الأهداء والأكل مما جعل للصدقة/الإثنــين(27-01-2025م) الحلقــة الثـانيــة
0:00سؤال الاول قد يبدو سهلا ويسيرا لكن لا حرج ان يسأل الانسان فيما اشكل عليه مهما كان يسيرا ازا تعلق الامر بشبهة الحل والحرم انا ذبحت ذبيحة بنية الصدقة. الحمد لله
0:23وبعد هذا اخدت بالي ان قريبة لي تحب جزءا معينا من الذبيحة هذه القريبة غنية ليست من اهل الصدقات اهديتها هذه القطعة هل هذا ينقص من اجر الصدقة لما بحدس لما بحكي لصديق باخد رأيها قالت لي نسأل الشيخ
0:49كمان لو اللي عامل الذبح اكل قطعة منه. الجزار اكل قطعة منه طيب اولا يا سيدتي في قاعدة سوف سوف تستريحين ان تفهمتيها. الصدقة كالهبة لا تلزم الا بالقبض فمن نوى الصدقة بشيء
1:13ولم يقبضه الفقير بعد يسن له امضاءه مخالفة للنفس والهوى والشياطين لكن لا يجب عليه ذلك لا حرج عليه في ان يرجع فيها كليا او جزئيا يأخذ منها لنفسه ما شاء
1:34يهدي منها لغيره ما شاء ولو لم يكونوا من اهل الصدقة لانها لا تملك الا بالقبر. واحد معه قال انا نويت الميت دولار دي نويتها صدقة. لكن لسة في جيبه
1:49لم تخرج لم يأخذها الفقير لم يقبضها لا تزال في حيازته وملكه يسن له ان يمضيها مراغمة للشياطين. الشيطان الشيطان يعرف بالفقر ويأمركم بالفحشاء. سيجزأ الف شيطان على لكي يصده عن استكمال الصدقة. فيستحب له ان يراغم شيطانه وان يراغم هواه وان يمضي صدقته
2:18هذا في باب الاستحسان والاستحباب. لكن هل يجب لأ لان الصدقة والهبة لا تتم الا بالقبر. اذا قبضت لا يجوز انتزاعها من الفقير ليس لنا مثل السوء الراجع فيه همته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه
2:38في الفقه الحنبلي يقول ومن اخرج شيئا يتصدق به او وكل في ذلك ثم بدا له الا يتصدق به اذ تحب ان يمضيه. طبعا ولا يجب لانه لا يملكها المتصدق عليه الا بقبضها
2:58نقل اخر من كتب الفقه. ومن ميز شيئا للصدقة به توكل فيه ثم بدا له الا يتصدق به سنة له امضاؤه. مخالفة للنفس والشياطين يجب عليه امضاءه لانها لا تملك قبل القبض
3:19وايضا يعني باب اخر ما دام امر الصدقة بمفهومه العام اكرام الجيران واكرامنا قارب واهل الفضل فيه فضل عظيم اكرام الجار ولو لم يكن مسكينا او فقيرا قربة وطاعة يؤجر صاحبها على ذلك
3:42ترامب الاقارب صلة رحم فكل ذلك من القربات. فاذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب الى الله في اكرام اهله وجيرانه وذويه قرابته واصدقائه عمل طيب. مأجور اذا كان غير منزور. اما ان نذر ان يذبح لله
4:06في ذبيحة نذرا فهذا عنانيته ان كان حينا نذرها نواها لذوي قرابة وجيرانه فهو عهد فهو على نيته لحديث انما الاعمال بالنيات. اما ان كان قد نوى بها الفقراء والمساكين فهي وقف عليهم وخاصة
4:27اما ذبيحة من غير ندر الامر فيها واسع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات