الأربعون التساعية الإسناد لإبن دقيق العيد - الحديث [ 39 ] - المسجد النبوي
عبدالمحسن الزامل
lesson 39 / 40
29:35
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون وباسناده عن المسلمين الاعور قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول فتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيبر عنوة فاعطاها اهلها على ان يعملوها. فما اخرج
0:20الله منها كان له النصف ولهم النصف. وهذا الخبر رواه من طريق مسلم الاعور هو مسلم الملائي الاعور وهو ضعيف. رواه ابن الخبر لكنه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر هنا من رؤية سنن عمر من مسلم مسلم الاعور عن انس
0:40عن انس كما هنا وهو ضعيف لكن الخبر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اعطى خيبر اليهود ان يعملوها بشطر ما يخرج منه وفي لفظ في الصحيحين انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام
1:00ان يعمل فيها سألوه ذلك فمكنهم عليه السلام وقال كما في الصحيحين نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا وفي صحيح مسلم انه اعطى اعطى يهود خيبر خيبر ان يعملوها من اموالهم
1:25ان يعملوها من اموالهم. وهذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري في هذا الخبر وقوله وهو في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام اعطاها اليهود ان يعملوها من اموالهم دلالة على جواز المزارعة
1:49والمساقاة لان نخيل خيبر او بساتين خيبر فيها النخيل الشجر بانواعه وفيها ايضا ثمار اخرى غير الاشجار. فاخذ اهل العلم من هذا جواز المساقات على الارض البيضاء جواز المزارعة على الارض البيضاء والمساقاة على الشجرة
2:19المشقاة على الشجر وتكون المشقاة بما بجزء مما يخرج منها. اما الثلث الربع وكذلك المزارعة تكون بجزء مما يخرج منها الثلث الربع ان نصبح بحسب ما يتفقان عليه وهذا اصل في هذا الباب
2:45وهو قول احمد رحمه الله وقول اهل الحديث وخالف في ذلك جمهور الفقهاء وقالوا ان المساقات والمزارعة بثلث او ربع انها نوع من المخابرة والمخابرة نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام. الصواب ان المخابرة
3:06ظد المزارعة والمساقاة المخابرة فيها غرر ومخاطرة اما المزارعة والمساقاة فكما قال الليث ابن سعد رحمه الله امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال او او قال في شأن المخابرة
3:29في شأن المخابرة امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز ما هي المخابرة من الخضار وهي الارض المخابرة هو ان تقول للعامل ساقيك على هذا النخل
3:48او وتزرع هذه الارض البيضاء تزرع ارضك البيضاء يزرعها وتقول تشرط عليه ان لك هذه الجهة الشرقية من الارض او الغربية حول الشواقي والجداول ونحو ذلك ولك الباقي ايها العامل
4:11فهذا وش يكون فيه غرر ومخاطئة ربما لا ينبت الا ما عند السواقي ولا يمضغه. وربما لا تنبت السواقي وينبت غيرها. فعند ذلك وش يا اولي الامر؟ الى القمار ان تقمره ايها العامل او ان يأمرك
4:33وهذا مخاطرة وغرر ولهذا نهى عنها واذهبت الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال كانوا يساقون او يزارعون للارض يشترطون ما على الاربعاء والجداول الاربعاء والجداول واماكن مما تكون حول المياه
