التعليق على تفسير الجلالين | سورة البقرة ٢٨٢ آية الدين | يوم ١٤٤٤/٧/٢٤ | للشيخ أ.د. يوسف الشبل
0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الاربعاء. الموافق للرابع والعشرين من شهر
0:20رجب من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. كتاب الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الجلالين سورة البقرة. ووقفنا عند اية الدين. تفضل اقرأ يا شيخ. غفر الله لشيخنا والحاضرين
0:40قال المؤلف في قال المؤلف رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم تعاملتم بدين كم كسلم كسلم. احسن الله اليكم. تعاملتم بدين كسلم وقرض الى اجل مسمى. اجل مسمم معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع. وليكتب كاتب
1:10وليكتب كاتبا وكاتب كاتب الدين. كاتب الدين كتاب الدين. وليكتب كاتب الدين كتاب الدين. وليكتبك كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابة فيه لا يزيد في المال والاجر والاجر. وفي المال والاجر والاجل. والاجل ولا ينقص
1:40ولا ولا ينقص ولا يأبى يمتنع كاتب من ان يكتب. ولا يأبى يمتنع كاتب من ان يكتب اذا دعي اليها كما علمه الله اي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة
2:00يأبى فليكتب تأكيدا وليملل يمل يمل يمل الكاتب الذي عليه الحق الدين لان انه المشهود عليه فيقر فيقر ليعلم ما عليه. وليتق الله ربه في املائه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها مبذا
2:30مبذر او ضعيفا على او ضعيفا على الاملاء عن احسن الله اليكم او ضعيفا عن الاملاء لصغر لصيغ لصغر او كبر او لا يستطيع ان يمل هو لخسئ في خرس او جهل باللغة او نحو ذلك فليملي الوليه متولي امره. متولي امره والوالد
3:00ووصي ومقيم. وقيم ومترجم بالعدل واستشهدوا. اشهدوا على الدين شهيدين شاهدين من رجالكم اي بالغي بالغي المسلمين الاحرار. فان لم اي شاهدين رجلين فرجل وامرأتان يشهدون مما ترضون من الشهداء. لدينه وعدالته
3:30وتعدد النساء لاجل لاجل ان تظل تنسى احداهما احداهما الشهادة الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن. فتذكر بالتخفيف والتشديد احداهما الذكارة فتذكر ايوا قراءة المؤلفة تذكر. احسن الله اليك. فتذكر بالتخفيف والتشديد
4:00احداهما الذاكرة الذاكرة الاخرى الناسية. وجملة الاذكار محل العلة. اي لتذكير ان ضل ودخلت ودخلت على الضلال. لانه سببه وفي قراءة بكسر ان شرطية ورفع تذكر ورفع تذكر استئناف جوابه. ولا يأبى الشهداء اذا ما اذا ولا يأبى الشهداء
4:30اذا ما زاد زادت دعوا الى محل الشهادة وادائها. ولا تسأموا تملوا من ان تكتبوه اي ما شاهدت ما شهدتم عليه من الحق لكثرة لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان او كبيرا قليلا او كثيرا الى اجله وقت حلوله. حال من الهاء في تكتبه. ذلكم اي الكاتب
5:00احسن الله اليك. ذلكم الكتب اي ذلكم اي الكتب اقسط اعدل عند الله هو مول الشهادة اعون على اقامتها لانه يذكرها وادنى اقرب الى ان لا ترتابوا. تشك في للحق والاجل اي الا الا ان تكون تقع تجارة تجارة حاضرة
