استخراج القواعدالأصولية والفقهيةمن الشرح الكبير على المقنع بالمسجدالنبوي 01
عبدالمحسن الزامل
lesson 10 / 15
1:36:06
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد سيكون الدرس باذن الله في كتاب الشرح الكبير لابن ابي عمر رحمه الله وليس قراءة للكتاب
0:20انما القصد من هذا هو استنباط بعض الفوائد من كلامه رحمه الله التي يبنى عليها الترجيح في المسائل. وهو مبني على الادلة. مبني على الادلة التي تدل للقواعد الفقهية والقواعد الاصولية. قواعد الاصولية. ولان ايام
0:50الدرس ايام محدودة فلهذا قبل يمكن دراسة متن مطول او متن مختصر لكن كان من الفائدة دراسة بعض من انواع العلوم وهو طريقة اهل العلم في استخراج القواعد والفقهية حتى نستفيد من كلامهم رحمة الله عليهم ونتلمس هذه المواضع بقدر
1:20بقدر الجهد ولهذا سوف يكون الكلام قراءة لبعض العبارات في هذا الكتاب ثم ينظر في وجه استنباط المصنف رحمه الله اقرأ الصفحة الاولى نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
2:00صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فيقول الامام الرحمن ابن محمد ابن قدامة المقدسي. رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى
2:20عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي ادع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجد فان كان مفترا فليطعم فان كان. فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصل. وقال الشاعر تقول
2:40قبلت وقد قربت مبتهلا يا رب جمعها والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي لهما فان لجنب لا يقرأ قال الصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجيب فان كان مفطرا فليطعم وان كان
3:20وفي الشرع عبارة عن الافعال المعلومة. فاذا ورد في الشرح امر بصلاة او حكم معلق نعم معلق عليها اخلاص صارت نعم هذا الموضع هو الموضع اول في كتاب الصلاة مما تبين المصنف رحمه الله ذكر ان معنى الصلاة
3:50الدعاء قال في اللغة عبارة عن الدعاء. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى وصلي عليهم اي ادعوا لهم وذكر الاديم شيئا من الادلة ثم قال في تعليل هذا القول وان الصلاة تأتي
4:10الدعاء قال فاذا ورد للشرع امر بصلاة امر بصلاته. او حكم معلق اي ورد حكم اي ورد حكم عليه او ورد حكم معلق عليها انصرف الى الصلاة الشرعية في الظاهر انصرف الى الصلاة الشرعية في الظاهر. مع انه قبل ذلك قال
4:40باللغة عبارة عن الدعاء واستدل بقوله تعالى هذا هذه العبارة من المصنف الله هي اشارة الى قاعدة اصولية وهي ايضا قاعدة من قواعد الفقه وهو ان واذا وجدت الحقائق الثلاث الحقيقة الشرعية والحقيقة
5:10والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية ولهذا قال فاذا ورد من الشرع امر بصلاة في اي مولد من موارد النصوص في الكتاب والسنة. اذا جاء لفظ الصلاة فالمراد بها الصلاة الشرعية. ذات الركوع والسجود والقيام
5:40والقراءة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وامتثل قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وما صلوا كما رأيتموني اصلي كما روى البخاري عن مالك ابن حويرث رضي الله عنه فهذا هو الاصل في الكلام
6:00حينما يرد بلفظ الصلاة او يرد بلفظ الوضوء او يرد الصوم او الحج ونحو هذه الالفاظ فان الاصل ان المراد بهذه الالفاظ هو ما جاء في النصوص الشرعية وهي تلك الصلاة المعروفة وذلك الصوم والحج هكذا. ثم هنا
6:30مسائل تتعلق بهذه القاعدة. وهو هل هناك حقيقة شرعية؟ او ليس هناك الشرعية هذا التبريع هذا التفريع وارد على كلا القولين سواء قيل انها حقيقة الشرعية ان الحقيقة الشرعية موجودة او ليست موجودة. جمهور العلماء يقولون جاءت الشريعة بالحقائق الشرعية. ومن اهل العلم يقوم من يقول
7:00ان الاصل هو الحقيقة اللغوية. الاصل هو الحقيقة اللغوي. ولم يأتي الشارع بحقيقة جديدة حقيقة الشرعية غاية الامر انه زاد في الحقائق اللغوية بقيود وشروط الصلاة على حالها من لغة وهي الدعاء. والصوم على حالة اللغة وهو الامساك. والزكاة كذلك على حال اللغة وهي
7:30ان الماء والطهر والحج على حاله وهو القصد. لكن جاءت النصوص في الكتاب والسنة مقيدة ان هذه هذه الحقيقة اللغوية. او زائدة فيها شروطا. زادت شروطا او اركانا الصلاة هي الدعاء لكن لا تكون صلاة مجزئة الاجزاء الذي جاءت به النصوص الا
8:00بتلك القيود والشروط من وجوب الاركان ووجوب الشروط المشروطة في هذه وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية اشار اليه في كتاب الايمان. وذهب الجمهور الى ان ان هناك حقيقة الشرعية وعند النظر هم متفقون من حيث الاصل على وجوب ما جاء في الادلة
8:30من وجوب وجوب الوجود هذه الاركان وكذلك الشروط وكذلك الشروط ولهذا قال رحمه الله ان الشارع لم ينقل الحقائق اللغوية ولم يغيرها. انما ما زاد فيها وقيدها. هذا معنى كلامه رحمه الله. فهذه الحقيقة الشرعية كما تقدم
9:00هي الاصل اذا قيل بها او لم يقل بها فان الصلاة اذا جاءت بالنصوص فالمراد بها الصلاة على قوله رحمه الله او على قول الجمهور الذين يكون الاصل فيها الحقيقة الشرعية. وهكذا الصوم اذا امر بصوم
9:20وكذلك الوضوء اذا امر بالوضوء فالاصل ان الوضوء المعروف وهو المضمضة والاستنشاق و كذلك غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. في اي مورد من موارد النصوص؟ فان هذا فان الوضوء هو هذا الوضوء
9:40ولذا الى اريد غيره فانه يقيد في النصوص. يقيد في النصوص الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بها وقد روى الامام احمد بسند صحيح من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه
10:00اوتي بماء فشرب فبقيت منه فضلة فاخذها في يده فمسح بها وجهه ويديه ثم قال قال رسول الله وسلم هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم يحدث. قيده وان وضوء من لم يحدث هو غرفة واحدة
10:30يمسح بها وجهه ويديه يمسح بها وجهه وان تيسر ايضا يمسح شيئا مما بها من دائما يشرع في الوضوء الى الرأس يظهر ان لا بأس به لكن معلوم للغرفة الواحدة لا يمكن ان يتوضأ بها. هذا وضوء
10:50ومن لم يحدث. اما الوضوء من الحدث فهو الوضوء المعروف. الطهور شطر الايمان. طهور شطر الايمان. هو المعروفة وهكذا كل ما جاء في النصوص من ذكر الوضوء ونحوه. وحديث علي رضي الله عنه
11:10ليس معنى ذلك ان من لم يحدث لا يشرع له ان يتوضأ الوضوء المعروف لا. لكن ربما يكون الانسان عنده ماء قليل ويكون على طهارة فاذا توظأ فاذا غسل ومسح بعظ وجهه بعظ مسح به وجهه
11:30يديه فانه نوع وضوء لانه من الوضاعة وهذا في اللغة وضوء. لان الوضوء في اللغة من الوباء. وغسل اليدين اوه لانه نظافة. فكل وباءة ونظافة هي وظوء هي وظوء. فغسل اليدين
11:50وهذا فيه بحث اخر ما يتعلق بالوضوء قبل الطعام على من قال بمشروعيته هل هو الوضوء اللغوي او الوضوء الشرعي وهذا بحث اخر لكن السائل فيما اشار الى المصنف رحمه الله في ان الشرع اذا ورد بامر
12:10الصلاة ونحوها اه فالمراد بها فالمراد به ما جاءت به النصوص او الادلة. هذه مسألة لكن هنا مسألة اخرى لان واذا جاء النص بالامر بالوضوء بالصلاة هذا لا اشكال انه
