المكروه اذا يكون المراد ما هو قبل الدخول قبل قبل الدخول. يستحب
55:58عند دخول الخلاء اذا نقول عند هنا قبلية. عند ارادة نقدر هكذا نقدر هكذا فيه حديث زيد ابن ارقى واما التعليل بكراهة فسيأتي انه ليس ليس بصحيح. يستحب عند دخول الخلاء دخول الخلاء
56:18الدخول والخروج انه امر معد لقضاء الحاجة. لانه لا يقال دخل وخرج الا في امر محسوس. واما اذا كان في صحراء ونحوها فلا يعبر عنه بانه دخل وخرج. اذا الخلاء المراد به المكان المعد لقظاه
56:38الحاجة مكان معد لي لقضاء الحاجة. وهو في الاصل مكان خالي. هذا الاصل انه اسم للمكان الخالي لانه يخلو فيه بنفسه. نقل الى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا. وسمي خلاء لخلوه. يقال
56:58وخلل مكان خلاء اذا فرغ ولم يكن فيه احد. وقال ابو عبيد يقال لموضع الخلاء المذهب والمرفق والمرحاض. يقال له وايضا الكنيف والبراس الكنيف للاستهتار فيه والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة ويقال غير ذلك والتخلي التفرغ اذ له اسماء
57:18في الاصل كلمة خلاء بالمد تطلق على المكان الخالي. لو كنت في صحراء نقل هذا اللفظ واستعمل عرفا في المكان المعادي الذي يسر. له باب يدخل منه ويخرج. فسمي خلاء عرفا. سمي خلاء
57:38عرفا. قول بسم الله هذا الذي يستحب عند ارادة دخول الخلاء قول بسم الله. واما اذا اراد ان يتبول اول مثلا في صحراء قالوا متى يقول هذا الذكر؟ قول بسم الله متى؟ في اول الشروع عند
57:58تشميل ثيابه. في اول الشروع عند تشميل ثيابه. لانه يعتبر داخلا داخلا للتلبس بالفعل. لا داخل الموضع لا داخلا للموضع. وبعضهم يرى انه عند وضع قدمه في المكان الذي سيجلس فيه. وهذا اولى
58:18هذا اولى. لماذا؟ لانه اشبه بالدخول في المكان المعد لقضاء الحاجة. فاذا عرف ان هذه الموقع او هذا المكان سيقضي فيه حاجته فاول وضع من يده برجله اليسرى اذا وظع رجله اليسرى في المكان
58:38يقول قدمه قال بسم الله. بسم الله لا عند تشميره لان التشمير هذا يعتبر بعد الدخول بعد بعد الدخول. يستحب هذا فعل مغير الصيغة. يطلب فاعلا او نائب فاعل. نائب فاعل. اين نائبه؟ قول بسم الله
58:58قول بسم الله قول القول لابد ان يكون مشتملا على لفظ فلا يصح ان يكون قولا الا اذا كان لفظا. وان كان القول اخص من من اللغو. فحينئذ لابد ان يلفظ يقول بسم الله
59:18فلو قال بقلبه واستحظر المعنى هل اتى بالسنة؟ نقول لم يأتي بالسنة. لان الحديث قال ان يقول بسم الله حينئذ لو قال بقلبه نقول لا لم يأتي بالسنة ولذلك جاء قوله تعالى ويقولون في انفسهم
59:38لما اراد النفس وحديث النفس يعني يطلق القول على حديث النفس. بهذا النص لكن يقيد فيقال قال قال في نفسه زورت في نفسي. يأتي بقالة او زورته. في نفسي فيقيده. واما اذا اطلقه فعين اذ
59:58ينصرف على اللفظ قال معناه نطق بلسانه. فحينئذ قول بسم الله نقول القول لابد ان يكون مشتملا على لفظ ها مع المعنى. واما استحضار المعنى بالقلب فقط فهذا لا عبرة به. ولا يعتبر اتيا بالسنة الا اذا كان اخرس. الا اذا كان
1:00:18حدد للضرورة نقول يستحضر بقلبه. فيتعذر النطق باللسان فيأتي بشيء مما جاء به الشرح كالفاتحة مثلا. قول بسم الله. لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل كنيفا يقول بسم الله. هذا رواه
1:00:38ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقول يعني الحديث فيه ضعف. الصحابة الشيخ الالباني رحمه الله فيه في الارواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله روى العمري من طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
1:00:58عليه وسلم قال اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله. اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ رحمه الله اسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية ولم ارها في غير هذه الرواية. يعني لو قيل