5:30في قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة. تديرونها بينكم تقبضون تديرونها بينكم اي تقبضوا تقبضونها ولاجل فيها اجل. ولا اجل فيها فليس عليكم جناح في ان لا تكتبوها. المراد بها المتجرة فيه واشهدوا اذا تبايعتم عليه
6:00انه ادفع للاختلاف وانه ادفع في فانه ادفع للاختلاف وهذا ما قبلها وهذا وما قبله امر امر الندب. امر ندب ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف او امتناع من الشهادة او الكتابة ولا يضاء ولا يضرهما صاحب الحق
6:30تكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة ان وان تعفوا ما نهيت وان تفعلوا ما نهيتم عنه فانه فسوق خروج عن الطاعة لا حق لكم. لا حق بكم. واتقوا الله في امره ونهوا
6:50ويعلمكم الله ويعلمكم الله مصالح اموركم حال مقدرة او مستأنف والله بكل شيء طيب بارك الله فيك. هذي اية الدين. وهي اطول اية في كتاب الله. تضمنت احكام الدين والمداينات
7:10والمراد بالدين هو احد امرين. اما ان يكون السلم او يكون القرض. فاما القرض فهو واضح. يعني تأتي الى شخص يطلب منك ان تقرضه مالا يحتاج اليه لزواج او لاثاث بيت او شراء كذا
7:30تعطيه قرضا اذا طلب منك مثلا عشرة الاف او اكثر او اقل فتعطيه قرض بحيث انه يعطيك موعد على تسليمه اعادته اليك. فالقرض قرظ حسن. ومباح وجائز ومندوب اليه انك تدفع اليه مالا
7:50يعني تساعده وتعينه وتفرج عنه كربته فهذا امر مشروع ومندوب اليه بحيث انه يعد لك المال في الوقت المحدد الذي تتفق انت واياه عليه. من غير زيادة ولا نقص. فهذا يسمى قرضا مشروعا
8:10فاذا المندوب اليه. فان كان فيه زيادة دخل في الربا. كأن تقول مثلا انا اقرظك عشرة الاف وتعيد لي بعد سنة احدى اه مثلا احدى عشر الفا او اثني عشر الفا. فهذا ربا لا يجوز
8:30القرض ان ان تسرفه مالا فيرده كما كان. او على نقص المقدار. هذا هذه تسمى مداينة تسمى مداينة واحيانا المداينات ليست في المال احيانا تكون في في الاعيان. مثلا تقول اعطيك هذه السيارة وتعطيني بعد سنة قيمة
8:50هذه السيارة تتفق انت واياها او اعطيك هذه الدار او اعطيك هذه الدابة وهذا يسمى قرض او اعطيك دابة تعيدها دابة اخرى. هذا يسمى قرض او اعطيك مثلا اه مثلا بظائع او مثلا بظائع
9:10اه ملابس مثلا وتعيدها هذا يسمى قرض. في شيء اسمه السلم. السلم نوع من المداينة نوع من القرض وهو الذي يشار اليه المؤلف. السلم ما هو؟ انت تحتاج الى الى مواد مثلا. وليس
9:30المواد هذي مو موجودة. وتحتاج اليها تكون غير موجودة غير متوفرة لكن هو يوفرها لك. وتأتي الى صاحبي هذا تقول انا اريد مثلا مواد او مثلا بضائع مثلا او مثلا يعني احيانا
9:50في تتعلق مثلا في الاطعمة او في التمور او نحو ذلك فتأتي اليه تقول مثلا انا اريد النوع كذا وكذا وكذا يقول خلاص انا انا موفرة لك بس بعد مثلا ستة اشهر فتدفع له المبلغ في المجلس وتقول هذا هذه قيمتها
10:10بحيث انك تسلمها لي في الوقت الذي نتفق عليه. لانها غير متوفرة. فهو يقول لك خلاص هذا يسمى السلم وهذا غالبا لما يكون في التمور تأتي الى صاحب المزرعة ما عنده تمور. وتقول له مثلا تمور هذه السنة انا اشتريها منك