12:30منصرف الى الوضوء المشروع والصلاة المشروعة. صلاة المشروعة. بعد المسمى الشرعي او الحقيقة الشرعية هل هي الحقيقة اللغوية او الحقيقة؟ العرفية. الجمهور يقولون تقدم الحقيقة العرفية. وابو حنيفة رحمه الله يقول تقدم الحقيقة اللغوية. وخالفه بعض اصحابه فوافق الجمهور
13:00وقالوا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. مثال ذلك الادام الادام مش معنى الايدام الايدام في اللغة هل هو ما به او من المآدمة وهي الموافقة. كل شيئين توافقا فهما اداء
13:30فهو مائد وان لم يصطبغ احدهما بالاخر. لانه من الادام. والادمة وما ونواهما هو نحو ذلك فلهذا قال الجمهور ان المعنى بالادم من المآدمة وهي موافقة كل شيئين اتفق جمعهما ولو بالتجاور وان لم يتداخلا فانه اذا
14:00اذا اذا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فانه احرى ان يهدم بينكما اي ان يجمع بينكما ان يجمع ولذا من حلف الا يأكل اداما. الانسان حلف قال والله لا اكل ايذاء. لا اكل اذام
14:20اكل خبزا بلحم او خبزا بزيتون. او اه خبز بكل ما الا يصطبغ به من كل ما يصطبغ به. خبز بتمر مثلا. الجمهور يقولون هذا اذان بمعنى انه يحنث ابو حنيفة رحمه الله يقول لا الادام زيادة لا يكفي مجرد
14:50الملاصقة او المجاورة هذه مجاورة يعني جاور خبز التمرة. وكذلك الخبز الزيتون ونحو لا يكون اداما حتى يصطبغ به. كالخبز بالمرق. ونحوه مما يصطبغ به الخبز بالزيت. خبز بالزيت. هذا هو الايدام. وعلى هذا عنده لا يحنث
15:20عنده لا يهنئ. وقال ان هذا هو الذي في اللغة. ان اللغة المراد بها هو هذا المعنى ولهذا لما قدم الحقيقة اللغوية واخذ بها اجراها في هذه المسألة وفيه بيان اثر الاختلاف
15:40في تقديم الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية لان لانه عند الجمهور انه لانه عرفا هذا يسمى يسمى ايدام ولهذا اخذ الجمهور به وقالوا انه يحنث انه يحنث ولو كان لا يصطبر به. هذا هو قوله وقد
16:10البخاري رحمه الله باب من حلف الا يأكل آآ فالباب الادام من حلف الا يأكل خبزا بتمر. او نحو ذلك. والبخاري كما لا يخفى لديه تراجم في اشارات خفية رحمه الله وفيها كما يقول البخاري من شفوف آآ نظر رحمه الله
16:40ودقته في الاشارة الى ما يترجم به وقد آآ يجزم بعض الشراح انه لا مناسبة بين الترجمة والحديث ثم بالتأمل يتبين ان المناسبة ظاهرة وقوية على وجه خبي لكنه ليس فيه تكلف. بل هو يكون من الدلالة البينة. الشاهد انه رحمه الله
17:10ذكر على هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز من خبز فوزي بر معدوم ثلاثة ايام. خبز بر معدوم ثلاثة ايام. مع ان هذا الحديث
17:30ليس فيه اشارة الى ادام انما خبز بر معدوم ما ذكرته هذا الايدان قوله المأدوم المفعول هنا ما ذكرت ما هو هذا الشيء المأدوب؟ خبز بر مأدوم. هل هو مأدوم مثلا بتمر؟ هل هو مأدوم مثلا بزيت؟ هل هو معدوم مثلا بزعتر
17:50هل هو مأدوم مثلا بنحو ذلك مما يكون في عهده عليه الصلاة والسلام اغلقه. اشار اه الحائض رحمه الله الى ان اطلاقها يؤخذ منه الدلالة للترجمة لان التمر كان عندهم هو القوت خاصة عند قلة الشيء. وهو الاكثر
18:20وهو الاكثر. وغيره قليل. فلما ذكرت الخبز وكان التمر يوجد اكثر من غيره ان كان النظر او كان يمكن ان يقال ان التمر داخل في هذه التربية معنى انه يأدمون الخبز بالتمر ويجعلوا التمر اذا مله كذلك اطلقت خبز بر معدود
18:50واكلهم الذي يأكلونه مع الخبز فيه ما هو مصطبغ يعني ممكن يقال هذا الوجه وهذا قد يكون وجه اظهر قد يقال ان ما يأكلون من خبز قد يكون يصطبر وقد يكون لا يصطبغ. ومع ذلك اطلقت
19:10فدل على انه يدخل فيه ما يصطبغ وما لا يصطبغ. والبخاري رحمه الله له عناية في رد على اهل الكوفة كثيرا في كثير من خاصة التي تكون مخالفة لله مع انه
19:30اهل الكوفة في مساء عدة مسائل وافقهم في عدة مسائل رحمه الله حينما ظهر له الدليل هذه المسألة وهذا موجود في بعض تراجمه رحمه الله هناك مسائل جيدة وقوية لاهل الكوفة والاحناف خصوصا
19:50الله عليهم كان قولهم القول الصحيح رحمة الله عليهم. فالاظهر كما قالت لكن هل تقدم الحقيقة اللغوية على العروبية اللغوية؟ هذا عند التقعيد يقولون ويحكون عن الجمهور هذا القول لكن عند التقرير في الفقهاء ستجد التطبيق يختلف عن التقرير في كتب الاصول. بمعنى
20:20انهم تارة يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية وتارة يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية تجد تجد تجد انهم رحمة الله عليهم يختلف التطبيق. وهذا يدلك ان هذه القواعد ليست ان بعض
20:40هذه القواعد التي تقع تحتاج الى تفصيل وانه لا يلزم باضطرابها مطلقا بل قد تكون مطردة وقد عليها ما يخصصها. ولذا الصواب في بعض هذه القواعد انها مجملة في دلالتها او عامة نقول اه والتفصيل ربما يخصص بعض السور فتكون خارجة عنها
21:10غير داخلة فيها. لانهم حد الجمهور الذين يقوم بتقديم حفل العرفية يقدمون الحقيقة اللغوية الحقيقة العربية الحقيقة العربية وهذا يبين انه ليس قاعدة مطردة اما الحقيقة الشرعية فهي الحقيقة الشرعية هي الاصل. ولذا مثلا لو دعاك انسان الى الطعام وانت صائم
21:40وجئت واجبت دعوته. وش المشروع ان تفعل؟ واضح؟ اذا اذا دعاك انت صائم تجيب دعوته ان تيسر له. طيب اذا جئته في بيته وش المشروع تصنع؟ نعم فان كان مفطرا وان كان مصلي او صائما فليصلي. طيب ماذا تصنع
22:10طيب الرسول الرسول عليه قال فليصلي. والاصل ماذا؟ الحقيقة. الشرعية. سلكوه نصلي او تدعو. نعم وش يظهر لك؟ اللي نعم ما هي قيد الصلاة؟ نعم. ارفع الصوت جزاك الله خير
22:40الحمل يحتاج الى حامل. ما يحمل نفسه يحتاج لشيء يحمل. ما هو هذا؟ لابد كي يحمله هذي دعوة. نعم. ركعتين لا تستغرب دقيقتين الحمد لله. اصلي ركعتين والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين انه دخل على
23:10رضي الله عنها وقدموا له عكة شمل فقال ودوا تمركم في ودوا طعامكم في وعائه وسمنكم في شقائه فاني صائم ثم صلى ركعتين طيب الحمد لله فائدة نطلبها يصلي يصلي النبي صلى عليه وسلم نعم
23:40نعم كيف؟ عمر رضي الله عنه نقول قال رسول الله وتقول قال ابن عمر هذا كلام الرسول هذا كلام ابن عمر. ان صح عن ابن عمر ابن عمر عالم من العلماء رحمة الله عليه
24:00فرأينا بل لو كان ابا بكر رضي الله عنه نعم كيف احسنت. ممتاز. هذا هذا هو الجواب. صحيح. اذا نقول بانه ورد في رواية اخرى جيدا عند ابي داوود وان كان صائما فليدعو. صائما فليدعو. ولهذا
24:30بما تقدم بالقاعدة ان القاعدة تقديم الحقيقة الشرعية الا بدليل الا بدليل لان هذه كما فيقال اه كلام اهل العلم الذي يستنبط ادلة تقعيد والتقعيد هذا ازا آآ امرا لازما بل خاضع للادلة خاضع للادلة. ولهذا مما يروى من كلام
25:00بعض اهل العلم وهو الكلي وهو الكية الهراسي رحمه الله من علماء الشافعين ومع انه من المتكلمين يقول اذا جالت فرسان الاحاديث في ميدان الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الريح. يعني ما تقف رؤوس المقاييس مهما كان
25:20وهذا المراد بالمقاييس التي لا تستند الى دليل لانها في هذه الحالة تكون اما باطلة لا تصح او تكون مقيدا تكون مقيدا. لان المعوذ والعبرة على الدليل. وهذه التي يذكرونها مبنية على الادلة مبنية على الادلة قصدي