1:01:18حديث علي ضعيف فهذا الحديث يسانده وان صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فلا اشكال. بسم الله بسم الله هل يقول الرحمن او لا يقول او لا يقول. خير يزيد. زيادة خير. صفة
1:01:38اسمان من اسماء الله عز وجل. لان الذكر جاء باسم الله فنقف عليه ولا نزد به الرحمن الرحيم. وان اثبت بعضه قياسه قل لا. ان يقول بسم الله ولو كان مرادا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقالها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بسم الله ولنزيد الرحمن
1:01:58الرحيم. وهنا قدم البسملة على الاستعاذة. لانه قال قولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهناك في القرآن تقدم الاستعاذة على على البسملة قالوا قدمت هنا على الاستعاذة لان التعوذة هناك للقراءة
1:02:18من القرآن. اذا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ايتان وهو مأمور انه اذا قرأ القرآن ان يستعيذ. فاذا قرأت القرآن فاستعيذ وهنا قد قرأ القرآن وقدم البسملة وهي اية من
1:02:38من القرآن اذا هناك قدمت البسملة على اه قدمت الاستعاذة على البسملة لكون البسملة من من فيقدم التعوذ عليها. قال في المبدع وشرطه هنا الا يقصد ببسم الله القرآن يعني اذا دخل الخلاء واراد دخول الخلائق بسم الله هل يقصد بها اية او الذكر؟ يقصد بها انها ذكره. فان قصده حرم
1:03:08ولا ادري ما الدليل. فان قصده حرمه. هكذا قال فيه في المبدع. لكن لو قصده ما المانع اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله منه من الخبث والخبائث. اذا هذا ذكر اخر وليس هو بذكر واحد
1:03:28يعني يأتي بالبسملة اولا ثم يأتي بماذا؟ بالاستعاذة. يأتي بالبسملة اولا ثم يأتي في الاستعاذة. اما البسملة قال النووي رحمه الله تعالى هذا الادب متفق على استحبابه. ويستوي فيه الصحراء والمونيان. هكذا قال رحمه الله تعالى
1:03:48وان اثبت بعضهم الخلاف هل يشرع او تشرع البسملة عند ارادة دخول الخلاء او لا؟ الجمهور وحكي الاجماع كما قال النووي رحمه الله تعالى انها مشروعة عند دخول الخلاء. وقيل لا تشرع مطلقا. وهو قول عند المالكية. وقيل لا تشرع عند الدخول وتشرع عند
1:04:08خروج وهو قول عند المالكية. والنووي رحمه الله تعالى لعله ما اعتبر هذين القولين. وحكى الاجماع على على ذلك. اعوذ بالله اعوذ هذا فعل مضارع مشتق من من العود. يقال عذت به اعوذ عوذا وعياذا لجأت اليه
1:04:28اعوذ افعل تثقلت الظمة على الواو فنقلت الى الى ما قبلها. عذت به اعوذ عوذا وعياذا لجأت اليه اذا اعوذ المراد به الوذ والتجئ واعتصم واستجير. بالله لا بغيره للنصوص الاخرى بالله لا بغيره
1:04:48فهنا المستعاذ به هو الله جل وعلا. والمستعاذ منه الخبث والخبائث اذا ذكر المستعاذ منه والمستعاذة به. وهنا عياذ كما سبق معنا في الاصول انه من العبادات. ولا يجوز ان
1:05:08يستعيذ بغير الله جل وعلا. من الخبث؟ قال باسكان الباب. قالها ابو عبيد. قال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين. اتفقوا على ان معنى الخبائث الشياطين. واختلفوا في الخبث. هل المراد به الشر؟ او
1:05:28جمع خبيث وهو ذكران الشياطين او الكفر هذا بناء على ضبط اللفظة. هل هي خبث او خبوث باسكان الباء او بضمها. قال القاضي عياض اكثر روايات الشيوخ الاسكان. اسكان اسكان الباء خبث. يعني الله
1:05:48اللهم اني اعوذ بك من الخبث باسكان الباء. وفسره بماذا؟ فسره بالشر. فسره بالشر قال النووي وصرح جماعة من اهل المعرفة بان الباء هنا ساكنة. منهم ابو عبيد. قاسم ابن سلامة
1:06:08وبشره بالشر اذا استعاذ من ماذا؟ اذا فسر الخبث بالشر والخبائث بالشياطين. من الشر واهله. من الشر واهله. وهذا يعم الشياطين وغيره شياطين يعني الجن وغيرهم فهو عام فهو عام. وقال الخطابي هو بضم الباء خبث. خبث
