شرح مراقي السعود- 70 ||كتاب القياس - القوادح 3 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي
محمد محمود الشنقيطي
lesson 70 / 80
23:38
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتباعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى بتوفيقه الدرس المكمل للسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
0:20وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والقول بالموجب جنى وهو تسليم الدليل مسجدا. نعم قال والقد هو القول بالموجب قدحه جلى. يعني ان من القوادح
0:40اه انه من القوادح القول بالموجب وعرفه بانه تسليم الدليل مسجلا اي مطلقا اي سواء كان قياسا او غيره. فالقول بالموجب لا لا يختص بالقياس بل يدخل في ابواب كثيرة
1:00مع ان ما ذكره الخصم ما ما ذكره المستدل لا يفضي الى المقصود. لا يفضي الى المراد. ليس هو المقصود من مانع ان نبدل اي من معترض نعم. ان الدليل استلزم ما من الصور فيه اختصم. معناه ان القالب الموجب هو تسليم الدليل
1:31وما يقتضيه الدليل من مانع اي من شخص مانع استدلال ذلك المستدل يمنع ان الدليل الى استلزم الصور التي اختصم بها اي اختلف فيها آآ ان هذا الدليل على تسليمه لا يفضي الى الحكم الذي اراد المستدل ان يستدل به عليه
1:56نعم. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. يعني انه يجيء في النفي المقصود هنا ان آآ يتوهم المستدل ان ان المعترض عليه ينفي صفة معينة سيقوم هو ويثبت تلك الصفة ويظن ان آآ خصمه بنى استدلاله على ذلك
2:33مثال ذلك مثلا ان الحنفية يقولون ان القتل بالمثقل اي ما يقتل بثقله وعرضه لا بحده لا يلزم منه قصص يقول مخالفهم مثلا كالمالكية التفاوت في الوسيلة لا يمنعوا القصاص
2:55التفاوت في المتوسل اليه. يعني التفاوت في الوسيلة كونه واحدى الوسيلتين تقتل بحجها والاخرى تقتل بثقلها مثلا وضخامتها ونحو ذلك هذا لا يمنع القصاص قياسا على التفاوت المتوسل اليه آآ اي شخص المتوسل اليه مثلا هل هو غليظ الرقبة او آآ نحيفها وآآ آآ
3:25ايضا كذلك في هيئة القتل هل هي بحز الرقبة او بقطع عضو اخر من اعضائه يقول الحنفي انا اسلم ما ذكرت التفاوت في الوسيلة اه لا ينافي القصاص نعم لكن انا لم افرق بين المحدد
3:57والمثقل من جهة التفاوت في الوسيلة. هذا ليس هو وجه تفريقي انا فرقت بين القتل والمحدد اه بين القتل المحدد والقتل بالمثقل من جهة ان القصاص انما يلزم من القتل العمد العدواني لمكافئه
4:21والعدوان امر خفي قلبي لا يطلع عليه. فلا يستدل عليه الا بالته المعروفة التي من شأنه ان يفعل بها وهي المحدد. فالاصل ان الانسان اذا قتل يقتل بمحدد كسيف او سكين او
4:43نحو ذلك اما ما اثبتموه من ان التفاوت في الوسيلة آآ لا لا يمنع القصاص فانا اسلمه لكن هذا ليس هو ومحل اه استدلال اصلا. انا اقصد ان اه القصاص
5:03يلزم من القتل العمد العدوان والعدوان امر خفي لا يطلع عليه فلابد من لا لا يناط الاته معروفة التي من شأنه ان يفعل بها انتم ما زدتم على ان نفيتم مانعا فقلتم ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع من القصص
5:27والمانع لا يؤثر بنا فيه معلوم ان المانع من اقسام الحكم الوضعي تأثيره بوجوده لا بنفيه فنفيه ليس له تأثير الذي يؤثر بوجوده اه الذي يؤثر بعدمه هو شرط شرط
5:45وكذلك السبب يؤثر بجهته كما هو معلوم اه ايضا كذلك يجيء في الثبوت اي باثبات امر يتوهم يظن المستدل انه هو محل آآ الحكم عند الخصم مثال ذلك مثلا ان نفس المسألة السابقة