25:50بعض القواعد والا هناك قواعد اصولية هذه محل اجماع محل اجماع مثل امر وجوب والنهي للتحريم ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة تبين انها كما تقدم آآ مأخوذة او ترجع الى ما ذكر رحمه الله وهو الشرعية ثم وقع الخلاف. وعلى هذا الاظهر والله اعلم ان يقال
26:20تقديم الحقيقة الشرعية هذا هو الاصل ثم بعد ذلك ينظر في الحقيقة العرفية واللغوية. فيكون الكلام فيها مجملا. فان ظهر الحقيقة اللغوية قدمت. قدمت والا فالحقيقة العرفية في الحقيقة العرفية بمعنى انهما تعارفه الناس
26:50الا اذا دل دليل يصرفها كما تقدم. ولذا في قوله تعالى وصلي عليهم وصلي عليه. ادعو لهم. يقول تقدم. مع ان الاصل في الصلاة ما هي؟ ذات الركوع والسجود لماذا قالوا ادعوا لهم؟ الاول حتى نفس اللغة وصلي عليه ثم قال وصلي عليهم قوله عليهم
27:20يدل على ان قوة اللوم يدل على الدعاء. ثم ايضا جاءت ادلة كما في الصحيحين انه على عليه الصلاة والسلام كان اذا اتاه قوم بصدقة بصدقة واتاه ابن ابي اوفى او او ال بن
27:40بصدقة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على ال ابي اوفى. اللهم صلي على ال ابي اوبا وكذلك عند ابي داوود باسناد جيد في قصة طويلة لكن في اخرها النجاري رضي الله عنه او قال
28:00قال في اولها لزوجه اياكي ان تكلمي رسول الله وسلم. حتى يخشى ان آآ لا يشق عليه لكثرة من يسأله عليه الصلاة والسلام فلما طعن عليه السلام واراد الخروج لحقت به امرأة جابر قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال علي
28:30صلى الله عليه وعلى زوجك صلى الله عليه صلي علي وعلى زوجي ثم هذا يبين انهم فهموا يعني حتى الخبر يدل على انهم فهموا من قول وصلي عليهم ان الصلاة بمعنى الدعاء صلي علي وعلى فقال
28:50فقال عليه صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم بعد ذلك قال جابر انا ما اقول لك اذا تكلم الرسول قالت تظن ان رسول الله سيدخل بيتي ولا اسأله يعني لا يكون هذا رضي الله عنهم. وهكذا سائر الموارد التي وردت في هذا
29:10الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى والاصل في وجوبها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب لا لحظة لا ان الصفحة لا الكتاب عنده يرتق. ما عندك مذكرات الصفحة التي بعدها صفحة سبع ولا لا؟ ها؟ ها
29:40دي مصورة قايمة مو مصورة عندكم نعم. ها؟ ممتاز. قال رحمه الله تعالى مسألة هي واجبة على كل ما ذكرنا. ولقول الله تعالى ان الصلاة كانت فاما الحال والنفساء فلا تجب عليهم الصلاة لما ذكرنا في باب الحكم نعم بارك الله قال رحمه الله
30:20وهي واجبة اي الصلاة. على كل مسلم بالغ عاقل الى اخر كلامه يقول صاحب الانصاف على هذه الكلمة دخل في تنبيه دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من اسلم قبل
30:40الشرع له. كمن اسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب. وعليه جميع الاصحاب وقطع به الاكثر الى اخر كلامه رحمه الله. عموم قول المصنف رحمه الله قوله وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل
31:00اهل العلم دائما حينما يتكلم بعضهم على اكمل بعض يجعلون كلامهم يجرونه على قاعدة في اللغة. فان كان عاما اجره على العموم. ان كان خاصا اجره على الخصوص. كان مقيد قيدوا
31:20اجروه على التقييد وهكذا لان المصنف تكلم بكلام وربما اشار اشارة ولن يصرح بها فنعمل باشارته ونعمل باشارته وربما اقلق فنعمل باطلاق فلا يأتي انسان فيقول لعله لعله غفل لعله لم يستحضر هذه المسألة. لا نقول ان عموم كلامه نأخذ به. ثم هو ممن يقويه
31:50جرى على المشهور في المذهب. والمشهور بالمذهب ان الصلاة واجبة على كل مسلم. كل صيام عموم بل كلمة كل من ابلغ صيغ العموم. من ابلغ صيغ العموم. وهذا وجه فنأخذ من هذا الاستدلال على العموم بقوله كل. كل ثم
32:20الوصف بقوله المسلم ان هذا يدخل فيه كل مسلم لم يقيده بمسلم اسلم حديثا اسلم قديما انما في دار الاسلام اسلم في دار الحرب. ثم التقيت الاخرى واضحة بالغ عاقل هذه الاشياء لكن قوله
32:40على كل مسلم واجبة على كل مسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف. وهي لم تبلغه الشريعة. وهو مسلم. هل يلزمه القضاء او لا يلزمه القضاء عبرونا عنها بقاعدة وهي هل تلزم الشرائع؟ قبل بلوغ العلم او لا تلزم الا
33:10لا بعد ان يبلغه العلم. الجمهور يقولون تلزم الشرائع ولو لم ليبلغه العلم. اسلم الكافر ولا يعلم ان الصلاة واجبة. ما يعرف الصلوات الخمس لانه ليس عنده من يعلمه وفي بلد غربة مسلم غريب لان من حوله كفار ولم يمكنه
33:40معرفة احكام الدين وخاصة الصلاة. فبقي سنة كاملة يصلي. ثم بعد ذلك تبين له وعلم ان الصلاة واجبة. هل يلزمه القضاء؟ او لا يلزمه؟ على بال كلام رحمه الله ايش يقول الحكم؟ نعم يلزمه يعني يلزمه ان يقضي هذه الصلوات. لو سنة سنتين ثلاث
34:10يلزمه ذلك لعموم قول رحمه. ثم هذا العموم او هذا الاطلاق قد نصوا عليه. قد نصوا عليه فانقطعوا به كما ذكر صاحب الانصاف رحمه الله وان عليه الجماهير من الاصحاب وقطعوا به. الذي
34:30في عموم كلام مصنف رحمه الله. والقول الثاني انه لا يلزم الا بعد البلوغ. وهذا هو اختيار شيخ رحمه الله وذكر انه انه قول ابي حنيفة رحمه الله ان الشرائع لا تلزم الا بعد البلوغ
34:50وان كافرا عاش اسلم ثم بقي سنة لا يصلي. او امرأة حاضت امرأة في برية حارات صغيرة ثم مكثت سنوات وتظن ان الصلاة لا تجب الا على كبيرة في السن وهي لا تصلي. مثل ما يقع في كثير من بلاد البادية. تبلغ الصغيرة
35:20وهي لا زالت في سن اه قريب من سن الصغير في الثاني عشر في الحاديث عشرة مثلا قد لا تصلي. تعتقد ان الصلاة لا تجب عليها. لانها لا زالت صغيرة. وليس تفريطا منها. لكن هي
35:40تعيش في البرية ما عليها. ولربما انهم يجهلون وربما انهم مفرطون. وهي لم تفرط لكن بنت على هذا حتى ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان بعض النساء في زمانه حينما سئلت قالت كنت اظن انه لا تجب علي الصلاة حتى اكون عجوزا
36:00حتى اكون عجوزة واختار رحمه الله انه لا قضاء لا على من اسلم وجهل وجوب الصلاة ولا على من كان مسلما ايضا حتى ولا على من كان مسلما وجهل وجوب بعض الاحكام
36:20وقد ايد هذا القول بادلة قوية بل بعضها نصوص في المسألة وانه لا الشرائع الا بعد لقوله لانذركم به ومن بلى. ولقوله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين. لان لا يكون للناس على الله
36:40حجة بعد الرسل. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسهو والذي نفسي بيده كما روى مسلم لا يجمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار. قال
37:00لا يسمع لا يشبع الشاهد قول لا يشبع دل على السماع احتج بهذا قوم بعض العلم انهم قالوا يكفي السماع ولا يشترط فهم الحجة وهذي موضع خلاف لكن المقصود انه اذا لم يكن
37:20هذا هو اما اذا كان بعد الظهور هذا لا اشكال انه لا يقبل قوله وادلة هذا القول كثيرة جدا. من اظهرها ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي ابن حاتم
37:40كذلك معناه في صحيح ابي العباس سهل من سعد الساعدي رضي الله عنه. وفي حديث عدي انه رضي الله عنه كان يضع خيطين خيطا ابيظ وخيطا اسود لما نزل قلنا له كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. فكان يضع خيطين خيطا ابيظ