5:02ربما انبتت به ولم تنبت به فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما بمال ورق او شي معلوم بنسبة معينة وهذا رواية رافع هذه في الصحيحين تبين رواياته الاخرى حديث رافع كما قال الامام احمد الوان حصل فيه اضطراب. لكن الاظهر انه يحمل على رواية زيد ابن ثابت في البخاري. المعلقة
5:34وانه في اول الامر كانوا يزارعون وكان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لم ينزل في ذلك تحريم في اول الامر فكانوا يزارعون يقول صاحب الارض للعامل لك هذا المكان ما ينبت هذا المكان ولي ما ينبت هذا المكان
5:58فاذا حضر التقاظي حصل بينهم خلاف يقولون اصابه قشام اصابه مرض يعني يقول انا هذا المكان اشترطنا اصابه مرض او يقول العامل الفاء حصل نزاع وخلاف النبي عليه الصلاة والسلام
6:19اشار عليهم كالمشورة الا يزارع على هذا الوجه ثم بعد ذلك احكم الامر ومنعه وهو النهي عن المخابرة. لما فيها من الغرر والخطر والنزاع مثل ما تقدم في بيع النخل والثمر الثمرة قبل بدو صله الباب واحد
6:45والمقصود من البياعات هو صفاء النفوس والتعامل والتعارف وتكون العقود وسيلة للتواصل والمعرفة لا ان تكون سبب ووسيلة الى العداوة والبغضاء بسبب الطمع في الاموال ومنه ايضا مثل ما تقدم هذه المسألة فهذا هو الصواب في هذا قول احمد واسحاق
7:10وهو ان المزارعة والمشقاة بجزء من الثمرة لا بأس به والذين منعوك قالوا لابد ان تكون بالمال او شيء مقدر نعم نعم المشاقات ان تدفع النخل المشقاة على النخل الشجر
7:33شجع من عندك شجر من نخل او غيره فتدفعه الى العامل فالعامل يقوم بسقيه وقص ما لا يحتاج وكل امور المتعلقة بالعناية بهذه الاشجار فاذا خرجت الثمرة تقول للعامل لك نصف الثمرة وللنصف
7:59والمزارعة كذلك ايضا حسب ما يستيقظون ما تشرط شيء مقدر يعني شي محدود من الزرع او شي محدود من النخل لا انما يكون مشع الثلث من الجميع فاذا اخرجت خرجت الثمرة
8:19من كل شجرة الثلث يجمع يكون الثلث. النصف الربع الثلاثاء وهكذا ولهذا الذين منعوها لماذا منعوها ما العلة في منع من منع المزارعة او منع ماذا؟ المشاقات. لماذا ما العلة
8:55قصدك العامل ولا صاحب المستالمة اذا لم يحصل للعامل شيء فلن يحصل لصاحب الارض شيء. جميعا استويا في الخسارة نعم نعم وهذا بذل ارضه يقول لو ما اشتغلت عليها عملت في شيء اخر
9:17ذهبت ارضه قيادة السيادة العامة كذلك كل ذهب وزرعها ويحتاج يعني الى حرفها ان يزرعها مرة اخرى كلاهما لم يحصلا استويا في الربح والخسران هذا هو العدل ولهذا نقول ان المزارعة
9:38احل من المؤازرة واطيب للنفوس من المؤازرة والذين منعوا المزارعة او المشقاة قالوا انها مؤاجرة حينما تدفع ارضك البيضاء او تدفع الارض اللي فيها شجر للعامل يقولون هذه مؤاجرة اجرة كأنك اجرت عليهم
10:03طيب اذا كانت اجرة لابد وش من شروط الاجرة تحديد ان يكون المال معلوم. الاجرة معلومة. وكذلك الزمن المدة معلومة. انت لا تؤجل البيت تؤجل السيارة. مثلا تقول مدة شهر مدة سنة
10:20مال كذا. فلما رأوا ان المزارعة والمساقاة هل الاجرة فيها معلوم ولا مجهولة المدة كذلك لكن معلومة عرفا عند الاطلاق عند الاطلاق الى وقت انتهاء نضج الثمرة لكن ما ندري متى تنتهي
10:38فلما رأوا ان الاجرة مجهولة من حيث الجملة ورأوا كذلك ان المدة لا تعلم قالوا هذا لا يصح في الاجارة لا يصح للإجارة فلا بد في هذه الحالة يعني لا تصح