1:06:38بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ من ذكرانه واناثهم. قال الخطابي رحمه الله عامة اصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط غلط الخبث باسكان الباء على ما قال القاضي اكثر روايات الشيوخ قال الخطاب انه غلط وهو غلط
1:07:08والصواب الخبث مضمومة الباء. قال ابن سيد الناس وهذا الذي انكره الخطابي هو الذي حكاه ابو عبيد القاسم ابن سلام وحسبه به جلال. يعني ما انكره الخطابي هو الذي اثبته ابو عبيد. ما انكره الخطابي هو الذي اثبته ابو
1:07:28اذا ابو عبيد والقاظي عياظ حكاية عن روايات اكثر الشيوخ بان الخبث ساكنا عند الخطاب ان هذا غلط لماذا؟ لان الصواب هو الخبث هو هو قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ولا ينبغي ان يعد هذا غلطا. الذي هو تغليط الخطابي رحمه الله
1:07:58ذكر ذلك من الاحكام. لماذا؟ لان فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا. يعني لا تعارض ما ظنه الخطابي من كون الخبث لا يكون فرعا عن الخبث هو الغلط. هو
1:08:18ظن ان الخبث شيء والخبث شيء اخر. وردوا عليه بماذا؟ ان الخبث فرع الخبث بان تسكين فعل فعل ها مفردا وجمعا يجوز اسكان عينه تخفيفا. فيقال كتب بوتو بضم التاء والكاف. تخفيفا يصح ان يقال كتب. اليس كذلك؟ وفي المفرد كذلك
1:08:48يقال قفل وقفل فيجوز فيه الوجهان. اذا الاصل قفل بضمتين. والفرع قفل بينهما تعاروا لا تعاروا. الاول اصل والثاني فرع. كتب فعل هذا اصل. كتب هذا فرع هل بينهما تعارض لا تعارض. ما ظنه بانه غلط لا ينبغي ان يعد غلطا لان له وجه في التخريج. فاذا احتمل
1:09:18حينئذ لا نعدل الى التغليط لان التغليط وخاصة كان اكثر الروايات. هذا امر صعب. امر صعب. ولا ينبغي ان حد هذا غلطا لان فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا. مفردا افرادا وجمعا. فلا
1:09:38تعين ان يكون المراد بالخبث بالاسكان ما لا يناسب المعنى. لان بعضهم فسره بالكفر ولا يناسب المعنى هنا. اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث هو سيدخل خلاء ويقضي حاجته. فتفسير الخبث الكفر مثلا هل له وجهنا
1:09:58ليس له وجه. حمل اللفظ على ما لا يناسب هذا من جهة الحامل لا من جهة اللفظ. من جهة الحق من نفسه لا من جهة اللفظ. فاذا غلط الغالط في حمل اللفظ على معنى لا يناسب اللفظ في ذلك المحل. لا نرجع الى اللفظ فنبطله
1:10:18وانما نرجع الى المعنى فنفسده. هذا مراد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فلا يتعين ان يكون المراد بالخبث بالاسكان ما لا احتسبوا المعنى بل يجوز ان يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء. بمعنى واحد فيقال
1:10:38هو نفسه الخبث. خفف وهو جمع خبيث المراد به ذكران الشياطين. لا فرق بينهما. يمكن ان يكون ساكنا الباء هو معنى مضموم الباء فلا تعارض بينهما. نعم من حمله وهو ساكن الباء على ما يناسب فهو غالط في
1:10:58الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ. فاللفظ صحيح والنقل صحيح ولا تعارظ. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما حكى القولين الاسكان الاول والثاني الظم. قال والاول اقوى. الذي هو
1:11:18كان اقوى لماذا؟ قال لان فعيلا اذا كان صفة جمع على فعلاء مثل ظريفة ظرفاء جاء الصرح مسألة لغوية بحتة. لان فعيل فعيل يكون اسما ويكون صفتان. صفة مثل ظريف وكريم
1:11:38واسما مثل رغيف. اذا كان صفة جمع على فعلاء. جمع على فعلاء الا فقيل كريم وكرماء. وظريف وظرفا. واذا كان اسما جمع على فعل بضمتين كرغيف وروف وهو مثل بنذير ونذر وهذا ليس بظاعة لان ذيل صفة
1:12:08نذير صفة قد ذكر ابن الحاجب في الشافية ان ظريف وظرفاء قد يأتي قلة على فعل على على فعل حينئذ خبيث هل هو صفة او اسم؟ يرى انه صفة. يرى انه انه صفة
1:12:28فلو كان كذلك لقيل خبثاء لا خبث. واذا قيل بان الرواية بالظام خبث نقول هذا جمع خبيث وهو صفة والاصل فيه انه يأتي على فعالا كرماء ظرفاء وهو لم يأتي على هذا
1:12:48انما جاء على على فعل. فدل على انه اسم وليس بصفة. واذا كان اسما حينئذ الاولى ان يفسر بالشر لا يفسر به في ذكران الشياطين. لان فعيلا اذا كان صفة جمع على فعلاء مثل ظريف وظرفاء وكريم وكرماء
1:13:08وانما يجمع على فعل اذا كان اسما مثل رغيف. ورغف ونذير ونذر. نذير هذا فيه نظر. ولانه اكثر هكذا قال من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا يرى ان الراجح اعوذ بالله من الخبث. قال في الفتح
1:13:28الخبث بظم المعجمة والموحدة كذا في الرواية. الرواية عند ابن حجر رحمه الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بظم الباء. قال ابن باز رحمه الله الخبث بالظم افصح. وقد تسكن الباء بناء على
1:13:48ما ذكرناه سابقا. اذا نقول اعوذ بالله من الخبث. هذا فيه قولان في ضبط اللفظة. قيل بالاسكان قيل الظم فاذا قيل بالاسكان هل هو فرع عن الظم او مستقل؟ هنا وجه الاشكال. فاذا قيل
1:14:08بانه فرع الضم لا خلاف بين قولين ولا اشكال. لان خبث وخبث بمعنى واحد جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين فكأنه السعادة من الشياطين ذكرانهم واناثهم. واذا قيل بانه مفرد اصالة وليس بجمع حينئذ يرد
1:14:28الاشكال. واذا كانت الرواية بالظم حينئذ يكون هي هي المعول. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هنا قالوا اقتصر المصنف على ذلك تبعا المحرر والفروع وغيرهما. وزاد بعضهم الرجس النجس الشيطاني الرجيم
1:14:48وهذا الذكر الذي سبق اعوذ بالله من الخرائط هذا متفق على انه مستحب بل مجمع على مشروعيته هذا الذكر لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل اللهم
1:15:08المراد بها مجمع الدعاء كما قال النظر ابن سميم من قال اللهم فقد دعا الله بجميع اسمائه كلها لانهم حذفوا يا وعوضوا عنها الميم في اخرها. ولذلك لا يجمع بينهما. لا يقال يا اللهم انما يقول اللهم اصلها يا الله
1:15:28النداء وعوض عنها ميم الدال على الجمع. قالوا الجمع هنا جمع اسماء الله الحسنى وصفاته. وهذا داخل في مفهوم قول الله لان الله المراد به الجامع للمعاني الاسماء الحسنى والصفات العلى. النجس النجس الشيطان الرجيم لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم
1:15:48اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا الحديث ضعيف. عن يد الله لا تزاد هذه الزيادة وذكرها الشرح النجس النجس معناها على ما بينه. ثم قال وعند الخروج منه غفرانك. يعني اذا اراد الدخول
1:16:08الى الخلاء قال بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا ذكر مشروع باجماع عند ارادة دخول سواء كان الخلاء المعد او الصحراء. واذا قظى حاجته واستنجى او استشمر واراد الخروج او بعد
1:16:28او مع الخروج قال غفرانك. على الخلاف السابق. قبل الخروج بناء على ماذا؟ على انه لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. ومعه او بعده نقول بناء على انه يكره ذكر الله
1:16:48الله تعالى في الخلاء حينئذ يتعين ان يكون المراد به بعد بعد الخروج. وعند الخروج منه غفرانك يعني ويسحب معطوف على قوله يستحب قوله وقول غفرانك عند الخروج اي بعد الخروج بعد الخروج
1:17:08منه اي من الخلاء ونحوه. يعني بعدما يقضي حاجته اذا اراد الخروج من نحو الخلاء كالصحراء. عندما يقدم رجله اليمنى ليفارق المحل الذي استنجى او استجمر فيه يقول غفرانك. بعدما يضع قدمه على
1:17:28ذلك الموضع غفرانك بالنصب هكذا غفرانك يعني اسألك غفرانك فهو منصوب على المفعولية العامل فيه فعل مقدر غفرانك مشتق من الغفر وهو الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب لانه مأخوذ من المنفر مأخوذ من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط كما فسره المصنفون