38:00يربط خيط يربط على رجليه خيطا ابيظ وخيط اسود فيأكل حتى يتميز به الخيط الابيض من الخيط الاشقر الحديث وبانه لما بلغ النبي عليه الصلاة لما آآ قال ان وسادك لعريظ يعني اذا
38:20كان يغطي الافق. وكذلك في صحيح الانسان ابن عباس رضي الله عن سعد ابن سعد. معناه بان رجالا ان الرجال كانوا يأكلون حتى يطلع الصبح حتى يطلع الصبح. وبعضهم تأول هذا على حديث حذيفة رضي الله عنه قال
38:40سحرنا مع النبي اه فاكلنا وثم قال الا الا انه الصبح لكن الشمس لم تطلع. ان الشمس لم تطلع وان هذا في هذا الوقت. صوم هذا معلول ولا يصح. انه لا يصح هذا الحديث
39:00واحسن احواله ان يكون موقوفا ولا يصح مرفوعا قد نص الحديث الكبار آآ انه معلوم انه معلوم. وقد جاء برواية اقوى من رواية عاصم وممرة واوثق لعله ايوب او غيره نسيت الان
39:20رواه موقوفا. رواه موقوفا. المقصود ان ان هذا الخبر صريح. كذلك حديث الحبيب رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه ان قالت اني استعدت حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة فبين عليه منعت
39:40سنين سبعة سنين. ام حبيبة. زوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. كانت مستحابة كذلك حمنة زوج طلحة بن عبيدالله كان مستحاضة فقالت للنبي عليه السلام ذكرت الناس قال ليس بالحيضة انه آآ
40:00وبين انها الاستحاضة وانه لا يمنع الصوم الصلاة. ولم يأمرها بقضاء عليه الصلاة والسلام. فاذا كان هذا لمن قال في الاسلام وجهل بعض الاحكام ويمكن ان يصل اليه من العلم ما لا يمكن وصوله الى
40:20من كان بتوه دخل في الاسلام وجهله اغلب وتفريطه اقل من باب اولى انه يعذر انه وذكروا قصة النجاشي رحمه الله حتى قيل انه لم يحج ولم يسن صلاة خمس وبعد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام
40:40لانه لم يعرف الاحكام. ولم تصل اليه. والادلة كثيرة عند التأمل. ولهذا كانت هذه القاعدة على التفصيل ومنهم من فرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناشخ الشرع المبتدأ والشرع الناسخ فقالوا اذا كان شرعا
41:00مبتدأ فيلزم القضاء وان كان شرعا ناسخا فلا يلزم القضاء. ولا التفصيل ضعيف الصواب لاغلاق وعدم التفصيل وهم ارادوا بالشرع الناسخ كما لو كان الانسان على شريعة وعمل يعمل بها ثم نسخ وهو لم يعلم هذا الناسخ فاستمر على العمل بالمنسوخ فترة
41:30الجبل وعلم الناسخ بعد ايام. قالوا انه لا قظاء عليه اذا كان على شرع منسوخ. وذلك انه تمسك بحجة ودليل وليس منه تفريغ. اما اذا كان شرعا مبتدأ ليس منسوخا
41:50اوليس ناسخا في هذه الحالة يلزم القضاء وهذا صواب وهذا تفريغ لا دليل عليه اولا دعونا المتقدمة الثاني لورود دليل خاص في هذه المسألة وهو الشرع الناس. وان من كان على
42:10يعني هم او هم ذكروا ذكروا دليلا قصة اهل قبا قصة اهل قباء لما نسخ بيت المقدس الى الكعبة وكانوا يصلون الى بيت المقدس وهل قباء لم يبلغهم ذلك الا مع صلاة الفجر
42:30ان الناس نزل في صلاة الظهر او صلاة العصر. صلاة الظهر او صلاة العصر. وكذلك ايضا اذا كان هذا في اهل قباء من اهل البوادي والهجر. الذين هم ابعد من اهل قباء. والذين لا يبلغهم الخبر الا بعد ايام اذا
42:50وهم قريبون والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب الى كل سبت ماشيا صلوات الله وسلامه يصلي فيه ركعتين كان يصلي الجمعة في في المدينة ويوم السبت يجعله لاهل قباء لكنه يصلي به ركعتين يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام بفضل
43:10الوالد فيه انه وانها كاجر كعمرة. اه فكان يذهب كل هو قريب يعني من كان ابعد فتأخر الخبر من باب اولى. او تأخر الخبر يكون اولى لا الا بعد ايام من اصحاب الهجر والبوادي وانهم يلقون على اه هذا الشيء ولهذا لم يؤمروا بعذاب
43:40هذا دليل في المسألة دليل المسألة ان من لم تبلغه الشريعة فلا تقصير منه ولا تفريط فلا يؤمر بالقضاء. ثم لا يؤمر الانسان ولا يعاقب الا مع التمرين. الا ولم يحصل تفريغ وعمل بما بلغه وقد احسن من انتهى الى ما سمع
44:10هو يقول انت اعيد الى ما سمعت وقد احسن. ومن احسن فليس منه ازاعة. يؤمر بالقضاء. وعلى هذا اصول الشريعة وقواعدها كما تقدم. نعم صفحة ثمانية. صفحة ثمانية الا ان الله تعالى مسألة قال وتجب على الناس وما زال عمله بسكر او المال او شرب دواء
44:40في وجوب الصلاة على النائم. بمعنى انه يجب عليه قضائها ان تستيقظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها رواه مسلم. بمعناه ولو لم تجب عليه في حال نومه كما وجب عليه قضاءها
45:00وكذلك السكران ومن شرب محرما يزيل عقله. لانه اذا وجب من نوم المباح فمن محرم بطريق بطريق المولى وحكم المغمى عليه حكم النار في وجود قضايا العبادات عليه من الصلاة والصوم. يروى ذلك عن عمال وعنوان ابن قصي وسمرة
45:20موسى والحسن والزهري قالوا الصلاة وقال مالك والشافعي لا يلزمهم قضاء الصلاة نعم بارك الله فيك هذه المسألة وهي وجوب الصلاة على النائم. ومن ذكر المصنف رحمه الله. قال وكذبه على النار
45:50بشكر او اغماء او شرب دواء. الى قوله لانه اذا قوله لانه اذا زال لانه اذا وجد النوبة المحرم بطريق الاولى هو حكم المغمي عليه حكم النهي بوجوب قضاء العباد
46:10من الصلاة والصوم. مرادنا هو مسألة المغمي عليه. اما ما ذكر ممن زال عقله بشكر اوغماء هذه مسائل او دواء هذه مسائل فيها تفصيل كثير لاهل العلم انما المراد هنا المغمي عليه ويتعلق به ايضا من زال عقله من زال عقله باي مزيل
46:40باي مزيل آآ مما حجب عقله او سلب عقله مثلا كالمجنون او حجب عقله كالمغني عليه او او غلب عقله كالمغمي عليه نحو ذلك. هؤلاء رحمه الله الى حكمه. ثم ذكر المغمي عليه وان حكم حكم النائب المجمع عليه. المجمع عليه. وهذا يرجع
47:10الى قاعدة اصولية وهو مناطق التكليف وان مناطق تكليف العقل. التكليف العقل. وما ما دام عقله موجودا فانه تلزمه الصلاة. والنائم هو غير مكلف حال نومه. لكن يؤمر وبها اذا استيقظ. ولهذا ذهب العلم الى انه يشرع ايقاظه من النوم. يشرع ايقاظه من النوم
47:40ان يصلي ولا يقال انه لا يوقظ لانه غير مكلف هو غير مكلف معنى انه ليس باثم لو خرجت الصلاة عن في وقتها بغير تفريط منه. لكن انت مأمور ان تأمره. مأمور ان تأمره بالصلاة
48:00فالامر الذي عليك غير الامر الذي عليه. وهو مأمور بالاحتياط للصلاة والاستعداد للصلاة كما انه مأمور ان اذا علم انه لا يستيقظ الا منبه عند جهة من اهل العلم يرون ان
48:20ابلاش ان هذا اذا علم ان هذا عادته يلزمه ذلك. الشأن ان البغي عليه هل هو ملحق؟ بالنائم مكلف او ملحق بالمجنون؟ فلا يكلف هذا هو وجهنا الحقه بالمجنون قال انه غير مكلف. ومن الحقه بالنائم قال انه مكلف. لان مناطق تكليف العقل
48:50فتجب عليه السلام والذين قالوا انه لا يلحق بالنائم قالوا ان النائم اذا تنبه. والمغمي عليه اذا نبه ماذا؟ هل يتنبه؟ ما يتنبه حتى يرتفع عن الاغماء ويخف عنه. فلا يتنأى والذين قالوا ان المغمي عليه يشبه النائم
49:20قالوا ان المغمي عليه اغرب. من الحاق ابن نايم الحاق المجنون. لان الاغماء هل يحصل الانبياء ولا يحصل؟ هل يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. دون ماذا؟ دون الجنون جنون والنبي عليه اغمي عليه صلواته وسلامه حديث عائشة في الصحيحين لما انه ذهب لينوءا يعني يقوم بان يصلي بالناس