6:10ان يقال ان يقول مثلا آآ المالكي ونحوه ان اه القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصص. قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص قياسا على الاحراق فيقول الحنفي انا اسلم انه لا يناظرك. لا ينافي القصص. لكن
6:45لا ينافي لا تنتج يوجب. انا اقول انه لا يوجب القصص. ولا ان في انه لا لكن اقول انه لا يوجب القصاص. وقولكم لا ينافي اعم من لا ونفي الاعم لا ينفي الاخص
7:12كما هو معلوم اه اه يعني اقصد اثبات الاعم اثبات الاعم لا يثبت الاخص. اثبات الاعم وهو كونه لا ينافي هذا لا يثبت الاخص وهو كونه اه اه يوجب اه القصص
7:32نعم اما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه بيتك او لا؟ يجيء في النفي وفي الثبوت ومن شم باللقب والسكوت. ولشمول اللفظ من صور القول بالموجب ايضا ان يكون له المستدل يشمل بعض الصور المتفق عليه
7:53هذا يحمل المعترض كلامه على تلك الصورة المتفق عليها ذلك مثلا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى وجوب الزكاة في الخيل اي في رقابها كما تجب الزكاة في الابل في النعم
8:16يقول ان يقول الحنفي الخيل حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه كالابل لي بالمحل يجمع فيقوم المستدل مثلا كالمالكي وغيره ويحمل قوله ان الخيل فيها زكاة. على بعض الصور المتفق
8:43عليه لان كلامه يشمل بعض الصور المتفق عليها. فيقول نعم اسلم ذلك اذا كانت الخيل عروضا تجارية يعني اكان الرجل يبيع الخيل ويشتريها فتجب عليه الزكاة وقوله تجب الزكاة في الخيل هذا يشمل صورة
9:00متفقا عليها وهي صورة خيل التجارة. لكن هذا ليس هو الذي يقصد الحنفي الحنفي يقصد ان الزكاة تجب في رقابي الخيل وليس في كونها مثلا عروضا تجارية تباع وتشترى. وهذا نوع من اضعاف قال الجهري انه اضعف آآ انواع القول بالموجب
9:19لانه يمكن ان للحنفي ان يقول انا لا اريد آآ الزكاة في عروض لا اعني الزكاة في فيها كعروض بل اعني ان الخيل تجب الزكاة في عينها في عينه في رقابها. نعم
9:37والسكوت عما من المقدمات. ايضا كذلك من صور القول بالموجب الموجب ان يسكت المستدل عن في مقدمة خشية ان تنقض عليه تلك المقدمة ويأتي بمقدمة واحدة فينقض يقال يقال له بموجب بموجبها. لكن يقال له المقدمة الواحدة لا تنتج
9:59كما اذا قال المالكية مثلا الذين يرون ان الوضوء تجب له النية قالوا كل ما هو قربة يجب له يقول الحنفي كل ما هو كربته كربة تجب له النية مقدمة واحدة
10:22لا تنتج انتاج انما يكون من مقدمة اكثر نعم. اما من المقدمة فقد خلا من شهرة لخوفه ان تحظى له. خوفه ان تحظى غير خوفه ان تمنع عليه تلك المقدمة تلك المقدمة. والفرق بين الفرع والاصل والاصل قدح. استبداء مختص بلصق قد صلح
10:48من القوادح في الفرق. الفرق بين الاصل والفرعي. وهو ابداء مختص بالاصل او ابداء مانع في الفرع ابداء مختص في الاصلي قد صلح للتعليل به. سواء كان صلح للتعديل به
11:09آآ عن الاستقلالي او كان جوزي علتي مثال مثال الوصف الذي يوجد في الاصل ولا يوجد في الفرع وهو يصلح ان يكون علة مستقلة ان يقول الشافعي مثلا يجب الزكاة في التفاح
11:24او في الموز قياسا على القمح يقول المالكي هناك فرق بين الموز والقمح العصر الذي هو القمح فيه وصف خاص به لا يوجد في الفرع وهو انه مقتات مدخر وهذا يصلح ان يكون علة مستقلة
