Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

هل النقود المعدنية تأخذ حكم الأوراق النقدية في تحريم الربا؟

0:00هل الفلوس المعدنية تأخذ حكم الاوراق النقدية في تحريم الربا هذه مواقع فيه الخلاف ولا اظهر والله اعلم ان الورق ان ان الفلوس المعدنية كذلك حكمها حكم الاوراق من جهة جريان الربا. لكن اختلف هل يجري الربا بين الاوراق المعدنية
0:20بين العملة المعدنية الاوراق العملة المعدنية والريال او يسائر العملات التي تكون في البلاد. يعني اذا اذا كان هناك مثلا تعامل بشيء من ونحو ذلك مع دولارات هذا يختلف لكن الصحيح
0:44ان كلما يرى به التعامل جرى به التعامل فالصحيح انه من حيث من حيث الحكم يكون حكم حكم هذه الاوراق لان الاوراق ان هذه لا نقول بدل نقول هي نقد
1:02مستقل قائم بنفسه لا نقول هي بدل لانه بدل يترتب عليه احكام لانها بدل من الذهب والفضة والفضة جنسان كيف نقول هي بدن هيا بدل من الذهب او بدل من اقول هي جنس مستقل
1:17تعامل مع الذهب كجنس. تعامل كجنس اخر وتعامل مع الفضة كجنس اخر. لكن يكون في باب التقابظ اما عند النسا فلا يجوز وكما انه حين يتعامل مثلا بهذه الاوراق مع الذهب والفضة
1:36آآ لا يجوز فيها النسا كذلك ايضا في الاوراق في العملة المعدنية لا يجوز فيها النسا. التفاضل هذا فيه خلاف ذهب كثير من اهل العلم الى جواز ان يبيع مثلا آآ
1:54اه عشرة ريالات من المعدن بتسعة ريالات من الورق ونحو ذلك. اذا كان يدا بيد يدا بيد وقالوا لنا لان اختلاف الورق عن المعدن اشد من اختلاف جنس الريال مثلا في بلادنا مع جنس الجنيه مصري جنس الليرة مثلا جنس الدولار. فمع ذلك يجوز ان تتعامل
2:26بالعملة السعودية مع اه العملة الاخرى من بلد اخر لان العملة في البلد الاخر نزلت منزلة الجنس ويجوز التفاضل مع التقابظ وقالوا من باب اولى جواز التفاضل مع اختلافها جنسا لان اذا كان هذا ورق وهذا ورق
2:45هذي العملة لهذا بلد ورق والعملة الثانية ورق البلد هذا ورق كلها ورق ليس لها قيمة في نفسه انما قيمة اعتبارية ولهذا الغيت سقطت قيمة ذهبت قيمتها وكون التعامل بين الورق والمعدن
3:03جواز من باب اولى. اولى لاختلاف الجنس لان هذا من نحاس او نيكل وهذا من ورق هو اشد في الخلاف لكن العلة في جواز التعامل بين الريال مثلا السعودي الجنيه المصري او الليرة ونحو ذلك من العملات. العلة كونها عملة بلد اخر
3:27اما العملة هذه المعدنية مع الورق عملة لبلد واحد. فالريال مثلا عملة معدنية يعادل الريال من العملة الورقية القيمة واحدة فلهذا لا يجوز من جهة ان القيمة واحدة ولهذا يقال الاحوط كما يقول بعض اهل العلم الاحوط الا يتعامل بالتفاظ على الوجه
3:53لك ربما لو احتاج انسان مثلا عنده قد يكون بالعكس قد يكون انسان مثلا يحتاج الى هذه العملة المعدنية واخر يحتاج العملة الورقية ويحتاج كل من الاخر وهذا في الغالب انه عنده احتياج
4:08يتبادرون بنفس نفس القيمة لكن حينما يكون محتاج احدهما صاحب الحاجة يستجيب لغيره بان يعطيه اكثر كان محتاج مضطرا يجوز على هذا الوجه لان المسألة فيها خلاف. والا في الاصل المانع وهو الاقرب كما تقدم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.