10:30بمبلغ كذا وكذا وكذا. فتتفق انت وياه يقول خلاص انا بعتك. فتسلم له المبلغ. السلم هو تسليم المبلغ في المجلس واستلام تسليم الثمن واستلام المثمن في وقته حسب اتفاقه. هذا نسميه السلم وهذا جائز
10:50وهو مستثنى جائز يعني اذا عرفت اوصافه وضبطت الامور فيه ضبط ضبطت القيمة والاجل المدة والمقدار والاوصاف نوعه كذا وكذا وكذا توصف له كل شيء والمقدار تقول مثلا ست مئة كيلو الف كيلو تقدره. تتفقون على هذا الشيء. هذا يسمى بيع السلم. طيب
11:20الله سبحانه وتعالى يقول هنا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم تداينتم الدين الدين يعني هو السلفة والمال الذي يعني اما يدفع الان ويسلم بعدين او يدفع يسلم بدله عنيد. تعاملتم بالدين قال المؤلف
11:40وسلم وقرض. عرفنا السلام وعرفنا القرض. الى اجل مسمى. قال لابد ان يكون معلوم الاجل. يعني في مثلا بعد سنة من تاريخ هذا اليوم مثلا تقول له في رجب عام خمسة واربعين. في رجب عام ستة واربعين. يعني معلوم الاجل
12:00قال اذا تدينتم الى اجل معلوم. هذا الشرط الاول ان يكون معلوم الاجل. والثاني ان يكتب. قال فاكتبوه لابد من الاستيقاق دفعا للنزاع. لانك لو لم تكتبه تقول خلاص انا انا انت عطني المبلغ الان خلاص بعد سنة
12:20ولا كتبت تجي لما تقول قالت انا ما استلمت المبلغ. او يقول لك انا ما استلمت مبلغ قدره كذا وكذا. انا اخذت مبلغ قدره كذا. فيصبح فيصبح هناك نزاع حل النزاع هو الكتابة والتوثيق. قال يعني معرفة الاجل وكتابة
12:40هذا الدين او هذا السلم. قال كيف نكتبه؟ قال قد لا يكون الاشخاص هذول اللي يعرفون يكتبون. هم يبيعون في السوق ما يعرفون كتابة وهذا يعني حاصل قديما انه ما يعرفون الكتابة. يعني طيب اذا ما عرفوا كتابه قال يكتب بينكم كاتب بالعدل
13:00يكتب كتاب الدين يعني كتاب يعني هذا الكتاب الذي سيكتبه وهذا الصك او هذا العقد اللي سيكتب يكتبه قال بينكم كاتب بالعدل. لابد ان يكون كاتب متعلم يعرف الكتابة وان يكون ثقة عدل. لا يكون
13:20ما يعرف ليس عنده ثقة ولا عدل ولا دين. لانه قد يميل مع احد الطرفين. فيقول مثلا انا تريني سجلت لك عشرة الاف متفق معايا خمس الاف ممكن يسويها عشان ياخذ نسبة او يقول له هذاك انا دفاع انت استلمته عشرة وانا سجلت لك خمسة فلابد
13:40ان يكون شخصا يعني الكاتب ثقة بالعدل بالحق في كتابته لا يريد في المال والاهل لا يزيد في والاجل ولا ينقص. يعني لابد ان يكون ثقة يكون الكاتب رجل موثوق فيه. الكاتب يكون رجلا في قلبه
14:00موثوق في كتابته. قال ولا يأبى كاتب ان يكتب لا يمتنع من ان يكتب اذا دعي لان الله علمه كما علمه الله وفضله بالكتابة فلا يبخل على غيره. فيعطيه قال المؤلف كما
14:20متعلقة بيأبى ولا يأبى كما علمه الله لا يمتنع يعنى والله قد علمه قال اذا دعي الكاتب الى الكتابة وكذلك الشاهد اذا دعي لابد ان يقف يشهد ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