49:50فاغمي عليه الصلاة والسلام. حتى قال امر وبكى فليصلي بالناس او نصلي بالناس. فدل على الفرق بينهما على الفرق بينهما. وهذه لا شك انها نوع من السجاد في باب الادلة. ومن رجح قولا اخر على قول اسنده في ادلة
50:20اخرى بادلة اخرى. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ذكر اثار عن الصحابة عن عمر بن عمار وعمران حصين وسمرة بن جندب وعن ابن عمر قال
50:40وذلك العمار اذا قال وروي عن ابن عمرة فاووس قالوا لا يقضي والحسن والزهري قالوا لا يقضي. لا يغضب هذا قال به مالك والشافعي. قالوا لانه غير مكلف. فلو ان انسان اغمي عليه قبل زوال الشمس. ولم يستيقظ الا
51:00بعد غروب الشمس. على قول مالك والشافعي يلزم القضاء؟ نعم. لا يلزمه القضاء. وعلى قول احمد وابي حنيفة جزى القضاء لكن على تفصيل عندهم في تفصيل هل يقدر بيوم وليلة او ثلاث ايام بالتفصيل؟ هل يبين المسألة
51:20ما فيها دليل بين. فلا بد فيما يظهر والله ان يقال يعني التفصيل باليوم او ثلاثة ايام هذا فيه نظر. ولو كان المغمي يحد بصلوات او ايام لكان بيانا من اهم الاشياء. ولا يكتفى بذلك باثام
51:40تثبت او لا تثبت. ولهذا اما ان يقال يقضي المغمي عليه او لا يقضي. بدون تحديد بيوم او خمس صلوات او ثلاثة ايام هذا هو الاظهر في هذه المسألة. منهم من قال اذا تطاول
52:00فانه يشبه المجنون من جهة. هذا يبين لك في الحقيقة ضعف القول بالقضاء. لانهم لم يلتزموا ولم يطردوا قوله. والقول اذا لم يطرد فاعلم انه ضعيف. اعني حين يستدل بعلة ولا تضطرد العلة. فاعلم ان العلة ضعيفة او باطلة
52:30هذا اذا كان التعليم والاستنباط من المتشرعة لا من الشارع. اما اذا كان استنباط من الشارع هذا لا يظر الشارع له ان يخص العلة كما له ان يخص عموم النصوص لكن اذا كانت العلة
52:50المستنبطة من اهل العلم وانخرمت ولم تطرد فهذا دليل ضعفها والادلة مذكورة في كلام اهل العلم اذ لو كانت علة صحيحة لاضطردت ولم تنخرم. فالخرامها في موطن او في موضع يدل على
53:10ضع فيها يدل على ضعفها. ولهذا هم لم يلتزموا القول بان المغمي عليه يقضي مطلقا فقالوا ان كان كذا او طال اغماءه ومنهم من فرق بين الصوم والصلاة فقال الصوم فقال الصوم يقضي مطلقا
53:30وهذا موضع خلاف اخر لكن الصلاة حتى الذين يقولون لا يقضي في الصلاة يقولون يقضي في الصوم لكن كلام في الصلاة وقول مصنف رحمه يروى ذلك عن عمار ان كان قصص صيغة التمريظ هذا صحيح المروي عن عمار وعن عمران ابن حصين وعن سمرة
53:50اخبار اثار ضعيفة. جاءت عن عن عمران عن عمار وعمران وسمر جنده في اثار رواها المنذر في الاوسط واسانيدها ضعيفة فيها من هو مجهول. فلهذا لا تصح اما قوله ويروى وروي عن ابن عمر هذه الصيغة فيها نظر. لان الذي روي عن ابن عمر في قوله
54:20من اصح الاسانيد عن ابن عمر. وقد رواه ما لك باسناد من اصح الاسانيد. رحمه الله وكذلك ايضا آآ جاء عند غيري مالك وانه اغمي عليه فلم يقضي. وكذلك روى الدارقطني
54:40عن انس ابن مالك لكن باسناد فيه ضعف يسير فيه انقطاع فيه انقطاع وهو ربما من ضعف من اخبار التي رويت عن عمار وعن عمران عن آآ عمران الحسين وسمرة وعمار لكن اصح
55:00الاخبار في هذا الباب هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. غاية الامر يدل على ان المسألة خلافية بين الصحابة وما دام مسألة خلافية فليس قول بعض الحجة على بعض وهذا محل اتفاق من علماء الاصول انما الخلاف انما اذا كان
55:20الصحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف هذا هو وقع فيه كلام اهل العلم بحجية قول الصحابي على تفصيله في هذه المسألة اما حينما يختلفون يختلفون ويكون آآ الخلاف ليس في احد الجهتين ابو بكر وعمر ففي هذه الحالة يكون
55:50خلافا اجتهاديا موضع نظافة التوحيد ينظر من يريد ترجيح يسند او يؤيد الدين الاخر بعموم او استنباط نحو ذلك. وكما تقدم لجعل ابن عمر مطلق وجاء بعض الروايات عنه التقييد انه اغمي عليه يوم وليلة ولم يقضي رضي الله عنه. وهذا الاثر الثابت عن ابن عمر
56:20مع الاثار الاخرى التي لم تصح عن هؤلاء الصحابة يشهدوا لقول مالك والشافعي رحمة الله عليهم وان المغمي عليه لا هذا اذا اغمي عليه في جميع الوقت في جميع الامور يعني من زوال الشمس او قبل يعني
56:40زوالها قبل ان تزول. وعلى قول يمكن اذا كان ادرك من الوقت وقتا لا يمكن ان يصلي فيه. كما لو ادرك مقدار التكبيرة. هل يقولون بهما؟ الله اعلم يراجع كلامه. هل يقولون به؟ وانه اذا ادرك مثل
57:00اذا كان لم يدرك شيئا منه فانه لا يقضي. فلو غربت الشمس ثم افاق على ذلك فلا يقضي الظهر ولا العصر لماذا؟ لانه غير مخاطب. وغير مكلف في هذه الحال. فلو كان الانسان يقضي يقول
57:20القضاء وش يحتاج؟ ها؟ دليل لكن ها؟ يحتاج احسنت يحتاج امر جميل قال عائشة رضي الله عنها لما قالت معاذ العدوية سألتها عن اتقضي على الصلاة؟ قالت احرورية انت نؤمر بقضاء الصوم ها؟ ايش قالت؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ وش استدلت على ترك قظاء الصلاة
57:50عدم الامر. شف عدم الامر. يعني انه اذا امرت الحائض لو كان قضاؤها للصلاة واجبا لا احتاجت الى امر ماذا؟ جديد. ما يكفي الامر الاول. مع ان ورد في حديث ابن عمر وابن وابي سعيد اليس اذا حاضت
58:10تصلي ولم تصم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن ان عائشة رضي الله عنها قالت ذلك. ولا نؤمر بقضاء فدل آآ قال اليس تصلي ولم تصم؟ يعني هالكلام عن في حال حيضها حال حيضها. ثم جاء حديث قول عائشة
58:30ان هي انها تترك الصوم والصلاة لكن الصوم تقضيه لانها امرت به. ولم تكتفي بالامر الاول يا ايها الصيام كما كتب وصام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بل احتاجت الى امرين
58:50ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فليصلها من نام عن صلاته نسيه استدل بالامر على وجوب ذلك. وجوب ذلك ولذا اخذ ابن حازم رحمه الله وشيخ الاسلام اليوم من اهل العلم ان العابد يقضي ولا ما يقضي؟ لماذا
59:20نعم نعم لانه جاء في ذكر النائم او غفل عنها كما عند مسلم وكذلك من نسي كما في الصحيحين من نسي صلاة وفيه ايضا او حديث من حديث انس من حديث ابو هريرة بالفاظ. حديث انس وابي هريرة بالفاظ. الصحيحين حديث هريرة في صحيح مسلم. ولم يأتي ولم
59:50تأتي امر للعامد ولم يأتي امر للعامد. فلو قريش العابد يقضي. وما الدليل على ان يقضي؟ النبي عليه الصلاة ما قال ومن ترك عامدا لا بل المأمور الناسي والنايم هم في حكمهما اما على عاد
1:00:10وادلة كثيرة لكن الشأن من باب التدليل لهذه القاعدة. ومن اخذ بقوله من جعل المنارة تكليف وان المغمي عليه غير مكلف ولهذا في هذه الحال لو انه اغمي عليه ها وجب عليه الوضوء لانه
1:00:40من النائم اذا كان النائم المستلقي المسترخي يجعله فالنائم من باب او لا فالماء من باب اولى وهذا قول مالك والشافعي رحمة الله عليهم. نعم صفحة مسألة ولا تجب على كافر ولا مذكور ولا تصح بهما. قال اختلف اهل العلم في خطاب
1:01:10فروع الاسلام وحكي عن احمد رحمه الله في روايتان مع اجماعهم على انها لا تصح منه في حال كفره. ولا يجب عليه فضائل اذا كان اصليا. نعم. هذه المسألة اذا كان رحمه الله
1:01:30وهي ان لا تجب على كافر ولا مجنون. ايش معنى لا تجب؟ يعني لا تصح هذا مراده لا تجب لا تصح لانه لو كانت واجبة يعني لو كان اه في هذه الحال مأمورا بها