11:49فابدأ فرقا وهو بابداء وصف في الاصل صالح للتعليل. وهذا الوصف لا يوجد في الفار وقد يكون الاصل الوصف المبدع في الاصل جزء عدة كما اذا قال الامريكي مثلا في القتل بالمثقل
12:08اه هو قتل بما يقتل غالبا بما يقتل غالبا آآ يلزموا فيه القصاص لانه عمد عدوان لموكافي قتل عمد عدوان بمكافئ يقول الحنفي بقي عليك جزء لان علة القياس عندهم هي العمد العدوان القتل والعمد العدواني يكافئ بجارح
12:41بجارح هو مثلا المالكي يقول اه تجب اه يجب القصاص في القتل بالمثقل لان قياسا على المحدد يجب القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على المحدد بجامع كون كل واحد منهما عمدا عدوانا لمكافئ
13:11يقول الحنفي هناك صفة في الاصل لا توجد في الفرع وهي ان الاصل انت قلت قياسا على المحدد المحدد جارح والمثقف ليس بجارح فرقب عليه هنا بوصف هو جزء علة
13:24الوصف المبدع في الاصل احيانا يكون صالحا لان يستقل بالعدة كمسألة الاقتياد والادخار التي ذكرنا عليها. واحيانا يكون جزء علة نعم مانع في الفرع والجمع يرى الا فلا فرقنا كذلك ايضا من آآ انواع الفرق القدح
13:47فرق ان يوجد في الفرع مانع لا يوجد في الاصل اذا بذلك مثلا ان الحنفية يرون وجوب القصاص اذا قتل المسلم الذمي يرون ان المسلم اذا قتل الكافر الذمي فانه يقتل به. الجمهور لا يرى ذلك
14:09يقول الحنفية يقتل المسلم بالذمي قياسا على قتله لغيره على اذا قتل المسلم الذمي قتل به كما يقتل غير المسلم بالذمة ايضا غير المسلم اذا قتل الذمي فانه يقتل فكذلك المسلم اذا قتل
14:39فانه يقتل فهم قاسوا هنا المسلم على غير المسلم في القصاص عند قتل الكافر الذمي بجامع حرمة الدم يقال لهم في الفرع مانع لا يوجد في الاصل في الفرع مانع
15:01لا يوجد في الفصل. في الاصل وهو ان الفرع هنا وهو المسلم فيه وصف مانع وهو الاسلام وهذا الوصف لا يوجد في العصر الذي قستم عليه وهو غير اذا هنا هذا من من الفرق. الفرق تارة يكون بابداء علة في الاصل كما بينا من قبل. وتارة يكون بابداء مانع
15:27في الفرع الفرع هنا فيه مانع يمنع من الحاقه بالاصل لان حنفيته هنا يقولون انه يجب القصاص في قتل المسلم للذمي قياسا على قتل غير المسلم بذمي بجامع حرمة الدم
15:49فيقال لهم نقدح في هذا بالفرق لان الفرع وهو المسلم يوجد فيه وصف لا يوجد في الاصل وهو غير المسلم وهذا الوصف هو الاسلام نعم مانع في الفرع والجمع يرى الا فلا فرق. والجمع يرى الا ولا فرق اناس كبراء. يعني ان
16:14اه اناسا كبراء العلماء كبار قالوا ان القدح بالفرق لابد فيه من اجتماع اي انه لا يقدح بالفرق الا اذا وجد وصف في الاصل ليس في الفرع ووجد في الفرع مانع ليس في الاصل
16:37فاذا اجتمعا معا كان قادحا الا فلا قدحا اي لا يقدح بالوصف الموجود في الوصل في الاصل فقط ولا يقدح بالمانع في الفرح فقط وانما القادح وجودهما معا نعم الاصلي لفرع معتمد اذ يوجب القوة تكثير السند تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجبر قوة تكثير السند
17:06اختلفوا هل في القياس مثلا هل يمكن ان يكون هناك عدة اصول يقهى سؤالها هاي مسألة ناقصها على كذا وناقصها ايضا على مسألة اخرى قال ان تعدده معتمد وهو الذي اعتمده ابن الحاجب
17:30وناقش السبكي في ذلك ومنعه وقال انه يؤدي الى الانتشار مع اه جواز الاقتصار على اصل واحد يقاس عليه. وارد بان الانتشار ليس لازما لذلك مثلا ان الحنفية يرون ان المرأة العاقلة البالغة تزوج نفسها