14:40ولا ولا يأبى كاتب اذا اذا ان يكتب كما علمه الله قال فليكتب تأكيد وليملي وليملل قال يملل يمل يعني يعني ممكن ان تفك الادغام ممكن ان ان تضغم اللام باللام تقول يمل او يملل
15:00مثل يرتدد من يرتد ويرتد. يجوز الفك فك الادغام او الادغام وليملل وليملل قال فليكتب فليكتب وليملل يمل الكاتب يعني يمل هذا صاحب الدين او صاحب الحق يملل اي يمل الكاتب يعني يملي على
15:30كاتب يمليه قال يمليه ماذا؟ يمليه الدين. يقول الدين مقداره كذا وكذا والمدة كذا وكذا وقد اتفقنا على كذا وكذا. قال انه المشهود عليه الدين. انت الان تشهد على هذا الدين. في كتب الدين يكتب الدين بشروطه واوصافه. اه لو
15:50لو دينه مثلا عينا مثلا دينه مثلا دابة او دينه مثلا سيارة او دينه مبلغا يعني عينا او ثمن فيكتب يكتب كامل لانه هو المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه يعني الذي يملي صاحب الدين يقر فيقول اه يقر بما عليه ويقول
16:20علي او الذي عليه له الدين يقول علي دين لفلان مقداره كذا وكذا وكذا قال اتق الله ربه في املائه. لا يزيد ولا ينقص. ولا يبخس ينقص منه اي الحق. شيئا ولا اي شيء ولا مقدار
16:40يعني ولو كان امرا يسيرا. فان كان الذي عليه الحق الذي هو الان عندنا داء وعندنا مدين الدائن هو صاحب الدين الذي يقرض ويدين الناس هذا نسميه دائن. والمدين هو الذي يطلب الدين
17:00اه ان كان الذي عليه الحق المدين سفيها. كان الذي عليه الحق ليس له الحق عليه الحق. سفيها مبدرا او سفيها لا يعني ناقص عقل ما يدرك ولا يعرف او ظعيفا عن الاملاء ما يعرف يملي بصغر او كبر
17:20او لا يستطيع ان يمل هو لانه ما عنده اسلوب. اما بسبب خرس او جهل باللغة او نحو ذلك فيأتي وليه يقوم مقامه. احيانا تكون امرأة كبيرة في السن او صغيرة او يعني ما او كرجل كبير في السن ما
17:40ما عنده اسلوب ما يتكلم. فاليوم للولي هو بالعدل متولي امره. اما ان يكون والده او زوجه او الوصي او القيم او المترجم يملي قال فليمل وليه بالعدل. قال يعني اذا اذا هو ما
18:00يملي يأتي من يؤلم مكانه. طيب قال واستشهدوا اي اشهدوا على الدين مع الكتابة شهادة لان الكتابة قد يعني اما انها تضيع الورقة او مثلا آآ يوثق فيها مثل مثل الشهود الشهود اقوى بينة. الشهود يشهدون. الكتابة قد تتعرض للتلف. واما تضييع
18:30او تتلف او يصيبها شيء من التلف او احيانا تغير. يعني يعني تزور الكتابة يكتب يكتب شخص اخر ونحو ذلك. لكن الشهود اقوى. قال استشهد الشهيدين من رجالكم اي بالغي المسلمين الاحرار
18:50يعني لابد ان يكون رجالا بالغين مسلمين احرار فان لم يكونا رجلين قال ولا مانع ان يكون رجل وامرأتان. المرأة يجوز ان تشهد في المعاملات فقط. اما في غير المعاملات
19:10لانها يعني اما انها يعني تنسى احيانا احيانا يعني تستغفل احيانا كذا عدة اسباب فلا تقوى شهادتها الا في امور النساء. في الحمل والرضاع وامور الداخلية التي تخص النساء الحيض وغيره
19:30هذي يكون النساء هي اللي تشحذ. اما ان حتى في يعني دخول الاهلة ما تقبل شهادة المرأة. لانها رأت الهلال ونحو ذلك واشياء كثيرة ما تقبل. في المعاملات فقط اجاز الله ان يعني حتى في غير
