Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

حكم من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها | د. عبد الحكيم العجلان

0:00من صار اهلا لوجوبها لزمته وما يجمع اليها قبلها اه صورة المسألة هذه يعني اه لو ان شخصا اسلم قبل غروب الشمس وهنا ادرك وقت العصا واضح وباجماع اهل العلم انه يجب عليه ان يصلي العصر
0:25واضح؟ ولو ان حائضا طهرت قبل المغرب فانها باجماع اهل العلم يجب عليها ان تصلي العصا نعم ومثل ذلك المجنون اذا افاق او النفساء آآ او الصبي اذا بلغ. واضح
0:45لكن هل يلزم هؤلاء ان يصلوا ما يجمع الى العصر قبلها؟ يعني هل يلزمهم ان يصلوا الظهر مع العصر ولذلك لاحظ انه قال ايش ومن صار اهلا لوجوبها يعني لوجوب صلاة العصر
1:02لزمته العصر وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر فيقول انه تلزمه الظهر مع تلزمه الظهر آآ الظهر مع العصر. واضح تلزمه لو ان اه طهرت الحائض قبل الفجر او اسلم الكافر قبل الفجر فقطعا انها تلزمه العشاء ويلزمه معها
1:24المغرب من صار اهلا لوجوبها طهرت الحائض قبل الفجر اسلم الكافر قبل الفجر لزمته العشاء وما يجمع اليها قبلها وهي المغرب واضح من اين اخذوا ذلك؟ قالوا ان الوقتين ان الوقتين
1:48وان كانا منفصلين. فالظهر لها وقت والعصر لها وقت والمغرب لها وقت والعشاء لها وقت. الا انها في وللحاجة والاضطرار يجمع بعضها الى بعض فتكون كالوقت الواحد فنعتبر ان هؤلاء من اصحاب الاعذار ها فكما لو كانوا قد جمعوها. واضح
2:13فكانوا فكانوا كما لو انهم قد جمعوها واضح ولا لا يقولون كما ان المسافر يجمع الصلاة المريض يجمع الصلاة فنعتبر الحائض التي طهرت العصر كانها في حكم من؟ كانت مريضا فجمعت الصلاة او من كان
2:30كان مسافرا فجمعتها واضح واصل ذلك عند الحنابلة اثرين عن ابن عباس وعن آآ عبدالرحمن بن عوف. واظن انه جاء عن ابي هريرة لكن المشهور عن عن الاثنين فهذا هو الذي بسببه حكموا بهذه المسألة
2:49ولذلك لاحظ هنا انهم آآ فرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها التي قبلها قالوا من ادرك صلاة بقدر اربع ثواني يصليها ما قالوا وما يجمع اليها واضح لماذا هناك قالوا وما لم يقولوا ولم يجمع اليها وهنا قالوا وما يجمع اليها؟
3:11هذا محل نظر يعني مع انه المفروض انهم يقولون من ادرك ايضا من الظهر اه قدر اربع ثواني فانه يصليها وما يجمع اليها هنا آآ قالوا هم عللوا بتعليل طبعا آآ لكن الذي يظهر ان الفارق في ذلك ان المسألة الثانية جاء فيها الاثر عن
3:33الصحابة وآآ تعرفون ان من اصول قول الحنابلة آآ آآ من اصول احمد رحمه الله المصير الى قول آآ آآ ويقولون في المسألة الاولى انه ما ما ادرك جزءا منها. ما ادرك جزءا منها. لكن هذا التعليم
3:53يرد اليه الاشكال. طيب الثاني ايضا لم يدرك جزءا من الوقت الاول. فعلى كل حال آآ يعني آآ اكثر ما يمكن ان يقال من انه آآ يصح التفريق فيه بين هذه المسألة والتي قبلها آآ ان المسألة الثانية آآ حكم فيها بما جاء
4:13الاثار عن ابن عباس وعن اه عبدالرحمن بن عوف واظن انه اظن انه جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم قالوا لان وقت الثانية شف وقت الاولى للعذر في حال العذر. حال الاعذار السفر الخوف المطر
4:35فكانت كذلك الحياة. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك الوقت الاول. نعم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.