25-54/ ماحكم من لديه مبلغ غير كاف للحج وعنده امانة لاخ له فهل يأخذ منها ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
عبدالمحسن الزامل
lesson 215 / 316
1:03
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00اليكم شيخنا يقول سائل اذا كان الحال لديه مبلغ الحج ولكن لا يكفي وعنده امانة لا يكفي. اذا كان الحاج يملك مبلغا ولكنه لا يكفي للحج ولكن عنده امانة لاخيه. فهل يجوز التساقط فيها؟ لا لا يجوز التصرف فيها. هذه التصرف هي
0:20بل حتى لو اذن لا تأخذ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا اذا كنت واجدا للمال الذي يكفيك من شجرة واقامتك حتى تبرزه ثم يكفيك حتى زاهد عن نفقتك ونفقة من تبول. اما اذا كان قاصرا فالحمد لله لا يجب عليك شيء. والحج
0:50ولا حاجة ان تسأل ولا تستسلم ولا يجوز الأخذ من الأمانة وعليك ان تنتظر فإن