19:50مثل الشهادة في النكاح في الزواج ما تشهد المرأة. ما تقوى شهادته في الزواج في آآ في مثلا القضايا الفلفل في المحاكم كقضايا القتل والسرقات ونحو ذلك. ما تقبل شهادتها. تقبل شهادته في المعاملات فقط
20:10قال فان لم يكون رجلين فيجوز ان يكون رجل وامرأتان. المرأتان تقوم مقام الرجل الواحد. يشهدون قال ممن ترضون من الشهداء؟ يعني مما تقبل شهادته لدينه وعدالته وتعدد النساء قال ليش؟ ليش؟ قال رجل وامرأة
20:30ليش ما قال رجل امرأة؟ نقول تعدد النساء كما قال الله سبحانه وتعالى. قال لاجل ان تضل تنسى احداهما الشهادة لنقص وضبطهن تنسى وتقول لها تعطيها اليوم تقول لها اليوم مثلا تكلمها اليوم تقول لها مثلا ترى انت تشهدين على فلان انه كذا
20:50تجي من بكرة تسأل عليه قالت والله انا ناسيها. انا عندي اطفال وعندي بيت وعندي كذا والله نسيت. فتنسى احيانا ما تظبط الله سبحانه وتعالى قال ان تضل احداهما فتذكر قال فتذكر
21:10بالتخفيف والتشديد فتذكر تذكر هذي قراءة المؤلف ابي عمر البصري ومعه الامام عبد الله بن كثير المكي. فتذكر كذا ها ايه نعم قراءة ابي ابن كثير وابي عمرو البصري والبقية
21:35مياه القراء بالتشديد. وتذكر احداهما الذاكرة التي ذكرت الاخرى الناسية الاذكار محل العلة اي لتذكر ان ضلت ودخلت ودخلت على الظلال لانه سببه يعني تذكرها متى؟ اذا نسيت. اما اذا لم تسلم لا تذكرها. فيؤتى بالثنتين فيقول تقول او تقول الثنتان
22:05نحن نشهد نعم نشهد ان فلان يعني آآ استدان من فلان مبلغ قدره كذا وكذا. فاذا ذكروه خلاص اذا اذا بك نسيت احداهما تذكرها الاخرى. طيب. قال وفي قراءة بكسر ان
22:25يعني ايه يقول هنا آآ ان تضل ان شرطية اي نعم. اه ان تظل يقول وممن ترضون من الشهداء ان تضل اه على قرأت بالفتح فتح ان. وكسرها كسر ان قال هنا قراءة حمزة
22:55انتظر على انها شرطية. الاولى لا مصدرية والثانية شرطية. آآ قال فتذكر فتذكر او شرطية وترفع وتذكر استئناف على انها استئناف قال ولا يأبشها ولا الشهداء مثل مثل ولي ابا كاتب. لا يمتنع الكاتب لا يأبى كاتب. وكذلك الشهداء لا يأبون لا يمتنعون. قال
23:25اذا ما دعوا. هل يؤخذ الشهداء على اي شهادة؟ يعني شهادة سرقة وشهادة كذا شهادة رجال ايه ايه يعني انه ما يمتنع. لا لا ما يمتنع. في مثلا في في مثلا حالة سيارة. ايه. اه
23:45في قضايا في في سرقات في حدود في كذا. اذا مثلا اذا اذا دعي الشاهد اذا دعي. ايه. طيب تعال اشهد. شفته وهذا كذا وكذا اشهد ما يجوز له ان يقول لا ما اشهد انا ما علي منكم. انا ما لي دخل فيكم. هذا ما يجوز. يقول والله انا ما ما لي ومن مشاكل
24:05مشاكل ما لا لا. اذا دعي طيب اذا ما شاهدت بتضيع القضية تصير في نزاعات. يروح يؤكل فيها اموال حرام وانت انت رأيت امامك ولا يجوز ان ان يسكت عن هذا الشيء يجب عليه ان يشهد يشهد في اي قضية يشهد اما يقول والله انا
24:25ما لي دخل ولا لا مسألة تعاون ويعني لابد يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا يقول ما زائدة اصلها اذا دعوا نقول لا ما هي ليست زائدة ما للتأكيد. يعني لتأكيد الشيء واذا ما انزلت يعني اذا انزل