1:01:50لكان شرط الوجوب موجودا. لكن شرط الوجوب مو بموجود. لما كان شرط الوجوب ليس موجود الصحة ليس موجود في هذه الحالة لا تجب في هذه الحالة. لان في هذه الحال لا تجوب عليه. معنى انها لا تصح
1:02:10من اراد ان يصلي فان من شرط صحة الصلاة ان يتقدمها بشرط هذا المشروط تقدم شرطه وهو الايمان وهو الايمان. واللي قال ولا تصحوا منهما هذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ولهذا
1:02:40قد اختلف العلم في خطاب الكفار عن الاسلام وحكي الاحمد رحمه الله فيه روايتان. مع اجماعهم على انها لا تصح منه. قصدي قول الجمهور في مسألة خطاب الكفار خطاب اما في كونها لا تصح منه او انه هذا آآ محل اجماع محل
1:03:00اجماع حتى لو قيل حتى لو قيل انه يدخل بالاسلام الصلاة لا تصح منه لان من شرط الصحة ماذا؟ الوضوء بشرطه الوضوء. ولو توضأ في حال كفره فانه لا يسحر
1:03:20لا يصح منه. فالمعنى انه لو داء لو صلى صلى هل يدخل في الاسلام هذا موضع خلاف وكذلك لو صلى استهزاء هذا موضع خلاف ايضا. هل يدخل بالاسلام او لا يدخل؟ قال
1:03:40اختلف عنه في خطاب الكفار بفروع الاسلام. يعني هل يخاطب الكفار بربوع الاسلام او لا يخاطبون؟ الجمهور يقولون الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. ايش معنى هذا؟ يعني انه يجب عليهم في حال كفرهم الصلاة. ويجب عليهم ويجب على الكافر اذا كان عنده مال
1:04:10على الحول تجب عليه الزكاة. ويجب عليه اذا كان قادر الحج يجب عليه الحج. كذلك سائر الشرعية حتى المنهيات لو كان كافر مثلا كذب نقول الكذب اثم بالكذب اغتاب اثم بالغيبة. اثم بالنميمة ويعاقب عليها مثل المسلم. وبعض فرق بين المأمورات
1:04:40لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله ووجوبه عن الجمهور عدم الفرظ. وانهم مخاطبون بكل امور الشريعة الايمان هذا شرط لسائر احكام الشرع. الواجبة التي يجب الاتيان بها الحدود المحرمة التي يجب الابداع عنها. يعني الحدود الواجبة التي يجب الاتيان بها والحدود المحرمة التي يحرم قربانها
1:05:10هم مخاطبون بها. لكن شرط صحتها هو الاسلام. لانه لا يجتمع الكفر. وقديم منها الى ما فجعلناه ابا منثور. قال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الليل قبلك لن اشركت ليحبطن عملك. قال سبحانه ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا
1:05:30كانوا يعملون شرك ما يكون مع اي عمل ولا يصح مع اي عمل مهما كان لابد من الاسلام لابد من الايمان لابد والاسلام الظاهر سواء كان صحيحا بالباطل مع اصل الايمان او كان غير
1:05:50صحيح لكنه اسلم نفاقا. اسلم نفاقا. فيعامل معاملة اهل الاسلام وذهب الاحناء رحمة الله عليهم الى انهم غير مخاطبين بها. طيب وش ثمرة الخلاف؟ ولعلك تقدم واش ثمرة الخلاف بين الجمهور والاحناف. نعم. قضاء؟ الاحداث
1:06:20يقولون يعني قصدك الجمهور يقولون بالقضاء يمكن هذا يعلل القول السابق في الحقيقة يمكن هذا كلام ممكن يعلي القول السابق الذين الذي قال في الاحناف انهم لا انه لا يقضي ان اختار الشيخ الاسلام شيخ الاسلام يختار القضاء مع
1:06:40انه يختار قول الجمهور انهم مخاطبون. انهم مخاطبون بفروع الاسلام. ولا آآ تنافي بينهما نعم يعني ما هي مرض الخلافة؟ نعم؟ زيادة العذاب نعم واضح؟ صحيح. يعني بمعنى انه اذا اذا قلنا الكافر المخاطب بفروع الاسلام
1:07:10يعاقب على تركه لفروع الاسلام. لكن قد يرد هنا مسألة في محل بحث وانا ما ادري عن لكن وردت ترد الان وهي هل يشترط علم الكافر بها؟ يعني قد يكون كافر يعني والغالب الكافر لا يعلم احكام الاسلام. لا يعلم
1:07:30احكام الاسلام. هل يشترط ان يعلم الكافر حكم الصلاة وانه واجب عند المسلمين والزكاة ووجوب الزكاة والحج؟ او يقال انه اذا كان يعرف الاسلام لكن ما يعرف احكامه يعذر بجهله. ويعاقب على كفره دون فروع الاسلام. واضح هذا وواظح؟ هذي مسألة ما ادري عنها لكن
1:07:50من فوائد البحث في هذه المسألة هل يقال انه الكافر الجاهل لانه هناك بحث لاهل العلم لمسألة الكافر الذي عاش في مكان لا يشبع بالاسلام ولم يعرف فمات هذا بحث معروف لاهل العلم وان من مات جاهلا ولا يعرف الاسلام وانه
1:08:10آآ هل هو هل يختبر او كذا؟ لان بعض العلماء يقولون انه يعذر بجهله من لم يعرف الاسلام مات ولم يسمع بنبي الاسلام لقوله لا يسمع بيهودي فاذا كان يعذر على هذا القول في اصل الدين فان يعذر
1:08:30من باب اولى من باب اولى. لكن ما عندي فيها جزوم ولا اعلم هل فيها خلاف؟ يحتاج الى نظر من كلام اهل العلم لهذه المسألة ولكن اه ما جاء الادلة
1:08:50يدل على انه من حيث الجملة لماذا؟ انهم مخاطبون بفروع الاسلام. قالوا ما سلككم في سقر؟ ايش قالوا؟ لم من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكلم فيه. الشاهد انه قلم لكم اطعموا مسكين. كذلك
1:09:10الصلاة فذكروا امورا من فروع الشريعة. لم لم نكن فعلى هذا الكافر لا عليهم اطعام المسكين ماء لحد انه امر متعين حتى عموم الكفرة الذي لا دين لهم الذين لا دين لهم من غير اليهود والنصارى
1:09:30اليهود والنصارى يعلمون ذلك لانهم شرائع الاصل لكن غيرهم من سائر الكفرة لا يخفى عليهم هذه الامور وانها امور واجبة تجب يعني ويعلمون اه مما يسمعون ان معونة الفقير والمحتاج انه اه عليه ان يعينه
1:09:50لكن عليه ذلك هذا قد يقال ان هذا من المسألة التي يعلمونها. وقد يقال والله اعلم ان هذا من السر في كونه ذكر اطعام المسكين وذكر الصلاة لظهوري لان الصلاة هي اظهر العبادات العملية اظهر
1:10:10واطعام المسكين في باب هو اظهر العبادات المالية في ظهوره وعدم فعلا ما احد يقول انا ما ادري ان المسكين يعني له حق علي سعد. كل انسان الصبي الصغير والجاه كل يعرف هذا ما احد يجهله
1:10:30ما احد يجهل مثل هذا الشيء. ولهذا ذكروا هذا الشيء فقد يرجع الى الاصل المتقدم ومسألة العلم شأن ان هذه المسألة ترجع الى هذه القاعدة كما تقدم كما تقدم وهو
1:10:50انهم مخاطبون بفروع الاسلام وانهم يزادون عذابا. كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. صدوا عن سبيل الله. جذناكم عذابا فوق العذاب. يعني الصد عن سبيل الله
1:11:10يشمل الصد بالكفر ويشمل الصد بماذا؟ بغير الكفر بغير الكفر معنى انه لو دعا او دعا الى معصية ظاهر الاية انه كذلك انه كذلك صد عن سبيل الله وعن دين الله وانه يعاقب عليه. وهذه قد تكون دليلا في المسألة للجمهور. قد تكون دليلا للمسألة. ايضا
1:11:40استنبط القرطبي رحمه الله ابو عبد الله صاحب التفسير آآ محمد ابن عبد الله آآ يقول في قوله تعالى وطعام الذين قوتوا حلكم وطعامكم حل له. وطعامكم حل له انهم مخاطبون ماذا؟ بفروع الاسلام. وش وجه الدلالة؟ وطعامكم حل له. وش وجه الدلالة
1:12:10ليس حرام. المسألة فيها حلال وحرام. ها؟ نعم. تفريقهم. نعم تفريق بين الحلال والحرام. مع انه ماذا طعام. مع انه يعني في باب من الفروع مسألة هذا الطعام حلال الطعام حرام هذا يعني من باب الفروع لو انسان اكل هذا الطعام
1:12:30الحرام اثم لكن لا يكفر ما دام ان يستحل مثلا آآ وكذلك آآ نساء الاطعمة فذكر امرا من الفروع في باب اطعمة وطعامكم حلنا. ما قال وطعامكم له. ما قال وطعامكم لانهم كفار. والمعنى اكلوا او لم يأكلوا لهم