10:59بهذا على على سبيل المزارعة لانها مؤازرة لا تصح فلا بد ان تجرى مجرى الاجارة مجرى الاجارة اما ان يعطيه الارض يقول اجرتك الارض بكذا بمبنى مقطوع كما يقطع حجتها مدة كذا
11:21باجرة كذا. والصواب ان المزارعة محل من المؤازرة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون اجماع كما ذكر البخاري مسلم ان ابا بكر وال عمر وال عثمان وعلي وكذلك من بعدهم من الصحابة لم يكن بيت من بيوت الصحابة الا وهو يزارع
11:47كلهم ثم ذكر البخاري اخبارا في هذا الباب كلها تدل على ان ان انه كانوا يعملون ذلك لماذا المجارة حل من المؤازرة المزارعة وكذلك المساقات اما ان يربح جميعا او ان يخسر جميعا
12:08لكن المؤازرة انسان اذا استأجر دارا او ارظان من الرابح المظمون ربحه المؤجل المستأجر قد يحصل مقصوده وقد يذهب قد يحصل مقصوده ولهذا الاجرة لازمة له الا في بعض الاحوال
12:28في بعض الاحوال يعني لو منع من استئجارها او مثلا جرى ماء او شيء يفسد هذا العين المستأجرة يعني هو الخيار لكن المزارعة والمساقاة كلاهما اما ان يربحا او ان يخسرا
12:50العامل يبذل جهده ويعمل ويشتغل وصاحب الارض يبذل ارضه وكذلك يبذر نخلة ان كان على نخل ثم اذا خرجت الثمرة تكون بالنسبة الثلث الربع وهذا من من آآ من من ما يطيب نفوس الجميع
13:14ويطيب نفوس الجميع كذلك هنا مسألة اخرى في مسألة انت اذا اردت مثلا ان ان ازارع بارض ارض بيضا عندك هناك عامل يريد ان يعمل عليها يريد ان يعمل عليها
13:36يحتاج الى حب. اليس كذلك؟ الحب على من؟ على صاحب الارض او على العامل نعم يعني كيفي يعني هل يدفع النصف ولا يدفع النصف او نقول يعني من شاء دفع نعم
14:02هي مزارعة من جهة تسمية اللي يدفع الارض وهذا انه يدفع الارض وهذا نصيبه في الارض بحسب النسبة نعم النخل النخل ما في ثمرة النخل سوف يعني لا ثمرة الا بعد السقي
14:36لا ثمرة سوف يكون فيه لقاح ونحو ذلك نعم لأ هو هو اذا اذا اشترى شجر هذا شيء اخر لكن اذا كان يعني ساقاه على الشجر ساقاه على الشجر الموجود ساقاه على الشجر
14:57الموجود يعني هم نعم يأخذهم من الحب طيب الشرط بينهم ما هو اشترطوا النصف اثبت العرش ثم انقش هل هو هل هو حق له يعني هل هو هذا حق له
15:35يقول ذلك هل هذا هو مدار السؤال على هذا كأنك تقول ان الحب الاصل عالمالك. يقول المالك انا اعطيك يسحب وانتهى الامر الحاجة تأخذ من ثمرة قلبه نعم كيف نعم هذا صحيح
16:01لما يروحوا جميعنا ويصلون لكن المسألة في الحب لان بعض اهل العلم قال ان الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء لماذا ولابد ان لا يقولون بدليل
16:27طيب لماذا يبذل جهده لكن ربما يقال ايضا يلزمك الحق النبي عليه الصلاة والسلام اعطى اليهود في الارض يزرعوها من اموالهم من اموالهم نعم لكن هنا لما قالوا ان الحب
16:55يجب ان يكون على المالك بعض اهل العلم لماذا؟ هل قاسوها؟ او عندهم دليل من نص او معنى او قياس ما اليس عندنا انواع من انواع من المشاركات يكون المال من جهة نعم
17:17احسنت المضاربة هم يقولون المضاربة الان انت حينما يأتي العامل انت عندك مال وهذا عنده جهد قال انا اعمل في مالك انت تعطيه ماذا المال ان تعطيه المال. فقالوا قياسا على المضاربة
17:40على المضاربة كما ان المضاربة الماء المال على من على على المالك والعامل منه الجهد لكن الصحيح ان هذا القياس صحيح انها القياس ضعيف او باطل لكن الشأن معرفة الدليل بس