24:45فما تأتي في القرآن للتأكيد اقوى. تقول اذا ما حضر زيد اكرمه يعني اذا حضر. يجوز لك تقول اذا حضر ويجوز لك ان تقول اذا ما حضر اكرمه يعني اذا ما حضر يعني تأكيدا عليه. بكل المواضع ما؟ ما قبل التأكيد
25:05لا لا حسب. على حسب. اي حسب. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. الى تحمل الشهداء وادائها. يقول لا يجوز ان يمتنعوا اذا طلب منهم ان يتحملوا الشهادة ويؤدوها. يعني يتحمل الشهادة يعني يشهد يؤديها يأتي
25:25عند وقتها فيؤدي يقول نعم انا اشهد ان فلان له كذا على كذا. يشهد فهذا معناه التحمل والاداء. طيب يقول لك ولا تسأموا لكن ينبغي مراعاة الناس في الشهادة. يعني اذا منك قلت له تعال اشهد معي هذي ورقة ساكتبها الان
25:45لفلان علي مبلغ كذا وكذا انا اريد ان تشهد تكتب اسمك وتشهد قال خلاص اشهد اذا اذا تحمل الشهادة وجا يؤديها لابد ان تراعي ظروفه. بعظ الناس يقول لك والله انا تعال بعد الظهر. يقول لكم بعد الظهر ما يناسبني. تقول لا هذي شهادة ولا يجوز؟ لا لا
26:05تأتي بالوقت اللي يناسبه هو. فتراعي تراعي مثل ما انه وقف معك وشهد. تراعيه ايضا في الشهادة. طيب. قال ولا تسأموا اي لا تملوا ان تكتبوه اي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك. صغيرا كان او كبيرا قليلا او كثيرا. بعض الناس يقول لا لا
26:25هذي كل شي هذي كلها الف ريال خمس مئة ريال ما يحتاج يمكن هو يدعي عليك دعوة ويقيم عليك يقول لك انا معطيك خمسين الف ما عطيتس خمس الاف فتكبر المسألة ويرفع عنك قضايا فلا تتساهل في الصغير ولا الكبير. مراعاة
26:45ايه يعني يراعي يراعي الشعب مثل ما انه وقف معك شهد طيب يقول صغيرا كان او صغيرا او كبيرا او قليل او كثير يعني آآ اكتبوا الى اجله اكتبوا اكتبوا اكتب المبلغ والقيمة والاجل المدة. وقت حلوله. تقول يحل في تاريخ كذا وكذا وكذا
27:15الى اجله اي وقت حلوله حان قال حال من الهاء. الهاء. يعني اكتبوه الهاء الى اجله نعم في تكتبوه ايه ان تكتبوه الى اجله. قال ذلكم اي الكتب والشهادة وظبط الامور اقصد اعدل عند الله واقوم للشهادة اي اعون على اقامتها لانه
27:45يذكرها اذا كانت مسجلة مكتوبة وشهود هذا اقوى في يعني اظهار الحق طيب قال اه الشهادة قالوا ادنى اقرب الى الا ترتابوا. يقول اقرب اذا كتبتها اقرب يعني من من الريبة اذا اذا
28:23يعني اذا اذا كتبت هذا الشيء فان هذا يزيل عنك الريبة اقرب الى ابعاد الربا عنك حتى لا تكون موقع وشك في قدر المدة والحق والاجل. فاضبط هذه الامور حتى لا تقع في ريبة ولا توقع غيرك في ريبة. قال الا ان تكون
28:43تجارة حاضرة يقول الا ان تكون تجارة هذي قراءة قراءة المؤلف يعني التجارة هذي عاصم هو الذي قرأ بالنصب. ايه. قراءة عاصم برواية حفص شعبة يقرأ بالنصب الا ان تكون تجارة اي الا ان تكون هذه المداينة تجارة حاضرة او هذه المبايعة
29:13تكون تجارة حاضرة. اي هذا الشيء الذي وقع يكون تجارة حاضرة. يعني متاجرة ومبايعة حاضرة وقراءة اه المؤلم او قراءة القراء الستة بقية القراء الا ان تكون تجارة الا ان تقع تجارة حاظرة