1:17:58تعالى فاذا قيل اغفر لي يعني استر ذنوبي وامحها عني. اذا غفرانك بعد ان يخرج من من المحل من الخلاء ما مناسبة ذكر هذا اللفظ في هذا الموضع؟ غفرانك يعني اسألك ان تغفر لي طلب المغفرة
1:18:18ماذا صنعوا؟ هل اذنب؟ هل وقع في معصية؟ فيحتاج حينئذ ان يستغفر ربه. قيل لم لما دخل ثقيلا وخرج خفيفا تذكر ماذا؟ ثقل الذنب. تذكر الشيء بالشيء فلما دخل ثقيلا خرج خفيفا تذكر ماذا؟ ثقل الذنب. وثقل الذنب انما يخففه سؤال المغفرة
1:18:48فطلب الله جل وعلا المغفرة. وقيل الاستغفار وطلب المغفرة هنا من تقصيره في شكر الله على اخراج الخارج من بعد ان انعم علي فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه او سهل خروجه عليه. اذا شكر على
1:19:08على النعمة ووقع التقصير في في الشكر فحينئذ سأل ربه المغفرة ويقال ان مناسبة سؤال المغفرة هنا انه ماذا؟ ترك الذكر. ترك الذكر وقت قظاء الحاجة. واذكروا الله كثيرا اذا في كل وقت فاذا انحبس عن الذكر فخرج طلب المغفرة. وهذه كلها مناسبات وحكم لكن اولاها ان يقال بانه لما دخل
1:19:38ثقيلا خرج خفيفا تذكر الشيء بشيء يذكر ولو لم تذكر له هذه حكم لا اشكال انما يقال الذكر تعبدا لله جل وعلا لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء يعني بعد خروجه من الخلاء بعد خروجه
1:19:58من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي وحسنه. قال غفرانك. قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه هل يجهر بها؟ او انه يسرها يجهر او يسر. ما الاصل في الاذكار؟ الجهر ام السر؟ لا
1:20:28الاصل السر ان يحرك لسانه اذا قيل قل لا اله الا الله او من قال لا اله الا الله مئة مرة الاصل انه يحرك لسانه ويسمع نفسه. هذا هو الاصل. فاذا اريد ما هو زائد على ذلك نحتاج الى الى دليل
1:20:48كما هو الشأن في التلبية في الحج. هل نقول البسملة مثلها؟ لا وانما نقول الاصل فيسر تعبدا لله عز وجل بهذا الذكر. فان جهر به تعليما حينئذ نقول لا بأس به ان يجهر به لا لا على جهة الديمومة او انه هو التعبد لله به وانما من
1:21:18قبيل التعليم كان يعلم اهله يذكر اهله يعلم صبيانه فيقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبث غفرانك في رفع من اجل ان يتعلم المتعلم. واما انه هو العبادة فلا. نقول الاصل انه يسر. وسن له ان يقول ايضا
1:21:38الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. يعني يحمد الله عز وجل الذي اذهب عني الاذى الذي هو القذر البول الغائط يعني من احتباس لانه لو احتبس في نفسه لادى الى الى الضرر وهذه الزيادة ضعيفة قال ابو حاتم الرازي في العلم
1:21:58اصح شيء في هذا الباب حديث عائشة الذي هو غفرانك. واما هذه الزيادة فلا فلا اصل لها. وان حسنها الحافظ ابن حاج الله تعالى. قال في الزوائد اسماعيل ابن مسلم مجمع على تظعيفه والحديث بهذا اللفظ لا لا يثبت. وفي المجموع قال النووي رحمه الله تعالى
1:22:18ضعيف وكذلك ضعافه الالباني رحمه الله تعالى في في الارواء. اذا هذه الزيادة لا لا اصل لها. لما رواه ابن ماجة عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
1:22:28ما خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لكن لو قاله لا تعبدا واحيانا نقول لا بأس به اذا لم يذكر هذا الذكر تعبدا. يعني مرة قد يكون يعني يحتاج الى ان يحمد الله عز وجل. فقال غفرانك
1:22:48الحمد لله من كل قلبه يقول لا بأس. لماذا؟ لانه لم يذكره تعبدا لله عز وجل. اما اذا ذكره على الديمومة وانه من باب القربى الى الله عز وجل لا من جهة الحمد. نقول هذا لا لا اصل له لا اصل له. ثم قال ويستحب
1:23:08تقديم رجله اليسرى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.