1:12:50بل جعل الحلم لهم كالحل عن الاسلام. لاهل الاسلام. فكما ان اهل الاسلام عليهم طعام حلال وطعام حرام ويمسكون عن الحرام ويأكل حلال فالكافر ايضا الطعام الحرام الطعام الحرام على المسلمين حرام عليه
1:13:10ولو اكل منه فهو اذ كما يأثم المسلم. هذه دلالة ظاهرة منه رحمه الله يعني وان في وجه النظر الاستدلال لقول الجمهور. وهذا يبين لك ايضا ان كل ما تأملت مثل هذه المسألة ربما يستنبط ادلة اخرى
1:13:30تؤيد ردحان هذا القول. ثم ايضا عموم الادلة. عموما ادلة في الكتاب والسنة في الدعوة والى الاسلام والدعوة الى الاحسان واحسنوا ان الله يحب المحسنين. كل ما جاء الادلة خطابات فهي عامة للامة
1:13:50كلها امة الدعوة والخطابات في الكتاب هي خطابات الى اصل الدين خطابات الى فروع الدين خطابات الى بعض المستحسنات الشرعية واجبة والاداب الشرعية ما يتعلق باداب الخلاء ونحوها. والاداب المتعلقة بالطعام والشراب امور من المستحسنات الشرعية. في
1:14:10باب الزي ونحوها والاداء فيها مأوى مستحبة وجاءت الادلة في الكتاب والسنة بالامر بها وهذا عام ما يمكن نقول انه خاص بل بعضها قل يا ايها الناس دعوة للناس عموما دعوة للناس عموما هذا مما يذكر ان ام سلمة رضي الله عنها
1:14:30كانت مرة اه تمشط شعرها. كانت جاريتها تمشط شعرها. فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايها الناس فامرني جارية ان تضع ما في يدها قالت لها انما قال ايها الناس قالت يقول ايها الناس وانا من الناس. وانا من الناس يقول رضي الله عنه. فالشأن ان خطابات الشرع
1:15:00عامة لعموم الامة. وهذا كله يؤيد ما تقدم من انه بفروع الاسلام. نعم بعده ستطعشر نعم قال رحمه الله اسأل ولا عليه الصلاة ولا يجوز لمن وجد عليه الصلاة عندي ثلاثة وعشرين
1:15:50اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين. فاذا بلغ في اثناء اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين مطلوبة اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين. فاذا بلغ في اثنائها او بعدها طيب خد دي ماشي قال رحمه الله
1:16:30وقال الشافعي الى وظيفة الوقت فلم يلزمه اعادتها كربانا. ولنا ان نصلاها قبل وفجرها وسد قبل وفجرها بسببه. فلن تجزئه عن ما كما لو صلى قبل الوقت ولانها نافلة في حقه فلم تجزئه كما لا نراها نفلا. ولانه بلغ في وقت العبادة
1:17:00بعد ذكرها ولزم نعم. قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعد في وقتها لزمه اعادتها. يرجع الطبلون على ماذا؟ ها؟ الصلاة. هذا صبي او صبية صلى الظهر باول الوقت. صلى الظهر في اولها. ثم بلغ بعد
1:17:30الصلاة في الوقت. يعني الان يعلم في الحقيقة هناك انواع من البلوغ آآ ظاهرة وهي الاحتلام هذا شيء. لكن مما يعلم على سبيل الججل الان لان تحديد الولادة يكون بالدقيقة او بالثانية. فيكون انسان
1:17:50صغير او صغيرة يعلم انه هذا اليوم الساعة الواحدة يكمل من خمسة عشر عاما يكمل خمسة عشر عاما لانه وبعد ذلك يدخل في هذا في العام في السادس عشر من عام السنة. لو فرض انه ما بلغ بسائر انواع البكور لم ينبت عند الشعر خشن ولم يحتلم
1:18:20تنتظر البلوغ يكون بلوغه في ماذا؟ بالسن يكون بلوغه بالسن ويعلم انه يبلغ الساعة الواحدة اليوم. وبعدين فصلى الظهر في اول وقتها. صلى الظهر في اول وقتها. ثم بلغ الساعة الواحدة او
1:18:40ثم نعرف الصورة الاخرى صلى الظهر في اول وقتها وهو صغير. ثم نام بعد الظهر بعد ما صلى ثم استيقظ على احتلال احتلال بلى بلغ بالاحتلام فهل تجب عليه اعادة الصلاة او لا تجب عليه اعادة الصلاة؟ المصنف رحمه الله هو المذهب وهو قول ابي حنيفة
1:19:10يقول يلزمه اعادتها. لانه نعم هذا هو وعللوه بتعاليم وقال مصنف رحمه الله لانه ادى الصلاة اه قبل وجوبها وسببه. فلم تجزئه فلم تجزئه. الشافعي رحمه الله يقول لا اعادة عليه
1:19:30لماذا؟ عل القال لانه ادى وظيفة الوقت فلم يلزمه اعادةها كالبالغ. من ادى وظيفة الوقت فقد ادى ما امر اذا امرناه مرة ثانية وش نحتاج؟ الى دليل اذا اذا الى التعليلين التعليلين هل يكون التعليل ذكروه؟ او تعليل الشافعي رحمه الله
1:20:00او تعليم الشأن. هذا كله مبني على قاعدة التكليف. على قاعدة التكليف والشافعي رحمه الله يقول بانه ادى وظيفة الوقت على هذا ممكن ان يستنبط قاعدة في هذا ان يقال من ادى وظيفة الوقت كما امر فلا
1:20:20لا اعادة عليه من كلام من تعليم الشأن من ادى وظيفة الوقت كما امر فلا اعادة عليه. ويمكن يكون قاعدة في هذه المسألة وفي غيرها. كل من كان مأمورا بشيء فاداه كما امر فلا
1:20:40وعلى هذا لو ان انسان صلى صلاة الظهر بالتيمم ثم بعدما فرغ الصلاة وجد الماء. يعيد ولا ما يعيد؟ لماذا؟ لانه ادى وظيفة الوقت كما امر. والله عز وجل ايش يقول؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال عليه التراب وضوء المسن من الطهور المسرف. ولو لم يجد الماء عشرة سنين
1:21:10فهو ادى وظيفة الوقت. كذلك ايضا لو ادى وظيفة الوقت بحسب الظاهر. بحسب الظاهر ثم تبين له في الباطن خلاف ذلك. هل يؤمر بما في الباطن او بما في الظاهر؟ هل يؤمر الانسان
1:21:30بالاسباب الخفية او لا يؤمر. لا يؤمر. الاسباب الخفية التي تخفى او يشق الاطلاع عليها لا يؤمن لان المشقة ماذا؟ تجلب التيسير. ولهذا كثير من الاسباب الخفية لا يؤمر بتتبعه حتى ولو امكنه القطع بعدمها فلا يؤمر بالبحث على سبيل القتل بل يؤمر بالبحث على سبيل
1:22:00الظن مثلا انسان صايم في رمضان ثم غلب على ظنه ان الشمس قد رأى الليل اقبل من هنا والنهار ادنى من ها هنا ثم اكل ثم بعد ما اكل طلعت الشمس
1:22:20انزاح الغيب فوجد فرص الشمس رأسه لم يغيب. وش حكم صيامه؟ فيه خلاف لكن على هذه القاعدة صومه صحيح وفيه خلاف معروف قول الجمهور يقضي. لكن على هذه القاعدة يقول ادى وظيفة الوقت هو مأمور بتعجيل
1:22:40الفطر كيف يأمره الشارب بتأجيل الفطر ويعمل بالسنة ومع ذلك يقال عليك الاعادة وشخص اخر يفرق ولا يعمل بالسنة ويتأخر حتى تطلع النجوم يقال لا يعلم ويقال فعلك صواب وفعل هذا خطأ. هذا خلاف عن الادلة. ولهذا لا نقول له
1:23:00ان تتأخر حتى تقطع بمغيب الشمس لا عملك بالسنة اولى ولو ترتب على ذلك خلاف ظنك في هذه الحالة لا يظرك. اما قولهم لا عبرة في الظن البين خطأه هذا قاعدة ضعيفة لا يعمل بها دائما. يعمل بها في مواضع من كلام اهل العلم. من كلام جاء الشارع بعدم اضطرابها. فالظن
1:23:30يعمل به لكن الظن اللي عن تفريط هذا لا يعمل به. لا يعمل به. الانسان يعمل يعمل به. اما ولا عبر الظن البين ما دام انه تبين له لكن بغير تفريط منه فلا اتبع اليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
1:23:50اذا اقبل الليل من هؤلاء وادبر النهار من ها هنا. وغربت الشمس هذه رواية صحيحة. الصحيحين او في احدهما فقد اخبر الصعب فقد افطر اذا امكن انه يعلم غيورة الشمس الحمد لله اذا لم
1:24:10ممكن يكفي اقبال الليل والنهار لان العلامات اقبال الليل وادبار النهار وهذا يحصل لغروب الشمس. على سبيل القطع اذا الا يراها؟ وعلى سبيل غلبة الظن اذا كان لا يراه. انسان في البرية ليس معه ماء. ونظر وليس عنده
1:24:30نظر هنا وهنا قال فلم تجدوا هذا ايش معناه يعني ظاهر انه يبحث انه يبحث لكن ليس المعنى انه يتتبع كل شجرة كل حجر وينظر في اماكن النازلة هل فيه بئر؟ هل فيه مجرى نهر؟ لا هذا مشق