17:54وتارة يقولون بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعوها لمن شاءت بجامع اخذ العوض عنهما. فكما انها اذا تزوجت اخذت عوضا عن بضعها. وكذلك ايضا اذا باعت سلعة من سلعها تأخذ عوض
18:13عن ذلك فقاسوه هنا بضع المرأة على مالها هذا قياس يقولون المرأة الكبيرة العاقلة تزوج نفسها كالرجل بجامع الحاجة الى الفراش والنسل هنا ليس على المال وانما يقصون على الرجل
18:35اذا عندنا مسألة واحدة وهي مسألة ان المرأة الكبيرتين بالغ العاقلة تزوج نفسها وجعلوا لها اصل يقصونها تارة على هذا وتارة على هذا. تعدد الاصل مقيس عليه مختلف فيه بين الاصوليين هل هو مقبول ام لا
18:52اه تاج الدين السبكي يرفضه ابن الحاجب يقبله وهو الذي درج الناظم عليه رجح طريقته اه بني الحاج الفرق بينه واصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء. هو لماذا رجح مذهب اليه ابن الحاجب
19:14قال آآ لان لان كثرة الاصول تعطيك قوة تعدد الاصل يعطي قوة للقياس طيب اذا قلنا بجواز التعدد الاصلي ودرجنا على طريقة ابن الحاجب هل آآ واردنا ان نقدح الفرق
19:43هل يكفينا ان نقدح النتيجة بفرق لاحد القياسين دون احد الاصلين بان نأتي مثلا بصفة في الاصل في احد القياسين لا توجد في الاخر مثلا نقول للحنفية انتم استم كستم
20:07اه آآ عصمة المرأة وملكها لها على سلعها التجارية وقستم المرأة في التصرف في نفسها على الرجل نحن سنبدي فرقا في مسألة السلع ونقول ان عرض المرأة نفسها على الرجال
20:33مناغ للحياء والخلق الكريم وهذا الوصف لا يوجد في عرض تجارة فعرضها للسلع تجارتها ليس فيه آآ ليس فيه عيب وليس فيه اذا نحن هنا ابديناه فرقا في الاصل. طيب
20:52مع انهم هم عندهم اصلا. هل يكفينا ابداء فرق في اصل واحد هذا قيل لابد من ابداء الفرق في الاصلين معا لكي يبطل القياس وعليه نبدي الفرقة السابقة في مسألة
21:11اه التجارة ونقول في مسألة الرجل ان المرأة ليست كهيئة رجل فالمرأة تميل بعاطفتها وقد يحملها ذلك احيانا على الرضا بغير الكفؤ قد يحملها ذلك احيانا على الرضاء بغير الكف يكون في ذلك معرة عليها او على ذويها فبينها وبين الرجل فرق من هذه الناحية فنبدي ايضا هنا
21:36آآ فرقا بين هذين القياسين اذا هناك اقوال في هذه المسألة اذا اعتمدنا جواز تعدد الاصل نجوى التعدد العصبي واردنا ان نقدح هنا هل يكفينا ان نبدي فرقا في اصل واحد من من هذه الاصول؟ ام لابد ان نبدي فرقا في كل اصل من هذه الاصول؟ نعم
22:05وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه. الحق بمجموع فواحد يكفيه للجميع هذا قول مفصل ان المستدل اذا جعل الاصول كالاصل الواحد الحق بمجموعها فانه حينئذ يكفي اه ابداء الفرق في اصل واحد من هذه الاصول. لان هذه الاسر اصبحت بمنزلة الدليل
22:33الواحد لانه يلحقها بمجموعها للجميع لا اذا الحق بالجميع اي بكل واحد على حدته. اذا الحق بكل اصل على حدته فانه حينئذ لا يكفي القدح بابداء الفرق في اصل واحد بل لابد من ابداء الفرق في تلك الاصول آآ جميعا. نعم
22:55وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ آآ طيب اذا اعترض المعترض على المستدل كمثلا كما اذا الان مثلا مع هذا مع الحنفية ما قلناه الان نقظنا عليهم الاصلين. فاشتغلوهم برد الاعتراض عنهم
23:15هل يكفيهم ان يردوا الاعتراض عن اصل واحد من اصولهم فيستقيم لهم الاستدلال ام لا يكفيهم ان يردوا الاعتراض عن اصل واحد بل لا بد ان يردوا الاعتراض عن اصولهم جميعا. في هذه المسألة
23:31اه قوله ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك