19-55/ ماذا يفعل من يخشى الاحتكاك بين رجليه بعد الاحرام ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل فضيلة الشيخ شخص يلقاكم ان يصيبه الاحتكاك بين الحرفين قبل ان يحرمه. او بعد ان يحرم فماذا ويقول ماذا يقول الرجل اذا وصل الى جاره؟ ماذا؟ يقول الرجل اذا وصل الى الجمرات
0:20من جهة الاحتكاك لا يستعمل ما يكون سببا في منعه. بعض انواع المرطبات اللي ترطب البدن هذه لا بأس ان يستعملها ولا وفي الغالب انها ليست من الطين. وان احتاج
0:40ان يضع عازل يضع عازل على فرجه فهذا ان كان خاصا بالفرج يفصل بينه ويحجز بينه وبين فخذيه فهل فيه فدية او ليس يظهر انه لا فدية؟ اذا كان خاصة فرجه للقبول. اما اذا كان للقبل والدبر وهو السراويل فهذا فيه فدية. اما اذا كان
1:10مجرد خرقة توضع للقبل تحول بينه وبين فخذيه فالاظهر ان انه لا بأس به ولا فدية فيه لان المنهي في البدن هو ما يكون لباسا وفي الغالب انه لا يصنع لا يوضع آآ لباس خاص للقبل. انما يوضع اللباس
1:40يفصل للسوءتين من التبان القصير او الطويل. اما ما يكون خاصا للقبل فهذا هذا لا يدخل فيما يظهر والله اعلم في باب اللباس الذي ينهى عنه المحرم وكذلك على الصحيح لو وضع
2:00او اه يعني غطاء على جرح ورقة يعني دواء بعض انواع اللسوقات فهذه الاظهر انه لا تضر لا تضر في البدن في الرأس هذا هو موضع الرأس هذه في الجمهور على انه يفدي لو وضع لصوق على رأسه فالجمهور على انه يفدي لان الرأس ينهى عن تغطيته
2:30الرأس الاحرام فيه اشد من البدن. والبدن تغطيه تستره. انما لا بما صنع له بما صنع له. فاذا كان المصنوع مصنوع مثلا للقدم بكاملها او للقدم والساق هذا لباس او شق سراويل للقدم ولو كان شق سروال هذا يعتبر لباس اما اذا كان شيئا لا يعد لباسا
3:00ان فدى واحوط والا فلا يضيع زمه. اما ما يوضع على الرأس فالجمهور يقولون انه يفدي. والقول الثاني ولعله اظهر. اذا وضع نسوق انه لا يلزمه خاصة اذا كان اللصوق هذا موضع حاجة. موضع حاجة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احتجم وهو محرم
3:20كما في الصحيح عن عبدالله بن حينه كذلك في الصحيحين ابن عباس وكذلك حديث انس ايضا عند البخاري معلقا ايضا انه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام معلوم وذكر الحجامة في الرأس معلوم الحجامة في الرأس لا تكون الا مع
3:40حلق شيء من الشعر لابد ان يحلق شيء من الشعر حتى يبدو وتبدو جلة الرأس في حجم ذلك الموضع على انه يفدي وذهب مالك انه لا فدية فيه من صيام او صدقة او نسك وهو قول
4:00مالك رحمه الله اختيار ابن القيم وهذا هو الامر خاصة اذا كان موضع الحلق يسير ومثله ايضا ما يكون الا صوت من باب اولى. من باب اولى لانه عند الجمهور اخف. اللصوق اخف من الحلق. فالحلق عندهم اتلاف
4:20وتجد فيه الفدية مطلقا سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا. اما ما يوضع على الرأس يغطي الرأس فهو اذا كان عالم تبين من هذا ان وضع اللصوق اخف من حلق الشعر وعلى ان يكون اولى بعدم الفدية
4:40والدليل عليه انه لم ينقل. قد يقول قائل يعني كونه حلق قد يكون فدى. نقول لو فدى عليه الصلاة والسلام لنقل ولكونه لم ينقل يدل على انه لم يفدي عليه الصلاة والسلام