18:01ممن قال هذا فهو هذا القياس ضعيف ان لم يكن باطل لماذا وش وجه ضعفه وجه ضعفه ان هذا ان المال ان الحب اذا وظع في الارض يبقى ولا يتلف
18:16يتلف يتلف وكل وكل داخل على انه يتلف يتلف لكنه تظهر بركاته فهذه الثمرة يظهر بركاته في هذه لكن يتلف. اما المال المال حينما يربح يرجع صاحبه ولا ما يرجع
18:34يرجع لصاحبه وهذا محل اتفاق القياس بينهما ليس بصحيح. القياس بينهما ليس بصحيح هنا مسألة ايضا يكثر وقوعها في كثير من بلاد المسلمين هنا وفي بعض البلاد في مصر وغير مصر
18:53كثير يعمد كثير من الفلاحين وكذلك من يعملون ان يتقبلوا ماذا البساتين من اصحابها قبل ان يكون فيها ثمرة قبل ان يكون فيها ثمرة لا يعملون فيها بالنسبة بالثلث لا
19:14وجه اخر تقدم ان اهل العلم قالوا انه يؤجر الارض انه يؤجر في الارض مثلا لكن هنا مسألة اخرى وهي لو انه جاءك عامل انت عندك بستان عندك عندك نخل
19:31فجاءك عامل انا اتقبل بستانك خمس سنوات خمس سنوات وادفع لك مالا والثمرة تكون لي يصح هذا ولا ما يصح واضح هذا يعني تقبل يسمونها القبالة تقبل الارض بشجرها بمال معلوم
20:06لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات انت تدفع المال لصاحب الارض وانتهى الامر وهو بعد ذلك يعمل فيها ها لماذا؟ ما العلة هو الان استأجرها استأجر البستان وما اشترى الثمرة
20:36ما في ثمرة لو ان لو انه كان اشترى ثمرة الثمرة اما ان تكون ناضجة او لم تصبح ان كانت ناضجة يشتري الثمرة. ان كانت ان ثمرة غير ناضجة ما يجوز بيعها. لكن هذا هذه ارض فيها نخل
20:54ولم تطلع الثمرة حتى الان لم تطلع ويأخذها لاجل يعمل عليها نعمل عليها وتكون له الثمرة في هذه السنوات التي يعمل فيها هل يصح او لا؟ يصح. هم نعم الصوت
21:17طيب يعني يجوز طيب لماذا من منعها حتى قال بعضهم القبلات حرام هذا يروى انه بعض السلف القبايلة حرام هو تقبل الارض بنخلها نعم نعم اللي هو من جاء المالك اخذ المال خلاص انتهى مثل ما يستأجر كانه مثل انسان اجر بيته واخذ المال
21:49هذا اجر النخل لكن يعني ما هي الشبهة التي جعلت من منع يمنع لان تأجيل البيت المنفعة حاصلة بمجرد ماذا من اول لحظة اليس كذلك؟ لكن الارض التي استأجرتها وش ترجو انت الان
22:08ترجوا ماذا الثمرة الثمرة السمرة ما طلعت فاذا نعم طيب طيب انت تستأجر البيت مدة سنة وما بعد يومك في علم الغيب ما تدري كلش في علم الغيب ما احد
22:34لو بنينا هذا لابطلنا كل شيء نحن الان كل شيء في علم الغيب ما ندري. ما تعرف الا الشيء الحاصل يستعجل السيارة تستأجر البيت الارض وما بعده لا تدري لكن
22:49يعني قصدي العلة التي اشار اليه نعم نعم في بحث هذا ارفع الصوت ايه نعم المالك ماذا ما كيف ظحك عليه؟ هو راظي وعاقل عاقل يدرك ويعرف اذا لكن ما هو وجه
23:28ما هو وجه يعني كونه غلة؟ اذا كان ثبت ان انه غله وانه خدع لا شك انه حرام من يقول لا هذا عقد جائز وليس في غرار ولا مخاطرة نعم
23:49نعم لا هو هو ولا شك المراد ما خرج منها وهذا هو العلة الذين منعوا منعوا ويمكن قول الجمهور احتمال الله اعلم انا ما ادري عن يقولون اذا كانت الثمرة التي بدت
24:06الثمرة التي بدت وظهرت ولم اه يظهر صلاحها لا يجوز بيعها. واضح هذا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها الثمرة التي لم تبدو من باب اولى لكن القي الصحيح