1:24:50واذ وقع متسع انما ينظر ما حوله ان كان توقع انه انه بقربهما يستبرئ الامر اذا لم يتوقع ذلك فينظر ولو صلى ثم بعد ذلك تبين انه ان بقربهما صلاته صحيحة
1:25:10بل نص بعض اهل العلم وذكر ابن رجب في قواعده رحمه الله وقال ان السبب الخفي لا يضر او لا يؤمر بالتنقيب عنه. السبب الخبيث. وقد تخفى. ولهذا امر الشارع بالعمل بغلب
1:25:30في باب العبادات. ومنه اه كما تقدم وهذا يعني عود على بدر دعا مسألة وظيفة الوقت. وظيفة الوقت هي التي تؤمر بها انت. عليك ان تعمل بها. بل وظيفة وقت قد تكون مرجوحة في حال راجحة في حال اخرى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعظ
1:26:00في مدارس السالكين قال ان وظيفة الوقت هي العبادة المطلوبة في الوقت وظيفة الوقت هي العبادة المأمور بها. كل وظيفة وقت هي العبادة المأمور بها. مهما كانت هذه الوظيفة قد يكون غيرها
1:26:20افضل منها. لكن لانها وظيفة الوقت فهي افضل من غيره. يعني تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام اذا دعي جاء احدكم اذا دعا اخوه اه واذا دعي احدكم اه فان كان صائما فان كان مفطر يطعم وان كان صائم
1:26:40ايمن فليصلي فليصلي. يعني لو دعاك اخوه وانت صائم وعلمت انه يشق عليه صومك. ويرغب ان تفطر وان تشاركه الطعام ويحب ذلك ويتألم ويتضايق حتى ولو جئت قبل دعوة وحضرت ودعوت او صليت فهو يرغب ان تاب ويحب ذلك منك شنو الافضل
1:27:10تفطر وش يكون هذا الفطر؟ وظيفة الوقت الصوم ولا الاكل؟ ها؟ الاكل هو وظيفة الوقت. اكلك وتناولك هو وظيفة الوقت هو عبادة الوقت. وصومك الان وش حكمه؟ محجوب ولا غير محسوب لك؟ صومك
1:27:30الان يكتب ولا ما يكتب؟ يكتب لك كاملا كانما صمت. يعني يكتب لك اجر اجابة الدعوة واجر ايضا تطيب خاطر اخيك بتناول الطعام وكذلك يكتب لك اجر الصوم كاملا. كأنما صومت لانك لماذا لماذا افطرت؟ هل هو رغبة عن الفطر
1:28:00او رغبة في تضييب نفسي اخيك هذا بتضييب نفس اخيك هذه عبادة وهذه قاعدة واسعة لادلة كثيرة مما يذكر في هذا ان الحسن رحمه الله البصري سئل عن رجل صائم تأمره
1:28:20وامه بالفطر. هل يفطر او لا يفطر؟ تريد ان يفطر حتى يشاركك الطعام؟ يفطر ولا يقول انا صائم معلوم ربما الوالدة احيانا لا تلح. يعني وربما تعرض لا تفرظ لكن وش الاولى؟ ان يخطئ
1:28:40الا اذا علم انها ترغب في صومه مثلا او والده صومه او انه الامر عند الصيام لكن اذا علم منها انها تحب ان يفطر ايش نقول يفطر له اجر البر واجر السوء. يقول له اجر البر واجر الصوم. مثل ما
1:29:00بقوله عليه الصلاة اذا مرض عبده كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كما تقدم له ادلة كثيرة اه تدل عليها هذه القاعدة فلهذا آآ هذه العبادة هي وظيفة الوقت ثم هو مأمور بتعديل الصلاة
1:29:20اما عن ابن مسعود في الصحيحين اي العمل افضل؟ قال الصلاة بوقتها. الصلاة على وقتها. روايتان للبخاري اختلف التقيه بينهما اما على اول وقتها رواية ضعيفة رواه ابن خزيمة وغيره علي بن حفص المدائني وهو ليس في ذاك رواية لعله رواها بالمعنى رواية
1:29:40لوقتها او على وقتها. ولا شك ان قوله على يدل على استعلاء على شيء ولا يكون الا في اول الوقت. فالمراد طول الوقت هذا هو. المراد اول الوقوف بمعنى لوقتها. فالمبادرة للصلاة في اول وقتها والتبكير بها
1:30:00هو الاولى هو الاولى. ولهذا في الصحيحين في سنن ابي داوود باسناد صحيح سعيد الخدري رضي الله عنه. ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ادرككم الصلاة. وهما في الطريق. فصليا بالتيمم ليس
1:30:20بادر الى الصلاة لم ينتظر ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة ولم يعد الاخر طيب في هذه الحالة من هو الذي على السنة او الصواب؟ الذي عادوا الذين لم يعدوا
1:30:40الذي اعاد صلى مرتين صلى مرة واحدة ايهما افضل؟ اللي صلى صلاة واحدة افضل من النبي صلى مرتين اذا العبرة بالسنة يقول فصلى احدهما توضأ وصلى ولم يعد الاخر. فلما اتى الى النبي عليه
1:31:00ذكر له ما وقع لهما قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد وش قال؟ لك الاجر مرتين. لك الاجر. والاصابة السنة افضل. صارت السنة. هذا يشهد بما تقدم
1:31:20ليست المسألة بكثرة العمل. هذه قاعدة. اما الاجر على قدر مشقة ليست على اطلاقها. ولم يأتي حديث في هذا انما النبي علينا قال اجرك على قدر نسبك اذا كان النصب والتعب متولدا من العمل لا انه مقصود لا
1:31:40يقول عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على خير اعمالكم وازكابي الا ادلكم على خير اعمالكم عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم قالوا بلى يا رسول الله ايش قال
1:32:00ذكر الله. ذكر الله من ايسر الاعمال واخف الاعمال. وقال فيه ما قال عليه الصلاة والسلام. فاذا كان العمل متولد ليس مقصود لا بأس ول قال عليه الصلاة والسلام في جابر بني سلمة دياركم تكتب اثار دياركم يعني الزموا دياركم
1:32:20يكتب اناركم. فلهذا المبادرة الى العمل قصد العمل بالسنة فانه اكمل واتم. اكمل واتم ومن ادى وظيفة الوقت كما امر. فانه كما تقدم لا عتب عليه ولا لو ما عليه فالامر هو قول الشافعي رحمه الله. اما من استدل بخلاف هذا واستدل بان الصبي اذا حج
1:32:50وبلغ فان علي حجة اخرى هذا لورود الدليل في هذا لورود الدليل في هذا ثم القياس في الحقيقة غير مطاع. القياس غير مطالب. وش وجه عدم مطابقته؟ يعني وش وجهه؟ وش يظهر من عدم مطابقة
1:33:10هو هو عدم تكليف صحيح لكنه قصده انه لما صلى حج وهو صغير امر ان يعيد كبيرة لما بلغ نعم طيب وجه اخر؟ لم يبلغ نعم. طبعا هذا صحيح. هذا موضوع خلاف لكن الصحيح لو بلغوا العرب اجزأ على الصحيح. هذا على الصحيح
1:33:40لكن اه هم قالوا كالحج هم قالوا كالحج يعني الصلاة كالحج. هل الصلاة كالحج؟ هي لا شك نعم نعم ارفع الصوت؟ وظيفة هو غير مكلف الصلاة. لو لم يصلي لا شيء عليه. على
1:34:10هل يعني تجد في حال مثلا لكن هو غير مكلف. الحج يعني قريب ايضا الحج كم يجب؟ مرة واحدة. يعني الصلاة لها بدن. يعني يعني حاقص. حاقص الحج او الصلاة في الحج موضع نظر
1:34:30اول شي من جهة ان هذي عبادة بدنية وهذي عبادة مالية وبدنية وايظا يعني مركبة منهما مركبات منهما ايضا الحج مرة واحدة. الحج مرة واحدة واما الصلاة لا بدل لها قال لها بدل. الصلاة تقصقص لانه لها بدو يتعلق بكثرة النوافل ما يتعلق ايضا بانها تجب على العبد
1:35:00كل يوم خمسة مرات ولهذا انظر في مسألة الحائض مسألة الحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال بعض اهل العلم وان كان هذا بعضهم نهى عن الخوض فيه كاب الزناد قال ان وجوه الحق تأتي
1:35:20على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من متابعتها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الجمهور قالوا انه لا مانع ان يلتمس حكم وقالوا من ذلك ان الصوم آآ لا يتكرر في العام مرة واحدة
1:35:40ايه ده! اما الصلاة فانها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. فاذا بدأت الصلاة في ايامها فمباشرة بعد طهرها سوف تجب عليها الصلاة اما الصوم فانه لا يجب عليه الصوم حتى يأتي رمضان الاتي ان ادركته فلهذا ذكروا مثل هذا الفرق ولعلنا نقف على
1:36:00اه هذه الجملة غدا ان شاء الله