17-55/ مامعنى " ان هذا اليوم اخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة... الحديث " ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
عبدالمحسن الزامل
lesson 312 / 316
7:36
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم اخص لكم اذ انتم ان تحلوا لكل من حضرتم منه يقول نعم ان تحلوا اه من احل يحل
0:20تحل من حل لا يحل. فرق بين ان تحلوا ان تقلوا من كل لا تحلوا. اذا دائما حل يحل اذا نزل كان واحل يحل من الاحلال الرباعي من الاحلال احل يحل صار حلالا وحل يحل حلا
0:40اي نزل بالمكان شف انظر حل يحل ولهذا لما كان الحلول من مكان النزول امر حسي كان له الحركة الكبيرة حل يحل لما كان تحلل من الاحرام امر معنى صار احل يحل
1:00الا واحلالا اي صار حلالا بعد ان كان حراما. نعم. في هذا اليوم ان هذا اليوم اذا انتم نويتم الجمرة ان تحلوا فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل ان تروا الجمر قبل ان
1:20السؤال نريد توضيحا او توضيحا يسيرا لهذا الحديث هذا الحديث يعني اشتهر الكلام فيه ووقع خلاف وفي الحقيقة لا ينبغي وقوع الخلاف والنزاع في مثل هذه ولم يكن الخلاف فيه مشتهرا الا في هذه العشر المتأخرة. والا فجمهور العلماء وعامة
1:50اهل العلم على القول بخلاف هذا الحديث ولم يأخذوا بهذا الحديث. وحكموا بشذوذهم وعدم ثبوته. والحديث رواه ابو داوود بطريق ابن اسحاق عن ابي عبيدة وهو ايضا آآ آآ له رواية
2:10له رواية لكن هذا الخبر لا يحتمل من هذا الطريق من هذا من طريق ابي عبيدة ابن محمد لا يحتمل برواية ام سلمة الحديث في متنه غرابة. وهو ان من من رمى الجمرة وحلق ولبس
2:30وغربت الشمس ولم يطف طواف الافاضة فانه يعود حراما كهيئته قبل ان يرمي هذا في الحقيقة خبر مخالف لسنته عليه الصلاة والسلام. ولقوله ما سئل عن شيء قدم الا قال افعل ولا حرج
2:50وهذا واقع في يوم النحر. ولم يقل الا طواف الافاضة. فانه يجب عليكم ان تطوفوه قبل هذا من اعظم الحرج. والنبي يقول لا حرج افعلوا ولا حرج. كما تقدم من
3:10ينسى او يجهل. بل في حديث ابن عمر ابن عمر الصحيحين ما سئل عن شيء قدم او او اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليه. وفي حديث ابن عباس عند البخاري عن شيء من التقديم والتأخير الا قال افعل ولا حر
3:30جابر عند ابن ماجة بسند جيد معناه انه ما اشوع شيء من النسك الا قال افعل ولا حرج. وفي حديث هشام بن شريك ايضا عند ابي داود قال لا حرج عليه الصلاة والسلام لما سئل قال اسعيت قبل ان اطوف
3:50وافعال يوم النحر السنة ترتب. ان يرمي الانسان ثم ينحر ثم ان كان عليه نحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى ان كان عليه سعي. فان قدم واخر فلا بأس. ومن ذلك لو انه لم يطف الا قبل ذلك
4:10ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة قصة صفية لما رآها كئيبة حزينة عند الباب قال عقر حلقة ما كنت طوفتي قفتي؟ قالت بلى. قال فانفني. وكانت قد تحللت ولم يقل يعني طفت. يعني
4:30قيدا وكان هذا قيد وان من رمى رمى لانه يعني ظن انه لم تقف واطلق لها طواف الافاظة ولو طافت اليوم ولو طافت اليوم تفتي ولم يسأل متى طفتي ولو كان الطواف واجب
4:50قبل ذلك وان من غربت الشمس عليه فانه يعود حراما هذا شعبا للرجال والنساء لان المحظورات كلها قال وهذا لا شك لو كان واقعا لكان فيه حرج عظيم على الناس فالخبر في الحقيقة منكر وانا سبق ان
5:10ان احيانا تأتي بعض الاخبار التي قد يكون ظاهر اسنادها الصحة. وذكر من يعني بعض اهل العلم ممن صح ان له شاهد وطريق عند الطحال وهذا الشاهد ايضا لا يمكن ان يقبل في هذا المقام. لان لو صح سنده فهو شاك. والنبي عليه الصلاة والسلام
5:30تحلل وقد كنت طيب الاحرام قبل ان يحرم. ولحلي قبل ان يطوف ببيته. واخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عن ام سلمة عن ابن عباس اذا رميتم فقد حللتم ولم يقل الا من لم يطف الا بعد الغروب ما قال ذلك
5:50البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان واجبا لمن اخر طواف الافاضة. فانه امر خاصة في الحج. وهي حجة الوداع. حجها الناس مع النبي عليه الصلاة ويرون فعله. وانت كل ما تأملت سيرته
6:10وهدي عن ظهرت لك دلائل اخرى لكن هذا يظهر ادنى تأمل فكلما تأملت ظهرت لك دلالة ان هذا الخبر متنه منكر حتى لو كان سنده ظاهر الصحة. فالوهم وارد في الخبر خاصة كيف
6:30ان هذا الخبر في هذه المسألة العظيمة المهمة لا ينقل الا من هذا الطريق. ومما يعل باهل العلم الحفاظ المتقنون الذين لهم غور على العلل حينما يأتي خبر من طريق ليس بالمعروف المشهور
6:50فانهم مباشرة لا يترددون في رده والحكم بنكارته بل ربما يغلطون احيانا الحافظ ويظهر لهم خطأه وغلطه. وهذا واقع في كلام العلماء. وقد ذكر نموذجا ممن مسلم رحمه الله في كتابه التمييز ذكر مسائل ولم يتردد في كتابه التمييز ببيان نكرتها وكذلك ابن ابو حاتم في كتاب العلل
7:20وغيرهم من اهل العلم هذا الخبر لا يصح وهو شاذ ولم يأخذ من عامة اهل العلم وان كان روي عن بعض السلف انه قال به فهو معذور ان كان بلغه شيء ظن انه من السنة نعم