24:25غير صحيح لانه في الحقيقة لم يشتري ثمرة الان ولم يشتري ثمرة هو الان استأجر ارضا بنخلها ولهذا بعضهم قال يا جماعة معناها اني لو ان الارض كانت اكبر والنخل كان اقل
24:44يعني يكون النخل تابع هذا يعني مهما كان المستأجر استأجر الارض لاجل النخل والا لو يعني كانت كبيرة لا تنتفع لا ينتفع بها وقد يكون ظرر عليه هو يريد هذا النخب
25:02والصحيح انه لا بأس وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وذكروا في هذا اثر انا ما اذكر تخريجه الان لكن شيخ الاسلام رحمه الله كرره وذكره وهو انه قبل
25:15حديقة اسيد بن حضير رضي الله عنه. توفي سنة واحد وعشرين. وكان عليه ديون عمر رضي الله عنه من نصحه وحرصه على قضاء دينه قبل بستان حديقته بعد وفاته مباشرة ثلاث سنين
25:34وبمال فوفى بها دينه والذي استقبلها جعل يسقيها لاجل ان يستفيد من ثمرتها في هذه الاعوام وعلى هذا لا بأس من اه استقبال الارض او تقبل الارظ وفيها النخل فيها النخل
25:56في مال معين ولو كان لعدة سنوات ولو كان لعدة سنوات وذلك ان الثمر في الحقيقة غير ظاهرة وهي تابعة الثمرة التابعة والان هو استأجر النخل لا شك ان ان الثمرة مقصودة لكن واستأجر ماذا
26:15النخل هو والثمرة التي تقول تابعة والتابع تابع واذا كان التابع تابع فلا حكم له الحكم للمتبوع ولهذا اجمع العلماء على جواز استئجار على جواز بيع الناقة والبقرة والشاة الحامل
26:37يجوز لانه تابع وهذه المسألة قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وفروعها كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وابي سعيد وجاء ايضا اخبار اخرى انه لما قال لما سئل عن الشاة يذبحونها فيجدون في بطنها
26:59الجنين الناقة او في البقرة فقال ذكاء جنيني ذكاة امه حتى في باب الذكاة باب الذكاة الاصل للذبائح يعني التحريم والاصل في الحيوانات الحل يعني هذا اني اصلا قد يخلط بينهم بعض
27:20الاصل في حيوانات الحل لكن اصل الذبائح التحريم اذا خرج الجنين ميت وش حكمه يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل ما يحتاج تذكية لانه كجزء من الجانب بيدها فذكاة الجنين ذكاة امه
27:39زكاة الجنين مبتدأ مضاف زكاة امه خبر اهل الرأي يقولون زكاة الجنين زكاة امه بالنصب لماذا حتى يكون منصوب على ماذا على نزع الخافض يعني كزكاة امة هذا لا شك
28:03نوع من التأويل او تحريف معنى الخبر لان الحديث صريح في نفس الخبر يذبحونه فيجدون فيه الجنين وميت النبي امه هذا واضح اما على رواية اخرى هذا تعمية لا يجوز
28:24يقال في مثل هذا الخبر المقصود انه تابع والتابع في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة. ولا يدخل في بيع المعاومة المعاومة التي ذهبت في صحيح البخاري او من حديث جابر نهى عن المخابرة عليه الصلاة والسلام
28:46وكذلك المحاقلة والمزابنة بلفظ عن بيع السنين المعاومة كذلك شراء الثمرة شراء الثمرة هذا في شراء الثمرة هذا هو الذي لا يجوز والمراد شراء الثمرة المعينة في هذا البستان يعني المعاومة هذه اذا كانت معينة بخلاف اذا كان في الذمة هذا لا بأس به في باب السلف
29:18لكن نهى عن المعاومة في الاعيان في اعيان هذا النخل تشتري ثمرة هذا النخل اما حينما تشتري في الذمة على باب السلام هذا لا بأس هذا لا بأس به نعم