29:33حاضرة طيب يقول اذا كانت التجارة تجارة ليست ليست مؤجلة حاضرة فهذا جائز يعني انت رحت المحل واشتريت منه اغراض. اعطيك فاتورة معطيك فاتورة عالية ما فيها شي. ان اردت فاتورة ظبطها ما في مانع
29:53لكن لو ما اخذت فاتورة ما تأثم. ولا يكون عندك خلل فيه. يعني انت اشتريت مثلا يعني اشياء مثلا حاظرة يعني ان ان شككت وخفت على نفسك انه مثلا آآ انك مثلا يقال لك والله ما دفعت المبلغ او ما شردته بكذا او كذا او ليس
30:13تشهد تقول اشهدوا اما اذا كانت ما في حاجة للشهادة الاشياء الحاضرة وخاصة الاشياء اليسيرة الاشياء اليسيرة مثلا يعني تشتري مثلا بعشرة ريال بخمسطعش عشرين ما تطلب منه تطلب يعني الشهود تقول هاتوا عطوني الشهادة يا فلان ترى شريت كذا وكذا
30:33تشتري كتاب من المكتبة بعشرين ريال تقول تعال اشهد ترى شريت كتاب من المكتبة. هذي يصير فيها تعب. يعني للناس يعني تتعب الناس الشهود هذه امور يسيرة والامور الحاضرة ما يحتاج ولذلك حتى في الامور الكبيرة وحاضرة ما يلزمك
30:53هذا الا في حالة الارتياب والشك والخوف او نحو ذلك اما تسلم المبلغ وتاخذ السلعة وتمشي ما يحتاج ولذلك تشوف الان احيانا يشترون ذهب بخمس الاف سبع الاف عشر الاف صاحب محل يشتري ذهب ويعطيه المبلغ ويمشي. يعطيهم
31:13مبلغ نقدا ويأخذ واحيانا ما يأخذ فاتورة ولا يشهد ولا يقول تعالوا الشهادة ذهب ياخذه ويمشي فهذا جائز يا شيخ جزاك الله خيرا يعني يعني يعني المبايعات الحاضرة يستحب نعم يستحب. يلزم لا ما يلزم. نعم. يعني اذا ما اخذ فيه
31:33يقول لك لا جيب لي فاتورة. لا ما نقول. الان جهاز مثلا جهاز كهربائي يعني ذا قيمة. جيت ترجعه وانت نسيت تاخذ رجعه مثلا يقول لك جيب الفاتورة. ايه اكيد. تقول له عندك كاميرات مثلا انا ما عندي كيف لا هو يقول جيب فاتورة ما قال جيب شهود. يجيب يجيب فاتورة. انت
31:53اذا كنت في مثل الامور هذي انت مثلا تشتري ويمكن ترجع ما ترجع يمكن انت تشتمت عليه تقول ترى برجعها فتاخذ فاتورة لضبط الامور لكن في ناس ما ما عنده نية او شي استرجاع يعني روح اشتري اثاث البيت بوكيت مثلا ما ترجعه
32:13اشياء ما يمكن اصلا تقبل بارجاعها. مواد غذائية. اشتريتها؟ عطاك فاتورة ما عطاك فاتورة. احيانا يقول لك تريد فاتورة؟ تقول لا ما يحتاج فجر وتمشي هذه الامور يعني فيها سعة. طيب. يقول اه قال الا ان تكون تجارة
32:33حاضرة تديرونها بينكم اي تقبضونها ولا اجل فيها ليس فيها اجل لان خلاص المبلغ استلم والسلعة استلمت ليس عليكم جناح في الا تكتبوها. ما في مانع. لكن لو كتبتها ما في مانع. قال المراد بها المتجر فيها. يعني البضاعة التي تجر فيها
32:53واشهد اذا تبايعتم. هذي في ماذا؟ في الحاضرة. اشهدوا شف في عندنا الان عندنا كتابة وعندنا عندنا كتابة وعندنا اشهاد. الكتابة قلنا ما يحتاج. لكن لو كتب لك فاتورة جيد ما كتب
33:13ما يحتاج مانع يعني هذه الامور ما يجب عليك. الاشهاد واشهد اذا تبايعتم الاشهاد هذا مندوب اليه عند يعني عند النزاع خوف من النزاع تشهد. اشتريت مثلا دابة اشتريت سيارة حنا نتكلم عن فترة
33:33قديمة يعني الان اشترت سيارة اكيد السيارة ستنتقل باسمك. تصدر استمارة باسمك. لكن لو اشتريت مثلا اشياء ما ما فيها ناقة للملكية ولا فيها شيء مثلا اشتريت اشياء مثلا سلع جهاز مثلا جوال كمبيوتر اشتريته مثلا
33:53وتشهد تشهد يجوز الاشهاد للاشياء الحاضرة جائز. اذا الاشهاد عند التبايع يعني جائز. يقول هذا ادفع اختلاف وهذا وما قبله امر ندب اللي هو الكتابة للمبايعات الحاضرة والاشهاد للمبايعات الحاضرة مندوب اليه قال
34:13شوف الان نرجع الى الكاتب الذي احضرناه وليكتب بينكم كاتب والشهود وليشهد واشهد وليشهد لا. في في الاية قال واستشهدوا شهيدين. زين؟ الان نرجع لهم. الله عز وجل قال قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. شاهد شهد معك وكتب لك لا تظره. صاحب الحق ومن ومن عليه يعني لا يظار
34:43بتحريف او امتناع من الشهادة. يعني الكاتب لا يظر لا يظر ولا يظار هو بتحريف الكتاب يغير او الامتناع عن الشهادة او الكتابة. ولا يظرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا ما لا يليق في الكتابة. مثل يقول لك والله انا
35:03انت شهدت علي؟ انت شهدت معي زين؟ على هذا الدين. والان صاحب الدين مشتكيني في مدينة الطايف. زين؟ وانا الان لازم اروح للطائف ابغاك تروح معي. قلت ما اقدر اروح معك. يعني انا اشهد في هذا هنا. اما تقول لي امشي معي وش تسافر؟ ما تلزمني. فنقول هنا شف
35:23قال ولا يضر صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق بالكتابة. ما ما تضرني تقول لي امش معي سافر معي تعال كذا تعال كذا انا اشهد معك واكتب بشيء بشرط ان لا تضرني بشيء. انا يعني قمت معك وساعدتك على الا تضر
35:43قال وان تفعلوا يعني تفعل ماذا؟ تفعلوا خلاف ذلك. وان تفعلوا يعني تفعلوا ان يعني ان ان ان تضر الشاهد وتضر الكاتب او لا تكتب او لا تشهد او نحو ذلك يعني اصبح عندك خلل
36:03في هذا في هذه الديون قال فانه فسوق خروج عن طاعة الله. لا حق بكم او قال لا. قال خروج عن طاعة الله لاحق بكم. يقول هذا الفسوق ان ان اذا فعلت هذا خروج عن طاعة الله. انتظر الشاهد او الكاتب
36:23ضرر الشاحن الضرر الكاتب عدم الكتابة. ايه. عدم ظبط الاجل. كل هذي الاشياء اللي اللي امرك الله بها. ايه. اذا لم تلتزم بها فهذا دليل على فسقك وخروجك عن طاعة الله لانك تريد ماذا؟ المنازعات وتريد يعني يعني ان تحدث مشاكل
36:43بين الناس فهو الخروج عن طاعة الله قال واتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم ويعلمكم الله مصالح اموركم قال حال مقدرة. ويعلمكم الله مصالح اموركم يعني حال تأتي او مستأنف. يعني الواو للاستئناف اما الواو
37:03حالية او استئنافية. والله بكل شيء عليم. ومن علمه سبحانه وتعالى ان علمكم هذه الاحكام هذه الاحكام. طيب هذي اية الدين اية عظيمة حقيقة ومهمة نحتاج اليها او يحتاج الناس اليها في ظبط امورهم والله بينها غاية البيان
37:23طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بقية اه السورة باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين